الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(44) - (1051) - بَابُ الْعُمْرَةِ
(105)
- 2941 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى،
===
(44)
- (1051) - (باب العمرة)
(105)
- 2941 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا الحسن بن يحيى الخشني) بضم المعجمة الأول وفتح الثانية ثم نون الدمشقي البَلَاطي، أصله من خراسان، صدوق كثير الغلط، من الثامنة، مات بعد التسعين ومئة. يروي عنه:(ق).
وفي "التهذيب": قال عباس الدوري عن ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة خراساني، وقال دحيم: لا بأس به، وقال ابن عدي: هو ممن يحتمل حديثه، قال أبو داوود: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا الحسن بن يحيى الخشني، وكان ثقة، وقد سمعت ابن جَوْصَاءَ يوثقه.
قلت: هو مختلف فيه.
(حدثنا عمر بن قيس) المكي المعروف بسندل -بفتح المهملة وسكون النون وآخره لام- متروك، من السابعة. يروي عنه:(ق).
قلت: هو ضعيف متفق على ضعفه.
(أخبرني طلحة بن يحيى) بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني نزيل الكوفة، صدوق يخطئ، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).
عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"الْحَجُّ جِهَاد وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ".
===
(عن عمه إسحاق بن طلحة) بن عبيد الله التيمي، مقبول، من الثالثة، مات دون المئة سنة ست وخمسين (56 هـ)، وذكره ابن حبان في "الثقات". يروي عنه:(ت ق).
(عن طلحة بن عبيد الله) بن عثمان التيمي المدني أحد العشرة الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة ست وثلاثين (36 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عمر بن قيس، وهو متفق على ضعفه؛ وكذا الحسن بن يحيى الخشني مختلف فيه.
(أنه) أي: أن طلحة بن عبيد الله (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج جهاد) مبتدأ وخبر، فيه تشبيه بليغ؛ أي: واجب وجوب عين، يلزم كل مكلف مستطيع؛ كالجهاد الذي هو فرض على كل مسلم قادر عليه فيما إذا دخل العدو بلاد المسلمين (والعمرة تطوع) فيه: تشبيه بليغ أيضًا؛ أي: أن العمرة نفل؛ كنفل الصلاة مثلًا غير واجب فرض كفاية ولا فرض عين، اكتفاءً عنها بالحج؛ بجامع الزيارة، قال السندي: أي: غير واجب؛ كما هو مذهب علمائنا الحنفية.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب من قال: العمرة تطوع، والطبراني في "المعجم الكبير".
فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فالحديث ضعيف متنًا وسندًا (11)(309).
(106)
- 2942 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ،
===
ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(106)
- 2942 - (2)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا يعلى) بن عبيد بن أبي أمية الكوفي أبو يوسف الطنافسي، ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين، من كبار التاسعة، مات سنة بضع ومئتين (203 هـ)، وله تسعون سنة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا إسماعيل) بن أبي خالد، اسمه فيروز أو سعيد الأحمسي مولاهم البجلي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وأربعين ومئة (146 هـ). يروي عنه:(ع).
(سمعت عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، شهد الحديبية، وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة سبع وثمانين (87 هـ). يروي عنه:(ع).
حالة كونه (يقول).
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر) عمرة القضاء سنة سبع (فطاف) رسول الله صلى الله عليه وسلم (وطفنا معه) صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط الطواف (وصلى) ركعتي سنة الطواف عند المقام (وصلينا معه)
وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ.
===
أي: كما صلى لا جماعةً، وسعى سعي العمرة سبعة أشواط بين الصفا والمروة (وكنا) معاشر الصحابة الحاضرين معه (نستره) ونحفظه ونحجبه (من) مشركي (أهل مكة) كي (لا يصيبه) ولا يناله (أحد) منهم (بشيء) من الضرر؛ لأنهم أعداؤه، وأعداء المسلمين كلهم لا يريدون بهم خيرًا، والظاهر أن هذه العمرة عمرة القضاء في سنة سبع من الهجرة، وفي رواية أبي داوود في "سننه" زيادة:(فقيل لعبد الله) بن أبي أوفى راوي الحديث: (أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ (الكعبة؟ ) والهمزة للاستفهام الاستخباري (قال) عبد الله لسائله: (لا) أي: ما دخل في عمرة القضاء، بل دخل في حجة الوداع.
قال النووي: سبب ترك دخوله الكعبة يومئذ ما كان في الكعبة من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، فَلَمَّا كان في الفتح .. أمر بإزالة الصور ثم دخلها؛ يعني: كما في حديث ابن عباس الذي عند مسلم وغيره. انتهى.
ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط، فلو أراد دخوله .. لمنعوه؛ كما منع من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث، فلم يقصد دخوله؛ لئلا يمنعوه، قاله الحافظ.
قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه، وأخرجه مسلم مختصرًا، قال إسماعيل بن أبي خالد:(قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال: لا)، فقد بين ابن أبي أوفى أن ذلك كان في عمرته، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت في حجته. انتهى من "العون".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب من لم يدخل الكعبة، وفي كتاب العمرة، باب متى يحل المعتمر، وأبو داوود في كتاب الحج، باب أمر الصفا والمروة.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستئناس، والثاني للاستدلال.
والله سبحانه وتعالى أعلم