الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَجٍّ) صَغِيرٍ فِي مَالِ وَلِيِّهِ، إنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ (وَمَا زَادَ) مِنْ نَفَقَةِ السَّفَرِ (عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ فِي مَالِ وَلِيِّهِ إنْ أَنْشَأَ) وَلِيُّهُ (السَّفَرَ بِهِ) أَيْ الصَّغِيرِ (تَمْرِينًا) لَهُ (عَلَى الطَّاعَةِ) لِأَنَّهُ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِيهِ، وَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِتَرْكِهِ (وَإِلَّا) يُنْشِئْ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ بَلْ سَافَرَ بِهِ لِتِجَارَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ لِيَسْتَوْطِنَ مَكَّةَ، أَوْ يُقِيمَ بِهَا لِنَحْوِ عِلْمٍ مِمَّا يُبَاحُ السَّفَرُ لَهُ فِي وَقْتِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ، وَمَعَ الْإِحْرَامِ وَعَدَمِهِ (فَلَا) يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْوَلِيِّ بَلْ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةٍ
(وَعَمْدُ صَغِيرٍ) خَطَأٌ وَعَمْدُ (مَجْنُونٍ) لِمَحْظُورٍ (خَطَأٌ لَا يَجِبُ فِيهِ إلَّا مَا يَجِبُ فِي خَطَإِ مُكَلَّفٍ، أَوْ فِي نِسْيَانِهِ) لِعَدَمِ اعْتِبَارِ قَصْدِهِ قَالَ الْمَجْدُ: أَوْ فَعَلَهُ بِهِ الْوَلِيُّ لِمَصْلَحَتِهِ، كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ لِبَرْدٍ، أَوْ تَطْيِيبِهِ لِمَرَضٍ، فَأَمَّا إنْ فَعَلَهُ الْوَلِيُّ لَا لِعُذْرٍ فَكَفَّارَتُهُ عَلَيْهِ، كَحَلْقِ رَأْسِ مُحْرِمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ (وَإِنْ وَجَبَ فِي كَفَّارَةٍ عَلَى وَلِيٍّ) بِأَنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ (صَوْمٌ صَامَ) الْوَلِيُّ (عَنْهُ) لَوْ جَوَّبَهَا عَلَيْهِ ابْتِدَاء كَصَوْمِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَوْ لَمْ تَجِبْ عَلَى الْوَلِيِّ وَدَخَلَهَا صَوْمٌ لَمْ يَصُمْ الْوَلِيُّ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ (وَوَطْؤُهُ) أَيْ الصَّغِيرُ وَلَوْ عَمْدًا (كَ) وَطْءِ (بَالِغٍ نَاسِيًا، يَمْضِي فِي فَاسِدِهِ وَيَقْضِيهِ) أَيْ الْحَجُّ (إذَا بَلَغَ) كَالْبَالِغِ وَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ قَبْلَهُ نَصًّا لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ، وَنَظِيرُهُ: نَحْو وَطْءِ مَجْنُونٍ يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَيْهِ، لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ إفَاقَتِهِ
[فَصَلِّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ قِنٍّ]
فَصْلٌ وَيَصِحَّانِ أَيْ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (مِنْ قِنٍّ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّغِيرِ الْحُرِّ، لِعَدَمِ الْمَانِعِ (وَيَلْزَمَانِهِ) أَيْ يَلْزَمُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ الْقِنَّ الْبَالِغَ (بِنَذْرِهِ) لَهُمَا لِعُمُومِ حَدِيثِ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» وَلَا يَجُوزُ أَنْ (يُحْرِمَ) قِنٌّ بِنَذْرٍ ولَا نَفْلٍ وَمِثْلُهُ: مُدَبَّرٌ وَأُمُّ وَلَدٍ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مُكَاتَبٍ وَمُبَعَّضٍ (وَلَا) أَنْ تُحْرِمَ (زَوْجَةٌ بِنَفْلٍ) حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدٍ وَزَوْجٍ) لِتَفْوِيتِ حَقِّهِمَا بِالْإِحْرَامِ (فَإِنْ عَقَدَاهُ) أَيْ عَقَدَ قِنٌّ وَامْرَأَةٌ الْإِحْرَامَ بِنَفْلٍ بِلَا إذْنِ سَيِّدٍ وَزَوْجٍ (فَلَهُمَا) أَيْ السَّيِّدِ وَالزَّوْجِ (تَحْلِيلُهُمَا)
