الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْكَافِي وَعَدَمِهِ لَا يَنْضَبِطُ وَلَا نُعَدِّيهِ إلَى الْمُخَدَّرَةِ لِلِانْضِبَاطِ فَلِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي الْعُمُومِ فَهِيَ مَرَاتِبُ الْخُرُوجِ لِلضَّرُورَةِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ لِكُلِّ مُعْتَدَّةٍ، وَالْخُرُوجُ لِنُزْهَةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ.
وَكَذَا الْمَبِيتُ فِي غَيْرِ الْمَسْكَنِ، وَالْخُرُوجُ لِحَاجَةٍ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً وَهِيَ أَنْوَاعٌ فَمَا كَانَ مِنْهَا مَظِنَّةُ حَاجَةٍ جَازَ وَلَا تَنْضَبِطُ أَفْرَادُهُ فَيُنَاطُ بِالْمَظِنَّةِ وَمَا كَانَ مِنْهَا لَيْسَ مَظِنَّةَ حَاجَةٍ وَانْضَبَطَ فَصَاحِبُ التَّتِمَّةِ جَعَلَ خُرُوجَ الْحَامِلِ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ الَّتِي هِيَ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنْهَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَمَنَعَهُ، وَسَكَتَ الرَّافِعِيُّ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ مَا يَقْتَضِي مُخَالَفَتَهُ بَلْ مُوَافَقَتَهُ.
وَالْحَدِيثُ لَا يُعَارِضُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ النَّوْعَ مَظِنَّةُ حَاجَةٍ، وَالْفَصْلُ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهَا مَنْ يَكْفِيهَا أَمْ لَا لَا يَنْضَبِطُ، اللَّهُمَّ إلَّا بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِمَّنْ تَكُونُ مُخَدَّرَةً لَمْ تَجْرِ لَهَا عَادَةٌ بِالْخُرُوجِ إلَى مِثْلِهِ فَهُوَ أَمْرٌ مُنْضَبِطٍ فَيُمْتَنَعُ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ أَنْ تَخْرُجَ لِجِدَادِ نَخْلِهَا الَّذِي يُسْتَنْكَرُ مِنْ مِثْلِهَا الْخُرُوجُ إلَيْهِ وَهِيَ غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ فَكَيْفَ تَخْرُجُ إلَيْهِ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - انْتَهَى.
[بَابُ الرِّدَّةِ]
(بَابُ الرِّدَّةِ)(مَسْأَلَةٌ نَحْوِيَّةٌ فِقْهِيَّةٌ) رَجُلٌ قَالَ: مَا أَعْظَمَ اللَّهَ قَالَ لَهُ آخَرُ: هَذَا لَا يَجُوزُ.
(الْجَوَابُ) يَجُوزُ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ} [الكهف: 26] أَيْ مَا أَبْصَرَهُ وَمَا أَسْمَعَهُ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ التَّعَجُّبِ فِي ذَلِكَ قَالَ رضي الله عنه وَقَدْ رُفِعَتْ إلَى فَتْوَى فِيمَنْ قَالَ مَا أَعْظَمَ اللَّهَ هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ لَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟ فَكَتَبْت عَلَيْهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي غَايَةِ الْعَظَمَةِ وَمَعْنَى التَّعَجُّبِ فِي ذَلِكَ لَا يُنْكَرُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا تَحَارُ فِيهِ الْعُقُولُ وَالْإِتْيَانُ بِصِيغَةِ التَّعَجُّبِ فِي ذَلِكَ جَائِزَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ} [الكهف: 26] وَالصِّيغَةُ الْمَسْئُولُ عَنْهَا صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ إعْظَامَ اللَّهِ وَتَعْظِيمَهُ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِالْعَظَمَةِ أَوْ اعْتِقَادُهَا وَكِلَاهُمَا حَاصِلٌ وَالْمُوجِبُ لَهُمَا أَمْرٌ عَظِيمٌ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا أَعْظَمُ فَبَلَغَنِي بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ شَيْخِنَا أَبِي حَيَّانَ أَنَّهُ كَتَبَ فَنَظَرْتُ فَرَأَيْت أَبَا بَكْرِ بْنَ السَّرَّاجِ فِي الْأُصُولِ قَالَ فِي شَرْحِ التَّعَجُّبِ: وَقَدْ حُكِيَتْ أَلْفَاظٌ مِنْ أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ مُسْتَعْمَلَةٌ بِحَالِ التَّعَجُّبِ
فَمِنْ ذَلِكَ مَا أَنْتَ مِنْ رَجُلٍ، تَعَجُّبٌ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَكَالْيَوْمِ رَجُلًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلًا وَحَسْبُك بِزَيْدٍ رَجُلًا وَمِنْ رَجُلٍ وَالْعَظَمَةُ لِلَّهِ مِنْ رَبٍّ وَكَفَاكَ بِزَيْدٍ رَجُلًا، تَعَجُّبٌ، فَقَوْلُهُ الْعَظَمَةُ لِلَّهِ مِنْ رَبٍّ دَلِيلٌ لِجَوَازِ التَّعَجُّبِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِصِيغَةِ مَا أَفْعَلَهُ وَأَفْعِلْ بِهِ. وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى لَا فَرْقَ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ تَعَجُّبًا.
: وَقَالَ كَمَالُ الدِّينِ أَبُو الْبَرَكَاتِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الْأَنْبَارِيِّ فِي كِتَابِ الْإِنْصَافِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ فِي النَّحْوِ.
(مَسْأَلَةٌ) ذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إلَى أَنَّ الْفِعْلَ فِي التَّعَجُّبِ نَحْوُ مَا أَحْسَنَ زَيْدًا اسْمٌ وَالْبَصْرِيُّونَ إلَى أَنَّهُ فِعْلٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْكِسَائِيُّ، أَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَاحْتَجُّوا وَذَكَرَ أُمُورًا، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْهُمْ مَنْ تَمَسَّكَ. فَذَكَرَ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِفِعْلٍ وَأَنَّهُ لَيْسَ التَّقْدِيرُ فِيهِ مَا أَحْسَنَ زَيْدًا قَوْلُهُمْ مَا أَعْظَمَ اللَّهَ، وَلَوْ كَانَ التَّقْدِيرُ فِيهِ مَا زَعَمْتُمْ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ شَيْءٌ أَعْظَمَ اللَّهَ، وَاَللَّهُ تَعَالَى عَظِيمٌ لَا بِجَعْلِ جَاعِلٍ وَقَالَ الشَّاعِرُ:
مَا أَقْدَرَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِي عَلَى شَحَطٍ
…
مَنْ دَارُهُ الْحُزْنُ مِمَّنْ دَارُهُ الصُّوَلُ
وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ فِيهِ شَيْءٌ أَقْدَرَهُ اللَّهُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ لَا بِجَعْلِ جَاعِلٍ، قَالَ وَأَمَّا الْبَصْرِيُّونَ فَاحْتَجُّوا بِهِ، ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ كَلِمَاتِ الْكُوفِيِّينَ فَذَكَرَ إلَى أَنْ قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِيمَا أَعْظَمَ اللَّهَ قُلْنَا مَعْنَاهُ شَيْءٌ أَعْظَمَ اللَّهَ أَيْ وَصَفَهُ بِالْعَظَمَةِ كَمَا تَقُولُ عَظَّمْت عَظِيمًا، وَلِذَلِكَ الشَّيْءِ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ: أَحَدُهَا أَنْ نَعْنِيَ بِالشَّيْءِ مَنْ يُعَظِّمُهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَالثَّانِي أَنْ نَعْنِيَ بِالشَّيْءِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُدْرَتهِ مِنْ مَصْنُوعَاتِهِ. وَالثَّالِثُ أَنْ نَعْنِيَ بِهِ نَفْسَهُ أَيْ أَنَّهُ عَظِيمٌ لِنَفْسِهِ لَا لِشَيْءٍ جَعَلَهُ عَظِيمًا، فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. وَحُكِيَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْمُبَرِّدِ قَدِمَ مِنْ الْبَصْرَةِ إلَى بَغْدَادَ قَبْلَ قُدُومِ الْمُبَرِّدِ فَحَضَرَ حَلَقَةَ ثَعْلَبٍ فَسَأَلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَ بِجَوَابِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقَالَ التَّقْدِير شَيْءٌ أَحْسَنَ زَيْدًا فَقِيلَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي قَوْلِنَا: مَا أَعْظَمَ اللَّهَ فَقَالَ: شَيْءٌ أَعْظَمَ اللَّهَ، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا: هَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ عَظِيمٌ لَا بِجَعْلِ جَاعِلٍ، ثُمَّ سَحَبُوهُ مِنْ الْحَلَقَةِ فَأَخْرَجُوهُ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمُبَرِّدُ أَوْرَدُوا عَلَيْهِ هَذَا الْإِشْكَالَ فَأَجَابَ بِمَا قَدَّمْنَا فَبَانَ بِذَلِكَ قَبِيحُ إنْكَارِهِمْ عَلَيْهِ وَفَسَادُ مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ، وَقِيلَ:
يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُنَا شَيْءٌ أَعْظَمَ اللَّهَ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْبَارِ أَنَّهُ عَظِيمٌ لَا شَيْءَ جَعَلَهُ عَظِيمًا لِاسْتِحَالَتِهِ، وَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ:
مَا أَقْدَرَ اللَّهَ
فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ التَّعَجُّبِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ فِي وَصْفِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْقُدْرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} [مريم: 75] جَاءَ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ أَمْرًا، وَإِنْ شِئْت قَدَّرْته تَقْدِيرَ مَا أَعْظَمَ اللَّهَ عَلَى مَا بَيَّنَّا. انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ، وَهُوَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَنَاطِقٌ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّةِ إطْلَاقِ هَذَا اللَّفْظِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ وَلَكِنَّهُ مُخْتَلَفٌ هَلْ يَبْقَى عَلَى حَقِيقَتِهِ مِنْ التَّعَجُّبِ، وَتُحْمَلُ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا أَوْ تُجْعَلُ مَجَازًا عَنْ الْإِخْبَارِ. وَأَمَّا إنْكَارُ اللَّفْظِ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مَعْنَاهُ مِنْ التَّعَجُّبِ وَتَأْوِيلِ الشَّيْءِ عَلَى مَا ذُكِرَ.
وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ تَصْنِيفِهِ قَالَ بَابُ أَدْعِيَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ مُسْتَحَبَّةٍ فَذَكَرَ مِنْهَا مَا أَحْلَمَك عَنْ مَنْ عَصَاكَ وَأَقْرَبَكَ مِمَّنْ دَعَاكَ وَأَعْطَفَكَ عَلَى مَنْ سَأَلَكَ وَذَكَرَ شِعْرًا لِغَيْرِهِ مَنْ جُمْلَتِهِ
سُبْحَانَك اللَّهُمَّ مَا
…
أَجَلَّ عِنْدِي مِثْلَك
انْتَهَى مَا قَالَهُ الْبَاجِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ تَصْنِيفِهِ، وَرَأَيْت فِي السِّيرَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ وَنَاهِيك بِهِمَا فِي جِوَارِ ابْنِ الدُّغُنَّةِ قَالَ الْقَاسِمُ إنَّ أَبَا بَكْرٍ لَقِيَهُ سَفِيهٌ مِنْ سُفَهَاءِ قُرَيْشٍ وَهُوَ عَائِدٌ إلَى الْكَعْبَةِ فَحَثَى عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا فَمَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ أَوْ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَلَا تَرَى مَا يَصْنَعُ هَذَا السَّفِيهُ قَالَ أَنْتَ فَعَلْت ذَلِكَ بِنَفْسِك أَيْ وَرَبًّا مَا أَحْلَمَك انْتَهَى. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا إلَّا كَلَامُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ لَكَفَى فَضْلًا عَنْ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْ كَانَتْ مُرْسَلَةً.
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْكَشَّافِ فِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ فِي قَوْله تَعَالَى {ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ} [الرحمن: 27] مَعْنَاهُ الَّذِي يُجِلُّهُ الْمُوَحِّدُونَ عَنْ التَّشَبُّهِ بِخَلْقِهِ أَوْ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مَا أَجَلَّكَ وَأَكْرَمَكَ.
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى {أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ} [الكهف: 26] إنَّهُ جَاءَ بِمَا دَلَّ عَلَى التَّعَجُّبِ مِنْ إدْرَاكِهِ لِلْمَسْمُوعَاتِ وَالْمُبْصَرَاتِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ فِي الْإِدْرَاكِ خَارِجٌ عَنْ حَدِّ مَا عَلَيْهِ إدْرَاكُ