الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(53) - (1060) - بَابُ الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ
(121)
- 2957 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ؛ فَمِنَّا
===
(53)
- (1060) - (باب الغدو من منًى إلى عرفات)
(121)
- 2957 - (1)(حدثنا محمد بن) يحيى بن (أبي عمر العدني) المكي، وقيل: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوق، صنف "المسند"، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).
(حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع)
(عن محمد بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم؛ مولى آل الزبير المدني، أخي موسى بن عقبة، ثقة، من السادسة. يروي عنه:(م س ق).
(عن محمد بن أبي بكر) بن عوف بن رباح، الثقفي حجازي، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(خ م س ق).
(عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أنس: (غدونا) أي: بكرنا (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم) العظيم البركة؛ لأنه يوم تقال فيه العثرات وتستجاب فيه الدعوات؛ أي: سرنا صباحًا (من منًى إلى عرفة) أرض البركة (فمنا) معاشر الصحابة
مَنْ يُكَبِّرُ، وَمِنَّا مَنْ يُهِلُّ، فَلَمْ يَعِبْ هَذَا عَلَى هَذَا، وَلَا هَذَا عَلَى هَذَا، وَرُبَّمَا قَالَ: هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاء، وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ.
===
(من يكبر) أي: يقول: (الله أكبر) بصيغتها المعروفة في يوم العيد (ومنا من يهل) أي: يلبي بصيغتها المعروفة (فلم يعب) أي: لا يعيب (هذا) المكبر (على هذا) الملبي تلبيته (ولا) يعيب (هذا) الملبي (على هذا) المكبر تكبيره (وربما قال) أنس بدل قوله: (فلم يعب هذا على هذا، ولا هذا على هذا): ولا يعب (هؤلاء) المكبرون (على هؤلاء) الملبين تلبيتهم (ولا) يعب (هؤلاء) الملبون (على هؤلاء) المكبرين تكبيرهم.
قوله: (فلم يعب) من عاب يعيب؛ من باب باع؛ أي: لا يعيب أحدنا على صاحبه ما أتى به من الذكر؛ أي: لا يعيب الملبي على المكبر، ولا المكبر على الملبي، قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث - بل وأحاديث هذا الباب - جواز التلبية والتكبير والتهليل في الغدو إلى عرفات وفي الإفاضة منها، وبذلك قال مالك وغيره، ولا نعلم خلافًا في جواز ذلك، مع أن التلبية أفضل في الحج والعمرة إلى وقت قطعها.
ووقت قطعها في الحج: الشروع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، ووقت قطعها في العمرة: الشروع في الطواف، وقال بعضهم: أما المعتمر .. فعند مالك إن أحرم من التنعيم .. فيقطعها إذا رأى الحرم، وعنه: إن أحرم من الجعرانة .. قطع إذا دخل مكة، وعند أبي حنيفة والشافعي يقطعها المعتمر إذا ابتدأ الطواف، ولم يفرقا بين القرب والبعد. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب التلبية والتكبير إذا غدا من منًى على عرفة، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، والنسائي في