أَيْ الْقِنِّ وَالزَّوْجَةِ لِتَفْوِيتِ حَقِّهِمَا (وَيَكُونَانِ) أَيْ الْقِنُّ وَالزَّوْجَةُ (كَمُحْصَرٍ) عَلَى مَا يَأْتِي (وَيَأْثَمُ مَنْ لَمْ يَمْتَثِلْ) مِنْ قِنٍّ وَزَوْجَةٍ وَلَهُ وَطْءُ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ أَحْرَمَتَا بِلَا إذْنِهِ بِنَفْلٍ إذَا أَمَرَهُمَا بِالتَّحَلُّلِ وَخَالَفَتَا وَ (لَا) يَجُوزُ لِسَيِّدٍ وَزَوْجٍ تَحْلِيلُهُمَا (مَعَ إذْنِهِ) لَهُمَا فِي إحْرَامٍ، لِوُجُوبِهِ بِالشُّرُوعِ
(وَيَصِحُّ) مِنْ سَيِّدٍ وَزَوْجٍ (رُجُوعٌ فِيهِ) أَيْ الْإِذْنِ بِإِحْرَامٍ (قَبْلَ إحْرَامٍ) كَوَاهِبِ إذْنٍ لِمَوْهُوبٍ لَهُ فِي قَبْضِ هِبَةٍ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَهُ وَمَتَى عَلِمَا بِرُجُوعٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِمَا الْإِحْرَامُ كَمَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ رُجُوعٌ فِي إذْنٍ بَعْدَ إحْرَامٍ لِلُزُومِهِ (وَلَا) يَجُوزُ لِسَيِّدٍ وَزَوْجٍ تَحْلِيلُ قِنٍّ وَزَوْجَةٍ أَحْرَمَا (بِنَذْرٍ أَذِنَ فِيهِ) زَوْجٌ وَسَيِّدٌ (لَهُمَا) أَيْ الْقِنِّ وَالزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي نَذْرِهِ إذْنٌ فِي فِعْلِهِ (أَوْ لَمْ يَأْذَنَ فِيهِ) أَيْ النَّذْرُ (لَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ فَلَا يُحَلِّلُهَا مِنْهُ لِوُجُوبِهِ كَالْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ.
(وَلَا يَمْنَعُهَا) الزَّوْجُ (مِنْ حَجِّ فَرْضٍ كَمُلَتْ شُرُوطُهُ) كَبَقِيَّةِ الْوَاجِبَاتِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا اسْتِئْذَانُهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا كَتَبَتْ إلَيْهِ فَإِنْ أَذِنَ وَإِلَّا حَجَّتْ بِمَحْرَمٍ (فَلَوْ لَمْ تَكْمُلْ) شُرُوطُهُ فَلَهُ مَنْعُهَا.
(وَ) إنْ (أَحْرَمَتْ بِهِ بِلَا إذْنِهِ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا) لِوُجُوبِ تَمَامِهِ بِشُرُوعِهَا فِيهِ (وَمَنْ أَحْرَمَتْ بِوَاجِبٍ) حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ أَوْ النَّذْرِ (فَحَلَفَ زَوْجُهَا، وَلَوْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا تَحُجَّ الْعَامَ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَحِلَّ) مِنْ إحْرَامِهَا لِلُزُومِهِ وَعَنْهُ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ وَنَقَلَهُ عَنْ عَطَاءٍ (وَإِنْ أَفْسَدَ قِنٌّ حَجَّهُ بِوَطْءٍ) فِيهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ (مَضَى) فِي فَاسِدِهِ (وَقَضَاهُ) كَحُرٍّ (وَيَصِحُّ الْقَضَاءُ) مِنْ قِنٍّ مُكَلَّفٍ (فِي رِقِّهِ) كَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ فَإِنْ عَتَقَ بَدَأَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ (وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ) مِنْ قَضَاءٍ (إنْ) كَانَ (شَرَعَ فِيمَا أَفْسَدَهُ) مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (بِإِذْنِهِ) أَيْ السَّيِّدِ، لِأَنَّ إذْنَهُ فِيهِ إذْنٌ فِي مُوجَبِهِ وَمِنْهُ قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ عَلَى الْفَوْرِ
(وَإِنْ عَتَقَ) قِنٌّ فِي الْحِجَّةِ الْفَاسِدَةِ (أَوْ بَلَغَ الْحُرُّ فِي الْحِجَّةِ الْفَاسِدَةِ) وَكَانَ عِتْقُهُ أَوْ بُلُوغُهُ (فِي حَالٍ يُجْزِئُهُ عَنْ حِجَّةِ الْفَرْضِ لَوْ كَانَتْ) الْحِجَّةُ الْفَاسِدَةُ (صَحِيحَة) عَلَى مَا تَقَدَّمَ آنِفًا (مَضَى) فِيهَا وَقَضَاهَا (وَأَجْزَأَتْهُ حَجَّةُ الْقَضَاءِ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ) حِجَّةُ (الْقَضَاءِ) لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ (وَقِنٌّ فِي جِنَايَتِهِ) بِفِعْلِ مَحْظُورٍ فِي إحْرَامِهِ (كَحُرٍّ مُعْسِرٍ) فِي الْفِدْيَةِ بِالصَّوْمِ عَلَى مَا يَأْتِي
(وَإِنْ تَحَلَّلَ) قِنٌّ (بِحَصْرِ) عُدُولِهِ (أَوْ حَلَّلَهُ سَيِّدُهُ) لِإِحْرَامِهِ بِلَا إذْنِهِ (لَمْ
يَتَحَلَّلْ قَبْلَ الصَّوْمِ) كَحُرٍّ أُحْصِرَ وَأَعْسَرَ، فَيَصُومُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ ثُمَّ يَتَحَلَّلُ (وَلَا يُمْنَعُ) الْقِنُّ (مِنْهُ) أَيْ الصَّوْمِ نَصًّا كَقَضَاءِ رَمَضَانَ (وَإِنْ مَاتَ) قِنٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمٌ بِسَبَبِ إحْرَامِهِ (وَلَمْ يَصُمْ فَلِسَيِّدِهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ) كَقَضَاءِ رَمَضَانَ، بَلْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ يُسَنُّ وَلَا يَصُومُ عَنْهُ (وَإِنْ أَفْسَدَ) قِنٌّ (حَجَّهُ صَامَ) عَنْ الْبَدَنَةِ عَشْرَةَ أَيَّامٍ كَحُرٍّ مُعْسِرٍ (وَكَذَا إنْ تَمَتَّعَ) قِنٌّ (أَوْ قَرَنَ) أَوْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ صَامَ مِنْ الدَّمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ ; لِمَا تَقَدَّمَ (وَمُشْتَرِي) الْقِنِّ (الْمُحْرِمِ كَبَائِعِهِ فِي تَحْلِيلِهِ) إنْ كَانَ أَحْرَمَ بِلَا إذْنٍ (وَ) فِي (عَدَمِهِ) إنْ كَانَ أَحْرَمَ بِإِذْنٍ، لِقِيَامِ الْمُشْتَرِي مَقَامَ بَائِعِهِ
(وَلَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (الْفَسْخُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ) بِإِحْرَامِ الْقِنِّ (وَلَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهُ) لِتَعَطُّلِ مَنَافِعِهِ عَلَيْهِ زَمَنَ إحْرَامِهِ فَإِنْ مَلَكَ مُشْتَرٍ تَحْلِيلَهُ فَلَا فَسْخَ لَهُ لِأَنَّ إبْقَاءَهُ فِي الْإِحْرَامِ كَإِذْنِهِ لَهُ فِيهِ ابْتِدَاء وَكَذَا لَا فَسْخَ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مُحْرِمٌ (وَلِكُلٍّ مِنْ أَبَوَيْ) حُرٍّ (مَنْعُهُ) أَيْ وَلَدِهِمَا الْبَالِغِ (مِنْ إحْرَامٍ بِنَفْلِ) حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (كَ) مَنْعِهِ مِنْ نَفْلِ (جِهَادٍ) لِلْإِخْبَارِ وَمَا يَفْعَلُهُ فِي الْحَضَرِ مِنْ نَفْلٍ نَحْو صَلَاةٍ وَصَوْمٍ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ إذْنٌ وَكَذَا السَّفَرُ لِوَاجِبٍ كَحَجٍّ وَعِلْمٍ لِأَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ، كَالصَّلَاةِ وَتَجِبُ طَاعَتُهُمَا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فِيمَا فِيهِ نَفْعٌ لَهُمَا وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ شَقَّ عَلَيْهِ (وَلَا يُحَلِّلَانِهِ) أَيْ الْبَالِغِ إذَا أَحْرَمَ (وَلَا) يُحَلِّلُ (غَرِيمٌ مَدِينًا) أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لِوُجُوبِهِمَا بِالشُّرُوعِ
(وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ سَفِيهٍ) مُبَذِّرٍ (بَالِغٍ) مَنْعُهُ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ (وَعُمْرَتِهِ وَلَا تَحْلِيلُهُ) مِنْ إحْرَامٍ بِأَحَدِهِمَا لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ (وَيَدْفَعُ نَفَقَتَهُ إلَى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ) يَقُومُ مَقَامَهُ (وَيَتَحَلَّلُ) سَفِيهٌ (بِصَوْمٍ) كَحُرٍّ مُعْسِرٍ (إذَا أَحْرَمَ بِنَفْلٍ) لِمَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالٍ (إنْ زَادَتْ نَفَقَتُهُ) أَيْ السَّفَرِ (عَلَى نَفَقَةِ الْإِقَامَةِ، وَلَمْ يَكْتَسِبْهَا) السَّفِيهُ فِي سَفَرِهِ فَإِنْ كَانَتْ بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَضَرِ - أَوْ زَادَتْ، وَكَانَ يَكْتَسِبُ الزَّائِدَ لَمْ يَحْلِلْ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