الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(50) - (1057) - بَابٌ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
؟
(117)
- 2953 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُودُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرٍ؛ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَة،
===
(50)
- (1057) - (باب: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ )
(117)
- 2953 - (1)(حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد) بن العباس المطلبي المكي ابن عم الإمام الشافعي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومئتين (238 هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا داوود بن عبد الرحمن) العطار أبو سليمان المكي، ثقة، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عكرمة) البربري أبي عبد الله الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس، ثقة عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر): جمع عمرة.
وقوله: (عمرة الحديبية) بالنصب، وكذا ما بعده بدل من (أربع)، بدل
وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ، وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَة، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ.
===
تفصيل من مجمل؛ أي: عمرة صُدَّ عنها بالحديبية سنة ست.
(وعمرة القضاء) بالنصب أيضًا؛ أي: عمرةً وقعت قضاءً عن عمرة الحديبية سنة سبع، ولا يخفى أنه لا يناسب عدها عمرتين، وقيل: القضاء بمعنى: المقاضاة؛ أي: المصالحة؛ فقد وقع عليها الصلح، فسميت لذلك عمرة القضاء. انتهى "سندي".
أي: وعمرة القضاء الواقعة (من قابل) أي: في عام مستقبل من عام عمرة الحديبية؛ وهي السنة السابعة (والثالثة): التي أحرمها (من الجعرانة) منصرفه من غزوة حنين في السنة الثامنة (والرابعة: التي) وقعت (مع حجته) في السنة العاشرة.
قوله: (أربع عمر) - بضم العين وفتح الميم - جمع عمرة، وهو مفعول (اعتمر).
(عمرة الحديبية) - بتخفيف الياء وتشديدها - قيل: هي اسم بئر، وقيل: شجرة، وقيل: اسم قرية من مكة، أكثرها في الحرم، وهي على تسعة أميال من مكة، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرًا إلى هذا الموضع، فاجتمعت قريش وصدوه من دخول مكة، فصالحهم ورجع على أن يأتي في العام المقبل، ولم يعتمر، ولكن عَدُّوهَا من العمَر؛ لترتُّبِ أحكامِها عليها؛ من إرسال الهدي، والخروج عن الإحرام، فنَحَر وحَلقَ، وكانت في ذي القعدة.
(وعمرةَ القضاء) بالنصب عطفًا على عمرة الحديبية؛ وهي العمرة الثانية حين تواطؤوا وتوافقوا وصالحوا في الحديبية على أداء العمرة في السنة القابلة، وهي أيضًا في ذي القعدة سنة سبع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
(والثالثة: عمرة الجعرانة) فيها لغتان؛ إحداهما: بكسر الجيم وسكون العين المهملة وفتح الراء مخففة وبعد الألف نون، والثانية: بكسر العين وتشديد الراء؛ وهي بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، فهي في ذي القعدة أيضًا سنة ثمان، وهي بعد الفتح.
(والرابعة: التي) قرنها (مع حجته) وهي في سنة عشر، وكانت أفعالها في ذي الحجة بلا خلاف، وأما إحرامها .. فالصحيح: أنه كان في ذي القعدة، كذا في "عمدة القاري".
وفي حديث أنس: وعُمَرُه صلى الله عليه وسلم كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته؛ فإنها كانت في ذي الحجة، قاله الحافظ.
وقال ابن القيم: ولا تناقض بين حديث أنس: أنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، وبين قول عائشة وابن عباس: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة؛ لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة، ونهايتها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج؛ فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها، وأنس أخبر عن انقضائها، والله أعلم. من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب في العمرة، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، قال: حدثنا بذلك سعيد بن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكر نحوه.
والدارمي في كتاب المناسك، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم