الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِإِجْزَاءِ زَكَاةٍ (تَمْلِيكُ الْمُعْطَى) لَهُ، لِيَحْصُلَ لَهُ الْإِيتَاءُ الْمَأْمُورُ بِهِ، فَلَا يَكْفِي إبْرَاءُ فَقِيرٍ مِنْ دَيْنِهِ، وَلَا حَوَالَتِهِ بِهَا. وَكَذَا لَا يُقْضَى مِنْهَا دَيْنُ مَيِّتٍ غَرِمَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَقَدَّمَ حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا.
(وَلِلْإِمَامِ قَضَاءُ دَيْنٍ عَنْ) غَارِمٍ (حَيٍّ) مِنْ زَكَاةٍ بِلَا إذْنِهِ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي إيفَائِهِ، وَلِهَذَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ (وَالْأَوْلَى لَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ دَفْعُ زَكَاةٍ إلَى سَيِّدِ مُكَاتَبٍ.
(وَ) الْأَوْلَى (لِمَالِكٍ) مُزَكٍّ (دَفْعُهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ (إلَى سَيِّدِ مُكَاتَبٍ لِرَدِّهِ) أَيْ: سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ (مَا قَبَضَ) مِنْ زَكَاةِ مَالِ كِتَابَةٍ (إنْ رَقَّ) مُكَاتَبٌ (بِعَجْزِهِ) عَنْ وَفَاءِ كِتَابَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الْعِتْقُ الَّذِي لِأَجْلِهِ كَانَ الْأَخْذُ (لَا) يَرُدُّ سَيِّدُ مُكَاتَبٍ (مَا قَبَضَ مُكَاتَبٌ مِنْ زَكَاةٍ) وَدَفَعَهُ لِسَيِّدِهِ، ثُمَّ عَجَزَ أَوْ مَاتَ وَنَحْوَهُ وَلَوْ بِيَدِهِ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ.
(وَلِمَالِكِ) زَكَاةٍ (دَفْعُهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ (إلَى غَرِيمٍ مَدِينٍ) مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ (بِتَوْكِيلِهِ) أَيْ: الْمَدِينِ (وَيَصِحُّ) تَوْكِيلُ مَدِينٍ لِرَبِّهَا فِي ذَلِكَ (وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا) مَدِينٌ.
(وَ) لِلْمَالِكِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى غَرِيمٍ مَدِينٍ (بِدُونِهِ) أَيْ تَوْكِيلِ الْمَدِينِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ دَفَعَ الزَّكَاةَ فِي قَضَاءِ دَيْنِ الْمَدِينِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهِ فَقَضَى بِهَا دَيْنَهُ.
[فَصْلٌ: مَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهَا]
كَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ (أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ) نَصًّا لِظَاهِرِ حَدِيثِ «لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ» وَلِأَنَّهُ يَطْلُبُ حَقَّهُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ، وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ سُؤَالُ مَا لَا يُبَاحُ أَخْذُهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: أَكْرَهُ الْمَسْأَلَةَ كُلَّهَا، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ، إلَّا أَنَّهُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْأَبِ أَيْسَرُ (وَلَا بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ) نَصًّا وَاحْتَجَّ بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ فِي الْعَطْشَانِ، يَسْتَقِي: يَكُونُ أَحْمَقَ، وَلَا بَأْسَ بِفِعْلِهِ بِالِاسْتِعَارَةِ وَالِافْتِرَاضِ نَصًّا، وَكَذَا نَحْوُ شِسْعِ النَّعْلِ (وَإِعْطَاءِ السُّؤَالِ) جَمْعُ سَائِلٍ (مَعَ صِدْقِهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ) لِحَدِيثِ «لَوْ صَدَقَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ» احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ، وَأَجَابَ بِأَنَّ السَّائِلَ إذَا قَالَ: أَنَا جَائِعٌ، وَظَهَرَ صِدْقُهُ وَجَبَ إطْعَامُهُ، وَإِنْ سَأَلُوا مُطْلَقًا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجِبْ إعْطَاؤُهُمْ، وَلَوْ أَقْسَمُوا ; لِأَنَّ إبْرَارَ الْقَسَمِ إنَّمَا هُوَ إذَا أَقْسَمَ عَلَى مُعَيَّنٍ وَإِنْ جَهِلَ
حَالَ السَّائِلِ، فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَإِطْعَامُ جَائِعٍ وَنَحْوِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
(وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشْرَافِ نَفْسٍ) نَقَلَ الْأَثْرَمُ: عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهُ لِقَوْلِ صلى الله عليه وسلم " خُذْهُ " وَعَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا أَنَّهُ رَدَّ، وَقَالَ: دَعْنَا نَكُونُ أَعِزَّاءً، وَيَأْتِي فِي الْهِبَةِ: يُكْرَهُ رَدُّهَا، وَإِنْ قُلْت: فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مُحَرَّمًا، أَوْ فِيهِ شُبْهَةٌ رَدَّهُ، وَكَذَا إنْ اسْتَشْرَفَتْ نَفْسُهُ إلَيْهِ، بِأَنْ قَالَ: سَيَبْعَثُ لِي فُلَانٌ بِكَذَا وَنَحْوِهِ، وَمَنْ أَعْطَى شَيْئًا لِيُفَرِّقَهُ، فَحَسَّنَ أَحْمَدُ عَدَمَ الْأَخْذِ فِي رِوَايَةِ، وَالْأَوْلَى الْعَمَلُ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ.
(وَمَنْ سَأَلَ وَاجِبًا) كَمَنْ طَلَبَ شَيْئًا مِنْ زَكَاةٍ (مُدَّعِيًا كِتَابَةً) أَيْ: أَنَّهُ مُكَاتَبٌ (أَوْ) مُدَّعِيًا (غُرْمًا) أَيْ: أَنَّهُ غَارِمٌ (أَوْ) مُدَّعِيًا (أَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ. أَوْ) مُدَّعِيًا (فَقْرًا وَعُرِفَ بِغِنًى قَبْلُ لَمْ يُقْبَلْ) قَوْلُهُ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ صُدِّقَ فِي إرَادَةِ السَّفَرِ، كَمَا تَقَدَّمَ بِلَا يَمِينٍ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ إنَّهُ غَارِمٌ، جَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ فِي الْإِقْنَاعِ، وَقَالَ: وَيَكْفِي اشْتِهَارُ الْغُرْمِ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ (وَهِيَ) أَيْ: الْبَيِّنَةُ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأَخِيرَةِ) أَيْ: إذَا ادَّعَى فَقْرًا مَنْ عُرِفَ بِغِنًى (ثَلَاثَةُ رِجَالٍ) لِحَدِيثِ «إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إلَّا لِثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَإِنْ صَدَّقَ مُكَاتَبًا سَيِّدُهُ قُبِلَ) وَأُعْطِيَ (أَوْ) صَدَّقَ (غَارِمًا غَرِيمُهُ) أَنَّهُ مَدِينُهُ (قُبِلَ وَأُعْطِيَ) مِنْ الزَّكَاةِ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُهُ.
(وَيُقَلَّدُ مَنْ ادَّعَى) مِنْ فُقَرَاءَ أَوْ مَسَاكِينِ (عِيَالًا) فَيُعْطِي لَهُمْ بِلَا بَيِّنَةٍ (أَوْ) ادَّعَى (فَقْرًا وَلَمْ يُعْرَفْ بِغِنًى) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ، فَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً بِهِ.
(وَكَذَا يُقَلَّدُ جَلْدٌ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ أَيْ: صَحِيحٌ (ادَّعَى عَدَمَ مَكْسَبٍ) وَيُعْطَى مِنْ زَكَاةٍ (بَعْدَ إعْلَامِهِ) أَيْ: الْجَلْدِ وُجُوبًا (أَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ (لِغَنِيٍّ وَلَا قَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ) لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد فِي الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَأَلَاهُ وَفِيهِ " «أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ مِنْ الصَّدَقَةِ، فَصَعَّدَ فِينَا النَّظَرَ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ: إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا قَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» .
(وَيَحْرُمُ أَخْذُ) صَدَقَةٍ (بِدَعْوَى غِنَى فُقَرَاءَ، وَلَوْ مِنْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَاَلَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَسُنَّ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ) أَيْ: أَهْلِ الزَّكَاةِ الثَّمَانِيَةِ (بِلَا تَفْضِيلٍ) بَيْنَهُمْ (إنْ وُجِدَتْ) الْأَصْنَافُ (حَيْثُ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ) وَإِلَّا عُمِّمَ مَنْ أَمْكَنَ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَلِيَحْصُلَ الْإِجْزَاءُ بِيَقِينٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَمَنْ تَابَعَهُ، وَتَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ مَا ظَاهِرُهُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَقَدْ يَتَكَلَّفُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا.
(وَ) سُنَّ (تَفْرِقَتُهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ (فِي أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ) كَذَوِي رَحِمِهِ، وَمَنْ لَا يَرِثُهُ مِنْ نَحْوِ أَخٍ وَعَمٍّ (عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ) فَيَزِيدُ ذَا الْحَاجَةِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ لِحَدِيثِ «صَدَقَتُك عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
وَيَبْدَأُ بِأَقْرَبَ فَأَقْرَبَ (وَمَنْ فِيهِ) مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ (سَبَبَانِ) كَفَقِيرٍ غَارِمٍ أَوْ ابْنِ سَبِيلٍ (أَخَذَ بِهِمَا) أَيْ: السَّبَبَيْنِ، فَيُعْطَى بِفَقْرِهِ كِفَايَتَهُ مَعَ عَائِلَتِهِ سَنَةً، وَبِغُرْمِهِ مَا يَفِي بِهِ دَيْنَهُ (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى بِأَحَدِهِمَا) أَيْ السَّبَبَيْنِ (لَا بِعَيْنِهِ) لِاخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمَا فِي الِاسْتِقْرَارِ وَعَدَمِهِ (وَإِنْ أُعْطِيَ بِهِمَا) أَيْ: السَّبَبَيْنِ (وَعُيِّنَ لِكُلِّ سَبَبٍ قَدْرٌ) مَعْلُومٌ فَذَاكَ (وَإِلَّا) يُعَيَّنْ لِكُلِّ سَبَبٍ قَدْرٌ (كَانَ) مَا أُعْطِيهِ (بَيْنَهُمَا) أَيْ: السَّبَبَيْنِ (نِصْفَيْنِ) وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ إنْ وُجِدَ مَا يُوجِبُ الرَّدَّ.
(وَيُجْزِئُ اقْتِصَارٌ) فِي إيتَاءِ زَكَاةٍ (عَلَى إنْسَانٍ) وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ (وَلَوْ غَرِيمَهُ) أَيْ الْمُزَكِّي (أَوْ مُكَاتَبَهُ مَا لَمْ تَكُنْ حِيلَةٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 271] وَلِحَدِيثِ مُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَلَمْ يُذْكَرْ فِي الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ إلَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ ; وَلِأَنَّهُ لَا يَجِبُ تَعْمِيمُ كُلِّ صِنْفٍ بِهَا، فَجَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ، كَالْوَصِيَّةِ لِجَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ، وَالْآيَةُ سِيقَتْ لِبَيَانِ مَنْ يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَيْهِ، لَا لِإِيجَابِ الصَّرْفِ لِلْجَمِيعِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَعْمِيمُ كُلِّ صِنْفٍ بِهَا، وَلِمَا فِيهَا مِنْ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ، وَجَازَ دَفْعُهَا لِغَرِيمِهِ ; لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَارِمِينَ، فَإِنْ رَدَّهَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ بِلَا شَرْطٍ جَازَ لَهُ أَخْذُهَا ; لِأَنَّ الْغَرِيمَ مَلَكَ مَا أَخَذَهُ بِالْأَخْذِ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَفَاهُ مِنْ مَالِ آخَرَ، لَكِنْ إنْ قَصَدَ بِالدَّفْعِ إحْيَاءَ مَالِهِ وَاسْتِيفَاءَ دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّهَا لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَا يَصْرِفُهَا إلَى نَفْعِهِ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي مُكَاتَبٍ.
(وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لِتِجَارَةٍ، قِيمَتُهُ نِصَابٌ بَعْدَ الْحَوْلِ، قَبْلَ إخْرَاجِ مَا فِيهِ مِنْ زَكَاةٍ. فَلَهُ) أَيْ: سَيِّدِهِ (دَفْعُهُ) أَيْ: مَا فِيهِ مِنْ زَكَاةٍ (إلَيْهِ) أَيْ: