الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(إنْ كَانَتْ) الصَّدَقَةُ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ (وَاجِبَةً) كَالزَّكَاةِ (أَوْ) كَانَتْ (مِنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ ضَيَّفَهُ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ) مِنْ ضِيَافَةٍ فَلَا حِنْثَ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يُسَمَّى هِبَةً (أَوْ أَبْرَأَهُ) مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا حِنْثَ لِأَنَّ الْهِبَةَ تَمْلِيكُ عَيْنٍ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ (أَوْ أَعَارَهُ أَوْ وَصَّى لَهُ) فَلَا حِنْثَ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ وَالْوَصِيَّةُ تَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْهِبَةُ تَمْلِيكٌ فِي الْحَيَاةِ فَهُمَا غَيْرَانِ (أَوْ حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَوَهَبَهُ) فَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ نَوْعٌ خَاصٌّ مِنْ الْهِبَةِ وَلَا يَحْنَثُ حَالِفٌ عَلَى نَوْعٍ بِفِعْلِ نَوْعٍ آخَرَ وَلِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَحْرِيمُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَتَصَدَّقُ فَأَطْعَمَ عِيَالَهُ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى صَدَقَةً عُرْفًا وَإِطْلَاقُ اسْمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ فِي الْخَبَرِ بِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِ الثَّوَابِ عَلَيْهِ كَالصَّدَقَةِ (وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَهَبُ لَهُ) أَيْ: فُلَانٍ شَيْئًا (بَرَّ بِالْإِيجَابِ) لِلْهِبَةِ سَوَاءٌ قَبِلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَوْ لَا (كَيَمِينِهِ) أَيْ: كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَهَبَنَّ لَهُ فَأَوْجَبَ لَهُ الْهِبَةَ فَإِنَّهُ يَبَرُّ مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ.
[فَصْلٌ الِاسْمُ الْعُرْفِيُّ]
فَصْلٌ وَالِاسْمُ الْعُرْفِيُّ مَا اشْتَهَرَ مَجَازُهُ حَتَّى غَلَبَ عَلَى حَقِيقَتِهِ (كَالرَّاوِيَةِ) حَقِيقَةً فِي الْجَمَلِ يُسْتَسْقَى عَلَيْهِ وَعُرْفًا لِلْمَزَادَةِ (وَ) كَ (الظَّعِينَةِ) حَقِيقَةً النَّاقَةُ يَظْعَنُ عَلَيْهَا وَعُرْفًا الْمَرْأَةُ فِي الْهَوْدَجِ.
(وَ) كَ (الدَّابَّةِ) حَقِيقَةً مَا دَبَّ وَدَرَجَ وَعُرْفًا الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ (وَ) كَ (الْغَائِطِ) حَقِيقَةً الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الْأَرْضِ وَعُرْفًا الْخَارِجُ الْمُسْتَقْذَرُ (وَ) كَ (الْعَذِرَةِ) حَقِيقَةً فِنَاءُ الدَّارِ وَعُرْفًا الْغَائِطُ (وَنَحْوِهِ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِمَّا غَلَبَ مَجَازُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ كَالْعَيْشِ (وَتَتَعَلَّقُ الْيَمِينُ) فِيهِ (بِالْعُرْفِ دُونَ الْحَقِيقَةِ) لِأَنَّهَا صَارَتْ مَهْجُورَةً فَلَا يَعْرِفُهَا أَكْثَرُ النَّاسِ (فَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ عَيْشًا حَنِثَ بِأَكْلِ خُبْزٍ) لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِيهِ وَالْعَيْشُ لُغَةً الْحَيَاةُ.
(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَطَأُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ حَنِثَ بِجِمَاعِهَا) أَيْ: الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا لِانْصِرَافِ اللَّفْظِ إلَيْهِ عُرْفًا وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ كَانَ مُولِيًا (وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَتَسَرَّى حَنِثَ بِوَطْءِ أَمَتِهِ) مُطْلَقًا لِأَنَّ التَّسَرِّيَ مَأْخُوذٌ مِنْ السِّرِّ وَهُوَ الْوَطْءُ قَالَ تَعَالَى
{وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] وَقَالَ الشَّاعِرُ:
أَلَا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْقَوْمِ أَنَّنِي
…
كَبِرْتُ وَأَنْ لَا يُحْسِنَ السِّرَّ أَمْثَالِي
وَلَا يُعْتَبَرُ الْإِنْزَالُ كَسَائِرِ أَحْكَامِ الْوَطْءِ.
(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَطَأُ دَارًا وَلَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ حَنِثَ بِدُخُولِهَا رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَحَافِيًا وَمُنْتَعِلًا) كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ أَنَّ الْقَصْدَ امْتِنَاعُهُ مِنْ دُخُولِهَا وَ (لَا) يَحْنَثُ (بِدُخُولِ مَقْبَرَةٍ) لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى دَارًا عُرْفًا.
(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَرْكَبُ أَوْ) لَا (يَدْخُلُ بَيْتًا حَنِثَ) مَنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ (بِرُكُوبِ سَفِينَةٍ) لِأَنَّهُ يُسَمَّى مَرْكُوبًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا} [هود: 41]- {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ} [العنكبوت: 65] .
(وَ) حَنِثَ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا بِ (دُخُولِ مَسْجِدٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 96]- {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور: 36](وَ) بِدُخُولِ (حَمَّامٍ) لِحَدِيثِ «بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ.
(وَ) بِدُخُولِ (بَيْتِ شَعْرٍ وَ) بَيْتِ (أُدُمٍ وَخَيْمَةٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا} [النحل: 80] الْآيَةَ وَالْخَيْمَةُ فِي مَعْنَى بَيْتِ الشَّعْرِ وَ (لَا) يَحْنَثُ (بِ) دُخُولِ (صِفَةِ دَارٍ وَدِهْلِيزِ) هَا لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بَيْتًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ الْبَيْتُوتَةِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَضْرِبُ فُلَانَةَ فَخَنَقَهَا أَوْ نَتَفَ شَعْرَهَا أَوْ عَضَّهَا حَنِثَ) لِوُجُودِ الْمَقْصُودِ بِالضَّرْبِ وَهُوَ التَّأَلُّمُ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بَرَّ لَكِنْ إنْ كَانَ الْعَضُّ تَلَذُّذًا لَا يَقْصِدُ التَّأْلِيمَ فَلَيْسَ كَالضَّرْبِ حُكْمًا فِيهِمَا.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ فَشَمَّ وَرْدًا أَوْ بَنَفْسَجًا أَوْ يَاسَمِينًا) وَلَوْ يَابِسًا حَنِثَ وَكَذَا لَوْ شَمَّ زَنْبَقًا أَوْ نِسْرِينًا أَوْ نَرْجِسًا وَنَحْوَهُ مِنْ كُلِّ زَهْرِ طَيِّبِ الرَّائِحَةِ وَقَالَ الْقَاضِي تَخْتَصُّ يَمِينُهُ بِالرَّيْحَانِ الْفَارِسِيِّ لِأَنَّهُ مُسَمَّاهُ عُرْفًا.
قَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشَمُّ وَرْدًا أَوْ بَنَفْسَجًا فَشَمَّ دُهْنَهُمَا أَوْ مَاءَ الْوَرْدِ) حَنِثَ لِأَنَّ الشَّمَّ لِلرَّائِحَةِ دُونَ الذَّاتِ وَالرَّائِحَةُ مَوْجُودَةٌ فِي ذَلِكَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشَمُّ طِيبًا فَشَمَّ نَبْتًا رِيحُهُ طَيِّبٌ) كَالْحُزَامِيِّ حَنِثَ لِطِيبِ رَائِحَتِهِ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَذُوقُ شَيْئًا فَازْدَرْدَهُ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ مَذَاقَهُ حَنِثَ) لِأَنَّ الذَّوْقَ عُرْفًا الْأَكْلُ يُقَالُ مَا ذُقْت لِزَيْدٍ طَعَامًا أَيْ: أَكَلْت وَظَاهِرُ الْمُغْنِي لَا. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. (تَتِمَّةٌ) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي الْمَغْنَى فِي أَلْ الْجِنْسِيَّةِ وَاَللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَلَا أَلْبَسُ الثِّيَابَ