الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَعْرَابِيٍّ إذَا سَلِمَ دِينُهُمْ وَصَلُحُوا لَهَا) أَيْ: الْإِمَامَةِ لِعُمُومِ حَدِيثِ «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى» " وَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي وَلَدِ الزِّنَا: " لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: 15] " وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ حُرٌّ مَرْضِيٌّ فِي دِينِهِ فَصَلُحَ لَهَا كَغَيْرِهِ.
(وَلَا) بَأْسَ (أَنْ يَأْتَمَّ مُتَوَضِّئٌ بِمُتَيَمِّمٍ) لِأَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ وَالْمُتَوَضِّئُ، أَوْلَى.
(وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مُؤَدِّي صَلَاةٍ) مِنْ الْخَمْسِ (بِقَاضِيهَا و) يَصِحُّ (عَكْسُهُ) وَهُوَ ائْتِمَامُ قَاضِي صَلَاةٍ بِمُؤَدِّيهَا، كَظُهْرٍ أَدَاءً خَلْفَ ظُهْرٍ قَضَاءً وَعَكْسِهِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَاحِدَةٌ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْوَقْتُ.
(وَ) يَصِحُّ ائْتِمَامُ (قَاضِيهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (مَنْ يُؤَمُّ بِقَاضِيهَا مِنْ) يَوْمٍ (آخَرَ) كَظُهْرِ يَوْمِ خَمِيسٍ خَلْفَ مَنْ يَقْضِي ظُهْرَ يَوْمِ أَرْبِعَاءٍ وَنَحْوَهُ، لِمَا تَقَدَّمَ.
وَ (لَا) يَصِحُّ ائْتِمَامُ مُصَلِّي ظُهْرٍ مَثَلًا (بِمُصَلٍّ غَيْرَهَا) كَعَصْرٍ لِاخْتِلَافِ الصَّلَاتَيْنِ.
(وَلَا) يَصِحُّ ائْتِمَامُ (مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ) حَدِيثٌ «لِقَوْلِهِ: صلى الله عليه وسلم: فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَكَوْنِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ غَيْرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ اخْتِلَافٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ لَا تَتَأَدَّى بِنِيَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ لَكِنْ تَصِحُّ الْعِيدُ خَلْفَ مَنْ يَقُولُ: إنَّهَا سُنَّةٌ وَإِنْ اعْتَقَدَ الْمَأْمُومُ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، لِعَدَمِ الِاخْتِلَافِ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ (إلَّا إذَا صَلَّى) إمَامٌ (بِهِمْ فِي خَوْفٍ صَلَاتَيْنِ) وَهُوَ الْوَجْهُ الرَّابِعُ فَيَصِحُّ.
(وَيَصِحُّ عَكْسُهَا) أَيْ: ائْتِمَامُ مُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ لِأَنَّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ مَا فِي نِيَّةِ الْمَأْمُومِ وَهُوَ نِيَّةُ التَّقَرُّبِ، وَزِيَادَةٌ وَهِيَ نِيَّةُ الْوُجُوبِ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ وَيَدُلُّ لِصِحَّتِهَا أَيْضًا حَدِيثُ «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ» ".
[فَصْلٌ فِي مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ]
ِ (السُّنَّةُ وُقُوفُ إمَامِ جَمَاعَةٍ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (مُتَقَدِّمًا) عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ تَقَدَّمَ وَقَامَ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ» " وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد «أَنَّ جَابِرًا وَجَبَّارًا وَقَفَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأَيْدِيهِمَا حَتَّى أَقَامَهُمَا خَلْفَهُ» ".
وَالسُّنَّةُ أَيْضًا: تَوَسُّطُهُ الصَّفَّ وَقُرْبُهُ مِنْهُ (إلَّا) إمَامَ (الْعُرَاةِ فَ) يَقِفُ (وَسَطًا) بَيْنَهُمْ (وُجُوبًا) إلَّا أَنْ يَكُونُوا عُمْيَانًا، أَوْ فِي ظُلْمَةٍ وَتَقَدَّمَ.
(وَ) إلَّا (امْرَأَةً أَمَّتْ نِسَاءً،
فَ) تَقِفُ (وَسَطًا) بَيْنَهُنَّ (نَدْبًا) رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَلِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا.
(وَإِنْ تَقَدَّمَهُ) أَيْ: الْإِمَامَ (مَأْمُومٌ، وَلَوْ بِإِحْرَامٍ) بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى وَقَفَ مَوْقِفَهُ (لَمْ تَصِحَّ) الصَّلَاةُ (لَهُ) أَيْ: الْمَأْمُومِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي اقْتِدَائِهِ بِهِ إلَى الِالْتِفَاتِ فِي صَلَاتِهِ، فَيَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ عَمْدًا وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى مُخَالَفَتِهِ لَهُ فِي أَفْعَالِهِ وَكِلَاهُمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَعُلِمَ مِنْهُ: صِحَّةُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِنْ جَاءَ غَيْرُهُ فَوَقَفَ فِي مَوْقِفِهِ صَحَّتْ جَمَاعَةً، وَكَذَا إنْ تَقَدَّمَ بَعْدَ إحْرَامِهِ مَعَ إمَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَيُتِمُّهَا الْإِمَامُ مُنْفَرِدًا.
(غَيْرُ قَارِئَةٍ أَمَّتْ رِجَالًا) أُمِّيِّينَ فِي تَرَاوِيحَ (أَوْ) أَمَّتْ (خَنَاثَى أُمِّيِّينَ فِي تَرَاوِيحَ) فَتَقِفُ خَلْفَهُمْ، لِحَدِيثِ أُمِّ وَرَقَةَ وَتَقَدَّمَ.
(وَفِيمَا إذَا تَقَابَلَا) أَيْ: الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ (، أَوْ تَدَابَرَا دَاخِلَ الْكَعْبَةِ) فَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ وَ (لَا) تَصِحُّ صَلَاةُ مَأْمُومٍ (إنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إلَى وَجْهِ إمَامِهِ) دَاخِلَ الْكَعْبَةِ كَخَارِجِهَا، لِتَحَقُّقِ التَّقَدُّمِ (وَفِيمَا إذَا اسْتَدَارَ الصَّفُّ حَوْلَهَا) أَيْ: الْكَعْبَةِ (وَالْإِمَامُ عَنْهَا) أَيْ: الْكَعْبَةِ (أَبْعَدُ مِمَّنْ) أَيْ: الْمَأْمُومِ الَّذِي (هُوَ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ) بِأَنْ كَانُوا فِي الْجِهَةِ الَّتِي عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ شِمَالِهِ، أَوْ مُقَابِلَتِهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي جِهَتِهِ الَّتِي يُصَلِّي إلَيْهَا، فَمَتَى تَقَدَّمُوا عَلَيْهِ لَمْ تَصِحَّ لَهُمْ، لِتَحَقُّقِ التَّقَدُّمِ.
(وَ) إلَّا (فِي شِدَّةِ خَوْفٍ) فَلَا يَضُرُّ تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ لِلْعُذْرِ، وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ (إنْ أَمْكَنَتْ مُتَابَعَةُ) مَأْمُومٍ لِإِمَامِهِ فَإِنْ لَمْ تُمْكِنْ مُتَابَعَتُهُ، لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ (وَالِاعْتِبَارُ) فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ حَالَ قِيَامٍ (بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ) وَهُوَ الْعَقِبُ وَلَا يَضُرُّ تَقَدُّمُ أَصَابِعِ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ وَلَا تَقَدُّمُ رَأْسِهِ فِي السُّجُودِ لِطُولِهِ،
فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَالِاعْتِبَارُ بِالْأَلْيَةِ، لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْقُعُودِ، حَتَّى لَوْ مَدَّ رِجْلَيْهِ وَقَدَّمَهُمَا عَلَى إمَامِهِ، لَمْ يَضُرَّ، كَمَا لَوْ قَدَّمَ الْقَائِمُ رِجْلَهُ مَرْفُوعَةً عَنْ الْأَرْضِ، لِعَدَمِ اعْتِمَادِهِ عَلَيْهَا.
(وَإِنْ وَقَفَ جَمَاعَةٌ عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (أَوْ) وَقَفُوا (بِجَانِبِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (صَحَّ) اقْتِدَاؤُهُمْ بِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «صَلَّى بَيْنَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ: لَكِنْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ.
وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَجَابَ ابْنُ سِيرِينَ: بِأَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ ضَيِّقًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (وَيَقِفُ) مَأْمُومٌ (وَاحِدٌ، رَجُلٌ، أَوْ خُنْثَى عَنْ يَمِينِهِ) " أَيْ:
الْإِمَامِ لِإِدَارَتِهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَابِرًا إلَى يَمِينِهِ، لَمَّا وَقَفَا عَنْ يَسَارِهِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَيُنْدَبُ تَخَلُّفُهُ قَلِيلًا، خَوْفًا مِنْ التَّقَدُّمِ، وَمُرَاعَاةً لِلْمَرْتَبَةِ فَإِنْ بَانَ عَدَمُ صِحَّةِ مُصَافَّتِهِ لَهُ، لَمْ تَصِحَّ.
(وَلَا يَصِحُّ) أَنْ يَقِفَ الْوَاحِدُ (خَلْفَهُ) لِأَنَّهُ يَكُونُ فَذًّا (وَلَا) يَصِحُّ أَنْ يَقِفَ مَأْمُومٌ فَأَكْثَرُ (مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (عَنْ يَسَارِهِ) إنْ صَلَّى رَكْعَةً فَأَكْثَرَ، لِأَنَّهُ خَالَفَ مَوْقِفَهُ لِإِدَارَتِهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَابِرًا لَمَّا وَقَفَا عَنْ يَسَارِهِ.
(وَإِنْ وَقَفَ) أَحَدٌ (يَسَارَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ (أَحْرَمَ) بِالصَّلَاةِ (، أَوْ أَدَارَهُ) الْإِمَامُ (مِنْ وَرَائِهِ) يَمِينَهُ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ (فَإِنْ جَاءَ آخَرُ فَوَقَفَا) أَيْ: الْجَائِيُّ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ (خَلْفَهُ) أَصَابَا السُّنَّةَ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَقِفَا خَلْفَهُ (أَدَارَهُمَا) الْإِمَامُ (خَلْفَهُ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ.
قَالَ «قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَجِئْت فَقُمْت عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَدَارَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ، فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد (فَإِنْ شَقَّ) عَلَيْهِ، أَوْ عَلَيْهِمَا الْإِدَارَةُ (تَقَدَّمَ) الْإِمَامُ (عَنْهُمَا) لِيَصِيرَا خَلْفَهُ وَيُصِيبُوا السُّنَّةَ.
(وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ أَحَدِ اثْنَيْنِ صَفًّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا (تَقَدَّمَ الْآخَرُ) الَّذِي لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ (إلَى يَمِينِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (أَوْ) إلَى (صَفٍّ) حَذَرًا مِنْ أَنْ يَكُونَ فَذًّا، إنْ أَمْكَنَهُ (أَوْ جَاءَ) مَأْمُومٌ (آخَرُ) فَوَقَفَ يُصَلِّي مَعَهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّقَدُّمُ، وَلَمْ يَأْتِ مَنْ يَقِفُ مَعَهُ (نَوَى الْمُفَارَقَةَ) لِلْعُذْرِ وَأَتَمَّهَا مُنْفَرِدًا، وَإِلَّا بَطَلَتْ.
(وَإِنْ وَقَفَ الْخَنَاثَى صَفًّا. لَمْ تَصِحَّ) صَلَاتُهُمْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا، وَالْبَاقِي نِسَاءً. .
وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إلَّا امْرَأَةٌ كَمَا يَأْتِي (وَإِنْ أَمَّ رَجُلٌ) امْرَأَةً وَقَفَتْ خَلْفَهُ لِحَدِيثِ أَنَسٍ «أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ. دَعَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا لِأُصَلِّيَ لَكُمْ، فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَقَامَتْ الْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ» " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ.
(أَوْ) أَمَّ (خُنْثَى امْرَأَةً فَخَلْفَهُ) تَقِفُ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا.
فَإِنْ أَمَّتْ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَعَنْ يَمِينِهَا.
(وَإِنْ وَقَفَتْ) مَأْمُومَةٌ (بِجَانِبِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ، رَجُلًا كَانَ أَوْ خُنْثَى (فَكَرَجُلٍ) فَإِنْ وَقَفَتْ عَنْ يَمِينِهِ صَحَّ، لَا عَنْ
يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.
(وَ) إنْ وَقَفَتْ امْرَأَةٌ (بِصَفِّ رِجَالٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا) مِنْ الرِّجَالِ.
(وَ) لَا صَلَاةُ مَنْ (خَلْفَهَا) مِنْهُمْ كَوُقُوفِهَا فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَلَا تَبْطُلُ أَيْضًا صَلَاتُهَا (وَصَفٌّ تَامٌّ مِنْ نِسَاءٍ لَا يَمْنَعُ اقْتِدَاءَ مَنْ خَلْفَهُنَّ مِنْ الرِّجَالِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَسُنَّ أَنْ يُقَدَّمَ) لِيَلِيَ الْإِمَامَ (مِنْ أَنْوَاعِ) مَأْمُومِينَ رِجَالٌ (أَحْرَارٌ بَالِغُونَ) الْأَفْضَلَ فَالْأَفْضَلَ (فَعَبِيدٌ) بَالِغُونَ (الْأَفْضَلَ فَالْأَفْضَلَ) لِحَدِيثِ «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَقُدِّمَ الْأَحْرَارُ لِفَضْلِ الْحُرِّيَّةِ (فَصِبْيَانٌ) أَحْرَارٌ، ثُمَّ أَرِقَّاءُ الْأَفْضَلَ فَالْأَفْضَلَ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى فَصَفَّ الرِّجَالَ، ثُمَّ صَفَّ خَلْفَهُمْ الْغِلْمَانَ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (فَنِسَاءٌ كَذَلِكَ) أَيْ: الْبَالِغَاتُ الْأَحْرَارُ، ثُمَّ الْأَرِقَّاءُ، ثُمَّ غَيْرُ الْبَالِغَاتِ الْأَحْرَارِ، ثُمَّ الْأَرِقَّاءُ الْفُضْلَى فَالْفُضْلَى.
وَقَدَّمَ الصِّبْيَانَ عَنْ النِّسَاءِ لِفَضْلِهِمْ عَلَيْهِنَّ بِالذُّكُورِيَّةِ وَلِحَدِيثِ أَنَسٍ السَّابِقِ.
(وَ) يُقَدَّمُ مِنْ (جَنَائِزَ إلَيْهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (وَإِلَى قِبْلَةٍ فِي قَبْرٍ، حَيْثُ جَازَ) دَفْنُ أَكْثَرَ مِنْ مَيِّتٍ فِيهِ (حُرٌّ بَالِغٌ، فَعَبْدٌ) بَالِغٌ (فَصَبِيٌّ) حُرٌّ، ثُمَّ عَبْدٌ (فَخُنْثَى) حُرٌّ بَالِغٌ، ثُمَّ عَبْدٌ، ثُمَّ حُرٌّ لَمْ يَبْلُغْ، ثُمَّ عَبْدٌ كَذَلِكَ (فَامْرَأَةٌ كَذَلِكَ) لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ) فِي صَفَّهُ (إلَّا كَافِرٌ) فَفَذَّ لِأَنَّ صَلَاةَ الْكَافِرِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.
(وَ) لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إلَّا (امْرَأَةٌ، أَوْ خُنْثَى) وَهُوَ ذَكَرٌ فَفَذَّ لِأَنَّهَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْوُقُوفِ مَعَهُ.
(أَوْ) لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إلَّا (مَنْ يَعْلَمُ حَدَثَهُ، أَوْ نَجَاسَتَهُ، أَوْ مَجْنُونٌ) فَفَذَّ مُطْلَقًا، لِأَنَّ وُجُودَهُمْ كَعَدَمِهِمْ وَكَذَا سَائِرُ مَنْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ.
(أَوْ) لَمْ يَقِفْ مَعَ رَجُلٍ فِي فَرْضٍ إلَّا (صَبِيٌّ) فَفَذَّ أَيْ: فَرْدٌ، لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ بِالرَّجُلِ فِي الْفَرْضِ، فَلَا تَصِحُّ مُصَافَّتُهُ لَهُ.
وَتَصِحُّ مُصَافَّةُ مُفْتَرِضٍ لِمُتَنَفِّلٍ بَالِغٍ، كَأُمِّيٍّ وَأَخْرَسَ وَعَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ، أَوْ شَرْطٍ وَنَاقِصِ طَهَارَةٍ وَنَحْوِهِ، وَفَاسِقٍ، وَمَجْهُولٍ حَدَثُهُ، أَوْ نَجَاسَتُهُ.
(وَمَنْ) أَرَادَ الصَّلَاةَ وَقَدْ أُقِيمَتْ الصُّفُوفُ فَإِنْ (وَجَدَ فُرْجَةً) بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا، أَيْ: خَلَلًا فِي صَفٍّ، وَلَوْ بَعِيدَةً وَقَفَ فِيهَا وَيُكْرَهُ مَشْيُهُ إلَيْهَا عَرْضًا (أَوْ) وَجَدَ (الصَّفَّ غَيْرَ مَرْصُوصٍ وَقَفَ فِيهِ) نَصًّا لِحَدِيثِ «إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ» ".
(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فُرْجَةً وَوَجَدَ الصَّفَّ مَرْصُوصًا (فَعَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ) يَقِفُ إنْ أَمْكَنَهُ لِأَنَّهُ مَوْقِفُ الْوَاحِدِ (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ) الْوُقُوفُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ (فَلَهُ أَنْ يُنَبِّهَ بِنَحْنَحَةٍ، أَوْ كَلَامٍ) كَقَوْلِهِ: لِيَتَأَخَّرْ أَحَدُكُمْ أُكَوِّنْ مَعَهُ صَفًّا وَنَحْوَهُ (أَوْ) يُنَبِّهَ ب (إشَارَةِ مَنْ يَقُومُ