المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(36) - (1043) - باب: الحائض تقضي المناسك إلا الطواف - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ المناسك

- ‌(1) - (1008) - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ

- ‌(2) - (1009) - بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ

- ‌(3) - (1010) - بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌(4) - (1011) - بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌(5) - (1012) - بَابُ فَضْلِ دُعَاءِ الْحَاجِّ

- ‌(6) - (1013) - بَابُ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ

- ‌(7) - (1014) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

- ‌(8) - (1015) - بَابٌ: الْحَجُّ جِهَادُ النِّسَاءِ

- ‌(9) - (1016) - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(10) - (1017) - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ

- ‌مُلْحَقَةٌ بما قبلها

- ‌(11) - (1018) - بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ

- ‌(12) - (1019) - بَابٌ: النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(13) - (1020) - بَابُ مَوَاقِيتِ أَهْلِ الْآفَاقِ

- ‌ملحقة

- ‌(14) - (1021) - بَابُ الْإِحْرَامِ

- ‌(15) - (1022) - بَابُ التَّلْبِيَةِ

- ‌(16) - (1023) - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

- ‌(17) - (1024) - بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌(18) - (1025) - بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌(19) - (1026) - بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌(20) - (1027) - بَابُ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا أَوْ نَعْلَيْنِ

- ‌(21) - (1028) - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْإِحْرَامِ

- ‌(22) - (1029) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

- ‌(23) - (1030) - بَابُ الْمُحْرِمَةِ تَسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَي وَجْهِهَا

- ‌(24) - (1031) - بَابُ الشَّرْطِ فِي الْحَجِّ

- ‌(25) - (1032) - بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ

- ‌(26) - (1033) - بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌(27) - (1034) - بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(28) - (1035) - بَابُ مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ

- ‌(29) - (1036) - بَابُ الرَّمَلِ حَوْلَ الْبَيْتِ

- ‌(30) - (1037) - بَابُ الاضْطِبَاعِ

- ‌(31) - (1038) - بَابُ الطَّوَافِ بِالْحِجْرِ

- ‌(32) - (1039) - بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

- ‌(33) - (1040) - بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ

- ‌(34) - (1041) - بَابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

- ‌(35) - (1042) - بَابُ الْمُلْتَزَمِ

- ‌(36) - (1043) - بَابٌ: الْحَائِضُ تَقْضي الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَوَافَ

- ‌(37) - (1044) - بَابُ الْإِفْرَادِ بِالحَجِّ

- ‌(38) - (1045) - بَابُ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

- ‌(39) - (1046) - بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

- ‌(40) - (1047) - بَابُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

- ‌(41) - (1048) - بَابُ فَسْخِ الْحَجِّ

- ‌(42) - (1049) - بَابُ مَنْ قَالَ: كانَ فَسْخُ الْحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً

- ‌(43) - (1050) - بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(44) - (1051) - بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(45) - (1052) - بَابُ العُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌تتمة

- ‌(46) - (1053) - بَابُ الْعُمْرَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

- ‌فائدة

- ‌(47) - (1054) - بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ

- ‌(48) - (1055) - بَابُ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ

- ‌(49) - (1056) - بَابُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌(50) - (1057) - بَابٌ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(51) - (1058) - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(52) - (1059) - بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(53) - (1060) - بَابُ الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ

- ‌ملحقة

- ‌(54) - (1061) - بَابُ الْمَنْزَلِ بِعَرَفَةَ

- ‌(55) - (1062) - بَابُ الْمَوْقِفِ بِعَرَفَاتٍ

- ‌(56) - (1063) - بَابُ الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) - (1064) - بَابُ مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ

- ‌فائدة

- ‌(58) - (1065) - بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌(59) - (1066) - بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ

- ‌(60) - (1067) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ

- ‌تتمة

- ‌(61) - (1068) - بَابُ الْوُقُوفِ بِجَمْعٍ

- ‌(62) - (1069) - بَابُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى لِرَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌فائدة

- ‌(63) - (1070) - بَابُ قَدْرِ حَصَى الرَّمْيِ

- ‌(64) - (1071) - بَابُ مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

- ‌(65) - (1072) - بَابٌ: إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .. لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا

- ‌(66) - (1073) - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكبًا

- ‌(67) - (1074) - بَابُ تَأْخِيرِ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(68) - (1075) - بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الصِّبْيَانِ

- ‌تتمة في أحكام رمي الجمار

- ‌(69) - (1076) - بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُّ التَّلْبِيَةَ

- ‌(70) - (1077) - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

- ‌(71) - (1078) - بَابُ الْحَلْقِ

- ‌تتمة

الفصل: ‌(36) - (1043) - باب: الحائض تقضي المناسك إلا الطواف

(36) - (1043) - بَابٌ: الْحَائِضُ تَقْضي الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَوَافَ

(82)

- 2918 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ

===

(36)

- (1043) - (باب: الحائض) وكذا النفساء (تقضي) وتفعل (المناسك إلا الطواف)

(82)

- 2918 - (1)(حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، ثقة ثبت حافظ ذو تصانيف، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).

(وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (ق).

كلاهما (قالا: حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة إمام، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبي محمد المدني، ثقة فاضل، من السادسة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

(عن) عمته (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.

ص: 256

قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ سَرِفَ .. حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ:"مَا لَكِ؟ أَنَفِسْتِ؟ "،

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قالت) عائشة: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة عام حجة الوداع، حالة كوننا (لا نرى) بفتح النون؛ أي: لا نعتقد (إلا) أننا نحرم (الحج) مفردًا.

قال السندي: قوله: لا نرى إلا الحج؛ أي: المقصود الأصلي من الخروج ما كان إلا الحج، وما وقع الخروج إلا لأجله، ومن اعتمر .. فعمرته كانت تابعةً للحج، فلا يخالف هذا الحديث، ما جاء من أنها كانت معتمرة، وكذا بعض الصحابة كانوا معتمرين.

قوله: "أنفست" كعلمت؛ أي: هل حضت؟ انتهى منه.

(فلما كنا) نازلين (بسرف، أو) قالت عائشة: فلما كنا نازلين مكانًا (قريبًا من سرف) والشك من الراوي أو ممن دونه؛ وسرف - بوزن تعب وجهل -: موضع قريب من التنعيم. انتهى "مصباح"، فهو غير منصرف؛ للعلمية والتأنيث، قال النووي: هو مكان بين مكة والمدينة، بقرب مكة على أميال منها، قيل: بستة، وقيل: بسبعة، وقيل: بتسعة، وقيل: بعشرة، وقيل: باثني عشرة ميلًا. انتهى منه.

(حضت) جواب لما؛ أي: أخذني الحيض (فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمتي (وأنا أبكي) ظانةً بأن الحيض يمنعني من الحج (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مالك؟ ) بكسر الكاف خطابًا للمؤنث؛ أي: أي شيءٍ ثبت لك يكون سببًا في بكائك (أنفست؟ )

ص: 257

قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ،

===

بهمزة الاستفهام الاستخباري، وبفتح النون وضمها لغتان مشهورتان، والفتح أفصح، والفاء مكسورة فيهما، وأما النفاس الذي هو بمعنى الولادة .. فيقال: نفست بالضم لا غير؛ أي: هل حضت؟

وفي رواية مسلم زيادة: (يعني الحيضة) أي: يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أنفست": أحضت الحيضة؟ قالت: (قلت) في جواب سؤاله: (نعم) حضت يا رسول الله؛ فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا) الدم (أمر) أي: شيء؛ كما في رواية مسلم (كتبه الله) سبحانه وتعالى؛ أي: قضاه وقدره (على بنات آدم) فلا تتأسفي به.

قال القاري: وهذا تسلية لها، وتخفيف لهمها؛ فإن البلية إذا عمت هانت، وقال النووي: معناه أنك لست مختصةً به، بل كل بنات بني آدم يكون منهن هذا؛ كما يكون منهن ومن الرجال البول والغائط وغيرهما، قال الدهلوي: مهد الكلام بأنه شيء يكثر وقوعه، فمثل هذا الشيء يجب في حكمة الشرائع أن يدفع الحرج، وأن يسن له سنةً ظاهرة، فلذلك سقط عنها - أي: عن الحائض - طواف القدوم والوداع، واستدل البخاري في "صحيحه" في كتاب الحيض بعموم هذا الحديث على أن الحيض كان في جميع بنات آدم، وأنكر به على من قال: إن الحيض أول ما أرسل ووقع في بني إسرائيل، وكأنه يشير إلى ما أخرجه عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال:"كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، فألقى الله عليهن الحيض، ومنعهن المساجد"، وعنده عن عائشة نحوه.

قال الداوودي: ليس بينهما مخالفة؛ فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا؛ فقوله:"بنات آدم" عام أريد به الخصوص.

ص: 258

فَاقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ"،

===

قلت: ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم؛ بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن، لا ابتداء وجوده.

وقد روى الطبراني وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم: {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ} (1)؛ أي: حاضت، والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب.

وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة، وإذا كان كذلك .. فبنات آدم بناتها، والله أعلم، كذا في "الفتح". انتهى من "الكوكب".

(فاقضي) أي: فأدي وافعلي ما يفعل الحاج من (المناسك كلها) من الوقوف والمبيت والرمي؛ والمراد بالقضاء هنا: الأداء، وهما في اللغة بمعنىً واحد (غير ألا تطوفي بالبيت) وفي رواية مسلم زيادة:(حتى تغتسلي) أي: حتى تطهري وتغتسلي من الحيض؛ أي: إلا أن لا تطوفي حتى تغتسلي، وهذا الاستثناء مختص بأحوال الحج، لا بجميع أحوال المرأة، وأما السعي .. فالطواف؛ إذ لا يصح إلا بعد الطواف.

قوله: "غير ألا تطوفي" قيل: كلمة (لا) زائدة؛ إذ المقصود: استثناء الطواف من المناسك، لا استثناء عدم الطواف.

قلت: ويحتمل أنه متعلق بمقدر؛ تقديره: أي: فلا فرق بين الطاهرة وبينك غير ألا تطوفي، والطاهرة تطوف.

والمراد: الطواف في هذه الحالة، وإلا .. فلا بد منه بعد ذلك، ثم لا بد من قيد بأصالة؛ أي: ألا تطوفي أصالةً؛ فإنها لا تسعى أيضًا، لكن تأخير السعي تبعًا لتأخير الطواف. انتهى منه.

(1) سورة هود: (71).

ص: 259

قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

===

(قالت) عائشة بالسند السابق: (وضحى) أي: أهدى (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه) وأزواجه (بالبقر) إذ لا أضحية على الحاج؛ لعدم الإقامة، ويستروح منه أن الهدايا كانت تطوعًا؛ أي: جعلها مكان الأضحية لغير الحاج. انتهى من "الأبي"، وقيل: إنها كانت عن قرانهن أو تمتعهن، قال السندي: قوله: (وضحى) يدل على بقاء الأضحية على المسافر. انتهى.

واختلف في علة المنع من الطواف: فمن شرط الطهارة في الطواف .. قال: لأنها غير طاهرة، ومن لم يشترطها .. قال: لأن البيت في المسجد الحرام، والحائض لا تدخل المسجد. انتهى "فتح الملهم".

فإنهم أجمعوا على منعها من الطواف؛ لصريح هذا الحديث، وإن اختلف في علة المنع؛ كما مر آنفًا. انتهى من "الأبي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، باب نقض الحائض، وفي كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب الإفراد في الحج، والنسائي في كتاب المناسك، باب ماذا تفعل المحرمة إذا حاضت.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 260