المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في غسل الميت] - شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

- ‌[بَابُ بَيَانِ أَنْوَاعِ الْمِيَاهِ وَأَحْكَامِهَا وَمَا يَتْبَعُهَا]

- ‌[بَابُ الْآنِيَةِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ]

- ‌[بَابُ التَّسَوُّكِ وَغَيْرِهِ مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ]

- ‌[بَابُ الْوُضُوءِ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لِوُضُوءٍ وَغُسْلٍ نِيَّةٌ]

- ‌[فَصْلٌ صِفَةُ الْوُضُوءِ]

- ‌[بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا]

- ‌[بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّكِّ فِي الطَّهَارَةِ وَمَا يَحْرُمُ بِحَدَثٍ وَأَحْكَامُ الْمُصْحَفِ]

- ‌[بَابُ الْغُسْل]

- ‌[فَصْلٌ وَالْأَغْسَالُ الْمُسْتَحَبَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَمَّامِ]

- ‌[بَاب التَّيَمُّمِ]

- ‌[فَصْلٌ فَرَائِضُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابٌ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي النَّجَاسَاتِ وَمَا يُعْفَى عَنْهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[بَابُ الْحَيْضِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالْمُبْتَدَأَةُ بِدَمٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ دَامَ حَدَثُهُ]

- ‌[فَصْلٌ النِّفَاسُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُدْرَكُ بِهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَحُكْمُ قَضَائِهَا]

- ‌[بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ]

- ‌[بَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا]

- ‌[بَابٌ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَجِبُ اسْتِقْبَالُهُ وَأَدِلَّةُ الْقِبْلَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَتُشْتَرَطُ لِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ نِيَّةٌ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا وَأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُسَنُّ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَفْعَالُ الصَّلَاةِ وَأَقْوَالُهَا]

- ‌[فَصْلٌ سُنَنُ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ]

- ‌[فَصْلٌ وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ وَسُجُودُ الشُّكْرِ]

- ‌[فَصْلٌ أَوْقَاتُ النَّهْي عَنْ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِنِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِمَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاقْتِدَاءِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَصْرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[فَصْلٌ الصَّلَاةُ إذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ أَيْ تَوَاصَلَ الطَّعْنُ وَالضَّرْبُ وَالْكَرُّ وَالْفَرُّ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ صَلَاةِ الْعِيدِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ مُسْلِمٍ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ]

- ‌[فَصْلٌ زَكَاةِ الْغَنَمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي زَكَاة الْخُلْطَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ وَمَعْدِنٍ وَرِكَازٍ]

- ‌[فَصْلٌ الزَّكَاةُ فِيمَا يُشْرِبُ بِلَا كُلْفَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ الزَّكَاةُ فِي خَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ مُسْتَعَارَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ زَكَاةُ الْعَسَلِ]

- ‌[فَصْلٌ زَكَاة الْمَعْدِنِ]

- ‌[فَصْلٌ الرِّكَازُ]

- ‌[بَابٌ زَكَاةُ الْأَثْمَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَخْرَجُ مُزَكٍّ عَنْ جَيِّدٍ صَحِيحٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ نَوْعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مُعَدٍّ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ إعَارَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّحَلِّي]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر]

- ‌[بَابُ إخْرَاج الزَّكَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَفْضَلُ جَعْلُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ مَنْ يُجْزِئُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ وَمَنْ لَا يُجْزِئُ]

- ‌[فَصْلٌ: مَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهَا]

- ‌[فَصْلٌ لَا تُجْزِئُ زَكَاةٌ إلَى كَافِرٍ غَيْرِ مُؤَلَّفٍ]

- ‌[فَصْلٌ تُسَنُّ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ بِفَاضِلٍ عَنْ كِفَايَةٍ دَائِمَةٍ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ]

- ‌[فَصْلٌ ثُبُوتُ هِلَالِ رَمَضَانَ]

- ‌[فَصْلٌ النِّيَّةُ فِي الصَّوْمِ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ فَقَطْ وَمَا يُفْسِدُ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي جِمَاعِ صَائِمٍ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّوْمِ وَمَا يُسْتَحَبُّ]

- ‌[فَصْلٌ وَسُنَّ لَهُ أَيْ: الصَّائِمِ كَثْرَةُ قِرَاءَةٍ وَكَثْرَةُ ذِكْرٍ وَصَدَقَةٍ وَكَفُّ لِسَانِهِ عَمَّا يُكْرَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ]

- ‌[بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[دَخَلَ فِي تَطَوُّعِ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ]

- ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا بِمَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ]

- ‌[فَصْلٌ خُرُوج الْمُعْتَكِف]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ خَرَجَ مُعْتَكِفٌ لِأَمْرٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَبَاعَ أَوْ اشْتَرَى]

- ‌[فَصْلٌ تَشَاغُلُ الْمُعْتَكِفُ بِالْقُرَبِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ صَغِيرٍ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ قِنٍّ]

- ‌[فَصْلٌ شَرْط وُجُوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الِاسْتِطَاعَةُ]

- ‌[فَصْلٌ شَرْط لِوُجُوبِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ عَلَى أُنْثَى]

- ‌[بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجّ]

- ‌[فَصْلٌ تُجَاوِزُ مِيقَاتٍ بِلَا إحْرَامٍ]

- ‌[بَابُ الْإِحْرَامِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَجِبُ عَلَى مُتَمَتِّعٍ دَمٌ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا فَلَمْ يُعَيِّنْ نُسُكًا]

- ‌[فَصْلٌ وَيُسَنُّ لِمَنْ أَحْرَمَ عَيَّنَ نُسُكًا أَوْ أَطْلَقَ مِنْ عَقِب إحْرَامِهِ تَلْبِيَةٌ]

- ‌[بَابُ مَحْظُورَاتِ أَيْ مَمْنُوعَات الْإِحْرَامِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا]

- ‌[بَابُ الْفِدْيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا فِي إحْرَامِهِ]

- ‌[فَصْلٌ كُلُّ هَدْيٍ أَوْ إطْعَامٍ تَعَلَّقَ بِإِحْرَامٍ وَمَا وَجَبَ مِنْ فِدْيَةٍ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ]

