الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْيَمِينَ الْأُولَى تَنْحَلُّ بِالثَّانِيَةِ لِعَدَمِ اقْتِضَائِهَا التَّكْرَارَ.
(وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ حَفْصَةَ وَعَمْرَةَ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَعَمْرَةُ طَالِقٌ ثُمَّ أَعَادَهُ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَة مِنْهُمَا) ; لِأَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِ عَمْرَةَ وَحْدَهَا لَا بِطَلَاقِهِمَا (وَلَوْ قَالَ بَعْدَهُ: إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ طَلُقَتْ عَمْرَةُ) لِحَلِفِهِ بِطَلَاقِهِمَا بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا عَلَيْهِ (ثُمَّ إنْ قَالَ) بَعْدَهُ (إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَعَمْرَةُ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا) لِمَا سَبَقَ (ثُمَّ إنْ قَالَ) بَعْدَهُ (إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ طَلُقَتْ حَفْصَةُ) وَحْدَهَا لِمَا مَرَّ.
(وَ) إنْ قَالَ (لِمَدْخُولٍ بِهِمَا كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ إحْدَاكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ أَوْ) قَالَ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ (وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ طَلُقَتَا ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ) ; لِأَنَّ ذَلِكَ حَلِفٌ بِطَلَاقِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَطَلُقَتَا بِحَلِفِهِ بِطَلَاقِ كُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا طَلْقَةً طَلْقَةً وَبِحَلِفِهِ بِطَلَاقِ الْأُخْرَى كَذَلِكَ.
(وَإِنْ قَالَ) لَهُمَا كُلَّمَا حَلَفْت بِطَلَاقِ إحْدَاكُمَا أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا (فَهِيَ) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (فَضَرَّتُهَا طَالِقٌ وَأَعَادَهُ فَطَلْقَةً طَلْقَةً) بِكُلٍّ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ حَلِفَهُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إنَّمَا اقْتَضَى طَلَاقَهَا وَحْدَهَا وَمَا حَلَفَ بِطَلَاقِهَا إلَّا مَرَّةً فَلَا تَطْلُقُ إلَّا طَلْقَةً (وَإِنْ قَالَ) لَهُمَا كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ إحْدَاكُمَا أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا (فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ) وَأَعَادَهُ (فَطَلْقَةٌ) تَقَعُ (بِإِحْدَاهُمَا تُعَيَّنُ بِقُرْعَةٍ) كَمَا لَوْ قَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ.
(وَ) إنْ قَالَ (لِأَحَدِهِمَا إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ ضَرَّتِك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَهُ لِلْأُخْرَى) أَيْ قَالَ لَهَا مِثْلَ مَا قَالَ لِلْأُولَى (طَلُقَتْ الْأُولَى) لِحَلِفِهِ بِطَلَاقِ ضَرَّتِهَا (فَإِنْ أَعَادَهُ لِلْأُولَى طَلُقَتْ الْأُخْرَى) لِمَا مَرَّ.
[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْكَلَامِ وَالْإِذْنِ وَالْقُرْبَانِ أَيْ الطَّلَاقِ]
بِكَسْرِ الْقَافِ مَصْدَرُ قَرِيبٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ (إذَا قَالَ) لِامْرَأَتِهِ (إنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي أَوْ زَجَرَهَا فَقَالَ: تَنَحِّي أَوْ اُسْكُتِي أَوْ مُرِّي وَنَحْوَهُ) اتَّصَلَ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ أَوْ لَا طَلُقَتْ مَا لَمْ يَنْوِ غَيْرَهُ وَكَذَا لَوْ سَمِعَهَا تَذْكُرُهُ بِسُوءٍ فَقَالَ الْكَاذِبُ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ حَنِثَ نَصًّا ; لِأَنَّهُ كَلَّمَهَا (أَوْ قَالَ لَهَا) بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِالْكَلَامِ (إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ) بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ ; لِأَنَّهُ كَلَامٌ خَارِجٌ عَنْ الْيَمِينِ (مَا لَمْ يَنْوِ) كَلَامًا (غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ ذَلِكَ الْكَلَامِ أَوْ تَرَكَ مُحَادَثَتَهَا أَوْ الِاجْتِمَاعَ بِهَا فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِهِ.
(وَ) إنْ قَالَ لَهَا (إنْ بَدَأْتُكِ بِكَلَامٍ فَأَنْتِ
طَالِقٌ فَقَالَتْ) لَهُ (إنْ بَدَأْتُكِ بِهِ) أَيْ بِكَلَامٍ (فَعَبْدِي حُرٌّ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ) ; لِأَنَّهَا كَلَّمَتْهُ أَوَّلًا فَلَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ لَهَا بَعْدُ ابْتِدَاءً (إنْ لَمْ تَكُنْ) لَهُ (نِيَّةٌ) بِأَنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يَبْدَؤُهَا بِكَلَامٍ فِي مَرَّةٍ أُخْرَى (ثُمَّ إنْ بَدَأَتْهُ) بِكَلَامٍ (حَنِثَتْ) أَيْ عَتَقَ عَبْدُهَا لِوُجُودِ الصِّفَةِ (وَإِنْ بَدَأَهَا) بِكَلَامٍ بَعْدَ قَوْلِهَا إنْ بَدَأْتُكِ بِكَلَامٍ فَعَبْدِي حُرٌّ (انْحَلَّتْ يَمِينُهَا) لِمَا سَبَقَ.
(وَإِنْ عَلَّقَهُ) أَيْ طَلَاقَهَا (بِكَلَامِهَا زَيْدًا) كَأَنْ قَالَ لَهَا إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَكَلَّمَتْهُ) أَيْ زَيْدًا (فَلَمْ يَسْمَعْ) زَيْدٌ كَلَامَهَا (لِغَفْلَةِ) زَيْدٍ (أَوْ شُغْلِهِ) عَنْهَا (وَنَحْوَهُ) كَخَفْضِ صَوْتِهَا أَوْ صِيَاحٍ وَكَانَتْ مِنْهُ بِحَيْثُ لَوْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا سَمِعَهَا حَنِثَ (أَوْ) كَلَّمَتْهُ (وَهُوَ) أَيْ زَيْدٌ (مَجْنُونٌ أَوْ سَكْرَانُ) غَيْرَ مَصْرُوعَيْنِ (أَوْ أَصَمُّ يَسْمَعُ لَوْلَا الْمَانِعُ) حَنِثَ ; لِأَنَّهَا كَلَّمَتْهُ (أَوْ كَاتَبَتْهُ) أَيْ زَيْدًا (أَيْ رَاسَلَتْهُ وَلَمْ يَنْوِ) مُعَلِّقٌ (مُشَافَهَتَهَا) لَهُ بِالْكَلَامِ حَنِثَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ كَلَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} [الشورى: 51] .
وَلِأَنَّ ظَاهِرَ الْيَمِينِ هِجْرَانُهَا لِزَيْدٍ وَلَا يَحْصُلُ مَعَ مُوَاصَلَتِهِ بِالْكِتَابَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ، وَإِنْ أَرْسَلَتْ إنْسَانًا يَسْأَلُ أَهْلَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَةٍ أَوْ حَدِيثٍ فَجَاءَ الرَّسُولُ فَسَأَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّهَا لَمْ تَقْصِدْهُ بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ (أَوْ كَلَّمَتْ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرِ زَيْدٍ (وَزَيْدٌ يَسْمَعُ تَقْصِدُهُ) بِهِ (حَنِثَ) ; لِأَنَّهَا قَصَدَتْهُ وَأَسْمَعَتْهُ كَلَامَهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ خَاطَبَتْهُ وَكَذَا لَوْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ لَا تَسْلِيمَ صَلَاةٍ إنْ لَمْ تَقْصِدْهُ وَ (لَا) يَحْنَثُ (إنْ كَلَّمَتْهُ) أَيْ زَيْدًا (مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ نَائِمًا) ; لِأَنَّ التَّكْلِيمَ فِعْلٌ يَتَعَدَّى إلَى الْمُكَلَّمِ فَلَا يَكُونُ إلَّا فِي حَالٍ يُمْكِنُهُ الِاسْتِمَاعُ فِيهَا (أَوْ) كَلَّمَتْهُ (وَهِيَ مَجْنُونَةٌ) فَلَا حِنْثَ ; لِأَنَّهَا لَا قَصْدَ لَهَا (أَوْ أَشَارَتْ إلَيْهِ) أَيْ زَيْدٍ ; لِأَنَّ الْإِشَارَةَ لَيْسَتْ كَلَامًا شَرْعًا.
(وَ) مَنْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ (إنْ كَلَّمْتُمَا زَيْدًا وَعَمْرًا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَكَلَّمَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا (وَاحِدًا) بِأَنْ كَلَّمَتْ وَاحِدَةً زَيْدًا وَالْأُخْرَى عَمْرًا (طَلُقَتَا) ; لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهُمَا عَلَى كَلَامِهِمَا لَهُمَا وَقَدْ وُجِدَ أَشْبَهَ قَوْلَ إنْ رَكِبْتُمَا دَابَّتَيْكُمَا وَنَحْوَهُ (لَا إنْ قَالَ) لِامْرَأَتَيْهِ (إنْ كَلَّمْتُمَا زَيْدًا وَكَلَّمْتُمَا عَمْرًا) فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَكَلَّمَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدًا (فَلَا يَحْنَثُ حَتَّى يُكَلِّمَا) أَيْ الْمَرْأَتَانِ (كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍ ; لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهُمَا بِكَلَامِهِمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
(وَ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ (إنْ خَالَفْت أَمْرِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَهَاهَا وَخَالَفَتْهُ وَلَا نِيَّةَ) لَهُ تُخَالِفُ ظَاهِرَ لَفْظِهِ (لَمْ