الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إرْضَاعًا كَامِلًا) فِي الْعَامَيْنِ (وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْكُبْرَى) أُمِّ الرَّبَائِبِ (حُرِّمَتْ عَلَيْهِ) الْكُبْرَى أَبَدًا ; لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ جَدَّاتِ نِسَائِهِ فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23](وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْ الصِّغَارِ) الْمُرْتَضِعَاتِ ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا وَلَسْنَ أَخَوَاتٍ بَلْ بَنَاتِ خَالَاتٍ.
(وَإِنْ أَرْضَعْنَ) أَيْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ زَوْجَتَهُ (وَاحِدَةً) مِنْ نِسَائِهِ (كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ) أَرْضَعَتْهَا (رَضْعَتَيْنِ حُرِّمَتْ الْكُبْرَى) ; لِأَنَّهَا جَدَّةُ امْرَأَتِهِ فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّ الطِّفْلَةَ أُرْضِعَتْ مِنْ اللَّبَنِ الَّذِي نَشَرَ الْحُرْمَةَ إلَيْهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْخَمْسُ مِنْ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ تَبَعًا لِجَمْعٍ وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ لَا تَحْرُمُ ; لِأَنَّ الْأُمُومَةَ لَمْ تَثْبُتْ وَالْجُدُودَةُ فَرْعُهَا وَصَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ.
(وَإِذَا طَلَّقَ) رَجُلٌ (زَوْجَةً لَهَا لَبَنٌ مِنْهُ فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ) لَمْ يَتِمَّ لَهُ حَوْلَانِ (فَأَرْضَعَتْهُ) أَيْ الصَّبِيَّ (بِلَبَنِهِ) أَيْ الْمُطَلِّقِ (إرْضَاعًا كَامِلًا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا) مِنْ الصَّبِيِّ لِصَيْرُورَتِهَا أُمَّهُ مِنْ الرَّضَاعِ (وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا) لِمَا تَقَدَّمَ (وَ) حُرِّمَتْ (عَلَى) الزَّوْجِ (الْأَوَّلِ أَبَدًا) ; لِأَنَّهَا مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ (وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الصَّبِيَّ أَوَّلًا) أَيْ قَبْلَ الرَّجُلِ (ثُمَّ فَسَخْت نِكَاحَهُ) أَيْ الصَّبِيِّ (لِمُقْتَضٍ) لِفَسْخِهِ كَإِعْسَارِهِ (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ) رَجُلًا (كَبِيرًا فَصَارَ لَهَا) بِحَمْلِهَا (مِنْهُ لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ) حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي هِيَ زَوْجَتُهُ فَلِصَيْرُورَتِهَا مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ.
وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلِأَنَّهَا أُمُّهُ (أَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ أَمَتَهٌ بِعَبْدٍ لَهُ رَضِيعٍ ثُمَّ عَتَقَتْ) الْأَمَةُ (فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ) أَيْ زَوْجِهَا الْعَبْدِ الرَّضِيعِ (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِمَنْ أَوْلَدَهَا فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهِ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ) فِي الْعَامَيْنِ (حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا) لِمَا تَقَدَّمَ.
[فَصْلٌ كُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ]
وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ (وَإِنْ كَانَتْ طِفْلَةً بِأَنْ تَدِبَّ) الطِّفْلَةُ (فَتَرْتَضِعَ) رَضَاعًا مُحَرِّمًا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا (مِنْ) امْرَأَةٍ (نَائِمَةٍ أَوْ) مِنْ (مُغْمًى عَلَيْهَا) ; لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِلزَّوْجِ فِي الْفَسْخِ فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ (وَلَا يَسْقُطُ) الْمَهْرُ (بَعْدَهُ) أَيْ الدُّخُولِ
بِوَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُقَرِّرُهُ لِتَقَرُّرِهِ (وَإِنْ أَفْسَدَهُ) أَيْ النِّكَاحَ (غَيْرُهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (لَزِمَهُ) أَيْ الزَّوْجَ (قَبْلَ دُخُولٍ نِصْفُهُ) أَيْ الْمَهْرِ ; لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهَا فِي الْفَسْخِ أَشْبَهَ مَا لَوْ طَلَّقَهَا (وَ) يَلْزَمُهُ (بَعْدَهُ) أَيْ الدُّخُولِ (كُلُّهُ) أَيْ الْمَهْرِ لِتَقَرُّرِهِ (وَيَرْجِعُ) زَوْجٌ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ مَهْرٍ أَوْ نِصْفٍ (فِيهِمَا) أَيْ فِيمَا إذَا أَفْسَدَ الْغَيْرُ النِّكَاحَ قَبْلَ دُخُولٍ وَبَعْدَهُ (عَلَى مُفْسِدٍ) لِنِكَاحِهِ ; لِأَنَّهُ أَغْرَمَهُ الْمَالَ الَّذِي بَذَلَهُ فِي نَظِيرِ الْبُضْعِ بِإِتْلَافِهِ عَلَيْهِ وَمَنْعِهِ مِنْهُ كَشُهُودِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إذَا رَجَعُوا (وَلَهَا) أَيْ الْمُنْفَسِخِ نِكَاحُهَا بِالرَّضَاعِ مِنْ غَيْرِهَا (الْأَخْذُ مِنْ الْمُفْسِدِ) لِنِكَاحِهَا مَا وَجَبَ لَهَا نَصًّا ; لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَيُوَزَّعُ) مَا لَزِمَ زَوْجًا (مَعَ تَعَدُّدِ مُفْسِدٍ) لِنِكَاحٍ (عَلَى) عَدَدِ (رَضَعَاتِهِنَّ الْمُحَرِّمَةِ لَا عَلَى) عَدَدِ (رُءُوسِهِنَّ) أَيْ الْمُرْضِعَاتِ ; لِأَنَّهُ إتْلَافٌ اشْتَرَكْنَ فِيهِ فَلَزِمَهُنَّ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ كُلٌّ مِنْهُنَّ كَإِتْلَافِهِنَّ عَيْنًا مُتَفَاوِتَاتٍ فِيهَا (فَلَوْ أَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى) رَضَاعًا مُحَرِّمًا (وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا) بِأَنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكُبْرَى (فَعَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى) لِإِفْسَادِهَا نِكَاحَهَا فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا (وَلَمْ يَسْقُطْ مَهْرُ الْكُبْرَى) لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ.
(وَإِنْ كَانَتْ الصُّغْرَى دَبَّتْ) إلَى الْكُبْرَى (فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا) خَمْسًا (وَهِيَ نَائِمَةٌ) أَوْ مُغْمًى عَلَيْهَا (فَلَا مَهْرَ لِلصُّغْرَى) لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا (وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا) أَيْ الصُّغْرَى أَيْ فِي مَالِهَا (بِمَهْرِ الْكُبْرَى) كُلِّهِ (إنْ دَخَلَ بِهَا) أَيْ الْكُبْرَى لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِلَّا) يَكُنْ دَخَلَ بِالْكُبْرَى (فَبِنِصْفِهِ) أَيْ مَهْرِ الْكُبْرَى يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصُّغْرَى ; لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ وَلَا تَحْرُمُ الصُّغْرَى حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكُبْرَى وَإِنْ ارْتَضَعَتْ الصُّغْرَى مِنْ الْكُبْرَى وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهَا رَضْعَتَيْنِ وَلَمَّا انْتَهَتْ أَرْضَعَتْهَا أَيْضًا ثَلَاثًا قَسَّطَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِمَا بِحَسَبِ فِعْلِهِمَا لِحُصُولِ الْفَسَادِ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِ مَهْرُ الْكَبِيرَةِ وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكَبِيرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ فَعَلَيْهِ خُمْسُ مَهْرِهَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ.
(وَمَنْ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ فَأَرْضَعْنَ لَهُ زَوْجَةً صُغْرَى) أَرْضَعَتْهَا (كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ (رَضْعَتَيْنِ لَمْ تَحْرُمْ الْمُرْضِعَاتُ) ; لِأَنَّهُ لَا أُمُومَةَ لِإِحْدَاهُنَّ عَلَيْهَا (حُرِّمَتْ الصُّغْرَى) عَلَيْهِ أَبَدًا. لِأَنَّهَا بِنْتُهُ لِارْتِضَاعِهَا مِنْ لَبَنِهِ خَمْسًا (وَعَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (نِصْفُ مَهْرِهَا) أَيْ الصُّغْرَى (يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِنَّ) أَيْ نِسَائِهِ