الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(64) - (1071) - بَابُ مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ
؟
(143)
- 2979 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
===
(64)
- (1071) - (باب من أين ترمى جمرة العقبة؟ )
(143)
- 2979 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي.
(عن المسعودي) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي، صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أن من سَمِعَ مِنْهُ ببغدادَ .. فبَعْدَ الاختلاط، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل: سنة خمس وستين ومئة. يروي عنه: (عم).
(عن جامع بن شداد) المحاربي أبي صخرة الكوفي، ثقة فاضل، من الخامسة، مات سنة سبع، ويقال: سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعي أبي بكر الكوفي، ثقة، من كبار الثالثة، أرسل حديثًا، مات سنة ثلاث وثمانين (83 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) عبد الرحمن: (لما أتى عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه (جمرة العقبة) يوم النحر لرميها.
اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ، وَجَعَلَ الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَن، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ)
===
(استبطن الوادي) أي: قام في بطن الوادي (واستقبل) بوجهه (الكعبة) المشرفة (وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن) أي: إلى جهة منى (ثم رمى) الجمرة (بسبع حصيات) واحدة فواحدة حالة كونه (يكبر مع كل حصاة) منها (ثم) بعدما رماها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن مسعود: (من ها هنا) أي: من هذا المكان الذي أنا قُمْتُ فيه؛ يعني: بَطْنَ الوادي (والذي) أي: أقسمت لكم بالإله الذي (لا إله غيره) موجود (رمى) هذه الجمرة النبي (الذي أنزلت عليه سورة البقرة) خصها بالذكر؛ لأن معظم أحكام الحج مذكور فيها.
قوله: (رمى بسبع حصيات) اختلف في حكم رمي الجمار: فالجمهور على أنه واجب، يجبر تركه بدم، وعند المالكية سنة مؤكدة؛ فيجبر بدم، وعندهم رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه، ومقابله: قول بعضهم: إنها إنما تشرع حفظًا للتكبير؛ فإن تركه وكبر .. أجزأه، حكاه ابن جرير الطبري عن عائشة وغيرها. انتهى "فتح الملهم".
قوله: (أتى جمرة العقبة) قال الحافظ: وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء:
1 -
اختصاصها بيوم النحر.
2 -
وألا يوقف عندها.
3 -
وترمى ضحىً.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
4 -
ومن أسفلها استحبابًا.
وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، وليست من منى، بل هي حد منى من جهة مكة، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة إليهم.
والجمرة في الأصل اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك؛ لاجتماع الناس عندها للرمي؛ يقال: تجمر بنو فلان؛ إذا اجتمعوا، وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارًا، فسميت به تسمية الشيء بلازمه.
وقيل: كان آدم أو إبراهيم عليهما السلام لمَّا عَرَضَ له إبليسُ فحصَبَه .. جمَرَ بين يديه؛ أي: أسرع، فسميت بذلك. انتهى كلام الحافظ.
قوله: (استبطن الوادي ثم رمى) هذا هو المستحب عند كافة العلماء، ومن حيث ما رمى من أعلى العقبة أو وسطها أو أسفلها جاز، وأما سائر الجمرات .. فمن فوقها. انتهى من "إكمال المعلم".
وهذا في الزمان الأول؛ وأما الآن .. فترمى كل الجمرات من كل الجهات، حيث وصلت الحصى إلى موضع الرمي، والله أعلم.
والحاصل: أنهم اتفقوا على أن الرمي جائز صحيح على أي كيفية رماها، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، وإنما الخلاف في الأفضل. انتهى من "الإرشاد".
قوله أيضًا: (بسبع حصيات) وفي بعض الروايات: إسقاط حرف الجر، روي عن ابن عمر أنه قال: من رمى بست .. فلا شيء عليه، وفي رواية عنه: يتصدق بشيء، وعن مالك والأوزاعي: من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك .. يجبره بدم.
وعن الشافعية: في ترك حصاة مد، وفي ترك حصاتين مدان، وفي ترك ثلاثة فأكثر دم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وعن الحَنَفِيَّةِ: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث .. فنصف صاع، وإلا .. فدم.
قوله: (يكبر مع كل حصاة) أي: برفع الصوت، وفيه استحباب التكبير مع كل حصاة، وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير .. لا شيء عليه.
وفي بعض روايات ابن مسعود أنه لما فرغ من رَمْيِ جمرة العقبة .. قال: اللهم؛ اجعله حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، كذا في "الفتح".
وفي "الدر المنثور" للسيوطي: أخرج البيهقي في "سننه" عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه رمى الجمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، فيقول: الله أكبر الله أكبر، اللهم؛ اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا، وقال: حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رمى بحصاة .. يقول مثل ما قلت. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب رمي الجمار بسبع حصيات، ومسلم في كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وأبو داوود في كتاب الحج، باب في رمي الجمار، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء كيف ترمى الجمار، قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، والنسائي في كتاب المناسك، باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه مما اتفق عليه الجماعة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
(144)
- 2980 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَص، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ.
===
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن مسعود بحديث أم جندب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(144)
- 2980 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة له غرائب بعدما أضر، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يزيد بن أبي زياد) الهاشمي مولاهم الدمشقي، ضعيف، كبر فتغير فصار يتلقن، وكان شيعيًّا، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن سليمان بن عمرو بن الأحوص) الجشمي - بضم الجيم وفتح المعجمة - الكوفي، مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن أمه) أم جندب الأزدية الصحابية رضي الله تعالى عنها، لها حديث واحد في رمي جمرة العقبة وهو هذا الحديث مع المتابعة. يروي عنها:(د ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.
(قالت) أم جندب: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة) حالة كونه قد (استبطن الوادي) أي: قد قام في بطن الوادي (فرمى الجمرة) أي: جمرة العقبة (بسبع حصيات) حالة كونه (يكبر مع كل حصاة) منها (ثم) بعدما رماها (انصرف) وذهب إلى مكة للإفاضة.
(144)
- 2980 - (م) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَص، عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
===
وهذا الحديث قد سبق تخريجه آنفًا في باب قدر حصى الرمي، برقم (2977).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ كما مر هناك.
فهذا الحديث درجته: أنه صحيح بما قبله؛ أعني: حديث ابن مسعود، وسنده ضعيف؛ كما مر آنفًا، فهو صحيح المتن بغيره، ضعيف السند، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أم جندب رضي الله تعالى عنها، فقال:
(144)
- 2980 - (م)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان) الكِناني المروزي نزيل الكوفة، ثقة، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يزيد بن أبي زياد) الهاشمي الدمشقي، ضعيف، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن سليمان بن عمرو بن الأحوص) الجشمي الكوفي، مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن) أمه (أم جندب) الأزدية الصحابية رضي الله تعالى عنها. يروي عنها: (د ق).
(عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بِنَحْوِهِ.
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف، وغرضه بسوقه: بيان متابعة عبد الرحيم بن سليمان لعلي بن مسهر في رواية هذا الحديث عن يزيد بن أبي زياد، وساق عبد الرحيم (بنحوه) أي: بنحو حديث علي بن مسهر وقريبه لفظًا ومعنىً.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاتة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للمتابعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم