الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَنْصَارِيَّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَرِثُونَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَيَعْقِلُونَ عَنْهُ عِنْدَ عَدَمِ عَاقِلَتِهِ
(وَتَسْقُطُ) الدِّيَةُ (بِتَعَذُّرِ أَخْذٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ حَيْثُ وَجَبَتْ فِيهِ (لِوُجُوبِهَا) أَيْ الدِّيَةِ (ابْتِدَاءً عَلَيْهَا) أَيْ: الْعَاقِلَةِ دُونَ الْقَاتِلِ لِأَنَّهُ لَا يُطَالِبُ بِهَا غَيْرَ الْعَاقِلَةِ وَلَا يَعْتَبِرُ تَحَمُّلَهُمْ لَهَا وَلَا رِضَاهُمْ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ عَدِمَ الْقَاتِلَ
(وَمَنْ تَغَيَّرَ دِينُهُ) بِأَنْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ وَقَدْ رَمَى ثُمَّ أَصَابَ بَيْنَ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ (فَالْوَاجِبُ فِي مَالِهِ) وَلَا يَعْقِلُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا حَالَ رَمْيِهِ وَلَا الْمُعَاهَدُونَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ إلَّا وَهُوَ مُسْلِمٌ وَكَذَا إنْ رَمَى وَهُوَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ قَتَلَ السَّهْمُ إنْسَانًا لَمْ يَعْقِلْهُ أَحَدٌ
(وَإِنْ تَغَيَّرَ دِينُ جَارِحٍ حَالَتَيْ جُرْحٍ وَزُهُوقِ) رُوحُ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ (حَمَلَتْهُ عَاقِلَتُهُ) أَيْ: الْجَارِحِ (حَالَ جُرْحٍ) لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ فِعْلٌ بَعْدَ الْجُرْحِ
(وَإِنْ انْجَرَّ وَلَاءُ ابْنِ مُعْتَقَةٍ) بِأَنْ عَتَقَ أَبُوهُ فَانْجَرَّ وَلَاءُ أَوْلَادِهِ إلَى مَوَالِيهِ (بَيْنَ جُرْحٍ) وَتَلَفٍ (أَوْ) بَيْنَ (رَمْيٍ وَتَلَفٍ فَكَتَغَيُّرِ دِينٍ فِيهِمَا) أَيْ: الْمَسْأَلَتَيْنِ فَفِي مَسْأَلَةِ الرَّامِي الْوَاجِبُ فِي مَالِ جَانٍ وَفِي مَسْأَلَةِ الْجُرْحِ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنْ مَوَالِي الْأُمِّ لِمَا تَقَدَّمَ.
[فَصْلٌ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا]
وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَجَبَ بِهِ قَوَدٌ، وَلَا كَجَائِفَةٍ وَمَأْمُومَةٍ (وَلَا) تَحْمِلُ (صُلْحَ إنْكَارٍ وَلَا) تَحْمِلُ (اعْتِرَافًا بِأَنْ يُقِرَّ) جَانٍ (عَلَى نَفْسِهِ بِجِنَايَةِ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ تُوجِبُ ثُلُثَ دِيَةٍ فَأَكْثَرَ وَتُنْكِرُ الْعَاقِلَةُ وَلَا) تَحْمِلُ (قِيمَةَ دَابَّةٍ أَوْ) قِيمَةَ (قِنٍّ أَوْ قِيمَةَ طَرَفِهِ وَلَا) تَحْمِلُ (جِنَايَتَهُ) أَيْ: الْقِنِّ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا» .
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا غَيْرُ مَعْذُورٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُوَاسَاةَ وَلَا التَّخْفِيفَ وَلِأَنَّ الصُّلْحَ يَثْبُتُ بِفِعْلِهِ وَاخْتِيَارِهِ فَلَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ كَالِاعْتِرَافِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي مُوَاطَأَةِ الْمُقَرِّ لَهُمْ بِالْقَتْلِ لِيَأْخُذَ الدِّيَةَ مِنْ عَاقِلَتِهِ فَيُقَاسِمُهُمْ إيَّاهَا وَلِأَنَّ الْعَبْدَ يُضْمَنُ ضَمَانَ الْمَالِ أَشْبَهَ سَائِرَ الْأَمْوَالِ
(وَلَا) تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ (مَا دُونَ ثُلُثِ دِيَةِ ذَكَرٍ) حُرٍّ (مُسْلِمٍ) كَثَلَاثِ أَصَابِعَ وَأَرْشِ مُوضِحَةٍ لِقَضَاءِ عُمَرَ أَنَّهَا لَا تَحْمِلُ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ عَقْلَ الْمَأْمُومَةِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الضَّمَانُ عَلَى الْجَانِي
لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ خُولِفَ فِي ثُلُثِ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ لِإِجْحَافِهِ بِالْجَانِي لِكَثْرَتِهِ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ (إلَّا غُرَّةَ جَنِينٍ مَاتَ مَعَ أُمِّهِ أَوْ) مَاتَ (بَعْدَهَا) أَيْ: أُمِّهِ (بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ) فَتُحْمَلُ الْغُرَّةُ تَبَعًا لِدِيَةِ الْأُمِّ نَصًّا لِاتِّحَادِ الْجِنَايَةِ وَ (لَا) تُحْمَلُ الْغُرَّةُ إنْ مَاتَ بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ وَحْدَهُ دُونَ أُمِّهِ أَوْ مَاتَ (قَبْلَهَا) أَيْ: أُمِّهِ بِأَنْ أَجْهَضَتْهُ مَيِّتًا ثُمَّ مَاتَتْ وَلَوْ اتَّحَدَتْ الْجِنَايَةُ (لِنَقْصِهِ) أَيْ: مَا وَجَبَ فِي الْجَنِينِ مِنْ الْغُرَّةِ (عَنْ الثُّلُثِ) وَلَا تَبَعِيَّةَ لِتَقَدُّمِهِ
(وَتَحْمِلُ) الْعَاقِلَةُ (شِبْهَ عَمْدٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ " وَتَقَدَّمَ وَلِأَنَّهُ نَوْعُ قَتْلٍ لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ أَشْبَهَ الْخَطَأَ (مُؤَجَّلًا) مَا وَجَبَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ (فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَوَاجِبٍ بِخَطَأٍ) لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَضَيَا بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا فِي عَصْرِهِمَا وَلِأَنَّهَا تَحْمِلُهُ مُوَاسَاةً فَاقْتَضَتْ الْحِكْمَةُ تَخْفِيفَهُ عَلَيْهَا
(وَيَجْتَهِدُ حَاكِمٌ فِي تَحْمِيلِ) كُلٍّ مِنْ الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ فَرَجَعَ فِيهِ إلَى اجْتِهَادِهِ كَتَقْدِيرِ النَّفَقَةِ (فَيُحَمِّلُ) الْحَاكِمُ (كُلًّا (مِنْهُمْ (مَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ) نَصًّا لِأَنَّ ذَلِكَ مُوَاسَاةٌ لِلْجَانِي وَتَخْفِيفٌ عَنْهُ فَلَا يَشُقُّ عَلَى غَيْرِهِ (وَيَبْدَأُ) فِي تَحْمِيلِ عَاقِلَةٍ (بِالْأَقْرَبِ) فَالْأَقْرَبِ (كَإِرْثِ) فَيَقْسِمُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ ثُمَّ الْإِخْوَةِ ثُمَّ بَنِي الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْأَعْمَامِ ثُمَّ بَنِيهِمْ ثُمَّ أَعْمَامِ الْأَبِ ثُمَّ بَنِيهِمْ ثُمَّ أَعْمَامِ الْجَدِّ ثُمَّ بَنِيهِمْ وَهَكَذَا أَبَدًا حَتَّى تَنْقَرِضَ عَصَبَةُ النَّسَبِ ثُمَّ الْوَلِيِّ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَةِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ كَالْمِيرَاثِ (لَكِنْ تُؤْخَذُ مِنْ بَعِيدٍ لِغَيْبَةِ قَرِيبٍ) وَإِنْ اتَّسَعَتْ أَمْوَالُ الْأَقْرَبِينَ لِلدِّيَةِ لَمْ يَتَجَاوَزْهُمْ وَإِلَّا انْتَقَلَتْ إلَى مَنْ يَلِيهِمْ (فَإِنْ تَسَاوَوْا) فِي الْقُرْبِ (وَكَثُرُوا وَزَّعَ الْوَاجِبَ بَيْنَهُمْ) بِحَسَبِ مَا يَسْهُلُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ وَلَا يَتَجَاوَزْهُمْ وَإِنْ لَمْ تَتَّسِعْ أَمْوَالُهُمْ لِحَمْلِ الْوَاجِبِ انْتَقَلَ إلَى مَنْ يَلِيهِمْ (وَمَا أَوْجَبَ ثُلُثَ دِيَةٍ) فَقَطْ (أُخِذَ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ) لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ حَالًّا.
(وَ) مَا أَوْجَبَ (ثُلُثَيْهِمَا) أَيْ الدِّيَةِ كَجَائِفَةٍ مَعَ مَأْمُومَةٍ (فَأَقَلَّ) كَدِيَةِ امْرَأَةٍ وَعَيْنٍ وَيَدٍ مِنْ حُرٍّ مُسْلِمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (أُخِذَ) فِي (رَأْسِ الْحَوْلِ ثُلُثُ) دِيَةٍ (وَ) أُخِذَتْ (التَّتِمَّةُ) لِلْوَاجِبِ (فِي رَأْسِ) حَوْلٍ (آخَرَ) رِفْقًا بِالْعَاقِلَةِ (وَإِنْ زَادَ) الْوَاجِبُ عَلَى ثُلُثَيْ الدِّيَةِ (وَلَمْ يَبْلُغْ دِيَةً كَامِلَةً) كَأَرْشِ سُبْعِ أَصَابِعَ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَكَرٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ (أَخَذَ رَأْسَ كُلِّ حَوْلٍ ثُلُثَ) دِيَةٍ.
(وَ) أُخِذَتْ (التَّتِمَّةُ) مِنْ الْوَاجِبِ (فِي رَأْسِ) حَوْلٍ (ثَالِثٌ وَإِنْ أَوْجَبَ) خَطَأٌ أَوْ شِبْهُ عَمْدٍ (دِيَةً أَوْ أَكْثَرَ) مِنْ