الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(23) - (1030) - بَابُ الْمُحْرِمَةِ تَسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَي وَجْهِهَا
(54)
- 2890 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ
===
(23)
- (1030) - (باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها)
(54)
- 2890 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل) - مصغرًا - ابن غزوان - بفتح المعجمة وسكون الزاي - الضبي مولاهم الكوفي، صدوق عارف رمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يزيد بن أبي زياد) الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعيًّا، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(م عم).
قال ابن حبان: كان صدوقًا إلا أنه لما كبر .. ساء حفظه، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن صالح المصري: يزيد بن أبي زياد ثقة، ولا يعجبني قول من تكلم فيه، وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره، فجاء بالعجائب. انتهى من "التهذيب" فهو مختلف فيه.
(عن مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة (104 هـ). يروي عنه:(ع)، قال علي بن المديني: وقد سمع من عائشة.
قلت: وقع التصريح بسماعه منها عند أبي عبد الله البخاري في "صحيحه"، فبطل قول من قال: إن روايته عن عائشة مرسلة. انتهى "تهذيب".
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَإِذَا لَقِيَنَا الرَّاكِبُ .. أَسْدَلْنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِنَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا .. رَفَعْنَاهَا.
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه يزيد بن أبي زياد، وهو مختلف فيه.
(قالت) عائشة: (كنا) معاشر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون) وفي رواية أبي داوود: (ونحن محرمات) ولعله هو الصواب؛ مرفوع على أنه خبر لنحن؛ أي: مكشوفات الوجوه لأجل الإحرام (فإذا لقينا الراكب) وفي "أبي داوود": (الركبان) بدل الراكب، وهو جمع راكب؛ أي: إذا استقبلنا في الطريق الركبان .. (أسدلنا) أي: أرخينا وأرسلنا (ثيابنا) وخمارنا (من فوق رؤوسنا) على وجوهنا؛ لئلا يقع نظره علينا (فإذا جاوزنا) الراكب ومر علينا .. (رفعناها) أي: رفعنا ثيابنا عن وجوهنا ورجعناها على الرأس لكشف وجوهنا؛ لأجل الإحرام.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب المحرمة تغطي وجهها.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن، لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
وفي "نيل الأوطار": واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها .. أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقًا كالعورة، لكن إذا سدلت .. يكون الثوب متجافيًا عن وجهها؛ بحيث لا يصيب البشرة، هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم.
(54)
- 2890 - (م) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
===
قال في "اللباب وشرحه": وتغطي رأسها؛ أي: لا وجهها إلا إن غطت وجهها بشيء مجاف .. جاز.
قال في "النهاية": إن سدل الشيء على وجهها واجب عليها، وفي "الفتح": قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه. انتهى.
قلت: قول الشوكاني: (فلو كان التجافي شرطًا .. لبينه صلى الله عليه وسلم وقع منه من غير روية وتدبر؛ فإنه صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن الانتقاب، وقال:"لا تنتقب المرأة المحرمة" فلو تعارضت الروايتان .. جمعنا بينهما؛ بأنها لا تنتقب متصلًا بوجهها، وتسدل متجافيًا عنها، فتكون كالرجل المستظل بالبيت وبالشمسية.
وأما قوله: (لأن الثوب المذكور لا يكاد يسلم من إصابة البشرة) كلام سخيف؛ فإنه ليس بمحال ولا مشكل، خصوصًا في قليل من الزمان عند مرور الرجال، وروى البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا:"إن إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها"، فلو جاز لها أن تغطي وجهها .. للغا حديث النهي عن الانتقاب وهذا الحديث، فجمعنا بينهما وعملنا بهما، والله تعالى أعلم. انتهى من "بذل المجهود".
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(54)
- 2890 - (م)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.
===
(حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي ثقة، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يزيد بن أبي زياد) الهاشمي مولاهم الكوفي، مختلف فيه، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن مجاهد) بن جبر.
(عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ كما مر آنفًا، غرضه بسوقه: بيان متابعة عبد الله بن إدريس لمحمد بن فضيل، وفائدتها: تقوية السند الأول، وساق عبد الله بن إدريس (بنحوه) أي: بنحو حديث محمد بن فضيل؛ أي: قريبه لفظًا ومعنىً.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم