الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(9) - (1016) - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ
(22)
- 2858 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
(9)
- (1016) - (باب الحج عن الميت)
(22)
- 2858 - (1)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن قتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، ثقة مدلس، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن عزرة) بن يحيى، عن سعيد بن جبير في قصة شبرمة. يروي عنه: قتادة، فنسب في رواية البيهقي، وبذلك جزم أبو علي النيسابوري، وهو مقبول، من السادسة. يروي عنه:(د ق).
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج الجائر سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ شُبْرُمَةُ؟ "، قَالَ: قَرِيبٌ لِي، قَالَ:"هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ:"فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ".
===
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات إلا عزرة، قيل: إنه ثقة أيضًا، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه. انتهى من "العون".
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه (يقول: لبيك) بالحج (عن شبرمة) - بضم الشين المعجمة وضم الراء بينهما موحدة ساكنة - هو صحابي توفي في حياته صلى الله عليه وسلم، قاله السندي، ولم أر من ذكر ترجمته؛ لأنه ليس من رجال الحديث (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ ) مبتدأ وخبر، والاستفهام فيه استخباري؛ أي: من شبرمة الذي أحرمت عنه؟ فـ (قال) الرجل في جواب سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو (قريب لي) وفي رواية أبي داوود: (أخ لي، أو قريب لي) بالشك من الراوي، فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل:(هل حججت) أنت عن نفسك (قط؟ ) أي: فيما مضى من عمرك، ولفظ قط ظرف مستغرق لما مضى من الزمان، فـ (قال) الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا) أي: ما حججت عن نفسي قط، فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل:(فاجعل هذه) الحجة التي أحرمت عن شبرمة واقعًا (عن نفسك) أي: قاصدًا ناويًا وقوعها عن نفسك؛ لأن في ذمتك فرض الإسلام، فلا تصلح للنيابة عن غيرك (ثم) بعدما حججت عن نفسك (حج عن شبرمة) الذي ذكرت.
(23)
- 2859 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، وأخرجه أيضًا ابن حبان وصححه، والبيهقي وقال: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصح منه، وقد روي موقوفًا، والرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي ها هنا كذلك؛ لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان.
قال الحافظ: هو ثقة محتج به في "الصحيحين"، وتابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبيد الله الأنصاري، وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وقد رجح الطحاوي أنه موقوف، وقال أحمد: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، وقد أطال الكلام الحافظ في "التلخيص"، ومال إلى صحته.
وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وسواء كان مستطيعًا أو غير مستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة، وهو ينزل منزلة العموم، وإلى ذلك ذهب الشافعي، وقال الثوري: إنه يجزئ حج من لم يحج عن نفسه ما لم يتضيق عليه. انتهى من "العون".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(23)
- 2859 - (2)(حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني) البصري،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَحُجُّ عَنْ أَبِي؟ قَالَ: "نَعَمْ؛ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ،
===
ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة متقن، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا سفيان) بن سعيد (الثوري) الكوفي، ثقة حجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سليمان) بن أبي سليمان فيروز أبي إسحاق (الشيباني) الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات في حدود الأربعين ومئة (140 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يزيد بن الأصم) اسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي - بفتح الموحدة وتشديد الكاف - أبي عوف الكوفي نزيل الرقة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، يقال: له رؤية ولا تثبت، وهو ثقة، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة (103 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس: (جاء رجل) من المسلمين، لم أر من ذكر اسم هذا الرجل (إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال) ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل (أحج عن أبي) ووالدي يا رسول الله؟ أي: هل يصح حجي عنه أم لا يا رسول الله؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال الرجل: (نعم؛ حج عن أبيك) فإنه يقع عنه، ولم يسأله عن حج نفسه،
فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا .. لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا".
(24)
- 2860 - (3) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
===
ولكن هذا الحديث محمول على الحديث المذكور قبله فيقيد بما قيد به؛ والمعنى: نعم؛ حج عنه إن حججت عن نفسك أولًا، وإلا .. فالحج واقع عنك.
(فإن لم تزده خيرًا) أي: أجرًا وثوابًا؛ لعدم وقوع حجك له؛ بأن وقع حجك لنفسك؛ لعدم حجك أولًا عن نفسك .. (لم تزده) بحجك عنه (شرًا) أي: عقوبةً؛ لأن حجك عنه وإن لم يقع له لا يعاقب عليه؛ لأن حجك عنه والحال أنك لم تحج عن نفسك ملغي باطل، فالمؤاخذة بالعمل الباطل على عامله لا على المعمول له؛ لقوله:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، والجملة الأولى منه رواها الترمذي في "جامعه"من حديث أبي رزين، وقال: حديث حسن صحيح، فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول، والله أعلم.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس الأول بحديث أبي الغوث رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(24)
- 2860 - (3)(حدثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(1) سورة الأنعام: (164).
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي الْغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ - رَجُلٌ مِنَ الْفُرْعِ -
===
(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم الدمشقي، ثقة كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا عثمان بن عطاء) بن أبي مسلم الخراساني أبو مسعود المقدسي، ضعيف، من السابعة، مات سنة خمس وخمسين ومئة (155 هـ)، وقيل: سنة إحدى وخمسين. يروي عنه: (ق) وقال أبو حاتم: سألت دحيمًا عنه، فقال: لا بأس به، فقلت: إن أصحابنا يضعفونه، قال: وأي شيء حدث عثمان من الحديث واستحسن حديثه؟ ! قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. انتهى من "التهذيب".
(عن أبيه) عطاء بن أبي مسلم أبي عثمان الخراساني، واسم أبيه ميسرة، وقيل: عبد الله، صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس، من الخامسة، مات سثة خمس وثلاثين ومئة (135 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي الغوث بن حصين) الخثعمي رضي الله تعالى عنه (رجل من الفرع) - بضم الفاء وسكون الراء - اسم موضع بين مكة والمدينة. انتهى من "العون"، له صحبة.
روى عنه عطاء الخراساني أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة كانت على أبيه، قلت: عطاء الخراساني لم يسمع من هذا الصحابي، ولعله حمل الحديث عن بعض أصحاب ابن عباس عن أبي الغوث بن حصين بن عوف، قال: قلت: يا رسول الله؛ إن أبي أدركه الحج ولم يحج
…
الحديث.
وأبو الغوث هذا لم يسمع له اسم إلا هذه الكنية. يروي عنه: (ق).
أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ حِجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"حُجَّ عَنْ أَبِيكَ"، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ يُقْضى عَنْهُ".
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عثمان بن عطاء، وهو متفق على ضعفه، وأيضًا عطاء بن أبي مسلم لم يسمع من أبي الغوث.
(أنه) أي: أن أبا الغوث (استفتى) وسأل (النبي صلى الله عليه وسلم عن) حكم (حجة كانت) ووجبت (على أبيه) في حياته؛ لاستطاعته و (مات) أبوه (و) الحال أنه (لم يحج) تلك الحجة الواجبة عليه؛ لكونه مستطيعًا، أتقضى عنه تلك الحجة يا رسول الله أم لا، فما حكمها؟ فـ (قال) له (النبي صلى الله عليه وسلم في جواب فتواه:(حج عن أبيك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمره بالحج عنه: (وكذلك) أي: وكالحج في وجوب القضاء عنه (الصيام في النذر) أي: الصيام الواجب عليه بسبب النذر إذا نذر على نفسه ومات قبل أن يصوم مع تمكنه منه (يقضى عنه) أي: يصام ذلك الصوم الذي نذر على نفسه ومات قبل صومه؛ لتقصيره، والفرض الأصلي - أعني: رمضان - يقضى عنه من باب أولى.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح بما قبله، وسنده ضعيف؛ لما تقدم، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم