الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نِصْفٌ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ. (وَ) النِّصْفُ (الْآخَرُ لِرَبِّ الْيَدِ بِيَمِينِهِ) لِرُجْحَانِهِ بِالْيَدِ، وَلَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّعِيهِ لِسُقُوطِ الْبَيِّنَتَيْنِ بِالتَّعَارُضِ، (وَإِنْ لَمْ يُنَازِعْ) الثَّالِثُ (فَقَدْ ثَبَتَ أَخْذُ نِصْفِهَا لِمُدَّعِي الْكُلِّ) لِمَا سَبَقَ، (وَيَقْتَرِعَانِ) أَيْ الْمُدَّعِيَانِ (عَلَى) النِّصْفِ (الْبَاقِي) لِسُقُوطِ الْبَيِّنَتَيْنِ بِالتَّعَارُضِ وَعَدَمِ الْمُرَجِّحِ، (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (بَيِّنَةٌ) وَهِيَ بِيَدِ ثَالِثٍ لَمْ يُنَازِعْ (فَلِمُدَّعِي كُلِّهَا نِصْفُهَا) ; لِأَنَّهُ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ، (وَيَقْتَرِعَانِ) عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ (فَمَنْ قُرِعَ) أَيْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ (فِي النِّصْفِ) الْآخَرِ (حَلَفَ) أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْآخَرِ فِيهِ، (وَأَخَذَهُ) كَالْعَيْنِ الْكَامِلَةِ، (وَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ) مِنْهُمَا (نِصْفَهَا) أَيْ الدَّارِ وَنَحْوِهَا (وَصَدَّقَ مَنْ بِيَدِهِ الْعَيْنُ أَحَدَهُمَا) أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ، (وَكَذَّبَ الْآخَرَ وَلَمْ يُنَازِعْ) مَنْ كَذَّبَهُ فِي نِصْفِهِ أَخَذَ الْمُصَدَّقُ نِصْفَهُ، وَأَمَّا النِّصْفُ الْآخَرُ (فَقِيلَ: يُسَلَّمُ إلَيْهِ) أَيْ مُدَّعِيهِ ; لِأَنَّهُ لَا مُدَّعِيَ لَهُ غَيْرُهُ (وَقِيلَ: يَحْفَظُهُ حَاكِمٌ) كَمَالٍ ضَائِعٍ (وَقِيلَ: يَبْقَى بِحَالِهِ) بِيَدِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ لِيَظْهَرَ مُسْتَحِقُّهُ.
[فَصْلٌ بِيَدِهِ عَبْدٌ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ زَيْدٍ، وَادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ زَيْدًا أَعْتَقَهُ]
وَمَنْ بِيَدِهِ عَبْدٌ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ زَيْدٍ وَادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ زَيْدًا أَعْتَقَهُ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً صَحَّحْنَا أَسْبَقَ التَّصَرُّفَيْنِ، إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ، (أَوْ ادَّعَى شَخْصٌ أَنَّ زَيْدًا بَاعَهُ) أَيْ الْعَبْدَ لَهُ (أَوْ وَهَبَهُ لَهُ وَادَّعَى آخَرُ مِثْلَهُ وَأَقَامَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (بَيِّنَةً) بِدَعْوَاهُ، (صَحَّحْنَا أَسْبَقَ التَّصَرُّفَيْنِ إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ) لِمُصَادَفَةِ التَّصَرُّفِ الثَّانِي مِلْكَ غَيْرِهِ فَوَجَبَ بُطْلَانُهُ، (وَإِلَّا) يُعْلَمَ التَّارِيخُ أَوْ اتَّفَقَ (تَسَاقَطَتَا) لِتَعَارُضِهِمَا وَعَدَمِ الْمُرَجِّحِ.
(وَكَذَا إنْ كَانَ الْعَبْدُ بِيَدِ نَفْسِهِ) نَصًّا إلْغَاءً لِهَذِهِ الْيَدِ لِلْعِلْمِ بِمُسْتَنَدِهَا وَهُوَ الدَّعْوَى، وَلَمْ تَثْبُتْ كَمَنْ بِيَدِهِ عَبْدٌ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ زَيْدٍ وَأَنْكَرَهُ زَيْدٌ فَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِهَذِهِ الْيَدِ
(وَلَوْ ادَّعَيَا) أَيْ اثْنَانِ (زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ) فَأَنْكَرَتْهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ، (وَأَقَامَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (بَيِّنَةً) بِدَعْوَاهُ، (وَلَوْ كَانَتْ) الْمَرْأَةُ (بِيَدِ أَحَدِهِمَا) أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ (سَقَطَتَا) أَيْ الْبَيِّنَتَانِ لِتَعَارُضِهِمَا، وَالْيَدُ لَا تَثْبُتُ عَلَى الْحُرِّ وَإِنْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا لَمْ تُقْبَلْ ; لِأَنَّهَا مُتَّهَمَةٌ، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ وَحْدَهُ حُكِمَ لَهُ بِهَا، وَإِنْ ادَّعَاهَا وَاحِدٌ فَصَدَّقَتْهُ قُبِلَ إقْرَارُهَا ; لِأَنَّهَا غَيْرُ
مُتَّهَمَةٍ إذَنْ.
(وَلَوْ أَقَامَ كُلٌّ مِمَّنْ الْعَيْنُ بِيَدَيْهِمَا بَيِّنَةً بِشِرَائِهَا مِنْ زَيْدٍ وَهِيَ) أَيْ الْعَيْنُ (مِلْكُهُ بِكَذَا، وَاتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا) أَيْ الْبَيِّنَتَيْنِ (تَحَالَفَا وَتَنَاصَفَاهَا) ; لِأَنَّ بَيِّنَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا دَاخِلَةٌ فِي أَحَدِ النِّصْفَيْنِ خَارِجَةٌ فِي الْآخَرِ، (وَلِكُلٍّ) مِنْهُمَا (أَنْ يَرْجِعَ عَلَى زَيْدٍ بِنِصْفِ الثَّمَنِ) الَّذِي لَهُ دَفَعَهُ لَهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ سِوَى نِصْفِ الْمَبِيعِ، (وَ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا (أَنْ يَفْسَخَ) الْبَيْعَ لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ (وَيَرْجِعَ) مَنْ فَسَخَ مِنْهُمَا (بِكُلِّهِ) أَيْ الثَّمَنِ، (وَ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا (أَنْ يَأْخُذَهَا كُلَّهَا) أَيْ الْعَيْنَ بِكُلِّ الثَّمَنِ (مَعَ فَسْخِ الْآخَرِ) الْبَيْعَ فِي نِصْفِهِ، (وَإِنْ سَبَقَ تَارِيخُ) بَيِّنَةِ (أَحَدِهِمَا فَهِيَ) أَيْ الْعَيْنُ (لَهُ) لِصِحَّةِ عَقْدِهِ بِسَبْقِهِ، (وَلِلثَّانِي) عَلَى بَائِعِهِ (الثَّمَنُ) إنْ كَانَ قَبَضَهُ مِنْهُ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ بَيْعِهِ، (وَإِنْ أُطْلِقَتَا) أَيْ بَيِّنَتَاهُمَا (أَوْ) أُطْلِقَتْ (إحْدَاهُمَا تَعَارَضَتَا فِي مِلْكٍ) أَيْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِيَيْنِ (إذَنْ لَا فِي شِرَاءٍ) لِجَوَازِ تَعَدُّدِهِ بِخِلَافِ الْمِلِكِ، (فَيُقْبَلُ مِنْ زَيْدٍ) الْبَائِعِ لَهُمَا (دَعْوَاهَا) لِنَفْسِهِ (بِيَمِينٍ) وَاحِدَةٍ (لَهُمَا) أَنَّ الْعَيْنَ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ.
(وَإِنْ ادَّعَى اثْنَانِ ثَمَنَ عَيْنٍ بِيَدِ ثَالِثٍ كُلٌّ مِنْهُمَا) يَقُولُ (إنَّهُ اشْتَرَاهَا) كُلَّهَا (مِنْهُ بِثَمَنٍ سَمَّاهُ) فِي دَعْوَاهُ، (فَمَنْ صَدَّقَهُ) مَنْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ مِنْهُمَا أَخَذَ مَا ادَّعَاهُ، (أَوْ) مَنْ (أَقَامَ) مِنْهُمَا (بَيِّنَةً) بِدَعْوَاهُ (أَخَذَ مَا ادَّعَاهُ) مِنْ الثَّمَنِ، (وَإِلَّا) يُصَدَّقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَا أَقَامَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَيِّنَةً (حَلَفَ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا لِجَوَازِ تَعَدُّدِ الْعَقْدِ، (وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وَهُوَ مُنْكِرٌ) دَعْوَاهُمَا، (فَإِنْ اتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا) أَيْ الْبَيِّنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا وَ (تَسَاقَطَتَا) لِعَدَمِ إمْكَانَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَيَكُونُ كَمَا لَوْ ادَّعَيَا عَيْنًا بِيَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ (وَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخُهُمَا أَوْ أُطْلِقَتَا) بِأَنْ شَهِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِكَذَا، وَلَمْ تَذْكُرْ تَارِيخًا (أَوْ) أُطْلِقَتْ (إحْدَاهُمَا) بِأَنْ قَالَتْ: اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِكَذَا فَقَطْ وَأَرَّخَتْ الْأُخْرَى (عُمِلَ بِهِمَا) أَيْ الْبَيِّنَتَيْنِ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمَا عَقْدَانِ شَهِدَ بِهِمَا بَيِّنَتَانِ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مُشْتَرٍ وَاحِدٍ، وَعَقْدُ الشِّرَاءِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِرَافِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِالْمِلْكِ وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْهُ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ إلَى الثَّانِي ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْ الثَّانِي، فَلَا تَعَارُضَ فَيَلْزَمُهُ الثَّمَنَانِ الْمُدَّعَى بِهِمَا، (وَإِنْ) كَانَتْ عَيْنٌ بِيَدِ إنْسَانٍ فَادَّعَاهَا اثْنَانِ فَ (قَالَ أَحَدُهُمَا: غَصَبَنِيهَا وَ) قَالَ (الْآخَرُ: مَلَّكَنِيهَا أَوْ أَقَرَّ لِي بِهَا وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ) أَيْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ (فَهِيَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ) ; لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ وَهُوَ سَبَبُ ثُبُوتِ الْيَدِ. وَالْبَيِّنَةُ الْأُخْرَى إنَّمَا تَشْهَدُ بِتَصَرُّفِهِ فِيهَا فَلَا