الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَضَى فِي إرْثِ الْجَدِّ بِقَضَايَا مُخْتَلِفَةٍ وَلِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِمِثْلِهِ، وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ عُمِلَ بِالْأَخِيرِ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَ مَا قَبْلَهُ.
(وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ بِتَزْوِيجِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (نَفْسَهَا) وَلَوْ مَعَ حُضُورِ وَلِيِّهَا لِاخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي صِحَّتِهِ وَحَدِيثُ " «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» " تَقَدَّمَ مَا فِيهِ
(وَلَا) يُنْقَضُ حُكْمٌ (لِمُخَالَفَةِ قِيَاسٍ) ; لِأَنَّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ
(وَلَا) يُنْقَضُ حُكْمٌ (لِعَدَمِ عِلْمِهِ) أَيْ الْقَاضِي (الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ) الْمَحْكُومِ فِيهَا ; لِأَنَّ عِلْمَهُ ذَلِكَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ حَيْثُ وَافَقَ الشَّرْعَ
وَ
(لَا) يُنْقَضُ حُكْمُ قَاضٍ (إنْ حَكَمَ بِبَيِّنَةِ خَارِجٍ) وَجَهِلَ عِلْمَهُ بِبَيِّنَةٍ تُقَابِلُهَا، (أَوْ) حَكَمَ بِبَيِّنَةِ (دَاخِلٍ وَجَهِلَ عِلْمَهُ) بِسَبَبِ بَيِّنَةٍ (تُقَابِلُهَا) ، حَيْثُ وَقَعَ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ (وَمَا قُلْنَا إنَّهُ يُنْقَضُ فَالنَّاقِضُ لَهُ حَاكِمُهُ إنْ كَانَ) مَوْجُودًا، (فَيَثْبُتُ) عِنْدَهُ (السَّبَبُ) الْمُقْتَضِي لِنَقْضِهِ، (وَيَنْقُضُهُ) وُجُوبًا (وَلَا يُعْتَبَرُ) لِصِحَّةِ نَقْضِهِ (طَلَبُ رَبِّ الْحَقِّ) نَقْضَهُ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ لَلَهُ تَعَالَى
(وَيَنْقُضُهُ) أَيْ الْحُكْمَ حَاكِمُهُ (إنْ بَانَ مِمَّنْ شَهِدَ عِنْدَهُ مَا) أَيْ شَيْءٍ (لَا يَرَى) الْحَاكِمُ (مَعَهُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ) كَكَوْنِ الشَّاهِدِ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبٍ مَشْهُودٍ لَهُ.
(وَكَذَا كُلُّ مَا صَادَفَ مَا حَكَمَ بِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ) صِفَةٌ لِمَا الْأَوْلَى أَيْ لَا يَرَى الْقَاضِي الْحُكْمَ مَعَهُ كَبَيْعِ عَبْدٍ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَنْذُورٌ عِتْقُهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ، (وَلَمْ يَعْلَمْهُ) قَاضٍ عِنْدَ حُكْمِهِ فَيَنْقُضُهُ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ
(وَتُنْقَضُ أَحْكَامُ مَنْ) أَيْ قَاضٍ حَكَمَ (لَا يَصْلُحُ) لِلْحُكْمِ لِفَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ، (وَإِنْ وَافَقَتْ الصَّوَابَ) ; لِأَنَّ حُكْمَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَهَذَا فِي غَيْرِ قُضَاةِ الضَّرُورَةِ، وَلَا يُنْقَضُ مِنْ أَحْكَامِهِمْ مَا وَافَقَ كَمَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ; لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَإِلَّا لَتَعَطَّلَتْ الْأَحْكَامُ.
[فَصْلٌ طَلَبَ مَنْ الْقَاضِي أَنْ يُحْضِرَ الْخَصْمَ بِمَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ]
فَصْلٌ وَمَنْ اسْتَعْدَاهُ أَيْ الْقَاضِيَ (عَلَى خَصْمِ الْبَلَدِ) الَّذِي بِهِ الْقَاضِي أَيْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُحْضِرَهُ لَهُ (بِمَا) أَيْ شَيْءٍ (تَتْبَعُهُ التُّهْمَةُ لَزِمَهُ) أَيْ الْقَاضِي (إحْضَارُهُ) أَيْ الْخَصْمِ، (وَلَوْ لَمْ يُحَرِّرْ) الْمُسْتَعْدِي (الدَّعْوَى) نَصًّا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً لِئَلَّا تَضِيعَ الْحُقُوقُ وَيَقْوَى الظُّلْمُ، وَقَدْ يَثْبُتُ حَقُّ الْأَدْنَى عَلَى الْأَرْفَعِ مِنْهُ لِنَحْوِ غَصْبٍ أَوْ شِرَاءٍ وَلَا يُوفِيهِ ثَمَنَهُ أَوْ إيدَاعٍ
أَوْ إعَارَةٍ، وَلَا يُرَدُّ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ ذَهَبَ حَقُّهُ، وَهَذَا أَعْظَمُ ضَرَرًا مِنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ، فَإِنَّهُ لَا نَقْضَ فِيهِ وَقَدْ حَضَرَ عُمَرُ وَأُبَيٌّ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَحَضَرَ عُمَرُ وَآخَرُ عِنْدَ شُرَيْحٍ، وَلِلْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ أَنْ يُوَكِّلَ إنْ كَرِهَ الْحُضُورَ
(وَمَنْ طَلَبَهُ خَصْمُهُ) لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لَزِمَهُ الْحُضُورُ (أَوْ) طَلَبَهُ (حَاكِمٌ حَيْثُ يَلْزَمُهُ إحْضَارُهُ بِطَلَبِهِ مِنْهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لَزِمَهُ الْحُضُورُ) إلَيْهِ، وَلَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي تَخَلُّفِهِ فَإِنَّ حَضَرَ (وَإِلَّا أَعْلَمَ) الْقَاضِي (الْوَلِيَّ بِهِ) أَيْ بِامْتِنَاعِهِ مِنْ الْحُضُورِ لِيُحْضِرَهُ، (وَمَنْ حَضَرَ) بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ (فَلَهُ) أَيْ الْقَاضِي (تَأْدِيبُهُ) عَلَى امْتِنَاعِهِ (بِمَا يَرَاهُ) مِنْ انْتِهَارٍ أَوْ ضَرْبٍ
(وَيُعْتَبَرُ تَحْرِيرُهَا) أَيْ الدَّعْوَى فِيمَا إذَا اسْتَعْدَى (عَلَى حَاكِمٍ مَعْزُولٍ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ) مِنْ ذَوِي الْمَنَاصِبِ كَالْخَلِيفَةِ وَالْعَالِمِ الْكَبِيرِ وَالشَّيْخِ الْمَتْبُوعِ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الِابْتِذَالِ، (ثُمَّ يُرَاسِلُهُ) الْقَاضِي إذَا حَرَّرَ بِدَعْوَى فَذَكَرَ دَيْنًا عَنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ رِشْوَةٍ، (فَإِنَّ خَرَجَ مِنْ الْعُهْدَةِ) لِمَا ذَكَرَهُ لَمْ يَحْتَجْ لِحُضُورِهِ، (وَإِلَّا أَحْضَرَهُ) كَغَيْرِهِ فَيَدَّعِي عَلَيْهِ خَصْمُهُ وَيَسْأَلُ سُؤَالَهُ عَلَى مَا يَأْتِي مُفَصَّلًا، فَإِنْ قَالَ: حُكِمَ عَلَيَّ بِفَاسِقَيْنِ وَنَحْوِهِمَا، وَأَقَامَ بَيِّنَةً حُكِمَ بِهَا.
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ شِكَايَةَ أَحَدٍ إلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ
(وَلَا يُعْتَبَرُ لِإِحْضَارِ مَنْ) أَيْ امْرَأَةٍ (تَبْرُزُ لِحَوَائِجِهَا) إذَا اسْتَعْدَى عَلَيْهَا (مَحْرَمٌ) لَهَا يَخْرُجُ مَعَهَا نَصًّا ; لِأَنَّهُ لَا سَفَرَ (وَغَيْرُ الْبَرْزَةِ) وَهِيَ الْمُخَدَّرَةُ الَّتِي لَا تَبْرُزُ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا إذَا اُسْتُعْدِيَ عَلَيْهَا (تُوَكِّلُ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ) مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ، (وَإِنْ وَجَبَتْ) عَلَيْهَا (يَمِينٌ أَرْسَلَ) الْحَاكِمُ (مَنْ) أَيْ أَمِينًا مَعَهُ شَاهِدَانِ (يُحَلِّفُهَا) بِحَضْرَتِهِمَا
(وَمَنْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ بِمُوَسَّعٍ) مِنْ عَمَلِ الْقَاضِي (لَا حَاكِمَ بِهِ بَعَثَ) الْقَاضِي (إلَى مَنْ) أَيْ ثِقَةٍ (يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ، (فَإِنْ تَعَذَّرَ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَنْ يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا أَوْ لَمْ يَقْبَلَاهُ (حَرَّرَ) الْقَاضِي (دَعْوَاهُ) أَيْ الْمُسْتَعْدِي لِئَلَّا يَكُونَ مَا يَدَّعِيهِ لَيْسَ حَقًّا كَشُفْعَةِ جِوَارٍ وَقِيمَةِ كَلْبٍ، (ثُمَّ أَحْضَرَهُ) الْقَاضِي وَلَوْ بَعُدَ مَكَانُهُ إذَا كَانَ (بِعَمَلِهِ) لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ، وَإِلْحَاقُ الْمَشَقَّةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَنْ يُنْفِذُهُ الْحَاكِمُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعَمَلِ الْقَاضِي لَمْ يُعَدَّ عَلَيْهِ
(وَمَنْ ادَّعَى قِبَلَ إنْسَانٍ شَهَادَةً لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ، وَلَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْلِفْ) خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ
(وَمَنْ قَالَ لِحَاكِمٍ: حَكَمْتَ عَلَيَّ) بِشَهَادَةِ (فَاسِقَيْنِ