الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولفظ الترمذي: (فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان)، وأخرج هذا الحديث أحمد والترمذي وابن أبي شيبة بلفظ:(حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم) كلفظ المؤلف.
قال ابن القطان: ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب؛ فإن المرأة لا يُلَبِّي عنها غيرُها، أجمع على ذلك أهل العلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في حج الصبي، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ومع غرابته ضعيف؛ فإن في سنده أشعث بن سوار، وهو ضعيف بالاتفاق؛ كما صرح به الحافظ في "التقريب"، وفيه أيضًا أبو الزبير المكي، وهو مدلس، ورواه عن جابر بالعنعنة.
فدرجته: أنه ضعيف (12)(310)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
تتمة في أحكام رمي الجمار
واعلم: أنه يدخل وقت رمي جمرة العقبة بنصف ليلة النحر؛ لما روى أبو داوود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر، ثم أفاضت، ويبقى وقت الرمي المختار إلى آخر يوم النحر، ووقت الجواز إلى نصف الليل الأول من ليالي أيام التشريق.
قال الشوكاني: لا خلاف في أن الأفضل في رمي جمرة العقبة أن يكون بعد طلوع الشمس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واختلف فيمن رماها قبل الفجر بلا عذر: فقال الشافعي: يجوز تقديمه من نصف الليل، وبه قال عطاء وطاووس، وقالت الحنفية وأحمد وإسحاق والجمهور: إنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، ومن رمى قبل طلوع الشمس، وبعد طلوع الفجر .. جاز، وإن رماها قبل الفجر .. أعاد.
قال ابن المنذر: السنة ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها حينئذ .. فلا إعادة عليه؛ إذ لا أعلم أحدًا قال: لا يجزئه. انتهى، انتهى من "العون".
وأما الجمار الثلاث التي بعد يوم النحر في الأيام الثلاثة .. فوقت أداء رمي كل يوم منها من زوال شمسه إلى غروبها؛ يعني: يمتد وقته المختار إلى الغروب، ووقت الجواز إلى نصف الليل، ويندب تقديمه على صلاة الظهر؛ كما في "المجموع" عن الأصحاب، ولا يجوز تقديمه على الزوال، ويشترط أن يبدأ بالجمرة الأولى، ثم بالوسطى، ثم بالجمرة الكبرى التي تلي مكة للاتباع. رواه البخاري.
والأولى منها: هي التي تلي مسجد الخيف؛ أي: تكون أقرب إليه، ومن بابه الكبير إليها: ألف ذراع ومئتا ذراع وأربع وخمسون ذراعًا وسدس ذراع، ومنها إلى الجمرة الوسطى: مئتا ذراع وخمس وسبعون ذراعًا، ومن الوسطى إلى جمرة العقبة: مئتا ذراع وثمانية أذرع كل ذلك بذراع الحديد.
وحصى الرمي جميعه: سبعون حصاةً؛ لرمي يوم النحر سبع، ولكل يوم من أيام التشريق إحدى وعشرون حصاةً، لكل جمرةٍ سبع حصاة، فإن نفر في اليوم الثاني قبل الغروب .. سقط عنه رمي اليوم الثالث، وهو إحدى وعشرون حصاةً،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولا دم عليه ولا إثم، فيطرحها، وما يفعله الناس من دفنها لا أصل له، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وعليه أصحاب أحمد، لكن روي عنه أنها ستون حصاةً، فيرمي كل جمرة بستةٍ كل يوم.
وروي عنه أيضًا خمسون؛ فيرمي كل جمرةٍ بخمسةٍ، وإذا ترك رمي يوم أو يومين عمدًا أو سهوًا .. تداركه في باقي أيام التشريق، فيتدارك رمي اليوم الأول في الثاني أو الثالث، ورمي اليوم الثاني أو الأولين في الثالث، ويكون ذلك أداء، وفي قول قضاءً؛ لمجاوزته للوقت المضروب له.
وعلى الأداء يكون الوقت المضروب وقت اختيار؛ كوقت الاختيار للصلاة وجملة الأيام الثلاثة في حكم الوقت الواحد.
ويجوز تقديم رمي التدارك على الزوال، ويجب الترتيب بينه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال، وعلى القضاء: لا يجب الترتيب بينهما، ويجوز التدارك بالليل؛ لأن القضاء لا يتاقت، وقيل: لا يجوز، لأن الرمي عبادة النهار؛ كالصوم، ذكره كله الرافعي في "الشرح الكبير"، وتبعه في "الروضة" و"المجموع".
وحكى في "الشرح الصغير" عن القاضي وجهين في التدارك قبل الزوال؛ أصحهما: المنع؛ لأن ما قبل الزوال لم يشرع فيه رمي قضاء ولا أداء، قال: ويجري الوجهان في التدارك ليلًا، وإن جعلناه أداءً .. ففيما قبل الزوال والليل الخلاف، قال الإمام: والوجه: القطع بالمنع، فإن تعيين الوقت بالأداء أليق، ولا دم مع التدارك، وفي قول: يجب.
وإن لم يتدارك المتروك .. فعليه دم في ترك رمي يوم، وكذا في اليومين والثلاثة؛ لأن الرمي فيها كالشيء الواحد، ولو ترك رمي ثلاث حصيات ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لزمه دم؛ كما يجب في حلق ثلاث شعرات لمسمى الجمع، وفي الحصاة: مد طعام، والحصاتين: مدان؛ لتعذر تبعيض الدم. انتهى من "إرشاد الساري" على البخاري.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الضعيف، فهذا الحديث ضعيف متنًا وسندًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم