المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة تتعلق بالوقف] - فتاوى السبكي - جـ ٢

[تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌[وَاقِفٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى الْجِهَاتِ وَالْوُجُوهِ وَالْمَصَالِحِ]

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي نَقْضِ الْقَضَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَقْفٌ شَرَطَ وَاقِفُهُ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ نَسْلِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فُرُوعٌ مُهِمَّةٌ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَرَعٌ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْوَقْفِ الْقَبُولُ]

- ‌[فَرْعٌ الْوَقْفُ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الْقَبُولُ]

- ‌[فَرْعٌ الْوَقْفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ]

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ]

- ‌[فَرْعٌ مَنْ قَالَ وَقَفْت دَارِي هَذِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ بَعْدَ مَوْتِي]

- ‌[فَرْعٌ التَّرْتِيبُ فِي الْمَصَارِفِ لَا فِي أَصْلِ الْوَقْفِ]

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَكْلِ مِنْ الْأَوْقَافِ هَذَا الزَّمَانِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ فَوَّضَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ إلَيْهِ فِي وَقْفٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ تَوْلِيَةُ التَّدْرِيسِ وَمَا أَشْبَهَهُ لِلنَّاظِرِ الْخَاصِّ أَوْ لِلْحَاكِمِ]

- ‌[فَصْل الْفَرْقِ بَيْنَ أَوْقَافِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالْبِلَادِ الشَّامِيَّةِ الَّتِي تَحْتَ نَظَرِ الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ مَوْقِفَ الرُّمَاةِ فِي وَقْفِ حَمَاةَ]

- ‌[بَابُ الْهِبَة]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عِتْق السَّائِبَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ الْوَلَاء لَا يُوَرَّثُ بِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِع وَالْخَامِس ابْن الْمُعْتِقِ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ فَإِن كَانَ للمعتق أب وإبن]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ خَلَّفَ الْعَتِيقُ بِنْتَ الْمُعْتِقِ وَعَصَبَةَ الْمُعْتِقِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْصَى إذَا هُوَ مَاتَ فَالدَّارُ الَّتِي يَسْكُنُهَا تُكْرَى بِسِتَّةَ عَشَرَ كُلِّ شَهْرٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْصَى أَنْ تُكَمَّلَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ وَصِهْرِيجٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْصَى إلَى شَخْصٍ عَلَى أَوْلَادِهِ]

- ‌[فَصْلٌ أَوْصَتْ إلَى فُلَانٍ أَنْ يَحْتَاطَ عَلَى تَرِكَتِهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَالصَّدَقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَسْلَمَ الْحُرُّ عَلَى أَرْبَعِ إمَاءٍ وَأَسْلَمَ مَعَهُ ثِنْتَانِ وَتَخَلَّفَ ثِنْتَانِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّسَرِّي بِالْجَوَارِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ وَالِد الطِّفْلَة لِوَالِدِ الطِّفْل زَوَّجْت ابْنَتِي مِنْ ابْنِك قَالَ قَبِلْت]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَزَالَ بَكَارَةَ زَوْجَتِهِ بِأُصْبُعِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ أَعْسَرَ بِبَعْضِ الصَّدَاقِ وَلَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَقْوِيم الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَنَحْوِهِمَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَنْكُوحَة إنْ كَانَ الْعَيْبُ بِهَا وَفَسَخَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْمَسِيسِ]

- ‌[بَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أُكْرِهْت عَلَى سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ بِعِوَضٍ فَطَلَّقَهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخُلْعُ إذَا جَرَى بِلَفْظِ الْخُلْعِ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ الِاجْتِمَاع وَالِافْتِرَاق فِي مَسَائِلِ الْأَيْمَانِ وَالطَّلَاقِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْحَلِف بِالطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي ثَلَاثًا مَا بَقِيَ بَيْنِي وَبَيْنَك مُعَامَلَةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي مَا بَقِيَّتِي تَكُونِي لِي بِامْرَأَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَتْ لَهُ تَزَوَّجْت عَلَى بِنْتِي فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي غَيْرَ بِنْتِك طَالِقٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا إنْ انْقَضَتْ مُدَّةُ كَذَا وَلَمْ أَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ يُعْطِي فُلَانًا كُلَّ يَوْمِ نِصْفَ دِرْهَمٍ]

- ‌[الطَّلَاقُ الْمُنَجِّزِ]

- ‌[بَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌[بَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ السَّاحِر وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ قَطْعِ السَّرِقَةِ]

- ‌[بَابُ التَّعْزِيرِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[تَرْمِيم الْكَنَائِسِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوط عُمَرَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّرْمِيمِ وَالْإِعَادَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاصَلَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَكَلَّمَ أَحَدَهُمَا]

- ‌[كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْكِتَابَة عَلَى الْمَكَاتِيبِ الَّتِي يَظْهَرُ بُطْلَانُهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْحَاكِمَ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ حُكْمٌ لَا يَرَاهُ]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ادَّعَى وَكِيلٌ عَنْ غَائِبٍ عَلَى حَاضِرٍ فَقَالَ أَبْرَأَنِي مِنْ ذَلِكَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ادَّعَى قَيِّمُ صَبِيٍّ عَلَى حَاضِرٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَانَ الْحَقُّ الْمُدَّعَى بِهِ لِصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ ادَّعَاهُ وَلِيُّهُ عَلَى غَائِبٍ]

- ‌[كِتَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَقْد نِكَاحٍ يُخَالِفُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَيُوَافِقُ غَيْرَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَدَاوَة الَّتِي تُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَقَرَّ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ لِشَخْصٍ أَلْف دِرْهَمٍ وَعَشَرَة دَرَاهِمَ]

- ‌[كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اشْتَرَى عَيْنًا فَادَّعَتْ زَوْجَةُ الْبَائِعِ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اشْتَرَى دَارًا وَصَدَّقَ الْبَائِعَ أَخُوهُ عَلَى صِحَّةِ مِلْكِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً بَائِنًا خُلْعًا فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ إنَّهَا ثَالِثَةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شُرُوطُ الْحُكْمِ فِي الدَّعْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَيْنٌ فِي يَدِ شَخْصٍ فَادَّعَاهَا آخِر وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَرْضٌ بَيْنَ أَخَوَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَخَلَفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَبِنْتًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَيْتَامًا وَتَرَكَ مَوْجُودًا كَثِيرًا فَوْقَ حَاجَتِهِمْ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَرْضٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَقَرَّ أَنَّهُمَا اقْتَسَمَاهَا قِسْمَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَاتَ وَخَلَفَ ابْنًا وَابْنَتَيْنِ وَخَلَفَ لَهُمْ فَدَّانًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إلَّا بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[مَسْأَلَة كَاتَبَ اثْنَانِ عَبْدًا ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ]

- ‌[مَسْأَلَة كَاتَبَ عَبْدًا وَمَاتَ عَنْ اثْنَيْنِ]

- ‌[بَابٌ جَامِعٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَدّ الْخَمْر بَعْد التَّوْبَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَرَيَانُ مَاءِ دَارٍ إلَى أُخْرَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَتَعَلَّق بِالْوَقْفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَيْنًا فِي يَدِهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِلْك اُحْتِيجَ إلَى بَيْعِهِ عَلَى يَتِيمٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَبِهِ رَهْنٌ فَطَالَبَ الْمُرْتَهِنُ بِبَيْعِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِإِقْرَارِهِ وَرَهَنَ بِهِ عِنْدَ صَاحِبَةِ الدَّيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ قَالَ الْقَاضِي يُفْتِي وَالْمُفْتِي يَهْذِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَدِيث مَا أَقَلَّتْ الْغَبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتْ الْخَضْرَاءُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَدِيث طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ حَدِيثِيَّةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ نَفْي الْحَصْرِ فِي آيَة وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ]

- ‌[مَسْأَلَة الْفُتُوَّة وشد الوسط مِنْ البدع]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَيْل هَلْ كَانَتْ قَبْلَ آدَمَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسَبَ إلَى غَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ مَا لِي رَأْيٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَنْ عَبَدَ اللَّه تَعَالَى بِالْخَوْفِ فَهُوَ حَرُورِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ دُخُولُ الْجَنَّةِ أَفْضَلُ أُمّ الْعِبَادَة]

- ‌[مَسْأَلَةٌ آخِرُ مِنْ يَدْخُل الْجَنَّة]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَضْعُ الْقَدَمِ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ أَشْكَالُ حُرُوفٍ مِنْ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ]

- ‌[قَوْله تَعَالَى وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُد وتفسيرها]

- ‌[فَصْلٌ تَكْفِير الصَّحَابَة]

- ‌[فَصْلٌ سَبُّ النَّبِيِّ]

- ‌[الدَّلَالَةُ عَلَى عُمُومِ الرِّسَالَةِ]

- ‌[مُسْلِم اسْتَأْجَرَ ذِمِّيًّا شَهْرًا فَهَلْ تُسْتَثْنَى السُّبُوتِ]

- ‌[هَلْ تَدْخُلُ الذِّمِّيَّةُ فِي حَدِيثِ لَا تَحُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لُغَوِيَّة فِي يُهَرِيق الْمَاءَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَعِب الشَّافِعِيّ الشِّطْرَنْجَ مَعَ الْحَنَفِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَرْوَاحِ هَلْ تَفْنَى كَمَا تَفْنَى الْأَجْسَامُ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ هَلْ لِنُوَّابِهِ أَنْ يَعْقِدُوا النِّكَاح]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَحْوِيَّةٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ أَوْ لَا]

- ‌[فَائِدَةٌ فِي الطَّلَاق]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاشْتِغَال بِالْمَنْطِقِ]

الفصل: ‌[مسألة تتعلق بالوقف]

سُمِعَتْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.

[مَسْأَلَةٌ تَتَعَلَّق بِالْوَقْفِ]

رَجُلٌ فِي يَدِهِ قِيرَاطٌ مِنْ ضَيْعَةٍ اشْتَرَاهَا مِنْ شَخْصٍ بِمَكْتُوبٍ بِيَدِهِ وَحَضَرَ الْبَائِعُ وَقَالَ: إنَّهُ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَحَضَرَ مَكْتُوبُ شِرَاءِ أَبِيهِ مِنْ شَخْصٍ وَلَمْ يَحْضُرْ مِنْ أُصُولِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَحَضَرَ كِتَابُ وَقْفٍ يَشْهَدُ أَنَّ شَخْصًا وَقَفَ قِيرَاطًا مِنْ تِلْكَ الضَّيْعَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ فِي سَنَةِ 681 وَثَبَتَ إقْرَارُهُ بِالْوَقْفِ الْمَذْكُورِ وَإِقْرَارُهُ بِأَنَّ حَاكِمًا يَرَى صِحَّةَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ وَصِحَّةَ وَقْفِ الْمُشَاعِ حُكِمَ بِذَلِكَ ثُمَّ اتَّصَلَ هَذَا الثُّبُوتُ بِابْنِ بِالْحَوْلِ قَاضِي أَذْرَعَاتٍ أَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَزَلْ مَالِكًا جَائِزًا لِذَلِكَ إلَى حِينِ الْوَقْفِ وَبَعْدَهُ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ بْنُ الْمُرَحَّلِ وَاتَّصَلَ بَعْدَهُ إلَى الْآنَ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّ الْقِيرَاطَ الَّذِي بِيَدِ الْمُشْتَرِي كَانَ بِيَدِ الْوَاقِفِ وَلَا بِيَدِ أَحَدٍ مِمَّنْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بَعْدَهُ فَحَضَرَ شَخْصٌ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ وَقَصَدَ انْتِزَاعَ الْقِيرَاطِ الَّذِي بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَأَثْبَتَ كِتَابَ إقْرَارِ الْوَقْفِ الْمُتَّصِلِ عَلَى أَقْضَى الْقُضَاةِ عَلَاءِ الدِّينِ نَائِبِ الْحُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِدِمَشْقَ ثُمَّ تَرَافَعُوا إلَى مَجْلِسِ قَاضِي الْقُضَاةِ شَرَفِ الدِّينِ الْمَالِكِيِّ فَصَدَرَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ إقْرَارٌ فِي مَجْلِسِهِ كُتِبَ بِهِ فَصْلٌ فِي ذَيْلِ كِتَابِ الْوَقْفِ أَنَّ جَمِيعَ الْقِيرَاطِ مِنْ الضَّيْعَةِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ فِي يَدِهِ وَشَهِدَ بِذَلِكَ كِبَارٌ وَادَّعَوْا عِنْدَ الْقَاضِي عَلَاءِ الدِّينِ فَأَثْبَتَهُ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِهِ وَأَنَّهُ حَكَمَ بِرَفْعِ يَدِهِ ثُمَّ سَأَلَ الْمُشْتَرِي مِنْ مِلْكِ الْأُمَرَاءِ عَقْدَ مَجْلِسٍ يُعْقَدُ بِحُضُورِ الْقُضَاةِ الْأَرْبَعَةِ.

فَجَرَى الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْقِيرَاطَ الْمَوْقُوفَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ الْقِيرَاطِ الَّذِي بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَأَنَّ الْفَصْلَ الْمُكْتَتَبَ عَلَى إقْرَارِهِ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: إنَّهُ هُوَ، وَلَا قَالَ: هُوَ الْمَذْكُورُ أَعْلَاهُ وَهِيَ صِفَةٌ لِلضَّيْعَةِ لَا لِلْقِيرَاطِ وَعَلَامَةُ الْقَاضِي عَلَاءِ الدِّينِ عَلَيْهِ وَالْأَدَاءُ إنَّمَا هُوَ لِمَا تَضَمَّنَهُ فَقَالَ الْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ: إنَّ صِيغَةَ الْأَدَاءِ الَّتِي أُدِّيَتْ عِنْدَهُ تَقْتَضِي أَنَّهُ هُوَ، وَجَرَى الْكَلَامُ أَيْضًا فِي الْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي الْقِيرَاطِ هِيَ لِلْعَهْدِ وَإِذَا كَانَتْ لِلْعَهْدِ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ هُوَ وَجَرَى الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْمُقِرَّ الْمَذْكُورَ ظَهَرَ مِنْ قَرَائِنِ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَفْهَمُ ذَلِكَ، وَقَالَ وَكِيلُهُ: إنَّمَا قَالَ: الْقِيرَاطُ مِلْكِي فَهَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ يَرْفَعُ يَدَهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ مَانِعًا أَوْ لَا؟ .

ص: 526

(الْجَوَابُ) نَفْسُ الْوَقْفِ لَمْ يَثْبُتْ وَإِنَّمَا ثَبَتَ إقْرَارُ الْوَاقِفِ وَالْحُكْمُ بِهِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْوَاقِفِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَّى عَنْهُ وَالْمُشْتَرِي الَّذِي هُوَ صَاحِبُ الْيَدِ لَمْ يَتَلَقَّ عَنْهُ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا ثَبَتَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُتَبَايِعِينَ تَرَتَّبَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَلَا مِمَّنْ تَسْتَنِدُ يَدُهُ إلَى الْوَاقِفِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ حُكْمُ إقْرَارِهِ بِالْوَقْفِ وَلَا يَلْزَمُهُمْ إقْرَارُهُ إلَّا لَهُ وَلِمَنْ تَرَتَّبَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ هُنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

وَإِقْرَارُهُ بِالْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ صَحِيحٌ فِي حَقِّهِ، وَإِقْرَارُهُ بِأَنَّ حَاكِمًا حَكَمَ عَلَيْهِ يَرَى صِحَّةَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ وَوَقْفُ الْمُشَاعِ مُعْتَبَرٌ أَيْضًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَمَنْ تَلَقَّى عَنْهُ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا يَجُوزُ لَنَا بِذَلِكَ أَنْ نَحْكُمَ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ حَتَّى لَوْ أَقَامَ شَخْصٌ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بَعْدَ الْوَقْفِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ كَانَ لِمَنْ يَرَى بُطْلَانَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَحْكُمَ بِهَا وَيَكُونَ مُقَدِّمَهَا عَلَى إقْرَارِهِ وَعَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ لِكَوْنِهَا ذَكَرَتْ مَا لَوْ اطَّلَعَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لَمْ يَحْكُمْ فَحِينَئِذٍ مَا أَفَادَنَا ذَلِكَ غَيْرَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِمُوجَبِ إقْرَارِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِنْدَ مَنْ يَرَى بُطْلَانَهُ وَإِثْبَاتَ ابْنِ بَابَا جُولٍ الْمِلْكَ وَالْحِيَازَةَ مَعَ مَا فِيهِ مَعَ كَوْنِهِ بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ تَارِيخِ الْإِقْرَارِ، وَمَنْ هُوَ الشَّاهِدُ الَّذِي يَكُونُ أَدْرَكَ الْوَقْفَ قَبْلَهُ وَعَرَفَ الْمِلْكَ حِينَئِذٍ لَكِنَّا لَا نَقْدَحُ فِي الشُّهُودِ وَنَبْنِي الْأَمْرَ عَلَى السَّلَامَةِ وَنَقُولُ: ثَبَتَ الْمِلْكُ فَهَلْ يَقْتَضِي ذَلِكَ ثُبُوتَ الْوَقْفِ بِطَرِيقِ الِالْتِزَامِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّهُ مَالِكٌ إلَى حِينِ عِلْمِهِمْ بِالْوَقْفِ أَوَّلًا إمَّا لِأَنَّ مُرَادَهُمْ إلَى قُبَيْلِ الْإِقْرَارِ الَّذِي يَحْكُمُ بِفَسَادِ الْوَقْفِ إلَيْهِ وَإِمَّا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَلَغَهُمْ الْوَقْفُ بِطَرِيقٍ ظَنِّيٍّ لَا تَسُوغُ الشَّهَادَةُ بِهِ وَيَسُوغُ قَوْلُهُمْ إيَّاهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْرِيفِ لِغَايَةِ زَمَانِ الْمِلْكِ وَالْحِيَازَةِ.

وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ أَعْنِي أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْمِلْكِ إلَى الْوَقْفِ لَا تَتَضَمَّنُ الشَّهَادَةَ بِالْوَقْفِ فَلِذَلِكَ نَقُولُ: إنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الْوَقْفُ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يُقَالَ بِثُبُوتِ الْوَقْفِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِ الْوَاقِفِ فَلَا يُمْكِنُ الْحَاكِمَ الَّذِي يَرَى بُطْلَانَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ هَذَا الْوَقْفِ أَصْلًا وَإِنَّمَا يَحْكُمُ بِمُوجَبِ الْإِقْرَارِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا تَضَمَّنَهُ بَعْضُ الْإِسْجَالَاتِ فِي الْكِتَابِ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَفْعًا لِلْخِلَافِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْوَرَّاقِ وَهُوَ جَهْلٌ

ص: 527

لِأَنَّ الْحُكْمَ بِذَلِكَ لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ يُثْبِتُ أَنَّهُ بَاعَهُ بَعْدَ الْوَقْفِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ فَإِنَّ الْخِلَافَ لَا شَكَّ فِيهِ عَائِدٌ، وَلِمَنْ يَرَى بُطْلَانَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِبَيْعِهِ حِينَئِذٍ، وَإِنْ حَسَّنَّا الظَّنَّ بِالْوَرَّاقِ قُلْنَا: لِأَنَّ مُرَادَهُ رَفْعُ الْخِلَافِ فِي الْحُكْمِ بِمُوجَبِ الْإِقْرَارِ وَهُوَ صَحِيحٌ فَالْحُكْمُ بِمُوجَبِ الْإِقْرَارِ لَا شَكَّ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ لَا شَكَّ فِي امْتِنَاعِهِ.

وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ ثُبُوتَ الْمِلْكِ وَالْحِيَازَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ تَفِدْنَا عِنْدَ مَنْ يَرَى بُطْلَانَ الْوَقْفِ شَيْئًا وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ الْوَقْفِ فَلْيَلْتَفِتْ عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ بِذَلِكَ هَلْ تَتَضَمَّنُ الشَّهَادَةَ بِالْوَقْفِ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهَا مُتَضَمِّنَةً لَهُ فَلَا يُفِيدُ شَيْئًا أَيْضًا إلَّا ثُبُوتَ الْمِلْكِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ مُنَازِعًا يُقِيمُ بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ وَيَطْلُبُ انْتِزَاعَهُ مِنْ الْوَاقِفِ وَمِمَّنْ تَلَقَّى عَنْهُ فَتَكُونُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ مُعَارِضَةً لِبَيِّنَتِهِ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا مُتَضَمِّنَةً الشَّهَادَةَ بِالْوَقْفِ فَيُقْتَضَى الْوَقْفُ وَالْمِلْكُ وَالْحِيَازَةُ.

وَإِلَى الْآنَ لَمْ نَجِدْ حَاكِمًا حَكَمَ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ فَلِمَنْ يَرَى بُطْلَانَهُ الْحُكْمَ بِبُطْلَانِهِ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ إقْرَارُ الْوَاقِفِ بِالْحُكْمِ فَلَمَّا ثَبَتَ ثَبَتَ فِي حَقِّهِ فَقَطْ وَفِي حَقِّ مَنْ تَلَقَّى عَنْهُ فَيَمْتَنِعُ الْحُكْمُ حِينَئِذٍ بِالْبُطْلَانِ لَكِنَّ الْحُكْمَ بِرَفْعِ الْيَدِ لَمْ يَسْتَنِدْ إلَيْهِ لَا وَجْهَ لَهُ فَإِذَا أَقَرَّ صَاحِبُ الْيَدِ أَنَّ هَذَا الْقِيرَاطَ الَّذِي فِي يَدِي هُوَ الْقِيرَاطُ الَّذِي أَقَرَّ الْوَاقِفُ أَنَّهُ وَقَفَهُ وَأَنَّ حَاكِمًا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ وَقَدْ ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْوَاقِفِ إلَى حِينِ الْوَقْفِ، بَقِيَ احْتِمَالٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ كَاذِبًا فِي أَنَّ حَاكِمًا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ وَيَكُونُ انْتَقَلَ عَنْهُ بَعْدَ الْوَقْفِ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ وَقْفٌ بِالْكُلِّيَّةِ.

وَعَلَى تَقْدِيرِ هَذَا الِاحْتِمَالِ تَكُونُ يَدُهُ بِحَقٍّ فَهَلْ لَنَا أَنْ نُزِيلَ يَدَهُ مَعَ هَذَا الِاحْتِمَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلِأَنَّ الْمُقِرَّ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَسْتَدْعِي اسْتِيفَاءَ مَشْرُوطِهِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ التَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ لِأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْأَصْلِ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ لَا الْإِقْدَامَ.

وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ قَوْلَنَا: الْأَصْلُ عَدَمُهُ، إنَّمَا يُفِيدُ الظُّهُورَ وَهُوَ مُعَارَضٌ بِالظُّهُورِ الَّذِي تُفِيدُهُ الْيَدُ وَالْيَدُ لَا تُزَالُ بِالْأَصْلِ وَإِنَّمَا تُزَالُ بِالْبَيِّنَةِ. هَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ يَحْتَاجُ إلَى فِكْرٍ قَوِيٍّ.

هَذَا إذَا حُرِّرَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى إقْرَارِ الْمُشْتَرِي بِإِيجَادِ مَا فِي يَدِهِ وَمَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ وَالْمِلْكُ وَالْحِيَازَةُ فِيهِ لِلْوَاقِفِ أَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ وَقَدْ احْتَمَلَ فَظَاهِرُ حَالِ الْمُقِرِّ عَدَمُ الْفَهْمِ كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ فِي أَنَّهُ إذَا بَاعَ ثُمَّ ادَّعَى الْإِكْرَاهَ وَكَانَ

ص: 528