الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُمِعَتْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.
[مَسْأَلَةٌ تَتَعَلَّق بِالْوَقْفِ]
رَجُلٌ فِي يَدِهِ قِيرَاطٌ مِنْ ضَيْعَةٍ اشْتَرَاهَا مِنْ شَخْصٍ بِمَكْتُوبٍ بِيَدِهِ وَحَضَرَ الْبَائِعُ وَقَالَ: إنَّهُ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَحَضَرَ مَكْتُوبُ شِرَاءِ أَبِيهِ مِنْ شَخْصٍ وَلَمْ يَحْضُرْ مِنْ أُصُولِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَحَضَرَ كِتَابُ وَقْفٍ يَشْهَدُ أَنَّ شَخْصًا وَقَفَ قِيرَاطًا مِنْ تِلْكَ الضَّيْعَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ فِي سَنَةِ 681 وَثَبَتَ إقْرَارُهُ بِالْوَقْفِ الْمَذْكُورِ وَإِقْرَارُهُ بِأَنَّ حَاكِمًا يَرَى صِحَّةَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ وَصِحَّةَ وَقْفِ الْمُشَاعِ حُكِمَ بِذَلِكَ ثُمَّ اتَّصَلَ هَذَا الثُّبُوتُ بِابْنِ بِالْحَوْلِ قَاضِي أَذْرَعَاتٍ أَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَزَلْ مَالِكًا جَائِزًا لِذَلِكَ إلَى حِينِ الْوَقْفِ وَبَعْدَهُ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ بْنُ الْمُرَحَّلِ وَاتَّصَلَ بَعْدَهُ إلَى الْآنَ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّ الْقِيرَاطَ الَّذِي بِيَدِ الْمُشْتَرِي كَانَ بِيَدِ الْوَاقِفِ وَلَا بِيَدِ أَحَدٍ مِمَّنْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بَعْدَهُ فَحَضَرَ شَخْصٌ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ وَقَصَدَ انْتِزَاعَ الْقِيرَاطِ الَّذِي بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَأَثْبَتَ كِتَابَ إقْرَارِ الْوَقْفِ الْمُتَّصِلِ عَلَى أَقْضَى الْقُضَاةِ عَلَاءِ الدِّينِ نَائِبِ الْحُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِدِمَشْقَ ثُمَّ تَرَافَعُوا إلَى مَجْلِسِ قَاضِي الْقُضَاةِ شَرَفِ الدِّينِ الْمَالِكِيِّ فَصَدَرَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ إقْرَارٌ فِي مَجْلِسِهِ كُتِبَ بِهِ فَصْلٌ فِي ذَيْلِ كِتَابِ الْوَقْفِ أَنَّ جَمِيعَ الْقِيرَاطِ مِنْ الضَّيْعَةِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ فِي يَدِهِ وَشَهِدَ بِذَلِكَ كِبَارٌ وَادَّعَوْا عِنْدَ الْقَاضِي عَلَاءِ الدِّينِ فَأَثْبَتَهُ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِهِ وَأَنَّهُ حَكَمَ بِرَفْعِ يَدِهِ ثُمَّ سَأَلَ الْمُشْتَرِي مِنْ مِلْكِ الْأُمَرَاءِ عَقْدَ مَجْلِسٍ يُعْقَدُ بِحُضُورِ الْقُضَاةِ الْأَرْبَعَةِ.
فَجَرَى الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْقِيرَاطَ الْمَوْقُوفَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ الْقِيرَاطِ الَّذِي بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَأَنَّ الْفَصْلَ الْمُكْتَتَبَ عَلَى إقْرَارِهِ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: إنَّهُ هُوَ، وَلَا قَالَ: هُوَ الْمَذْكُورُ أَعْلَاهُ وَهِيَ صِفَةٌ لِلضَّيْعَةِ لَا لِلْقِيرَاطِ وَعَلَامَةُ الْقَاضِي عَلَاءِ الدِّينِ عَلَيْهِ وَالْأَدَاءُ إنَّمَا هُوَ لِمَا تَضَمَّنَهُ فَقَالَ الْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ: إنَّ صِيغَةَ الْأَدَاءِ الَّتِي أُدِّيَتْ عِنْدَهُ تَقْتَضِي أَنَّهُ هُوَ، وَجَرَى الْكَلَامُ أَيْضًا فِي الْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي الْقِيرَاطِ هِيَ لِلْعَهْدِ وَإِذَا كَانَتْ لِلْعَهْدِ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ هُوَ وَجَرَى الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْمُقِرَّ الْمَذْكُورَ ظَهَرَ مِنْ قَرَائِنِ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَفْهَمُ ذَلِكَ، وَقَالَ وَكِيلُهُ: إنَّمَا قَالَ: الْقِيرَاطُ مِلْكِي فَهَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ يَرْفَعُ يَدَهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ مَانِعًا أَوْ لَا؟ .
(الْجَوَابُ) نَفْسُ الْوَقْفِ لَمْ يَثْبُتْ وَإِنَّمَا ثَبَتَ إقْرَارُ الْوَاقِفِ وَالْحُكْمُ بِهِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْوَاقِفِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَّى عَنْهُ وَالْمُشْتَرِي الَّذِي هُوَ صَاحِبُ الْيَدِ لَمْ يَتَلَقَّ عَنْهُ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا ثَبَتَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُتَبَايِعِينَ تَرَتَّبَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَلَا مِمَّنْ تَسْتَنِدُ يَدُهُ إلَى الْوَاقِفِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ حُكْمُ إقْرَارِهِ بِالْوَقْفِ وَلَا يَلْزَمُهُمْ إقْرَارُهُ إلَّا لَهُ وَلِمَنْ تَرَتَّبَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ هُنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
وَإِقْرَارُهُ بِالْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ صَحِيحٌ فِي حَقِّهِ، وَإِقْرَارُهُ بِأَنَّ حَاكِمًا حَكَمَ عَلَيْهِ يَرَى صِحَّةَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ وَوَقْفُ الْمُشَاعِ مُعْتَبَرٌ أَيْضًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَمَنْ تَلَقَّى عَنْهُ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا يَجُوزُ لَنَا بِذَلِكَ أَنْ نَحْكُمَ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ حَتَّى لَوْ أَقَامَ شَخْصٌ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بَعْدَ الْوَقْفِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ كَانَ لِمَنْ يَرَى بُطْلَانَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَحْكُمَ بِهَا وَيَكُونَ مُقَدِّمَهَا عَلَى إقْرَارِهِ وَعَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ لِكَوْنِهَا ذَكَرَتْ مَا لَوْ اطَّلَعَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لَمْ يَحْكُمْ فَحِينَئِذٍ مَا أَفَادَنَا ذَلِكَ غَيْرَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِمُوجَبِ إقْرَارِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِنْدَ مَنْ يَرَى بُطْلَانَهُ وَإِثْبَاتَ ابْنِ بَابَا جُولٍ الْمِلْكَ وَالْحِيَازَةَ مَعَ مَا فِيهِ مَعَ كَوْنِهِ بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ تَارِيخِ الْإِقْرَارِ، وَمَنْ هُوَ الشَّاهِدُ الَّذِي يَكُونُ أَدْرَكَ الْوَقْفَ قَبْلَهُ وَعَرَفَ الْمِلْكَ حِينَئِذٍ لَكِنَّا لَا نَقْدَحُ فِي الشُّهُودِ وَنَبْنِي الْأَمْرَ عَلَى السَّلَامَةِ وَنَقُولُ: ثَبَتَ الْمِلْكُ فَهَلْ يَقْتَضِي ذَلِكَ ثُبُوتَ الْوَقْفِ بِطَرِيقِ الِالْتِزَامِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّهُ مَالِكٌ إلَى حِينِ عِلْمِهِمْ بِالْوَقْفِ أَوَّلًا إمَّا لِأَنَّ مُرَادَهُمْ إلَى قُبَيْلِ الْإِقْرَارِ الَّذِي يَحْكُمُ بِفَسَادِ الْوَقْفِ إلَيْهِ وَإِمَّا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَلَغَهُمْ الْوَقْفُ بِطَرِيقٍ ظَنِّيٍّ لَا تَسُوغُ الشَّهَادَةُ بِهِ وَيَسُوغُ قَوْلُهُمْ إيَّاهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْرِيفِ لِغَايَةِ زَمَانِ الْمِلْكِ وَالْحِيَازَةِ.
وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ أَعْنِي أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْمِلْكِ إلَى الْوَقْفِ لَا تَتَضَمَّنُ الشَّهَادَةَ بِالْوَقْفِ فَلِذَلِكَ نَقُولُ: إنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الْوَقْفُ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يُقَالَ بِثُبُوتِ الْوَقْفِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِ الْوَاقِفِ فَلَا يُمْكِنُ الْحَاكِمَ الَّذِي يَرَى بُطْلَانَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ هَذَا الْوَقْفِ أَصْلًا وَإِنَّمَا يَحْكُمُ بِمُوجَبِ الْإِقْرَارِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا تَضَمَّنَهُ بَعْضُ الْإِسْجَالَاتِ فِي الْكِتَابِ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَفْعًا لِلْخِلَافِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْوَرَّاقِ وَهُوَ جَهْلٌ
لِأَنَّ الْحُكْمَ بِذَلِكَ لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ يُثْبِتُ أَنَّهُ بَاعَهُ بَعْدَ الْوَقْفِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ فَإِنَّ الْخِلَافَ لَا شَكَّ فِيهِ عَائِدٌ، وَلِمَنْ يَرَى بُطْلَانَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِبَيْعِهِ حِينَئِذٍ، وَإِنْ حَسَّنَّا الظَّنَّ بِالْوَرَّاقِ قُلْنَا: لِأَنَّ مُرَادَهُ رَفْعُ الْخِلَافِ فِي الْحُكْمِ بِمُوجَبِ الْإِقْرَارِ وَهُوَ صَحِيحٌ فَالْحُكْمُ بِمُوجَبِ الْإِقْرَارِ لَا شَكَّ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ لَا شَكَّ فِي امْتِنَاعِهِ.
وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ ثُبُوتَ الْمِلْكِ وَالْحِيَازَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ تَفِدْنَا عِنْدَ مَنْ يَرَى بُطْلَانَ الْوَقْفِ شَيْئًا وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ الْوَقْفِ فَلْيَلْتَفِتْ عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ بِذَلِكَ هَلْ تَتَضَمَّنُ الشَّهَادَةَ بِالْوَقْفِ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهَا مُتَضَمِّنَةً لَهُ فَلَا يُفِيدُ شَيْئًا أَيْضًا إلَّا ثُبُوتَ الْمِلْكِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ مُنَازِعًا يُقِيمُ بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ وَيَطْلُبُ انْتِزَاعَهُ مِنْ الْوَاقِفِ وَمِمَّنْ تَلَقَّى عَنْهُ فَتَكُونُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ مُعَارِضَةً لِبَيِّنَتِهِ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا مُتَضَمِّنَةً الشَّهَادَةَ بِالْوَقْفِ فَيُقْتَضَى الْوَقْفُ وَالْمِلْكُ وَالْحِيَازَةُ.
وَإِلَى الْآنَ لَمْ نَجِدْ حَاكِمًا حَكَمَ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ فَلِمَنْ يَرَى بُطْلَانَهُ الْحُكْمَ بِبُطْلَانِهِ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ إقْرَارُ الْوَاقِفِ بِالْحُكْمِ فَلَمَّا ثَبَتَ ثَبَتَ فِي حَقِّهِ فَقَطْ وَفِي حَقِّ مَنْ تَلَقَّى عَنْهُ فَيَمْتَنِعُ الْحُكْمُ حِينَئِذٍ بِالْبُطْلَانِ لَكِنَّ الْحُكْمَ بِرَفْعِ الْيَدِ لَمْ يَسْتَنِدْ إلَيْهِ لَا وَجْهَ لَهُ فَإِذَا أَقَرَّ صَاحِبُ الْيَدِ أَنَّ هَذَا الْقِيرَاطَ الَّذِي فِي يَدِي هُوَ الْقِيرَاطُ الَّذِي أَقَرَّ الْوَاقِفُ أَنَّهُ وَقَفَهُ وَأَنَّ حَاكِمًا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ وَقَدْ ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْوَاقِفِ إلَى حِينِ الْوَقْفِ، بَقِيَ احْتِمَالٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ كَاذِبًا فِي أَنَّ حَاكِمًا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ وَيَكُونُ انْتَقَلَ عَنْهُ بَعْدَ الْوَقْفِ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ وَقْفٌ بِالْكُلِّيَّةِ.
وَعَلَى تَقْدِيرِ هَذَا الِاحْتِمَالِ تَكُونُ يَدُهُ بِحَقٍّ فَهَلْ لَنَا أَنْ نُزِيلَ يَدَهُ مَعَ هَذَا الِاحْتِمَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلِأَنَّ الْمُقِرَّ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَسْتَدْعِي اسْتِيفَاءَ مَشْرُوطِهِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ التَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ لِأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْأَصْلِ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ لَا الْإِقْدَامَ.
وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ قَوْلَنَا: الْأَصْلُ عَدَمُهُ، إنَّمَا يُفِيدُ الظُّهُورَ وَهُوَ مُعَارَضٌ بِالظُّهُورِ الَّذِي تُفِيدُهُ الْيَدُ وَالْيَدُ لَا تُزَالُ بِالْأَصْلِ وَإِنَّمَا تُزَالُ بِالْبَيِّنَةِ. هَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ يَحْتَاجُ إلَى فِكْرٍ قَوِيٍّ.
هَذَا إذَا حُرِّرَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى إقْرَارِ الْمُشْتَرِي بِإِيجَادِ مَا فِي يَدِهِ وَمَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ وَالْمِلْكُ وَالْحِيَازَةُ فِيهِ لِلْوَاقِفِ أَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ وَقَدْ احْتَمَلَ فَظَاهِرُ حَالِ الْمُقِرِّ عَدَمُ الْفَهْمِ كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ فِي أَنَّهُ إذَا بَاعَ ثُمَّ ادَّعَى الْإِكْرَاهَ وَكَانَ