الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِنْتَ الْمَوْلَى كَانَ ذَلِكَ بِتَعْصِيبِ ابْنِ الْمَوْلَى لَهَا، وَهَكَذَا لَوْ وَرَّثْنَا أُخْتَ الْمَوْلَى كَانَ بِتَعْصِيبِ أَخِي الْمَوْلَى وَوَجَدْنَا ذُكُورَ الْعَصَبَاتِ إنَّمَا يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ بِالنَّسَبِ الْقَرِيبِ كَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ وَالْأَخِ لَا يُعَصِّبُونَ بِالنَّسَبِ الْبَعِيدِ كَابْنِ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ وَابْنِ الْمَوْلَى أَبْعَدُ مِمَّنْ تَبَاعَدَ مِنْ الْمُنَاسِبِينَ فَبِأَنْ لَا يُعَصِّبَ أَوْلَى وَأَحْرَى. انْتَهَى.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ شُرَيْحٍ قِيَاسٌ جَلِيٌّ فَإِنَّ ابْنَ الْعَمِّ وَإِنْ أَبْعَدَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُعْتِقِ وَلَا يُعَصِّبْ أُخْتَهُ فَابْنُ الْمُعْتِقِ وَابْنُهُ أَوْلَى، وَعَلِمْنَا أَنَّ تَشْبِيهَ الْوَلَاءِ بِالنَّسَبِ إنَّمَا هُوَ فِي الْعُصُوبَةِ الَّتِي هِيَ مَحِلُّ التَّنَاصُرِ وَالتَّعَاضُدِ وَالتَّعَاوُنِ، وَكَانَ مُقْتَضَى هَذَا أَنْ نُوَرِّثَ الْعَتِيقَ أَيْضًا كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد وَلَكِنْ مَنَعَ مِنْهُ الْجُمْهُورُ فَعِنْدَهُمْ يُرَاعَى مَعَ شَبَهِ النَّسَبِ بِعَمَّةِ الْإِعْتَاقِ فَإِنَّهَا أَيْضًا مُنَاسِبَةٌ؛ لَأَنْ يَكُونَ الْمُعْتِقُ وَعَصَبَاتُهُ يَرِثُونَ الْعَتِيقَ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ وَيُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» أَشَارَ إلَى أَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْمُعْتِقِ عَلَى الْعَتِيقِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[الْفَصْلُ الثَّانِي عِتْق السَّائِبَةِ]
الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا وَرَدَ مِنْ الْآثَارِ وَعِتْقِ السَّائِبَةِ وَكَوْنِ الْوَلَاءِ لِلْكِبَرِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثنا الْأَصَمُّ ثنا يَحْيَى أَنْبَأَ أَبُو يَزِيدَ أَنْبَأَ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُذَيْلٍ قَالَ: جَاءَ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إنِّي أَعْتَقْت غُلَامًا وَجَعَلْته سَائِبَةً فَمَاتَ وَتَرَك مَالًا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إنَّ أَهْلَ الْوَلَاءِ لَا يُسَيِّبُونَ أَنْتَ وَارِثُهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ فَإِنْ تَحَرَّجْت مِنْ شَيْءٍ فَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَيْنَا عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى حُذَيْفَةَ أَنَّهُ كَانَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا: عَمْرَةُ بِنْتُ مُعَاذٍ وَقِيلَ: سَلْمَى أَعْتَقَتْهُ سَائِبَةً فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَالَ: أَعْطُوهُ عَمْرَةَ، فَأَبَتْ تَقْبَلَهُ.
وَقِيلَ أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِيرَاثِهِ فَدَعَا وَدِيعَةَ بْنَ حِذَامٍ وَكَانَ وَارِثَ سَلْمَى بِنْتِ مُعَاذٍ فَقَالَ: هَذَا مِيرَاثُ مَوْلَاكُمْ فَخُذُوهُ.
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقَّعِ أَعْتَقَ أَهْلَ بَيْتٍ سَوَايِبَ فَأَتَى بِمِيرَاثِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَعْطَوْهُ وَرَثَةَ طَارِقٍ فَأَبَوْا أَنْ يَأْخُذُوهُ فَقَالَ عُمَرُ: فَاجْعَلُوهُ فِي مِثْلِهِمْ مِنْ النَّاسِ.
وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ الْعَاصِ بْنَ هِشَامٍ
هَلَكَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ اثْنَانِ لِأُمٍّ وَرَجُلٍ لَعَلَّهُ هَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَوَرِثَ مَالَهُ، وَوَلَاءَ مَوَالِيهِ وَهَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَالْمَوَالِيَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْت مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ فَقَدْ أَحْرَزْت الْمَالَ وَالْمَوَالِيَ. وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ إنَّمَا أَحْرَزْت الْمَالَ فَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا أَرَأَيْت لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْت أَنَا أَرِثُهُ فَاخْتَصَمَا إلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِيَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْوَلَاءُ لِلْكِبْرِ.
وَرَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا «الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ إلَى الْمُعْتِقِ» .
وَرَوَيْنَا عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مِنْ أَعْتَقْنَ.
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ثنا عَبْدُ اللَّهِ ثنا إِسْحَاقُ ثنا عِيسَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ الْمُعْتَقَةَ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَكُونُ وَلَاؤُهُمْ لِمَوْلَى أُمِّهِمْ فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرّ الْوَلَاءَ. وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ هَذَا فِي جَرِّ الْوَلَاءِ.
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ فَاخْتَصَمَ إلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ: إبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ فَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَالًا وَمَوَالِيَ فَوِرْثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا فَقَالَ وَرَثَةُ ابْنِهَا: لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ. وَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذَلِكَ إنَّمَا هُوَ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلَاؤُهُمْ وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي.
قُلْت: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ بِخِلَافِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَمَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ.
وَفِي الْمُوَطَّإِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ ثَلَاثَةً وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً ثُمَّ إنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا وَتَرَكَا وَلَدًا قَالَ سَعِيدٌ: يَرِثُ الْمَوَالِي الْبَاقِيَ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَإِذَا هَلَكَ فَوَلَدُهُ
وَوَلَدُ أَخَوَيْهِ فِي الْمَوَالِي شَرْعٌ سَوَاءٌ قَالَ مَالِكٌ: سَأَلْت ابْنَ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبَةِ فَقَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.
قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْت أَنَّ السَّائِبَةَ لَا يُوَالِيَ أَحَدًا وَأَنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَرَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَالَ مَالِكٌ: الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ إنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرْجِعْ إلَيْهِ وَلَكِنْ إذَا أَعْتَقَا عَبْدًا عَلَى دِينِهِمَا ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَتِيقُ ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ إلَيْهِ الْوَلَاءُ.
وَإِنْ كَانَ لِلْيَهُودِيِّ أَوْ النَّصْرَانِيِّ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَرِثَ وَلَاءَ مَوَالِي أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ إذَا أَسْلَمَ الْعَتِيقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَإِنْ كَانَ الْعَتِيقُ حِينَ أَعْتَقَ مُسْلِمًا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ الْيَهُودِيِّ أَوْ النَّصْرَانِيِّ مِنْ وَلَاءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَالْوَلَاءُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ إذَا أَعْتَقَهُ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
(فَصْلٌ) مِنْ الْمُوَطَّإِ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ: عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَلِلْعَبْدِ بَنُونَ مِنْ حُرَّةٍ فَاخْتَصَمُوا إلَى عُثْمَانَ فَقَضَى لِلزُّبَيْرِ بِوَلَائِهِمْ.
وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلُهُ وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنْ حُرَّةٍ فَقَالَ: إنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عَبْدٌ فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ.
قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ فِي الْحُرَّةِ أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ مِنْ الْعَبْدِ ثُمَّ عَتَقَ الْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ إلَى مَنْ أَعْتَقَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنْ الْوَالِي يُنْسَبُ إلَى مَوَالِي أُمِّهِ فَيَكُونُونَ هُمْ إنْ مَاتَ وَارِثُوهُ وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوهُ وَإِنْ أُعْتِقَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ وَصَارَ وَلَاؤُهُ إلَى مَوَالِي أَبِيهِ وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنْ الْعَرَبِ إلَّا أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِأَبِيهِ بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ لِلْمُسْلِمِينَ.
قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنْ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرَّانِ الْجَدُّ يَجُرُّ وَلَاءَهُ وَيَرِثُهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا فَإِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلَاءُ إلَى مَوَالِيهِ وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْوَلَاءُ وَالْمِيرَاثُ لِلْجَدِّ وَلَوْ أَنَّ الْعَبْدَ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ فَمَاتَا أَحَدُهُمَا وَأَبُوهُ عَبْدٌ جَرَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ الْمِيرَاثَ وَالْوَلَاءَ.
قَالَ مَالِكٌ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ ثُمَّ يُعْتَقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَوْ بَعْدَ مَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا أَنَّ وَلَاءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ أَصَابَهُ الرِّقُّ وَلَيْسَ كَاَلَّذِي يُحْمَلُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُحْمَلُ