الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ]
ِ (وَحَمْلُهَا) إلَى مَحَلِّ دَفْنِهَا (فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجْمَاعًا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ وَيُكْرَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْغُسْلِ وَنَحْوِهِ (وَسُنَّ تَرْبِيعٌ فِيهِ) أَيْ الْحَمْلِ. فَيُسَنُّ أَنْ يَحْمِلَهَا أَرْبَعَةٌ.
وَالتَّرْبِيعُ: الْأَخْذُ بِقَوَائِمِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ " إذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلْيَأْخُذْ بِقَوَائِمِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ لِيَتَطَوَّعْ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لِيَذَرْ " رَوَاهُ سَعِيدٌ (بِأَنْ يَضَعَ قَائِمَةَ السَّرِيرِ الْيُسْرَى الْمُقَدَّمَةَ) حَالَ السَّيْرِ، لِأَنَّهَا تَلِي يَمِينَ الْمَيِّتِ مِنْ عِنْدَ رَأْسِهِ (عَلَى كَتِفِهِ) أَيْ الْحَامِلِ (الْيُمْنَى، ثُمَّ) يَدَعَهَا لِغَيْرِهِ.
و (يَنْتَقِلُ إلَى) قَائِمَةِ السَّرِيرِ الْيُسْرَى (الْمُؤَخَّرَةِ) فَيَضَعُهَا عَلَى كَتِفِهِ الْيُمْنَى أَيْضًا ثُمَّ يَدَعُهَا لِغَيْرِهِ (ثُمَّ) يَضَعُ قَائِمَةَ السَّرِيرِ (الْيُمْنَى الْمُقَدَّمَةَ) وَهِيَ الَّتِي تَلِي يَسَارَ الْمَيِّتِ (عَلَى كَتِفِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ) يَدَعُهَا لِغَيْرِهِ، وَ (يَنْتَقِلُ إلَى) قَائِمَةِ السَّرِيرِ الْيُمْنَى (الْمُؤَخَّرَةِ) فَيَضَعُهَا عَلَى كَتِفِهِ الْيُسْرَى أَيْضًا، فَيَكُونُ الْبَدْءُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِالرَّأْسِ وَالْخَتْمُ مِنْهُمَا بِالرِّجْلَيْنِ كَغُسْلِهِ.
وَلَا يَقُولُ فِي حَمْلِ السَّرِيرِ: سَلِّمْ يَرْحَمْك اللَّهُ. فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ، بَلْ " بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ " وَيَذْكُرُ اللَّهَ إذَا نَاوَلَ السَّرِيرَ نَصًّا (وَلَا يُكْرَهُ حَمْلُ) جِنَازَةٍ (بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ) أَيْ قَائِمَتَيْ السَّرِيرِ (كُلُّ) عَمُودٍ (وَاحِدٍ عَلَى عَاتِقٍ) نَصًّا.
لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَمَلَ جِنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ» وَأَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ حَمَلَ جِنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، وَيَبْدَأُ مِنْ عِنْدَ رَأْسِهِ. كَمَا فِي الرِّعَايَةِ (وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ التَّرْبِيعِ وَالْحَمْلِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ (أَوْلَى) قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالتَّنْقِيحِ، وَرَدَّهُ الْحَجَّاوِيُّ فِي الْحَاشِيَةِ وَقَدْ أَوْضَحْته فِي الْحَاشِيَةِ.
قَالَ أَبُو حَفْصٍ وَغَيْرُهُ وَيُكْرَهُ الِازْدِحَامُ عَلَيْهِ أَيُّهُمْ يَحْمِلُهُ.
(وَلَا) يُكْرَهُ حَمْلٌ (بِأَعْمِدَةٍ لِلْحَاجَةِ) كَجِنَازَةِ ابْنِ عُمَرَ (وَلَا) الْحَمْلُ (عَلَى دَابَّةٍ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ) كَبُعْدِ قَبْرٍ (وَلَا) يُكْرَهُ (حَمْلُ طِفْلٍ عَلَى يَدَيْهِ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: لَا يَحْرُمُ حَمْلُهَا عَلَى هَيْئَةٍ مُزْرِيَةٍ، أَوْ هَيْئَةٍ يُخَافُ مَعَهَا سُقُوطُهَا، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يَحْرُمُ، وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَيُسْتَحَبُّ سَتْرُ نَعْشِ الْمَرْأَةِ بِالْمُكِبَّةِ. ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَكَذَا مَنْ لَمْ يُمْكِنْ تَرْكُهُ عَلَى نَعْشٍ إلَّا بِمِثْلِهِ كَحَدَبٍ.
وَفِي الْفُصُولِ: لِمُقَطَّعٍ تُلَفَّقُ أَعْضَاؤُهُ بِطِينٍ حُرٍّ، يُغَطَّى حَتَّى لَا يَتَبَيَّنَ تَشْوِيهُهُ فَإِنْ ضَاعَتْ لَمْ
يُعْمَلْ (شَكْلُهَا مِنْ طِينٍ) قَالَ: وَالْوَاجِبُ جَمْعُ أَعْضَائِهِ فِي كَفَنٍ وَاحِدٍ وَقَبْرٍ وَاحِدٍ.
(وَسُنَّ مَعَ تَعَدُّدِ) مَوْتَى (تَقْدِيمُ الْأَفْضَلِ) مِنْهُمْ (أَمَامَهَا) أَيْ الْجِنَازَةِ (فِي الْمَسِيرِ) لِيَكُونَ مَتْبُوعًا لَا تَابِعًا.
(وَ) سُنَّ (الْإِسْرَاعُ بِهَا) أَيْ الْجِنَازَةِ لِحَدِيثِ «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَيَكُونُ الْإِسْرَاعُ (دُونَ الْخَبَبِ) نَصًّا لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «أَنَّهُ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ تُمْخَضُ مَخْضًا، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي جَنَائِزِكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَلِأَنَّهُ يَمْخُضُهَا وَيُؤْذِي حَامِلَهَا وَمُتَّبِعَهَا. وَالْخَبَبُ: خَطْوٌ فَسِيحٌ دُونَ الْعَنَقِ (مَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (مِنْهُ) أَيْ الْإِسْرَاعِ، فَيُمْشَى بِهِ الْهُوَيْنَا.
وَسُنَّ اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَكَوْنُ مَاشٍ) مَعَهَا (أَمَامَهَا) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ. وَعَنْ أَنَسٍ نَحْوُهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَلِأَنَّهُمْ شُفَعَاؤُهُ.
(وَ) سُنَّ كَوْنُ (رَاكِبٍ وَلَوْ سَفِينَةً خَلْفَهَا) لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ. حَسَنٌ صَحِيحٌ (وَقُرْبُ) مُتَّبِعِ الْجِنَازَةِ (مِنْهَا أَفْضَلُ) لِأَنَّهَا كَالْإِمَامِ (وَكُرِهَ) لِمُتَّبِعِ جِنَازَةٍ (رُكُوبٌ) لِحَدِيثِ «ثَوْبَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ إنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (لِغَيْرِ حَاجَةٍ) كَمَرَضٍ (وَ) لِغَيْرِ (عَوْدٍ) .
فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ أَوْ عَائِدًا مُطْلَقًا لَمْ يُكْرَهْ لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ " «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَبِعَ جِنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ» .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: صَحِيحٌ (وَ) كُرِهَ (تَقَدُّمُهَا) أَيْ الْجِنَازَةِ (إلَى مَوْضِعِ الصَّلَاةِ) عَلَيْهَا وَ (لَا) يُكْرَهُ تَقَدُّمُهَا (إلَى الْمَقْبَرَةِ. وَ) كُرِهَ (جُلُوسُ مَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُوضَعَ بِالْأَرْضِ لِلدَّفْنِ نَصًّا لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا إذَا اتَّبَعْتُمْ الْجِنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ)، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ فِيهِ (حَتَّى تُوضَعَ بِالْأَرْضِ)(إلَّا لِمَنْ بَعُدَ) فَلَا يُكْرَهُ لَهُ الْجُلُوسُ قَبْلَ وَضْعِهَا، دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ (وَ) كُرِهَ (قِيَامٌ لَهَا) أَيْ الْجِنَازَةِ (إنْ جَاءَتْ) وَهُوَ جَالِسٌ (أَوْ مَرَّتْ بِهِ وَهُوَ جَالِسٌ) لِحَدِيثِ «عَلِيٍّ قَالَ رَأَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَقُمْنَا تَبَعًا لَهُ، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا تَبَعًا لَهُ يَعْنِي فِي الْجِنَازَةِ»