- ‌[بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ أَتْلَفَ مُحْرِمٌ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ جُزْءًا مِنْ صَيْدٍ]

- ‌[بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتُهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ قَلْعُ شَجَرِ حَرَمِ مَكَّةَ]

- ‌[فَصْلٌ حَدُّ حَرَمِ مَكَّة]

- ‌[فَصْلٌ صَيْدُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ]

- ‌[بَابُ آدَابِ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَى الصَّفَا]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَدْفَعُ بَعْدَ الْغُرُوبِ مِنْ عَرَفَةَ مَعَ الْأَمِيرِ عَلَى طَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ يَرْجِعُ مَنْ أَفَاضَ إلَى مَكَّةَ بَعْدَ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ]

- ‌[فَصْلٌ صِفَة الْعُمْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَرْكَانُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ]

- ‌[بَابُ الْهَدْي وَالْأَضَاحِيّ وَالْعَقِيقَة]

- ‌[فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ هَدْيٌ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ]

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ هَدْيٌ بِنَذْرٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْأُضْحِيَّةَ]

- ‌[فَصْلٌ الْعَقِيقَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوزُ تَبْيِيتُ كُفَّارٍ وَقَتْلُهُمْ وَهُمْ غَارُّونَ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَسْبِيّ غَيْرُ الْبَالِغ مِنْ الْكُفَّار]

- ‌[بَابُ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَوْ أَمِيرَهُ عِنْدَ مَسِيرِهِ إلَى الْغَزْوِ وَفِي دَارِ الْحَرْبِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْجَيْشَ الصَّبْرُ مَعَ الْأَمِيرِ وَالنُّصْحُ وَالطَّاعَةُ]

- ‌[فَصْلٌ الْغَزْو بِلَا إذْنِ الْأَمِيرِ]

- ‌[بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَتُضَمُّ غَنِيمَةُ سَرَايَا الْجَيْشِ إلَى غَنِيمَةِ الْجَيْشِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْغَانِمِينَ]

- ‌[بَابٌ الْأَرْضُونَ الْمَغْنُومَةُ]

- ‌[بَابُ الْفَيْءِ]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ يُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ]

الفصل: ‌[فصل في غسل الميت]

(وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (وَالنَّظَرِ إلَيْهِ) مِمَّنْ يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ فِي الْحَيَاةِ (وَلَوْ بَعْدَ تَكْفِينِهِ) نَصًّا لِحَدِيثِ عَائِشَةَ " «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، حَتَّى رَأَيْت الدُّمُوعَ تَسِيلُ» " صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ.

[فَصْلٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ]

ِ (وَغُسْلُهُ مَرَّةً، أَوْ يُمِّمَ لِعُذْرٍ) مِنْ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ عَجْزٍ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ لِخَوْفِ نَحْوِ تَقَطُّعٍ أَوْ تَهَرٍّ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجْمَاعًا عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ " «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَوْ أَوْصَى بِإِسْقَاطِهِ لَمْ يَسْقُطْ.

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا وَاحِدٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ (وَيَنْتَقِلُ) ثَوَابُ غُسْلِهِ (إلَى ثَوَابِ فَرْضِ عَيْنٍ، مَعَ جَنَابَةِ) مَيِّتٍ (أَوْ حَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ وَنَحْوِهِ كَانَ بِهِ، لِأَنَّ الْغُسْلَ تَعَيَّنَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَاَلَّذِي يَتَوَلَّى غُسْلَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ فَيَكُونُ ثَوَابُهُ كَثَوَابِهِ، هَكَذَا حَمَلَ الْمُصَنَّفُ قَوْلَ التَّنْقِيحِ: وَيُعَيَّنُ مَعَ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ: عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى تَعْيِينِ غُسْلِهِ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلِمَ، بِهِ، لِسُقُوطِهِ بِوَاحِدٍ (وَيَسْقُطَانِ) أَيْ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ (بِهِ) أَيْ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ (سِوَى شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ) وَهُوَ مَنْ مَاتَ بِسَبَبِ قِتَالِ كُفَّارٍ وَقْتَ قِيَامِ قِتَالٍ، فَلَا يُغَسَّلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:" {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169] " وَالْحَيُّ لَا يُغَسَّلُ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلَى أُحُدٍ " «لَا تُغَسِّلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ، أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تُوجَدُ فِي غَيْرِهِمْ فَلَا يُقَالُ: إنَّهُ خَاصٌّ بِهِمْ، وَسُمِّيَ شَهِيدًا لِأَنَّهُ حَيٌّ، أَوْ لِأَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ، أَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَهَادَةِ الْحَقِّ حَتَّى قُتِلَ وَنَحْوِهِ مِمَّا قِيلَ فِيهِ.

(وَ) سِوَى (مَقْتُولٍ ظُلْمًا) كَمَنْ قَتَلَهُ نَحْوُ لِصٍّ أَوْ أُرِيدَ مِنْهُ الْكُفْرُ، فَقُتِلَ دُونَهُ، أَوْ أُرِيدَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ فَقَاتَلَ دُونَ ذَلِكَ فَقُتِلَ لِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ مَرْفُوعًا " «مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

ص: 344

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَلِأَنَّهُمْ مَقْتُولُونَ بِغَيْرِ حَقٍّ أَشْبَهُوا قَتْلَى الْكُفَّارِ فَلَا يُغَسَّلُونَ، بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَبْطُونِ وَالْمَطْعُونِ وَالْغَرِيقِ وَنَحْوِهِمْ (وَلَوْ) كَانَ شَهِيدُ مَعْرَكَةٍ وَمَقْتُولٌ ظُلْمًا (أُنْثَيَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ) كَصَغِيرَيْنِ، لِلْعُمُومَاتِ (فَيُكْرَهُ) تَغْسِيلُ شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا.

وَقِيلَ: يَحْرُمُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَلَا يُوَضَّآنِ، حَيْثُ لَا يُغَسَّلَانِ، وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْوُضُوءُ قَبْلُ (وَيُغَسَّلَانِ) أَيْ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ وَالْمَقْتُولُ ظُلْمًا وُجُوبًا (مَعَ وُجُوبِ غُسْلٍ عَلَيْهِمَا قَبْلَ مَوْتٍ بِجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إسْلَامٍ) لِأَنَّ الْغُسْلَ وَجَبَ لِغَيْرِ الْمَوْتِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِهِ كَغُسْلِ النَّجَاسَةِ (كَغَيْرِهِمَا) مِمَّنْ لَمْ يَمُتْ شَهِيدًا.

(وَشُرِطَ) لِصِحَّةِ غُسْلِهِ (طَهُورِيَّةُ مَاءٍ وَإِبَاحَتُهُ) كَبَاقِي الْأَغْسَالِ (وَإِسْلَامُ غَاسِلٍ) لِاعْتِبَارِ نِيَّتِهِ، وَلَا تَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ (غَيْرِ نَائِبٍ عَنْ مُسْلِمٍ نَوَاهُ) أَيْ الْمُسْلِمُ فَيَصِحُّ لِوُجُودِ النِّيَّةِ مِنْ أَهْلِهَا كَمَنْ نَوَى رَفْعَ حَدَثِهِ وَأَمَرَ كَافِرًا أَنْ يُغَسِّلَ أَعْضَاءَهُ (وَلَوْ) كَانَ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ (جُنُبًا أَوْ حَائِضًا) لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْغَاسِلِ الطَّهَارَةُ (وَعَقْلُهُ) أَيْ الْغَاسِلِ.

(وَلَوْ) كَانَ (مُمَيِّزًا) فَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ، لِصِحَّةِ غُسْلِهِ لِنَفْسِهِ (وَالْأَفْضَلُ) أَنْ يُخْتَارَ لِتَغْسِيلِهِ (ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الْغُسْلِ) احْتِيَاطًا لَهُ (وَالْأَوْلَى بِهِ) أَيْ غُسْلِهِ (وَصِيَّةُ الْعَدْلِ) لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه " أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ " وَأَنَسٌ رضي الله عنه أَوْصَى أَنْ يُغَسِّلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ (فَ) يُقَدَّمُ فِيهِ وَصِيُّهُ عَلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ (أَبُوهُ) إنْ لَمْ يَكُنْ وَصَّى لِاخْتِصَاصِهِ بِالْحُنُوِّ وَالشَّفَقَةِ، ثُمَّ الْجَدُّ (وَإِنْ عَلَا) لِمُشَارَكَةِ الْجَدِّ الْأَبَ فِي الْمَعْنَى (ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَتِهِ نَسَبًا) فَيُقَدَّمُ ابْنٌ فَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ لِأَبٍ، وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ (ثُمَّ) الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ مِنْ عَصَبَتِهِ (نِعْمَةً) فَيُقَدَّمُ مِنْهُمْ مُعْتِقُهُ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، وَهَكَذَا (ثُمَّ ذَوُوا أَرْحَامِهِ) أَيْ لِمَيِّتٍ (كَمِيرَاثِ الْأَحْرَارِ فِي الْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ مَنْ تَقَدَّمَ،

فَلَا تَقْدِيمَ لِرَقِيقٍ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ (ثُمَّ الْأَجَانِبُ) مِنْ الرِّجَالِ (وَ) الْأَوْلَى (ب) غُسْلِ (أُنْثَى وَصِيَّتُهَا) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الرَّجُلِ (فَأُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ) أَيْ ثُمَّ أُمُّ أُمِّهَا ثُمَّ أُمُّ أُمِّ أُمِّهَا وَهَكَذَا (فَبِنْتُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ) أَيْ فَبِنْتُ بِنْتِهَا فَبِنْتُ بِنْتِهَا وَهَكَذَا (ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى كَمِيرَاثٍ) فَتُقَدَّمُ أُخْتُ شَقِيقَةٍ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ لِأُمٍّ وَهَكَذَا (وَعَمَّةٌ وَخَالَةٌ)

ص: 345

سَوَاءٌ (وَبِنْتُ أَخٍ وَأُخْتٍ سَوَاءٌ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُرْبِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ.

أَشْبَهَتَا الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَتَيْنِ (وَحُكْمُ تَقْدِيمِهِنَّ كَرِجَالٍ) أَيْ يُقَدَّمُ مِنْهُنَّ مَنْ يُقَدَّمُ مِنْ رِجَالٍ لَوْ كُنَّ رِجَالًا (وَأَجْنَبِيٌّ وَأَجْنَبِيَّةٌ أَوْلَى مِنْ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ) أَيْ إذَا مَاتَ رَجُلٌ فَالْأَجْنَبِيُّ أَوْلَى بِغُسْلِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ مَاتَتْ امْرَأَتُهُ فَالْأَجْنَبِيَّةُ أَوْلَى بِغُسْلِهَا مِنْ زَوْجِهَا، لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ (وَزَوْجٌ وَزَوْجَةٌ أَوْلَى مِنْ سَيِّدٍ وَأُمِّ وَلَدٍ) أَيْ إذَا مَاتَتْ رَقِيقَةٌ مُزَوَّجَةٌ فَزَوْجُهَا أَوْلَى بِغُسْلِهَا مِنْ سَيِّدِهَا لِإِبَاحَةِ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا إلَى حِينِ مَوْتِهَا بِخِلَافِ سَيِّدِهَا، أَوْ مَاتَ رَجُلٌ لَهُ زَوْجَةٌ وَأُمُّ وَلَدٍ، فَزَوْجَتُهُ أَوْلَى بِغُسْلِهِ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ، لِبَقَاءِ عُلْقَةِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ الِاعْتِدَادِ وَالْإِحْدَادِ.

وَعُلِمَ مِنْهُ: جَوَازُ تَغْسِيلِ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ الْآخِرَ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا " لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نِسَاؤُهُ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه " أَنْ تُغَسِّلَهُ زَوْجَتُهُ أَسْمَاءُ فَغَسَّلَتْهُ " وَغَسَّلَ أَبُو مُوسَى زَوْجَتَهُ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَهُمَا أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

وَأَوْصَى جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَنْ تُغَسِّلَهُ امْرَأَتُهُ وَأَوْصَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ امْرَأَتَهُ أَنْ تُغَسِّلَهُ رَوَاهُمَا سَعِيدٌ فَلَهَا تَغْسِيلُهُ وَلَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ مُطَلَّقَةً رَجْعِيًّا أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعٍ عَقِبَ مَوْتِهِ، مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَحَيْثُ جَازَ أَنْ يُغَسِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ جَازَ النَّظَرُ إلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ.

(وَلِسَيِّدٍ غُسْلُ أَمَتِهِ) وَلَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُزَوَّجَةً (وَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبَتِهِ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ وَطْأَهَا فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ، أَوْ لَا لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَنُهَا وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهَا (وَلَهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةُ (تَغْسِيلُهُ إنْ شَرَطَ وَطْأَهَا) لِإِبَاحَتِهَا لَهُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَمْ تُغَسِّلْهُ، لِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.

(وَلَيْسَ لِآثِمٍ بِقَتْلٍ حَقٌّ فِي غُسْلِ مَقْتُولٍ) وَلَوْ كَانَ أَبًا أَوْ ابْنًا، لَهُ كَمَا لَا يَرِثُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ آثِمًا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ، وَإِنْ لَمْ يَرِثْ.

(وَلَا لِرَجُلٍ غُسْلُ ابْنَةِ سَبْعِ) سِنِينَ فَأَكْثَرَ، إنْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ لِأَنَّ لِعَوْرَتِهَا حُكْمًا (وَلَا) ل (امْرَأَةٍ غُسْلُ ابْنِ سَبْعِ) سِنِينَ فَأَكْثَرَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَهُمَا) أَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (غُسْلُ مَنْ دُونَ ذَلِكَ) أَيْ السَّبْعِ سِنِينَ مِنْ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِعَوْرَتِهِ.

وَابْنُهُ إبْرَاهِيمُ عليه السلام غَسَّلَهُ النِّسَاءُ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ مِنْ غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَتَمَسُّ عَوْرَتَهُ وَتَنْظُرُ إلَيْهَا.

(وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسَاءٍ لَا يُبَاحُ لَهُنَّ غُسْلُهُ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ زَوْجَةٌ وَلَا أَمَةٌ لَهُ يُمِّمَ

ص: 346

(أَوْ عَكْسُهُ) بِأَنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ زَوْجُهَا وَلَا سَيِّدُهَا يُمِّمَتْ (أَوْ) مَاتَ (خُنْثَى مُشْكِلٌ) لَيْسَ فِيهِمْ زَوْجُهَا وَلَا سَيِّدُهَا يُمِّمَتْ.

(أَوْ) مَاتَ (خُنْثَى مُشْكِلٌ) لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَأَكْثَرُ (لَمْ تَحْضُرُهُ أُمُّهُ لَهُ) أَيْ لِلْخُنْثَى (يُمِّمَ) لِمَا رَوَى تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ عَنْ وَاثِلَةَ مَرْفُوعًا " «إذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ مَحْرَمٌ تُيَمَّمُ كَمَا يُيَمَّمُ الرِّجَالُ» " وَلِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِالْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ تَنْظِيفٌ وَلَا إزَالَةُ نَجَاسَةٍ، بَلْ رُبَّمَا كَثُرَتْ قُلْتُ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْخُذُوا بِالْحَدِيثِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَحْرَمٌ لَمْ يُغَسِّلْهَا. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ: خِلَافُهُ، وَيَأْتِي: أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ مَنْ يَصْلُحُ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ وَنَوَى وَتَرَكَ تَحْتَ مِيزَابٍ وَنَحْوِهِ: أَجْزَأَ حَيْثُ عَمَّهُ (وَحَرُمَ) إنْ تَيَمَّمَ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ (بِغَيْرِ حَائِلٍ عَلَى غَيْرِ مَحْرَمٍ) فَيَلُفُّ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةً فِيهَا تُرَابٌ فَيُيَمِّمُهُ فَإِنْ كَانَ مَحْرَمًا فَلَهُ أَنْ يُيَمِّمَهُ بِلَا حَائِلٍ (وَرَجُلٌ أَوْلَى بِخُنْثَى) فَيُيَمِّمُهُ إنْ كَانَ ثَمَّ رَجُلٌ وَنِسَاءٌ لِفَضْلِهِ بِالذُّكُورِيَّةِ.

لَكِنْ إنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ مَعَ رِجَالٍ فِيهِمْ صَبِيٌّ لَا شَهْوَةَ لَهُ: عَلَّمُوهُ الْغُسْلَ وَبَاشَرَهُ نَصًّا وَكَذَا رَجُلٌ يَمُوتُ مَعَ نِسْوَةٍ فِيهِنَّ صَغِيرَةٌ تُطِيقُ الْغُسْلَ.

قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا اهـ فَعَلَيْهِ: إنْ كَانَ مَعَ الْخُنْثَى صَغِيرٌ أَوْ صَغِيرَةٌ فَكَذَلِكَ.

(وَتُسَنُّ بُدَاءَةُ) الْغَاسِلِ (ب) غُسْلِ (مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ) بِتَأْخِيرِهِ، إذَا مَاتَ جَمَاعَةٌ بِنَحْوِ هَدْمٍ أَوْ حَرِيقٍ (ثُمَّ بِأَبٍ ثُمَّ بِأَقْرَبَ، ثُمَّ أَفْضَلَ ; ثُمَّ أَسَنَّ، ثُمَّ قُرْعَةٌ) إنْ تَسَاوَوْا لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ إذَنْ غَيْرُهَا.

(وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ كَافِرًا) لِلنَّهْيِ عَنْ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ وَلِأَنَّ فِيهِ تَعْظِيمًا وَتَطْهِيرًا لَهُ فَلَمْ يَجُزْ كَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْغُسْلِ فِي قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ لَمْ يَثْبُتْ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي غُسْلِ الْمُشْرِكِ سُنَّةٌ تُتَّبَعُ.

وَذَكَرَ حَدِيثَ عَلِيٍّ: الْمُوَارَاةَ فَقَطْ (وَلَا يُكَفِّنُهُ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَتَهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " {لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [الممتحنة: 13] "(بَلْ يُوَارَى) لِعَدَمِ مَنْ يُوَارِيهِ مِنْ الْكُفَّارِ، كَمَا فُعِلَ بِكُفَّارِ بَدْرٍ، وَارُوهُمْ بِالْقَلِيبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَالذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُرْتَدِّ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ تَرْكَهَا مُثْلَةٌ بِهِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا (وَكَذَا كُلُّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ مُكَفِّرَةٍ) أَيْ يُوَارَى وَلَا يُغَسَّلُ، وَلَا يُكَفَّنُ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا تُتَّبَعُ جِنَازَتُهُ.

(وَإِذَا أَخَذَ) أَيْ شَرَعَ (فِي غُسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (وُجُوبًا) لِحَدِيثِ عَلِيٍّ «لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهَذَا فِيمَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَأَكْثَرُ، كَمَا تَقَدَّمَ تَوْضِيحُهُ وَعَوْرَةُ ابْنِ سَبْعٍ إلَى

ص: 347

عَشْرٍ الْفَرْجَانِ وَمَنْ فَوْقَهُ وَبِنْتُ سَبْعٍ فَأَكْثَرَ: مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ وَتَقَدَّمَ.

(وَسُنَّ لَهُ تَجْرِيدُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ لِلْغُسْلِ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ لَهُ فِي تَغْسِيلِهِ وَأَصْوَنُ لَهُ مِنْ تَنْجِيسٍ، وَلِفِعْلِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ أَنُجَرِّدُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ لَا؟ (إلَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَغَسَّلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ، لِمُكَلِّمٍ كَلَّمَهُمْ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ، بَعْدَ أَنْ أَوْقَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ النَّوْمَ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، لِطَهَارَةِ فَضَلَاتِهِ صلى الله عليه وسلم (وَ) سُنَّ (سَتْرُهُ عَنْ الْعُيُونِ تَحْتَ سِتْرٍ) فِي خَيْمَةٍ أَوْ بَيْتٍ إنْ أَمْكَنَ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَلِئَلَّا يَسْتَقْبِلَ بِعَوْرَتِهِ السَّمَاءَ (وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فِي غُسْلِهِ،) لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ بِالْمَيِّتِ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ وَالْحَاجَةُ غَيْرُ دَاعِيَةٍ إلَى حُضُورِهِ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ وَلِيَّهُ.

(وَ) كُرِهَ (تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ) نَصًّا

وِفَاقًا (ثُمَّ يَرْفَعُ) غَاسِلٌ (رَأْسَ غَيْرِ حَامِلٍ إلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ) بِحَيْثُ يَكُونُ كَالْمُحْتَضَنِ فِي صَدْرِ غَيْرِهِ (وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ) لِيَخْرُجَ الْمُسْتَعِدُّ لِلْخُرُوجِ، لِئَلَّا يَخْرُجَ بَعْدَ الْأَخْذِ فِي الْغُسْلِ فَتَكْثُرَ النَّجَاسَةُ (وَيَكُونُ ثَمَّ) أَيْ هُنَاكَ (بَخُورٌ) بِوَزْنِ رَسُولٍ دَفْعًا لِلتَّأَذِّي بِرَائِحَةِ الْخَارِجِ (وَيُكْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ حِينَئِذٍ) لِيَدْفَعَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْعَصْرِ وَالْحَامِلُ لَا يُعْصَرُ بَطْنُهَا، لِئَلَّا يَتَأَذَّى الْوَلَدُ.

وَلِحَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ مَرْفُوعًا " «إذَا تُوُفِّيَتْ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا غُسْلَهَا فَلْيُبْدَأْ بِبَطْنِهَا فَلْتُمْسَحْ مَسْحًا رَفِيقًا إنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكْهَا» " رَوَاهُ الْخَلَّالُ (ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ) أَيْ الْمَيِّتَ (بِهَا) أَيْ الْخِرْقَةِ، كَمَا تُسَنُّ بُدَاءَةُ حَيٍّ بِالْحَجَرِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ (وَيَجِبُ غَسْلُ نَجَاسَةٍ بِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِغُسْلِهِ تَطْهِيرُهُ حَسَبَ الْإِمْكَانِ وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بِالْمَخْرَجِ فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا الِاسْتِجْمَارُ.

وَفِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: إنْ لَمْ يَتَعَدَّ الْخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: يُجْزِئُ فِيهِ الِاسْتِجْمَارُ.

(وَ) يَجِبُ (أَنْ لَا يَمَسَّ عَوْرَةَ مَنْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ) لِأَنَّ الْمَسَّ أَعْظَمُ مِنْ النَّظَرِ وَكَحَالِ الْحَيَاةِ.

وَرُوِيَ " أَنَّ عَلِيًّا حِينَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَفَّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً حِينَ غَسَّلَ فَرْجَهُ " ذَكَرَهُ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَحْمَدَ (وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَمَسَّ) الْغَاسِلُ (سَائِرَهُ) أَيْ بَاقِيَ بَدَنِ الْمَيِّتِ (إلَّا بِخِرْقَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِفِعْلِ عَلِيٍّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحِينَئِذٍ يُعِدُّ الْغَاسِلُ خِرْقَتَيْنِ، إحْدَاهُمَا: لِلسَّبِيلَيْنِ وَالْأُخْرَى: لِبَقِيَّةِ بَدَنِهِ.

(ثُمَّ يَنْوِي) الْغَاسِلُ (غُسْلَهُ) لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ تَعَبُّدِيَّةٌ،

ص: 348

أَشْبَهَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ (وَيُسَمِّي) وُجُوبًا وَتَسْقُطُ سَهْوًا كَغُسْلِ الْحَيِّ.

(وَ) يُسَنُّ (أَنْ يُدْخِلَ) الْغَاسِلُ بَعْدَ غُسْلِ كَفَّيْ الْمَيِّتِ نَصًّا ثَلَاثًا (إبْهَامَهُ وَسَبَّابَتَهُ عَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ بِمَاءٍ بَيْنَ شَفَتَيْهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (فَيَمْسَحُ) بِهَا (أَسْنَانَهُ، وَ) يُدْخِلَهُمَا (فِي مَنْخِرَيْهِ فَيُنَظِّفَهُمَا) نَصًّا، فَيَقُومَ مَقَامَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ، لِحَدِيثِ " «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» "(ثُمَّ يُوَضِّئَهُ) اسْتِحْبَابًا كَامِلًا لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ مَرْفُوعًا فِي غُسْلِ ابْنَتِهَا " «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَكَغُسْلِ الْجَنَابَةِ (وَلَا يُدْخِلُ) غَاسِلٌ (مَاءً فِي فَمِهِ، وَلَا) فِي (أَنْفِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ خَشْيَةَ تَحْرِيكِ النَّجَاسَةِ بِدُخُولِ الْمَاءِ إلَى جَوْفِهِ (ثُمَّ يَضْرِبُ سِدْرًا وَنَحْوَهُ) كَخِطْمِيٍّ (فَيُغَسِّلُ بِرَغْوَتِهِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَقَطْ) لِأَنَّ الرَّأْسَ أَشْرَفُ الْأَعْضَاءِ، وَلِهَذَا جُعِلَ كَشْفُهُ شِعَارَ الْإِحْرَامِ وَهُوَ مَجْمَعُ الْحَوَاسِّ الشَّرِيفَةِ، وَالرَّغْوَةُ تُزِيلُ الدَّرَنَ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِالشَّعْرِ فَنَاسَبَ أَنْ تُغَسَّلَ بِهَا اللِّحْيَةُ (ثُمَّ يُغَسَّلَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ثُمَّ) شِقُّهُ (الْأَيْسَرُ) لِحَدِيثِ " «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا» " وَكَغُسْلِ الْحَيِّ يَبْدَأُ بِصَفْحَةِ عُنُقُهُ ثُمَّ إلَى الْكَتِفِ ثُمَّ إلَى الرِّجْلِ، وَيَقْلِبُهُ عَلَى جَنْبِهِ مَعَ غُسْلِ شِقِّهِ فَيَرْفَعُ جَانِبَهُ الْأَيْمَنَ وَيُغَسِّلُ ظَهْرَهُ وَوَرِكَهُ.

وَيُغَسِّلُ جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ وَلَا يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ (ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ) لِيَعُمَّهُ الْغُسْلُ (وَيُثَلِّثُ ذَلِكَ) أَيْ يُكَرِّرُهُ ثَلَاثًا كَغُسْلِ الْحَيِّ (إلَّا الْوُضُوءَ) فَفِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَقَطْ (يُمِرُّ) الْغَاسِلُ (فِي كُلِّ مَرَّةٍ) مِنْ الثَّلَاثِ غَسَلَاتٍ (يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ بِرِفْقٍ لِيَخْرُجَ مَا تَخَلَّفَ فَلَا يَفْسُدَ الْغُسْلُ بَعْدُ بِهِ.

(فَإِنْ لَمْ يَنْقَ) الْمَيِّتُ (بِثَلَاثِ) غَسَلَاتٍ (زَادَ) فِي غُسْلِهِ (حَتَّى يَنْقَى، وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ) مَرَّاتٍ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ (وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ فِي غُسْلِ) مَيِّتٍ (عَلَى مَرَّةٍ) وَاحِدَةً لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهَا كَمَالُ النَّظَافَةِ بِخِلَافِ الْحَيِّ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الْغُسْلِ (إنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ) مِنْ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَرَّةِ، فَإِنْ خَرَجَ حَرُمَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا بَلْ مَا دَامَ يَخْرُجُ إلَى السَّبْعِ (وَلَا يَجِبُ الْفِعْلُ) أَيْ مُبَاشَرَةُ الْغُسْلِ، كَالْحَيِّ (فَلَوْ تُرِكَ) مَيِّتٌ (تَحْتَ مِيزَابٍ وَنَحْوِهِ) مِمَّا يَنْصَبُّ مِنْهُ الْمَاءُ (وَحَضَرَ مَنْ يَصْلُحُ لِغُسْلِهِ) وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْمُمَيِّزُ (وَنَوَى) غُسْلَهُ وَسَمَّى (وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ غُسْلُهُ فِيهِ) بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمَاءَ عَمَّهُ (كَفَى) فِي أَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ.

(وَسُنَّ قَطْعُ) عَدَدِ غَسَلَاتِهِ (عَلَى وِتْرٍ) لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ

ص: 349

«اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إنْ رَأَيْتُنَّ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(وَ) سُنَّ (جَعْلُ كَافُورٍ وَسِدْرٍ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ) نَصًّا لِأَنَّ الْكَافُورَ يُصَلِّبُ الْجَسَدَ وَيُبَرِّدُهُ، وَيَطْرُدُ عِتَّةَ الْهَوَامِّ بِرَائِحَتِهِ.

وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مُحْرِمًا جُنِّبَ الْكَافُورَ لِأَنَّهُ مِنْ الطِّيبِ (وَ) سُنَّ (خِضَابُ شَعْرِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ يَعْنِي رَأْسَ الْمَرْأَةِ وَلِحْيَةِ الرَّجُلِ (بِحِنَّاءٍ وَقَصِّ شَارِبِ غَيْرِ مُحْرِمٍ وَتَقْلِيمِ أَظَافِرَ إنْ طَالَا) أَيْ الشَّارِبُ وَالْأَظَافِرُ (وَأَخْذُ شَعْرِ إبِطَيْهِ) نَصًّا لِأَنَّهُ تَنْظِيفٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ عُضْوٍ أَشْبَهَ إزَالَةَ الْوَسَخِ وَالدَّرَنِ.

وَيُعَضِّدُهُ عُمُومَاتُ سُنَنِ الْفِطْرَةِ (وَجَعْلُهُ) أَيْ الْمَأْخُوذِ مِنْ شَعْرٍ وَظُفُرٍ (مَعَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ فِي كَفَنِهِ بَعْدَ إعَادَةِ غُسْلِهِ نَدْبًا (كَعُضْوٍ سَاقِطٍ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ فِي مَسَائِلَ صَالِحٍ: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: " تُغَسَّلُ رَأْسُ الْمَيِّتَةِ فَمَا سَقَطَ مِنْ شَعْرِهَا فِي أَيْدِيهِمْ غَسَّلُوهُ، ثُمَّ رَدُّوهُ فِي رَأْسِهَا " وَلِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ دَفْنُ ذَلِكَ مِنْ الْحَيِّ فَالْمَيِّتُ أَوْلَى وَتُلَفَّقُ أَعْضَاؤُهُ إنْ قُطِعَتْ: بِالتَّقْمِيطِ وَالطِّينِ الْحُرِّ، حَتَّى لَا يَتَبَيَّنَ تَشْوِيهُهُ وَمَا فُقِدَ مِنْهَا لَمْ يُجْعَلْ لَهُ شَكْلٌ مِنْ طِينٍ وَلَا غَيْرِهِ.

(وَحَرُمَ حَلْقُ رَأْسِ) مَيِّتٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ النُّسُكَ أَوْ زِينَةً وَالْمَيِّتُ لَيْسَ مَحَلًّا لَهُمَا (وَ) حَرُمَ (أَخْذُ) شَعْرِ (عَانَةٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ مَسِّ الْعَوْرَةِ وَنَظَرِهَا وَهُوَ مُحَرَّمٌ فَلَا يُرْتَكَبُ الْمَنْدُوبُ.

(ك) مَا يَحْرُمُ (خَتْنٌ) لِمَيِّتٍ أَقْلَفَ لِأَنَّهُ قَطْعُ بَعْضِ عُضْوٍ مِنْهُ وَقَدْ زَالَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

(وَكُرِهَ مَاءٌ حَارٌّ) إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ لِشِدَّةِ بَرْدٍ لِأَنَّهُ يُرْخِي الْجَسَدَ فَيُسْرِعُ الْفَسَادُ إلَيْهِ، وَالْبَارِدُ يُصَلِّبُهُ وَيُبْعِدُهُ عَنْ الْفَسَادِ.

(وَ) كُرِهَ (خِلَالٌ) إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ لِشَيْءٍ بَيْنَ أَسْنَانِهِ لِأَنَّهُ عَبَثٌ.

(وَ) كُرِهَ (أُشْنَانٌ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ) لِوَسَخٍ كَثِيرٍ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يُكْرَهْ وَيَكُونُ الْخِلَالُ حِينَئِذٍ مِنْ شَجَرَةٍ لَيِّنَةٍ كَالصَّفْصَافِ.

(وَ) كُرِهَ (تَسْرِيحُ شَعْرِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ رَأْسًا كَانَ أَوْ لِحْيَةً لِأَنَّهُ يَقْطَعُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ وَعَنْ عَائِشَةَ " أَنَّهَا مَرَّتْ بِقَوْمٍ يُسَرِّحُونَ شَعْرَ مَيِّتٍ فَنَهَتْهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: عَلَامَ تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ "؟ (وَيُسَنُّ أَنْ يُضَفَّرَ شَعْرُ أُنْثَى ثَلَاثَ قُرُونٍ وَسَدْلُهُ) أَيْ إلْقَاؤُهُ (وَرَاءَهَا) نَصًّا لِقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ " ضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(وَ) يُسَنُّ (تَنْشِيفُ) مَيِّتٍ بِثَوْبٍ، كَمَا فُعِلَ بِهِ عليه الصلاة والسلام وَلِئَلَّا يَبْتَلَّ كَفَنُهُ فَيَفْسُدَ بِهِ، وَلَا يَنْجَسُ مَا نُشِّفَ بِهِ.

(ثُمَّ إنْ خَرَجَ) مِنْ الْمَيِّتِ (شَيْءٌ) مِنْ السَّبِيلَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا (بَعْدَ سَبْعِ) غَسَلَاتٍ (حَشَا)

ص: 350

مَخْرَجَهُ (بِقُطْنٍ) يَمْنَعُ الْخَارِجَ كَمُسْتَحَاضَةٍ وَقَالَ جَمْعٌ يُلْجَمُ الْمَحَلُّ بِقُطْنٍ فَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ حَشَاهُ (فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ) خَارِجٌ مَعَ حَشْوٍ بِقُطْنٍ (فَ) إنَّهُ يَحْشُو (بِطِينٍ حُرٍّ) أَيْ خَالِصٍ لِأَنَّ فِيهِ قُوَّةً تَمْنَعُ الْخَارِجَ (ثُمَّ يَغْسِلُ الْمَحَلَّ) الْمُتَنَجِّسَ بِالْخَارِجِ وُجُوبًا (وَيُوَضَّأُ) مَيِّتٌ (وُجُوبًا) كَجُنُبٍ أَحْدَثَ بَعْدَ غُسْلِهِ، لِتَكُونَ طَهَارَتُهُ كَامِلَةً.

(وَإِنْ خَرَجَ) مِنْهُ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ (بَعْدَ تَكْفِينِهِ لَمْ يُعَدْ الْغُسْلُ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ، ثُمَّ لَا يُؤْمَنُ خُرُوجُ شَيْءٍ بَعْدَهُ (وَلَا بَأْسَ بِغُسْلِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (فِي حَمَّامٍ) نَصًّا (لَا) بَأْسَ (بِمُخَاطَبَةِ غَاسِلٍ لَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (حَالَ غُسْلِهِ: بِانْقَلِبْ يَرْحَمْكَ اللَّهُ وَنَحْوِهِ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ لَمَّا لَمْ يَجِدْ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم مَا يَجِدُهُ مِنْ سَائِرِ الْمَوْتَى " يَا رَسُولَ اللَّهِ طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا " وَقَوْلِ الْفَضْلِ وَهُوَ مُحْتَضِنُهُ صلى الله عليه وسلم " أَرِحْنِي أَرِحْنِي فَقَدْ قَطَعْت وَتِينِي إنِّي أَجِدُ شَيْئًا يَنْزِلُ عَلَيَّ ".

(وَمُحْرِمٌ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (مَيِّتٌ ك) مُحْرِمٍ (حَيٍّ) فِيمَا يُمْنَعُ مِنْهُ (يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) لَا كَافُورٍ (وَلَا يَقْرَبُ طِيبًا) مُطْلَقًا وَلَا فِدْيَةَ عَلَى مَنْ طَيَّبَهُ وَنَحْوَهُ (وَلَا يَلْبَسُ ذَكَرٌ الْمَخِيطَ) نَحْوَ قَمِيصٍ (وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ) أَيْ الْمُحْرِمِ الذَّكَرِ (وَلَا) يُغَطَّى (وَجْهُ أُنْثَى) مُحْرِمَةٍ وَلَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا ظُفُرِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فِي مُحْرِمٍ مَاتَ " «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(وَلَا تُمْنَعُ مُعْتَدَّةٌ) مَيِّتَةٌ (مِنْ طِيبٍ) لِسُقُوطِ الْإِحْدَادِ بِمَوْتِهَا (وَتُزَالُ اللَّصُوقُ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ مَا يُلْصَقُ عَلَى الْبَدَنِ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ (لِلْغُسْلِ الْوَاجِبِ) لِيَصِلَ لِلْبَشَرَةِ كَالْحَيِّ (وَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (شَيْءٌ) بِإِزَالَةِ لَصُوقٍ (بَقِيَتْ وَمُسِحَ عَلَيْهَا) كَجَبِيرَةِ حَيٍّ (وَيُزَالُ خَاتَمٌ وَنَحْوُهُ) كَسِوَارٍ وَحَلْقَةٍ (لَوْ بِبُرْدَةٍ) لِأَنَّ تَرْكَهُ مَعَهُ إضَاعَةُ مَالٍ بِلَا مَصْلَحَةٍ.

وَ (لَا) يُزَالُ (أَنْفٌ مِنْ ذَهَبٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُثْلَةِ (وَيُحَطُّ ثَمَنُهُ إنْ لَمْ يُؤْخَذْ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ بَائِعُهُ أَخَذَهُ مِنْ الْمَيِّتِ (مِنْ تَرِكَةِ) مَيِّتٍ كَسَائِرِ دُيُونِهِ (فَإِنْ عُدِمَتْ) تَرِكَةُ الْمَيِّتِ (أُخِذَ) الْأَنْفُ (إذَا بَلِيَ الْمَيِّتُ) لِعَدَمِ الْمَانِعِ إذَنْ.

(وَيَجِبُ بَقَاءُ دَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ) لِأَمْرِهِ عليه الصلاة والسلام " بِدَفْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ بِدِمَائِهِمْ "(إلَّا أَنْ يُخَالِطَهُ نَجَاسَةٌ فَيُغْسَلَ) لِأَنَّ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ وَهُوَ غَسْلُ النَّجَاسَةِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ وَهُوَ إبْقَاءُ أَثَرِ الْعِبَادَةِ.

(وَ) يَجِبُ (دَفْنُهُ) أَيْ الشَّهِيدِ (فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا) فَلَا يُزَادُ وَلَا يُنْقَصُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ، الْمَسْنُونُ (بَعْدَ نَزْعٍ لِأَمَةِ حَرْبٍ وَنَحْوِ فَرْوٍ وَخُفٍّ) نَصًّا

ص: 351

لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ فَإِنْ سُلِبَ ثِيَابَهُ كُفِّنَ فِي غَيْرِهَا.

(وَإِنْ سَقَطَ) حَاضِرُ صَفِّ الْقِتَالِ (مِنْ شَاهِقٍ أَوْ دَابَّةٍ لَا بِفِعْلِ الْعَدُوِّ، أَوْ مَاتَ بِرَفْسَةٍ أَوْ حَتْفَ أَنْفِهِ) أَيْ لَا بِفِعْلِ أَحَدٍ (أَوْ وُجِدَ مَيِّتًا وَلَا أَثَرَ) قَتْلٍ (بِهِ) فَإِنْ كَانَ بِهِ أَثَرٌ لَمْ يُغَسَّلْ (أَوْ عَادَ سَهْمُهُ) أَوْ سَيْفُهُ (عَلَيْهِ) فَقَتَلَهُ فَكَغَيْرِهِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ نَصًّا لِأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ بِفِعْلِ الْعَدُوِّ وَلَا مُبَاشَرَةٍ وَلَا بِسَبَبٍ أَشْبَهَ مَنْ مَاتَ مَرِيضًا، وَالْأَصْلُ وُجُوبُ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ فَلَا تَسْقُطُ بِالشَّكِّ فِي مُسْقِطِهِ (أَوْ حُمِلَ) مَنْ جَرَحَهُ الْعَدُوُّ وَنَحْوُهُ (فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَوْ بَالَ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَطَسَ أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفًا فَ) هُوَ (كَغَيْرِهِ) يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ ذِي حَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ وَالْأَصْلُ وُجُوبُ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ.

(وَسِقْطٌ) بِتَثْلِيثِ السِّينِ (لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فَأَكْثَرَ (كَمَوْلُودٍ حَيًّا) يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ نَصًّا لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ مَرْفُوعًا " «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ " «وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» " وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَذَكَرَهُ أَحْمَدُ، وَاحْتَجَّ بِهِ وَتُسْتَحَبُّ تَسْمِيَتُهُ فَإِنْ جُهِلَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى سُمِّيَ بِصَالِحٍ لَهُمَا كَهِبَةِ اللَّهِ.

(وَيَحْرُمُ سُوءُ الظَّنِّ بِمُسْلِمٍ ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ} [الحجرات: 12] " الْآيَةَ (وَيُسْتَحَبُّ ظَنُّ الْخَيْرِ بِمُسْلِمٍ) وَلَا يَنْبَغِي تَحْقِيقُ ظَنِّهِ فِي رِيبَةٍ وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا حَرَجَ بِظَنِّ السَّوْءِ لِمَنْ ظَاهِرُهُ الشَّرُّ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " «إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» " مَحْمُولٌ عَلَى ظَنٍّ لَا قَرِينَةَ عَلَى صِدْقِهِ.

(وَيَجِبُ عَلَى طَبِيبٍ وَنَحْوِهِ) كَجَرَائِحِيِّ (أَنْ لَا يُحَدِّثَ بِعَيْبٍ) بِبَدَنٍ مِنْ طِبِّهِ ; لِأَنَّهُ يُؤْذِيهِ.

(وَ) يَجِبُ (عَلَى غَاسِلٍ سَتْرُ شَرٍّ) لِحَدِيثِ " «لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ» " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَرْفُوعًا " «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ، وَلَمْ يُفْشِ عَيْبَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ.

وَ (لَا) يَجِبُ عَلَيْهِ (إظْهَارُ خَيْرِ) مَيِّتٍ لِلتَّرْحِيمِ عَلَيْهِ وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِ وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ وَلَا نَشْهَدُ إلَّا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَوْ اتَّفَقَتْ الْأُمَّةُ عَلَى الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْأَكْثَرُ دِيَانَةً وَمَنْ جُهِلَ إسْلَامُهُ وَوُجِدَ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ. غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَقَلْفَ بِدَارِنَا لَا بِدَارِ حَرْبٍ، بِلَا عَلَامَةٍ نَصًّا.

ص: 352