الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ وَإِنْ جَعَلَ الْمَوْلَى غَايَتَهُ شَيْئًا لَا يُوجَدُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ غَالِبًا]
فَصْلٌ (وَإِنْ جَعَلَ غَايَتَهُ مَا أَيْ) شَيْئًا (لَا يُوجَدُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ غَالِبًا كَ) قَوْلِهِ (وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى أَوْ يَخْرُجَ الدَّجَالُ) أَوْ الدَّابَّةُ وَنَحْوَهُ، أَوْ يَمُوتَ وَلَدُكِ، أَوْ تَمْرَضِي أَوْ يَمْرَضَ زَيْدٌ، أَوْ آتِي إلَى الْهِنْدِ، أَوْ يَنْزِلَ الثَّلْجُ فِي الصَّيْفِ (أَوْ) حَتَّى (تَحْبَلَ وَهِيَ آيِسَةٌ أَوْ لَا) أَيْ غَيْرُ آيِسَةٍ (وَلَمْ يَطَأْ أَوْ) كَانَ (يَطَأُ وَنِيَّتُهُ حَبَلٌ مُتَجَدِّدٌ) فَمُولٍ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنْ لَا يُوجَدَ خُرُوجُ الدَّجَّالِ وَنُزُولُ عِيسَى وَنَحْوَهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَحَبَلُ الْآيِسَةِ وَمَنْ لَا تُوطَأُ مُسْتَحِيلٌ أَشْبَهَ لَا وَطِئْتُكِ حَتَّى تَصْعَدِي السَّمَاءَ فَإِنْ أَرَادَ بِحَتَّى تَحْبَلِي السَّبَبِيَّةَ أَيْ لَا أَطَؤُكِ لِتَحْبَلِي مِنْ وَطْءٍ قُبِلَ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَالِفٍ عَلَى تَرْك قَصْدِ الْحَبَلِ بِهِ ; لِأَنَّ حَتَّى تُسْتَعْمَلُ لِلتَّعْلِيلِ.
(أَوْ) جَعَلَ غَايَةَ الْإِيلَاءِ فِعْلَهَا (مُحَرَّمًا) كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (حَتَّى تَشْرَبِي خَمْرًا) أَوْ تَأْكُلِي لَحْمَ خِنْزِيرٍ، فَمُولٍ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ شَرْعًا يُشْبِهُ الْمُمْتَنِعَ حِسًّا (أَوْ) جَعَلَ غَايَتَهُ (إسْقَاطَ مَالِهَا) عَنْهُ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ (أَوْ) جَعَلَ غَايَتَهُ (هِبَتَهُ) أَيْ مَالِهَا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (أَوْ) جَعَلَ غَايَتَهُ (إضَاعَتَهُ) أَيْ مَالِهَا (وَنَحْوَهُ) كَإِلْقَاءِ نَفْسِهَا فِي مُهْلِكَةٍ (فَمُولٍ) لِأَنَّ إسْقَاطَ مَالِهَا وَهِبَتَهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا مُحَرَّمٌ، وَكَذَا إضَاعَتُهُ فَجَرَى مَجْرَى جَعْلِ غَايَتِهِ شُرْبَهَا الْخَمْرَ.
وَ (ك) قَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (حَيَاتِي أَوْ حَيَاتُك أَوْ مَا عِشْتُ) أَنَا (أَوْ)(مَا عِشْتِ) أَنْتِ و (لَا) يَكُونُ مُولِيًا (إنْ غَيَّاهُ) أَيْ تَرْكَ الْوَطْءِ (بِمَا لَا يُظَنُّ خُلُوُّ الْمُدَّةِ) أَيْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ (مِنْهُ) أَيْ مِمَّا عَلَّقَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ.
(وَلَوْ خَلَتْ) الْمُدَّةُ مِنْهُ (كَ) قَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (حَتَّى يَرْكَبَ زَيْدٌ وَنَحْوَهُ) كَحَتَّى يُسَافِرَ أَوْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يُطَلِّقَ (أَوْ) غَيَّا تَرْكَ الْوَطْءِ (بِالْمُدَّةِ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (كَ) قَوْلِهِ (وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) أَوْ لَا وَطِئْتُكِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَنَحْوَهُ، فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُمَا يَمِينَانِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مُدَّةٍ دُونَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ يَمِينٍ عَقِبَ مُدَّتِهَا بِلَا حِنْثٍ فِيهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا لَكِنْ إنْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْمُضَارَّةِ فَكَمُولٍ كَمَا سَبَقَ.
(أَوْ قَالَ) وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (إلَّا بِرِضَاك أَوْ) إلَّا بِ (اخْتِيَارِكِ أَوْ إلَّا أَنْ) تَخْتَارِي (أَوْ) إلَّا أَنْ (تَشَائِي. وَلَوْ لَمْ تَشَأْ بِالْمَجْلِسِ) لِأَنَّهُ يُمْكِنُ وُجُودُهُ مِنْهَا بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهَا فِيهِ، فَلَا يَكُونُ مُولِيًا بِهِ.
(وَإِنْ قَالَ) لَهَا (وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ مُدَّةً
أَوْ لَيَطُولَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِكِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا حَتَّى يَنْوِيَ) بِذَلِكَ تَرْكَ وَطْئِهَا (فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) ; لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ.
(وَإِنْ عَلَّقَهُ) أَيْ الْإِيلَاءَ (بِشَرْطٍ كَ) قَوْلِهِ (إنْ وَطِئْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ، أَوْ إنْ قُمْتُ) فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (أَوْ إنْ شِئْتُ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا حَتَّى يُوجَدَ) شَرْطُهُ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ فَقَبْلَهُ لَيْسَ بِحَلِفٍ فَإِنْ وُجِدَ شَرْطُهُ صَارَ مُولِيًا.
(وَمَتَى أَوْلَجَ زَائِدًا عَلَى الْحَشَفَةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى) وَهِيَ إنْ وَطِئْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (وَلَا نِيَّةَ) لَهُ حِينَ قَوْلِهِ ذَلِكَ (حَنِثَ) لِأَنَّ تَغْيِيبَ الْحَشَفَةِ وَطْءٌ فَيَحْنَثُ بِمَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَوَى وَطْئًا كَامِلًا عَلَى الْعَادَةِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْمُعْتَادِ.
(وَ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ (وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ فِي السَّنَةِ) إلَّا يَوْمًا أَوْ مَرَّةً (أَوْ) قَالَ لَهَا: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (سَنَةً إلَّا يَوْمًا أَوْ) إلَّا (مَرَّةً فَلَا إيلَاءَ) عَلَيْهِ (حَتَّى يَطَأَ وَقَدْ بَقِيَ فَوْقَ ثُلُثِهَا) أَيْ السَّنَةِ لِأَنَّ يَمِينَهُ مُعَلَّقَةٌ بِالْإِضَافَةِ فَقَبْلَهَا لَا يَكُونُ حَالِفًا ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الْإِضَافَةِ حِنْثٌ فَإِنْ وَطِئَ وَالْبَاقِي مِنْ الْمُدَّةِ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ صَارَ مُولِيًا وَإِلَّا فَلَا.
(وَيَكُونُ مُولِيًا مِنْ أَرْبَعِ) زَوْجَاتِهِ (ب) قَوْلِهِ لَهُنَّ (وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ) مِنْكُنَّ (أَوْ) وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُ (وَاحِدَةً مِنْكُنَّ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ وَطْءُ إحْدَاهُنَّ بِلَا حِنْثٍ (فَيَحْنَثُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ (فِي الصُّورَتَيْنِ وَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ) بِوَطْءِ الْأُولَى لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يَتَعَدَّدُ الْحِنْثُ فِيهَا وَلَا يَبْقَى حُكْمُهَا بَعْدَ حِنْثِهِ فِيهَا (وَيُقْبَلُ مِنْهُ فِي) الصُّورَةِ (الثَّانِيَةِ) وَهِيَ لَا وَطِئْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ (إرَادَةُ) وَاحِدَةٍ (مُعَيَّنَةٍ) مِنْهُنَّ كَفَاطِمَةَ فَيَكُونُ مُولِيًا مِنْهَا وَحْدَهَا ; لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ بِلَا بُعْدٍ.
(وَ) يُقْبَلُ مِنْهُ فِي الثَّانِيَةِ إرَادَةُ وَاحِدَةٍ (مُبْهَمَةٍ) مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ نَوَى بِلَفْظِهِ مَا يَحْتَمِلُهُ (وَتَخْرُجُ) الْمُبْهَمَةُ مِنْهُنَّ (بِقُرْعَةٍ) فَيَصِيرُ مُولِيًا مِنْهَا ; لِأَنَّهُ لَا مُرَجَّحَ غَيْرِهَا.
(وَ) مَنْ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسَائِهِ (وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ أَوْ) قَالَ لَهُنَّ (لَا وَطِئْتُكُنَّ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا) فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ وَطْءُ بَعْضِهِنَّ بِلَا حِنْثٍ (حَتَّى يَطَأَ ثَلَاثًا) مِنْهُنَّ (فَتَتَعَيَّنُ الْبَاقِيَةُ) الَّتِي لَمْ يَطَأْهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ وَطْؤُهَا بِلَا حِنْثٍ (فَلَوْ عَدِمَتْ إحْدَاهُنَّ) بِمَوْتٍ أَوْ إبَانَةٍ (انْحَلَّتْ يَمِينُهُ) لِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِوَطْءِ الْأَرْبَعِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ الْبَائِنَ عَادَ حُكْمُ يَمِينِهِ (بِخِلَافِ مَا قَبْلَ) أَيْ قَوْلُهُ لَا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ أَوْ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَلَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ بِمَوْتِ إحْدَاهُنَّ لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ آلَى مِنْ وَاحِدَةٍ) مِنْ نِسَائِهِ (وَقَالَ لِأُخْرَى أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا) وَنَحْوَهُ (لَمْ يَصِرْ مُولِيًا مِنْ الثَّانِيَةِ)