الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(سَبَبِ مِلْكٍ) بِأَنْ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا أَنَّهُ مَلَكَهَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَالْأُخْرَى بِالْمِلْكِ فَقَطْ، بَلْ هُمَا سَوَاءٌ لِتَسَاوِيهِمَا فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَهُوَ مَلَكَ الْعَيْنَ الْآنَ فَتَسَاوَيَا فِي الْحُكْمِ (أَوْ) أَيْ: وَلَا تُقَدَّمُ إحْدَاهُمَا بِ (اشْتِهَارِ عَدَالَةٍ أَوْ كَثِيرِ عَدَدٍ) كَأَرْبَعَةِ رِجَالٍ وَالْأُخْرَى رَجُلَيْنِ، (وَلَا) يُقَدَّمُ (رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ) عَلَى رَجُلٍ (وَيَمِينٍ) ; لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مُقَدَّرَةٌ بِالشَّرْعِ فَلَا تَخْتَلِفُ بِالزِّيَادَةِ
(وَمَتَى ادَّعَى أَحَدُهُمَا) أَيْ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِي عَيْنٍ (أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ وَهِيَ مِلْكُهُ وَ) ادَّعَى (الْآخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ عَمْرو وَهِيَ مِلْكُهُ وَأَقَامَا بِذَلِكَ بَيِّنَتَيْنِ) أَيْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ (تَعَارَضَتَا) ، إنْ لَمْ تَكُنْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِأَيْدِيهِمَا تَحَالَفَا وَتَنَاصَفَاهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ ثَالِثٍ لَمْ يُنَازِعْ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ قُرِعَ حَلَفَ، وَأَخَذَهَا وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَهِيَ لِلْخَارِجِ بَيِّنَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فَأَنْكَرَهُمَا وَادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ حَلَفَ وَهِيَ لَهُ لِتَسَاقُطِ الْبَيِّنَيْنِ. وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا فَالْمُقَرُّ لَهُ كَدَاخِلٍ وَالْآخَرُ كَخَارِجٍ عَلَى مَا يَأْتِي، (وَإِنْ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا بِالْمِلْكِ) فِي الْعَيْنِ لِأَحَدِ الْمُتَنَازِعَيْنِ، (وَ) شَهِدَتْ (الْأُخْرَى بِانْتِقَالِهِ) أَيْ الْمِلْكِ (عَنْهُ لَهُ) أَيْ لِلْآخَرِ، (كَمَا لَوْ أَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةَ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِأَبِي خَلَّفَهَا تَرِكَةً وَأَقَامَتْ امْرَأَتُهُ) أَيْ الْأَبِ (بَيِّنَةً أَنَّ أَبَاهُ أَصْدَقَهَا إيَّاهَا) أَيْ الدَّارَ، (قُدِّمَتْ النَّاقِلَةُ) ، وَحُكِمَ بِالْمِلْكِ لِلْمَرْأَةِ لِشَهَادَتِهَا بِأَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْمِلْكِ خَفِيَ عَلَى الْأُخْرَى كَمَا تَقَدَّمَ (كَ) تَقَدُّمِ (بَيِّنَةِ مِلْكٍ عَلَى بَيِّنَةِ يَدٍ) قَالَ فِي شَرْحِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ.
[فَصْلٌ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُتَنَازَعُ فِيهَا بِيَدِ ثَالِثٍ]
فَصْلٌ. الْحَالُ الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُتَنَازَعُ فِيهَا (بِيَدِ ثَالِثٍ، فَإِنْ ادَّعَاهَا) الثَّالِثُ (لِنَفْسِهِ) وَأَنْكَرَهُمَا (حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الْمُتَنَازِعَيْنِ لَهُ (يَمِينًا) ; لِأَنَّهُمَا اثْنَانِ كُلٌّ يَدَّعِيهَا، (فَإِنْ نَكَلَ عَنْهُمَا) أَيْ الْيَمِينَيْنِ (أَخَذَاهَا) أَيْ: الْعَيْنَ الْمُتَنَازَعَ فِيهَا (مِنْهُ، وَ) أَخَذَا مِنْهُ (بَدَلَهَا) أَيْ مِثْلَهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً أَوْ قِيمَتَهَا إنْ كَانَتْ مُتَقَوَّمَةً لِتَلَفِ الْعَيْنِ بِتَفْرِيطِهِ، وَهُوَ تَرْكُ الْيَمِينِ لِلْأَوَّلِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهَا، (وَاقْتَرَعَا عَلَيْهِمَا) أَيْ الْعَيْنِ وَبَدَلِهَا ; لِأَنَّ الْمَحْكُومَ لَهُ بِالْعَيْنِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ، (وَإِنْ أَقَرَّ) الثَّالِثُ (بِهَا) أَيْ الْعَيْنِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا (لَهُمَا) أَخَذَاهَا مِنْهُ وَ (اقْتَسَمَاهَا) نِصْفَيْنِ (وَحَلَفَ لِكُلٍّ) مِنْهُمَا (يَمِينًا بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّصْفِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ لِصَاحِبِهِ) ; لِأَنَّهُ يَدَّعِيه لَهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا، فَإِنَّهُ
يَحْلِفُ لِلْآخَرِ (وَحَلَفَ كُلٌّ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ) يَمِينًا (لِصَاحِبِهِ عَلَى النِّصْفِ الْمَحْكُومِ لَهُ بِهِ) ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِأَيْدِيهِمَا ابْتِدَاءً. (وَإِنْ نَكَلَ الْمُقِرُّ) بِالْعَيْنِ لَهُمَا (عَنْ الْيَمِينِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ الْعَيْنَ (أَخَذَا مِنْهُ بَدَلَهَا وَاقْتَسَمَاهُ أَيْضًا) ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْعَيْنِ. (وَ) إنْ أَقَرَّ (لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ) بِالْعَيْنِ جَمِيعَهَا (حَلَفَ) الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهَا (وَأَخَذَهَا) ; لِأَنَّهُ بِالْإِقْرَارِ لَهُ صَارَ كَأَنَّ الْعَيْنَ بِيَدِهِ وَالْآخَرُ مُدَّعٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ، فَيَحْلِفُ لَهُ لِنَفْيِ دَعْوَاهُ (وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ لِلْآخَرِ) إنْ طَلَبَ يَمِينَهُ ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَخَافَ مِنْ الْيَمِينِ، فَيُقِرُّ لَهُ فَيَغْرَمُ لَهُ بَدَلَهَا.
(فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ لِلْآخَرِ (أَخَذَ مِنْهُ بَدَلَهَا) أَيْ الْعَيْنِ بِالْحُكْمِ بِنُكُولِهِ، (وَإِذَا أَخَذَهَا) أَيْ الْعَيْنَ الْمُقَرُّ لَهُ بِهَا بِمُقْتَضَى إقْرَارِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ لَهُ، (فَأَقَامَ) الْمُدَّعِي (الْآخَرُ بَيِّنَةً) أَنَّهَا مِلْكُهُ (أَخَذَهَا مِنْهُ) أَيْ: الْمُقَرِّ لَهُ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ لَهَا.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: (وَلِلْمُقَرِّ لَهُ قِيمَتُهَا عَلَى الْمُقِرِّ) قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ لِغَيْرِ صَاحِبِ الرَّوْضَةِ انْتَهَى وَهُوَ بَعِيدٌ، (وَإِنْ قَالَ) مَنْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ (هِيَ لِأَحَدِهِمَا) أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ (وَأَجْهَلُهُ فَصَدَّقَاهُ) عَلَى جَهْلِهِ بِهِ (لَمْ يَحْلِفْ) لِتَصْدِيقِهِمَا لَهُ فِي دَعْوَاهُ، (وَإِلَّا) يُصَدِّقَاهُ (حَلَفَ) لَهُمَا (يَمِينًا وَاحِدَةً) ; لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ مِنْهُمَا وَاحِدٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ إلَّا بِطَلَبِهِمَا جَمِيعًا ; لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ مِنْهُمَا لِلْيَمِينِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ، (وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ لِلْعَيْنِ. (فَمَنْ قُرِعَ) صَاحِبُهُ (حَلَفَ وَأَخَذَهَا) نَصًّا لِحَدِيثِ: " «أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ; وَلِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ بِهَا يَصِيرُ صَاحِبَ الْيَدِ وَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ، فَعُيِّنَ بِالْقُرْعَةِ، (ثُمَّ إنْ بَيَّنَ) أَيْ بَيَّنَ مَنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ الْمُسْتَحِقَّ لَهَا مِنْهُمَا بَعْدَ قَوْلِهِ: هِيَ لِأَحَدِهِمَا وَأَجْهَلُهُ (قُبِلَ) كَتَبْيِينِهِ ابْتِدَاءً. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِهَا لِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ وَالشَّهَادَةِ بِهَا كَذَلِكَ أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَصِحُّ لِمَجْهُولٍ وَلَا بِهِ، (وَلَهُمَا) أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ مَنْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ: هِيَ لِأَحَدِهِمَا وَأَجْهَلُهُ (الْقُرْعَةُ بَعْدَ تَحْلِيفِهِ الْوَاجِبِ وَقَبْلَهُ) أَيْ التَّحْلِيفِ ; لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى يَمِينِهِ وَلِذَلِكَ لَوْ صَدَّقَاهُ لَمْ تَجِبْ الْيَمِينُ.
(فَإِنْ نَكَلَ) مَنْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ عَنْ حَلِفِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عَيْنَ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا مِنْهُمَا (قُدِّمَتْ الْقُرْعَةُ) ; لِأَنَّهَا تُعَيِّنُ الْمُقَرَّ لَهُ مِنْهُمَا، فَإِذَا خَرَجَ كَانَ كَمَنْ أَقَرَّ لَهُ فَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ أَخَذَ حَقَّهُ، (وَيَحْلِفُ لِلْمَقْرُوعِ إنْ كَذَّبَهُ) فِي عَدَمِ الْعِلْمِ، (فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ لَهُ
(أَخَذَ مِنْهُ بَدَلَهَا) كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ.
(وَإِنْ أَنْكَرَهُمَا) ثَالِثٌ فَقَالَ: لَيْسَتْ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا (وَلَمْ يُنَازِعْ أُقْرِعَ) بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ كَإِقْرَارِهِ لِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ (فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهَا) أَيْ الْعَيْنَ (لِلْآخَرِ) الْمَقْرُوعِ (فَقَدْ مَضَى الْحُكْمُ) لِمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ، (وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا) أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ (بَيِّنَةٌ) بِالْعَيْنِ (حُكِمَ لَهُ بِهَا) كَمَا لَوْ أَنْكَرَهُمَا رَبُّ الْيَدِ وَنَازَعَ.
(وَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ) مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ (بَيِّنَةٌ تَعَارَضَتَا) لِتَسَاوِيهِمَا فِي عَدَمِ الْيَدِ فَيَسْقُطَانِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِأَحَدِهِمَا، (سَوَاءٌ أَقَرَّ) رَبُّ الْيَدِ (لَهُمَا أَوْ) أَقَرَّ (لِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ، أَوْ) كَانَتْ الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا (لَيْسَتْ بِيَدِ أَحَدٍ) فَيَصِيرَانِ كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا.
(وَإِنْ أَنْكَرَهُمَا) رَبُّ الْيَدِ (فَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ ثُمَّ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ لَمْ تُرَجَّحْ) بَيِّنَةُ الْمُقَرِّ لَهُ (بِذَلِكَ، وَحُكْمُ التَّعَارُضِ بِحَالِهِ) اعْتِبَارًا بِحَالِ قِيَامِ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَرُجُوعُ الْيَدِ إلَى صَاحِبِهَا طَارِئٌ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ، (وَإِقْرَارُهُ) لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ (صَحِيحٌ) فَيُعْمَلُ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ. (وَإِنْ كَانَ إقْرَارُهُ) بِالْعَيْنِ لِأَحَدِهِمَا (قَبْلَ إقَامَتِهِمَا) أَيْ الْبَيِّنَتَيْنِ، (فَالْمُقَرُّ لَهُ كَدَاخِلٍ) لِانْتِقَالِ الْيَدِ إلَيْهِ بِإِقْرَارِ مَنْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ ابْتِدَاءً (وَالْآخَرُ) غَيْرُ الْمُقَرِّ لَهُ (كَخَارِجٍ) ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِيَدِهِ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا، (وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهَا) أَيْ الْعَيْنَ لِنَفْسِهِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ، (وَلَمْ يُقِرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ وَلَا بَيِّنَةَ) لِوَاحِدٍ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ (فَهِيَ لِأَحَدِهِمَا بِقُرْعَةٍ) لِتَسَاوِيهِمَا فِي الدَّعْوَى وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَالْيَدِ، (فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُكَلَّفًا وَأَقَامَا بَيِّنَةً بِرِقِّهِ وَأَقَامَ) الْمُكَلَّفُ (بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ تَعَارَضَتَا) لِتَسَاوِيهِمَا، (وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ) الْمُكَلَّفُ (حُرِّيَّةً فَأَقَرَّ) بِالرِّقِّ (لِأَحَدِهِمَا، فَهُوَ لَهُ) كَمُدَّعٍ وَاحِدٍ، وَعُلِمَ مِنْهُ صِحَّةُ إقْرَارِ الْمُكَلَّفِ بِالرِّقِّ، وَهَذَا فِي غَيْرِ اللَّقِيطِ ; لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ مُطْلَقًا، (وَ) إنْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ (لَهُمَا فَهُوَ لَهُمَا) لِمَا تَقَدَّمَ، (وَإِلَّا) يَكُنْ مُكَلَّفًا فَقَالَ: أَنَا عَبْدُهُمَا أَوْ عَبْدُ أَحَدِهِمَا (لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ) بِالرِّقِّ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ قَوْلِهِ
(وَمَنْ ادَّعَى دَارًا وَ) ادَّعَى (آخَرُ نِصْفَهَا، فَإِنْ كَانَتْ) الدَّارُ (بِأَيْدِيهِمَا) أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ (وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ) أَيْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ (فَهِيَ لِمُدَّعِي الْكُلِّ) ; لِأَنَّ مُدَّعِيَ النِّصْفِ مُقِرٌّ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ لِصَاحِبِهِ، فَلَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَدَّعِيهِ صَاحِبُ الْكُلِّ، وَيَدُ مُدَّعِي النِّصْفِ عَلَيْهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْيَدِ، فَمُدَّعِي الْكُلِّ هُوَ الْخَارِجُ وَبَيِّنَتُهُ مُقَدَّمَةٌ. (وَإِنْ كَانَتْ) الدَّارُ (بِيَدِ ثَالِثٍ فَإِنْ نَازَعَ) الثَّالِثُ (فَلِمُدَّعِي كُلِّهَا