المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(70) - (1077) - باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ المناسك

- ‌(1) - (1008) - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ

- ‌(2) - (1009) - بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ

- ‌(3) - (1010) - بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌(4) - (1011) - بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌(5) - (1012) - بَابُ فَضْلِ دُعَاءِ الْحَاجِّ

- ‌(6) - (1013) - بَابُ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ

- ‌(7) - (1014) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

- ‌(8) - (1015) - بَابٌ: الْحَجُّ جِهَادُ النِّسَاءِ

- ‌(9) - (1016) - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(10) - (1017) - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ

- ‌مُلْحَقَةٌ بما قبلها

- ‌(11) - (1018) - بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ

- ‌(12) - (1019) - بَابٌ: النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(13) - (1020) - بَابُ مَوَاقِيتِ أَهْلِ الْآفَاقِ

- ‌ملحقة

- ‌(14) - (1021) - بَابُ الْإِحْرَامِ

- ‌(15) - (1022) - بَابُ التَّلْبِيَةِ

- ‌(16) - (1023) - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

- ‌(17) - (1024) - بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌(18) - (1025) - بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌(19) - (1026) - بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌(20) - (1027) - بَابُ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا أَوْ نَعْلَيْنِ

- ‌(21) - (1028) - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْإِحْرَامِ

- ‌(22) - (1029) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

- ‌(23) - (1030) - بَابُ الْمُحْرِمَةِ تَسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَي وَجْهِهَا

- ‌(24) - (1031) - بَابُ الشَّرْطِ فِي الْحَجِّ

- ‌(25) - (1032) - بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ

- ‌(26) - (1033) - بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌(27) - (1034) - بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(28) - (1035) - بَابُ مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ

- ‌(29) - (1036) - بَابُ الرَّمَلِ حَوْلَ الْبَيْتِ

- ‌(30) - (1037) - بَابُ الاضْطِبَاعِ

- ‌(31) - (1038) - بَابُ الطَّوَافِ بِالْحِجْرِ

- ‌(32) - (1039) - بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

- ‌(33) - (1040) - بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ

- ‌(34) - (1041) - بَابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

- ‌(35) - (1042) - بَابُ الْمُلْتَزَمِ

- ‌(36) - (1043) - بَابٌ: الْحَائِضُ تَقْضي الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَوَافَ

- ‌(37) - (1044) - بَابُ الْإِفْرَادِ بِالحَجِّ

- ‌(38) - (1045) - بَابُ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

- ‌(39) - (1046) - بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

- ‌(40) - (1047) - بَابُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

- ‌(41) - (1048) - بَابُ فَسْخِ الْحَجِّ

- ‌(42) - (1049) - بَابُ مَنْ قَالَ: كانَ فَسْخُ الْحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً

- ‌(43) - (1050) - بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(44) - (1051) - بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(45) - (1052) - بَابُ العُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌تتمة

- ‌(46) - (1053) - بَابُ الْعُمْرَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

- ‌فائدة

- ‌(47) - (1054) - بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ

- ‌(48) - (1055) - بَابُ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ

- ‌(49) - (1056) - بَابُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌(50) - (1057) - بَابٌ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(51) - (1058) - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(52) - (1059) - بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(53) - (1060) - بَابُ الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ

- ‌ملحقة

- ‌(54) - (1061) - بَابُ الْمَنْزَلِ بِعَرَفَةَ

- ‌(55) - (1062) - بَابُ الْمَوْقِفِ بِعَرَفَاتٍ

- ‌(56) - (1063) - بَابُ الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) - (1064) - بَابُ مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ

- ‌فائدة

- ‌(58) - (1065) - بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌(59) - (1066) - بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ

- ‌(60) - (1067) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ

- ‌تتمة

- ‌(61) - (1068) - بَابُ الْوُقُوفِ بِجَمْعٍ

- ‌(62) - (1069) - بَابُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى لِرَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌فائدة

- ‌(63) - (1070) - بَابُ قَدْرِ حَصَى الرَّمْيِ

- ‌(64) - (1071) - بَابُ مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

- ‌(65) - (1072) - بَابٌ: إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .. لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا

- ‌(66) - (1073) - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكبًا

- ‌(67) - (1074) - بَابُ تَأْخِيرِ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(68) - (1075) - بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الصِّبْيَانِ

- ‌تتمة في أحكام رمي الجمار

- ‌(69) - (1076) - بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُّ التَّلْبِيَةَ

- ‌(70) - (1077) - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

- ‌(71) - (1078) - بَابُ الْحَلْقِ

- ‌تتمة

الفصل: ‌(70) - (1077) - باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة

(70) - (1077) - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

(154)

- 2990 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

===

(70)

- (1077) - (باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة)

(154)

- 2990 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومىتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م دس ق).

(وعلي بن محمد) الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

كلاهما (قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من كبار التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه (ع).

(ح وحدثنا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير (الباهلي) البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومىتين (240 هـ). يروي عنه:(م دس ق).

(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، ثقة متقن حافظ إمام حجة قدوة، من كبار التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(ووكيع) بن الجراح (وعبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبري مولاهم البصري، ثقة ثبت حافظ، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 475

قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ .. فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيءٍ إِلَّا النِّسَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:

===

كلهم (قالوا: حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة حجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161). يروي عنه:(ع).

(عن سلمة بن كهيل) - مصغرًا - الحضرمي أبو يحيى الكوفي، ثقة يتشيع، من الرابعة. يروي عنه:(ع).

(عن الحسن) بن عبد الله البجلي (العرني) - بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون - نسبة إلى عرينة؛ بطن من بجيلة، الكوفي، ثقة، من الرابعة، أرسل عن ابن عباس، قال ابن معين: صدوق ليس به بأس، إنما يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس شيئًا، وقال أبو زرعة: ثقة، وحديثه عند البخاري مقرون بغيره. يروي عنه:(خ م دس ق).

قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال أحمد بن حنبل: لم يسمع الحسن العرني من ابن عباس شيئًا، وقال أبو حاتم: لم يدركه. انتهى "تهذيب".

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة، ولكن فيهما انقطاع.

(قال) ابن عباس: (إذا رميتم) أيها الناس (الجمرة) أي: جمرة العقبة يوم النحر وحلقتم رأسكم .. (فقد) تحللتم من إحرامكم التحلل الأول و (حل لكم كل شيء) من محرمات الإحرام (إلا النساء) حتى تطوفوا طواف الإفاضة (فقال له) أي: لابن عباس (رجل) من الحاضرين عنده، ولم أر من ذكر اسم

ص: 476

يَا بْنَ عَبَّاسٍ؛ وَالطِّيبَ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا .. فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ. أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ !

(155)

- 2991 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،

===

هذا الرجل: (يا بن عباس؛ والطيب) كذلك؛ أي: كالنساء فلا يحل بالتحلل الأول، وهو معطوف على النساء؛ أي: اذكر الطيب في حيز الاستثناء أيضًا؛ كما ذكرت النساء، فرد عليه ابن عباس بما يدل على جواز الطيب بالتحلل الأول، وبه يقول الجمهور (فقال) ابن عباس في جواب الرجل:(أما أنا .. فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخُ) - بضم الياء وتشديد الميم المكسورة ثم بمعجمة - من التضميخ؛ أي: يُلَطِّخُ (رأسَه بالمسك. أفطِيبٌ) أي: فهل طِيبٌ (ذلك) المسكُ (أم لا؟ ! ) أي: أم لم يكن طيبًا؟ ! أي: فكون المسك طيبًا معلوم، فدلَّ تضمخُه وتلطخُه بالمسك على حِلِّيَّةِ الطيب بعد التحلل الأول، فلا تُنْكِرْ عليَّ ما قلته من حليةِ الطيب كسائر المحرمات إلا النساءَ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في "المجتبى"، في كتاب المناسك، باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، وأحمد في "المسند".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح وإن كان في سنده انقطاع؛ لأن له شاهدًا من حديث عائشة المذكور بعده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(155)

- 2991 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومىتين. يروي عنه: (ق).

ص: 477

حَدَّثَنَا خَالِي مُحَمَّدٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَاىِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ،

===

(حدثنا خالي محمد) بن عبيد - بغير إضافة - ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي الأحدب، ثقة يحفظ، من الحادية عشرة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(ع).

(وأبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(وأبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).

كلهم؛ أي: كل من الثلاثة رووا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) عمته (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قالت) عائشة: (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه) أي: لأجل إحرامه ولإرادته (حين أحرم) أي: حين أراد أن يحرم؛ أي: قبل أن يحرم؛ لأنه لا يمكن أن يراد بالإحرام هنا: فعل الإحرام؛ فإن التطيب بالإحرام ممتنع بلا شك، وإنما المراد: إرادة الإحرام، وقد دل على ذلك رواية النسائي:(حين أراد الإحرام).

ص: 478

ولإِحْلَالِهِ حِينَ أَحَلَّ.

===

وحقيقة قولها: (طيبت) تطييب بدنه، ولا يتناول ذلك تطييب ثوبه، وقد دل على اختصاصه ببدنه الرواية الأخرى في "مسلم" التي فيها: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ: واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام، وجواز استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهو قول الجمهور، وعن مالك: يحرم، ولكن لا فدية فيه، وفي رواية عنه: تجب، وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده.

(و) كنت طيبتُهُ أيضًا (لإحلاله) أي: بعد تحلله التحلل الأول (حين أحل) أي: حين تحلل بالرمي والحلق (قبل أن يطوف) طواف الإفاضة؛ كما في رواية مسلم، والظرف متعلق بإحلاله، وفيه دليل على أن التطيب يحل بالتحلل الأول، خلافًا لمن ألحقه بالجماع؛ لاستدعائه الجماع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، والنسائي في كتاب المناسك، باب إباحة الطيب عند الإحرام.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 479