المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(28) - (1035) - باب من استلم الركن بمحجنه - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ المناسك

- ‌(1) - (1008) - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ

- ‌(2) - (1009) - بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ

- ‌(3) - (1010) - بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌(4) - (1011) - بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌(5) - (1012) - بَابُ فَضْلِ دُعَاءِ الْحَاجِّ

- ‌(6) - (1013) - بَابُ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ

- ‌(7) - (1014) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

- ‌(8) - (1015) - بَابٌ: الْحَجُّ جِهَادُ النِّسَاءِ

- ‌(9) - (1016) - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(10) - (1017) - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ

- ‌مُلْحَقَةٌ بما قبلها

- ‌(11) - (1018) - بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ

- ‌(12) - (1019) - بَابٌ: النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(13) - (1020) - بَابُ مَوَاقِيتِ أَهْلِ الْآفَاقِ

- ‌ملحقة

- ‌(14) - (1021) - بَابُ الْإِحْرَامِ

- ‌(15) - (1022) - بَابُ التَّلْبِيَةِ

- ‌(16) - (1023) - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

- ‌(17) - (1024) - بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌(18) - (1025) - بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌(19) - (1026) - بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌(20) - (1027) - بَابُ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا أَوْ نَعْلَيْنِ

- ‌(21) - (1028) - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْإِحْرَامِ

- ‌(22) - (1029) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

- ‌(23) - (1030) - بَابُ الْمُحْرِمَةِ تَسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَي وَجْهِهَا

- ‌(24) - (1031) - بَابُ الشَّرْطِ فِي الْحَجِّ

- ‌(25) - (1032) - بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ

- ‌(26) - (1033) - بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌(27) - (1034) - بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(28) - (1035) - بَابُ مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ

- ‌(29) - (1036) - بَابُ الرَّمَلِ حَوْلَ الْبَيْتِ

- ‌(30) - (1037) - بَابُ الاضْطِبَاعِ

- ‌(31) - (1038) - بَابُ الطَّوَافِ بِالْحِجْرِ

- ‌(32) - (1039) - بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

- ‌(33) - (1040) - بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ

- ‌(34) - (1041) - بَابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

- ‌(35) - (1042) - بَابُ الْمُلْتَزَمِ

- ‌(36) - (1043) - بَابٌ: الْحَائِضُ تَقْضي الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَوَافَ

- ‌(37) - (1044) - بَابُ الْإِفْرَادِ بِالحَجِّ

- ‌(38) - (1045) - بَابُ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

- ‌(39) - (1046) - بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

- ‌(40) - (1047) - بَابُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

- ‌(41) - (1048) - بَابُ فَسْخِ الْحَجِّ

- ‌(42) - (1049) - بَابُ مَنْ قَالَ: كانَ فَسْخُ الْحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً

- ‌(43) - (1050) - بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(44) - (1051) - بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(45) - (1052) - بَابُ العُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌تتمة

- ‌(46) - (1053) - بَابُ الْعُمْرَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

- ‌فائدة

- ‌(47) - (1054) - بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ

- ‌(48) - (1055) - بَابُ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ

- ‌(49) - (1056) - بَابُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌(50) - (1057) - بَابٌ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(51) - (1058) - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(52) - (1059) - بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(53) - (1060) - بَابُ الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ

- ‌ملحقة

- ‌(54) - (1061) - بَابُ الْمَنْزَلِ بِعَرَفَةَ

- ‌(55) - (1062) - بَابُ الْمَوْقِفِ بِعَرَفَاتٍ

- ‌(56) - (1063) - بَابُ الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) - (1064) - بَابُ مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ

- ‌فائدة

- ‌(58) - (1065) - بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌(59) - (1066) - بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ

- ‌(60) - (1067) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ

- ‌تتمة

- ‌(61) - (1068) - بَابُ الْوُقُوفِ بِجَمْعٍ

- ‌(62) - (1069) - بَابُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى لِرَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌فائدة

- ‌(63) - (1070) - بَابُ قَدْرِ حَصَى الرَّمْيِ

- ‌(64) - (1071) - بَابُ مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

- ‌(65) - (1072) - بَابٌ: إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .. لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا

- ‌(66) - (1073) - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكبًا

- ‌(67) - (1074) - بَابُ تَأْخِيرِ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(68) - (1075) - بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الصِّبْيَانِ

- ‌تتمة في أحكام رمي الجمار

- ‌(69) - (1076) - بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُّ التَّلْبِيَةَ

- ‌(70) - (1077) - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

- ‌(71) - (1078) - بَابُ الْحَلْقِ

- ‌تتمة

الفصل: ‌(28) - (1035) - باب من استلم الركن بمحجنه

(28) - (1035) - بَابُ مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ

(66)

- 2902 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ

===

(28)

- (1035) - (باب من استلم الركن بمحجنه)

(66)

- 2902 - (1)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا يونس بن بكير) بن واصل الشيباني الجمال الكوفي، صدوق يخطئ، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).

(حدثنا محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي مولاهم المدني، ثقةٌ عارف إمام، من الخامسة، مات سنة خمسين ومئة، ويقال بعدها. يروي عنه:(م عم).

(عن محمد بن جعفر بن الزبير) بن العوام الأسدي المدني، ثقةٌ، من السادسة. يروي عنه:(ع)، مات سنة بضع عشرة ومئة (113 هـ).

(عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور) المدني، مولي بني نوفل، ثقةٌ، من الثالثة. يروي عنه:(ع).

(عن صفية بنت شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية، لها رؤية، وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر الدارقطني إدراكها. يروي عنها:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، وأما

ص: 209

قَالَتْ: لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ .. طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ بِيَدِه،

===

ابن إسحاق .. فهو ثقةٌ إمام المغازي، فلا يضر السند؛ كما في "التهذيب".

وقال المنذري: وصفية هذه أخرج لها البخاري في "صحيحه" حديثًا، وقيل: إنها ليست بصحابية، وإن الحديث مرسل، حكي ذلك عن أبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر البرقاني، وذكرها ابن السكن في كتابه في "الصحابة"، وكذلك أبو عمر بن عبد البر، وقال بعضهم: ولها رواية، ويدل عليها قولها في الحديث:(وأنا أنظره) وأخرج ابن ماجه عنها، وذكر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عام الفتح غير أن هذين الحديثين من رواية محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. انتهى، انتهى من "العون".

وقد ذكرنا آنفًا أن محمد بن إسحاق، ثقةٌ إمام عارف؛ فالحديث صحيح موصول؛ كما يدل عليه رواية البخاري عنها.

(قالت) صفية: (لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح) بفراغه من شواغل الحرب وصار مطمئنًا .. (طاف) طواف القدوم بالبيت راكبًا (على بعير) حالة كونه (يستلم الركن) أي: الحجر الأسود (بمحجن) كائن (بيده) أي: في يده الشريفة؛ أي: يشير إليه بالمحجن.

قال الخطابي: معنى طوافه على البعير: أن يكون بحيث يراه الناس وأن يشاهدوه، فيسألوه عن أمر دينهم، ويأخذوا عنه مناسكهم، فاحتاج إلي أن يشرف عليهم، وقد روي هذا المعني عن جابر بن عبد الله.

وفيه من الفقه جواز الطواف عن المحمول وإن كان مطيقًا للمشي، وقد يستدل بهذا الحديث من يرى بول ما يؤكل لحمه طاهرًا؛ لأن البعير إذا بقي في المسجد المدة التي يقضى فيها الطواف .. لم يكد يخلو من أن يبول؛ فلو كان بوله ينجس

ص: 210

ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةَ عَيْدَانٍ فَكَسَرَهَا، ثُمَّ قَامَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ فَرَمَى بِهَا وَأَنَا أَنْظُرُهُ.

===

المكان .. لنزه المسجد عن إدخاله فيه، والله أعلم. انتهى من "العون".

والمحجن: عصا معوجة الرأس يتناول به الراكب ما سقط عنه، ويحول بطرفها بعيره ويحركه للمشي. انتهى "سندي".

(ثم) بعد فراغه من الطواف (دخل الكعبة) المشرفة زادها الله شرفًا (فوجد فيها) أي: فرأى في جوف الكعبة (حمامة) بالنصب على أنه مفعول وجد؛ لأنه بمعنى الرؤية البصرية (عيدانٍ) بالجر والتنوين؛ لأنه مضاف إليه لحمامة؛ أي: فرأى في جوفها صورة حمامة نحتت من عيدان - بفتح العين وسكون الياء - والعيدان - جمع عيدانة -: وهي الطويل من النخل؛ أي: رأى صورة كصورة حمامة، صنعت تلك الصورة من عيدان النخل.

(فـ) أخذ تلك الصورة من جوف الكعبة فـ (كسرها) وهو في الداخل (ثم قام على باب الكعبة فرمى بها) أي: بتلك الصورة المكسرة في الخارج (و) الحال (أنا أنظره) أي: أنظر إليه صلى الله عليه وسلم حالة رميه إياها.

قال في "سبل السلام": والحديث دليل على أنه يجزئ عن استلامه باليد استلامه بآلة، ويقبل الآلة؛ كالمحجن والعصا، وكذلك إذا استلمه بيده قبل يده؛ فقد روى الشافعي أنه قال ابن جريج لعطاء: هل رأيت أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا .. قبلوا أيديهم؟ قال: نعم، رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة إذا استلموا .. قبلوا أيديهم.

فإِنْ لَمْ يُمْكِن استلامهُ لزحمةٍ .. قام حياله، ورفع يده وكبر؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يا عمر؛ إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر

ص: 211

(67)

- 2903 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

===

فتؤذي الضعفاء، إن وجدت خلوةً .. فاستلمه، وإلا .. فاستقبله، وهلل وكبر". رواه أحمد والأزرقي.

وإذا أشار بيده .. فلا يقبلها، لأنه لا يقبل إلا الحجر، أو ما مس الحجر. انتهى، انتهى من " العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، والبيهقي في "دلائل النبوة".

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث صفيةَ بِنْتِ شَيبةَ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(67)

- 2903 - (2)(حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح) الأموي المصري، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م د س ق).

(أنبأنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن يونس) بن يزيد الأيلي الأموي، ثقةٌ، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهريّ المدني، ثقةٌ، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

ص: 212

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ

===

(عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي أَبِي عبدِ الله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات دون المئة سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف) طواف الإفاضة (في حجة الوداع) قال النووي: فيه جواز أن يقال: حجة الوداع، وكرهه بعضهم. انتهى.

(على بعير) له؛ والبعير: يطلق على الذكر والأنثى، والذكر منه يسمى جملًا، والأنثى تسمى ناقة.

وهذا - أي: طوافه على بعير - كان في طواف الإفاضة؛ لعذر به؛ لما جاء في بعض الروايات من ذكر مرضه صلى الله عليه وسلم؛ فإن المشي في الطواف، وكذا في السعي واجب عندنا - يعني: عند الأحناف - على من لا عذر له، وليس ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم؛ لما سيأتي من أمره لأم سلمة بالطواف حالة الركوب بسبب مرضها، نعم؛ فيه خصوصية زحام الناس وسؤالهم عن الأحكام، وكون ناقته محفوظة من الروث. انتهى من "المرقاة".

وقال الحافظ: إن البخاري حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبًا أنه كان من شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داوود من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ:(قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته).

ووقع في حديث جابر عند مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا؛ ليراه الناس وليسألوه.

ص: 213

يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.

===

ويحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، وحينئذ: لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبًا لغير عذر؛ وكلام الفقهاء يقتضي الجواز، إلا أن المشي أولى، والركوب مكروه تنزيهًا.

حالة كونه (يستلم الركن) أي: الحجر؛ كما في بعض روايات مسلم (بمحجن) والمحجن - بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها نون -: هو عصًا معوجة الرأس؛ يتناول الراكب بها ما سقط منه، ويحول بعيره بطرفها، ويحركه للمشي؛ من الحجن؛ وهو الاعوجاج، وبذلك سمي الحجون؛ والمعنى: أنه يوميء بعصاه إلى الركن حتى يصيبه.

قال ابن التين: وهذا يدل على قربه من البيت، لكن من طاف راكبًا .. يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدًا، فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الأمن من ذلك. انتهى، ويحتمل: أن يكون في حال استلامه قريبًا حيث أمن من ذلك، وأن يكون في إشارته بعيدًا حيث خاف من ذلك. كذا في "الفتح".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، والنسائي في كتاب المساجد، باب إدخال البعير المساجد، وفي كتاب الحج، باب استلام الركن بمحجن، وأحمد في "المسند".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث صفية بحديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنهما، فقال:

ص: 214

(68)

-2904 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّاب، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ

===

(68)

- 2904 - (3)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا وكيع ح وحدثنا هدية) بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد التحتانية (ابن عبد الوهاب) المروزي أبو صالح، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(ق).

(حدثنا الفضل بن موسى) السيناني - بمهملة مكسورة ونونين - أبو عبد الله المروزي، ثقة ثبت وربما أغرب، من كبار التاسعة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ). يروي عنه:(ع).

(قالا) أي: قال كل من وكيع والفضل بن موسى: (حدثنا معروف بن خربوذ) بفتح المعجمة وتشديد الراء وسكونها ثم موحدة مضمومة وواو ساكنة وذال معجمة (المكي) مولي آل عثمان، صدوق ربما وهم، وكان أخباريًّا علامة، من الخامسة. يروي عنه:(خ م د ق).

(قال) معروف: (سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة) بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي، وربما سمي عمرًا، ولد عام أحد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر فمن بعده، وعمِّر إلي أن مات سنة عشر ومئة (110 هـ) على الصحيح، وهو آخِرُ من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين، قاله مسلم وغيره. يروي عنه:(ع).

وهذان السندان من رباعياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

ص: 215

قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِه، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

===

(قال) أبو الطفيل: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه (يطوف بالبيت) المكرم، حالة كونه راكبًا (على راحلته) أي: ناقته، حالة كونه (يستلم الركن) أي: الحجر الأسود (بمحجنه) أي: بعصاه المعوجة الرأس (ويقبل المحجن) بعد الاستلام به، قال الجمهور: إن السنة أن يستلم الركن بيده ويقبل يده؛ فإن لم يستطع أن يستلمه بيده .. استلمه بشيء في يده، وقبَّل ذلك الشيءَ، فإن لم يستطع .. أشار إليه واكتفى بذلك.

وعن مالك في رواية: لا يقبل يده، وكذلك القاسم بن محمد، وفي رواية عند المالكية: يضع يده على فيه من غير تقبيل. انتهى "فتح الملهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على البعير، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، وأحمد بن حنبل.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث صفية.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 216