الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(67) - (1074) - بَابُ تَأْخِيرِ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ عُذْرٍ
(149)
- 2985 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
===
(67)
- (1074) - (باب تأخير رمي الجمار من عذر)
(149)
- 2985 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي، اسم والده أبي بكر وكنيته واحد، ثقة عابد، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين ومئة (135 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الملك بن أبي بكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، ثقة، من الخامسة، مات في أول خلافة هشام. يروي عنه:(ع).
(عن أبي البدَّاح) بفتح الموحدة وتشديدِ المهملةِ آخرُهُ مهملةٌ (ابن عاصم) بن عدي بن الجَدِّ - بفتح الجيم - البَلَويِّ حليف الأنصار، يقال اسمه: عدي، ويقال: كنيته أبو عمرو، وأبو البداح لقبه، ثقة، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ)، وقيل: بعد ذلك، ووهم من قال: له صحبة. يروي عنه: (عم).
(عن أبيه) عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان الأنصاري حليفهم، الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، مات في خلافة معاوية، وقد جاوز المئة (100 هـ)، وفي الصحيح حكاية ابن عباس عنه قصة الملاعنة. يروي عنه:(عم).
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا.
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص) وجوز (للرعاء) أي: لِرعاء الإبلِ وغيرِها - بكسر الراء والمد - جمع راع؛ أي: لرعاتها في ترك البيتوتة بمنىً؛ كما في "أبي داوود" وفي (أن يرموا يومًا) من أيام التشريق؛ كاليوم الأول منها (و) أن (يدعوا) أي: يتركوا (يومًا) منها؛ كاليوم الثاني منها، فيرموا حصياته في اليوم الثالث منها مع حصيات اليوم الثالث.
رواه مالك في "الموطأ"، وقال الزرقاني في "شرحه": قال مالك: تفسير هذا الحديث فيما نرى - والله أعلم -: أنهم يرمون يوم النحر جمرة العقبة، ثم ينصرفون لرعيهم، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر؛ وهو ثانيه وأول أيام التشريق .. أتوا اليوم الثالث، وهو ثاني أيام التشريق؛ وهو يوم النفر الأول لمن تعجل في يومين، فيرمون لليوم الذي مضى؛ وهو ثاني يوم النحر، ثم يرمون ليومهم ذلك الحاضر؛ وهو ثالث يوم النحر، ويدل لفهم مالك هذا رواية ابن ماجه المذكورة آنفًا بلفظ:(رخص للرعاء أن يرموا يومًا، ويدعوا يومًا).
قال مالك: فإن بدا لهم النفر في هذا اليوم الذي رموا فيه رَميَ يومين .. فقد فرغوا من عمل الحج؛ لأنهم تعجلوا في يومين، وإن أقاموا بمنىً إلى الغد .. رموا مع الناس يوم النفر الآخر - بكسر الخاء - ونفروا، وهكذا قال مالك والزرقاني في "شرحه".
وقال الخطابي: أراد بيوم النفر ها هنا: النفر الكبير، وهذا رخصة، وخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاء؛ لأنهم مضطرون إلى حفظ أموالهم؛ فلو أنهم أخذوا بالمقام والمبيت بمنىً .. ضاعت أموالهم، وليس حكم غيرهم كحكمهم.
(150)
- 2986 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق،
===
وقد اختلف الناس في تعيين اليوم الدي يُرْمَى فيه: فقال مالك: يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر .. رموا من الغد؛ وذلك يوم النفر الأول، يرمون لليوم الذي مضى، ويرمون ليومهم ذلك، وذلك لا يُقْضَى ولا يَفْعَلُ أحدٌ شيئًا حتى يَجِب عليه.
وقال الشافعي نحوًا من قولِ مالك، وقال بعضهم: هم بالخيار؛ إن شاؤوا .. قدَّموا الرَّمْيَ على يومه، وإن شاؤوا .. أخروه عن يومه. انتهى كلام الخطابي. انتهى من "العون".
قلت: النفر الآخر والنفر الكبير: هو نفر اليوم الرابع عشر إن لم يتعجلوا، كذا في "الشرح".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، والنسائي في كتاب المناسك، باب رمي الرعاء.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عاصم بن عدي بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:
(150)
- 2986 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومىتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).
أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ،
===
(أنبأنا مالك بن أنس) الأصبحي المدني، ثقة إمام حجة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا أحمد بن سنان) بن أسد بن حبان - بكسر المهملة بعدها موحدة - أبو جعفر القطان الواسطي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسين ومىتين (259 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(خ م دس ق).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن مالك بن أنس) الإمام في الفروع، ثقة إمام حجة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثني عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين ومئة (135 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري - بالنون والجيم - المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: إنه يكنى أبا محمد، ثقة عابد، من الخامسة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي البداح بن عاصم) بن عدي البلوي حليف الأنصار، يقال: اسمه
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْر، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا، قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا: ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.
===
عدي، ثقة، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(عم).
(عن أبيه) عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان الأنصاري، الصحابي رضي الله تعالى عنه، مات في خلافة معاوية. يروي عنه:(عم).
وهذان السندان من سباعياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(قال) عاصم بن عدي: (رخص) أي: جوز (رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل) أي: لرعاتها؛ أي: رخص لهم وسامح (في) ترك (البيتوتة) أي: في ترك المبيت بمنىً ليالي التشريق، ورخص لهم في (أن يرموا) جمرة العقبة (يوم النحر، ثم) أن (يجمعوا رمي يومين بعد) يوم (النحر) أي: رمي أول أيام التشريق ورمي ثانيها (فيرمونه) أي: فيرمون رميهما (في أحدهما) أي: في أحد اليومين؛ إما في اليوم الأول منهما؛ وهو الأول من أيام التشريق، فيكون كجمع تقديم، أو يرمون في ثانيهما؛ وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، فيكون كجمع تأخير.
(قال مالك) في روايته: (ظننت أنه) أي: أن شيخي عبد الله بن أبي بكر (قال) في روايته لنا: يرمون (في) اليوم (الأول منهما) أي: من اليومين؛ وهو اليوم الأول من أيام التشريق؛ أي: يرمون رميه ويذهبون إلى إبلهم ويكونون مع إبلهم في اليوم الثاني من التشريق (ثم) يعودون في اليوم الثالث و (يرمون) رمي اليوم الثاني منها، ثم يرمون رمي (يوم النفر) والانصراف من منىً؛ وهو الثالث من التشريق، ويسمى يوم النفر الكبير.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة السابق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، والنسائي في "المجتبى" في كتاب الحج، باب رمي الرعاة، والإمام مالك في "الموطأ"، والدارمي في كتاب الحج، باب في رمي جمرة العقبة.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم