الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلْمُدَّعِي شَيْءٌ وَمَا زِلْتُ مُفَكِّرًا فِي ذَلِكَ حَتَّى اسْتَقَرَّ رَأْيِي عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لَا تُوَجَّهُ عَلَيْهِ دَعْوَى أَصْلًا وَلَا عَلَى نَائِبِهِ، وَالسِّرُّ فِيهِ أَنَّ الْقَاضِيَ نَائِبٌ وَيَدَهُ يَدُ الشَّرْعِ فَكَيْفَ تَتَوَجَّهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ هُوَ وَلَا نَائِبُهُ وَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ بِوَضْعِ يَدِهِ ضَمَانٌ وَكَذَا لَا يُدَّعَى عَلَيْهِ بِسَبَبِهَا؛ لِأَنَّهَا يَدُ الشَّرْعِ لَا يَدُهُ بَلْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَدَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ مُتَكَلِّمٌ بِلِسَانِ الشَّرْعِ وَالْيَدُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَلِهَذَا السِّرِّ لَا يُتَوَجَّهُ أَصْلًا عَلَى قَاضٍ دَعْوَى فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ مَا دَامَ قَاضِيًا وَإِنَّمَا تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ دَعْوَى فِي حَالِ قَضَائِهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِنَفْسِهِ إذَا بَاعَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ لِنَفْسِهِ فَيُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا يُدَّعَى عَلَى سَائِرِ النَّاسِ فَإِذَا أَذِنَ الْقَاضِي الَّذِي لَهُ وِلَايَةُ الْإِذْنِ لِمُبَاشِرِ الْوَقْفِ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى عَنْ الْمَيِّتِ أَوْ الْغَائِبِ أَوْ الْمَحْجُورِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ سَاغَتْ الدَّعْوَى حِينَئِذٍ لِذَلِكَ لَا لِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ وَلَا لِكَوْنِهِ مُبَاشِرًا؛ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ لَا يَدَ لَهُ عَلَى الرَّقَبَةِ وَلَا الْمَنْفَعَةِ وَإِنَّمَا لَهُ وِلَايَةُ مَا وَلَّاهُ الْقَاضِي مِنْ حِفْظٍ أَوْ إبْحَارٍ أَوْ قَبْضٍ أَوْ صَرْفٍ أَوْ نَحْوِهِ بِحَسَبِ مَا وَلَّاهُ وَالتَّوْلِيَةُ عَنْ الشَّرْعِ أَوْ عَنْ الْقَاضِي فِيمَا هُوَ نَائِبٌ عَنْ الشَّرْعِ فِيهِ.
وَمَنْ لَا يَرَى الْقَضَاءَ عَلَى غَائِبٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ الدَّعْوَى عَلَى هَذَا الْمَنْصُوبِ عَنْهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَلَوْ قَالَ الْقَاضِي: وَكَّلْتُ زَيْدًا فِيمَا يَتَوَجَّهُ عَلَيَّ مَنْ الدَّعَاوَى لِيَسْمَعَهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْمَعَ قَبْلَ الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى الْقَاضِي وَلَوْ قَالَ: وَكَّلْتُ فُلَانًا لِيَسْمَعَ الدَّعْوَى عَلَيَّ، لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ اللَّفْظِ فِيهِ مَجَازًا وَلَوْ أُرِيدَ الدَّعْوَى عَلَى الْقَاضِي نَفْسِهِ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَمَّا أَوَّلًا فَلِصِيَانَةِ مَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ الْقَاضِيَ نَائِبُ الشَّرْعِ وَنَائِبُ الشَّرْعِ لَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ دَعْوَى وَإِنَّمَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى مَنْصُوبِهِ عَنْ الْغَائِبِ وَالْمَيِّتِ فَهُوَ كَالْوَكِيلِ عَنْهُمَا وَالْوَلِيِّ عَلَيْهِمَا وَلَيْسَ لِكَوْنِهِ قَائِمًا مَقَامَ الْقَاضِي وَلَوْ ادَّعَى الْقَاضِي بَيِّنَةً سُمِعَتْ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِنَفْسِهِ وَنَائِبِهِ وَبِمَنْصُوبِهِ انْتَهَى.
[مَسْأَلَةٌ عَيْنٌ فِي يَدِ شَخْصٍ فَادَّعَاهَا آخِر وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ]
(مَسْأَلَةٌ) إذَا كَانَتْ عَيْنٌ فِي يَدِ شَخْصٍ اسْمُهُ بَكْرٌ فَادَّعَاهَا زَيْدٌ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ وَانْتَزَعَهَا مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ، وَبَعْدَ مُدَّةٍ حَضَرَ عَمْرٌو وَادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ وَكِلْتَا الْبَيِّنَتَيْنِ أُطْلِقَتْ وَلَكِنَّ وَقْتَ الْإِشْهَادِ الْأَوَّلِ وَالْحُكْمَ بِهَا
عَلَى بَكْرٍ مُتَقَدِّمٌ عَلَى وَقْتِ شَهَادَةِ الثَّانِيَةِ لِعَمْرٍو عَلَى زَيْدٍ وَلَيْسَتَا مُتَعَارِضَتَيْنِ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا شَهِدَتْ فِي وَقْتٍ بِمَا هُوَ مُحْتَمَلٌ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَلَيْسَ كَمَا لَوْ أَقَرَّ زَيْدٌ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ ادَّعَاهَا حَيْثُ يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ التَّلَقِّي وَلَا كَمَا إذَا اُنْتُزِعَتْ مِنْهُ بَيِّنَةٌ، ثُمَّ جَاءَ يَدَّعِيهَا حَيْثُ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ ذِكْرِ التَّلَقِّي؛ لِأَنَّ عَمْرًا الْمُدَّعِيَ هُنَا أَجْنَبِيٌّ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ لَا بِبَيِّنَةٍ وَلَا بِإِقْرَارٍ فَدَعْوَاهُ مَسْمُوعَةٌ قَطْعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَكَذَا بَيِّنَتُهُ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) عَيْنٌ وَجَدْنَاهَا فِي يَدِ شَخْصٍ مِنْ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَمَعَهُ كِتَابٌ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ عَلَى حَاكِمٍ مِلْكُهُ لَهَا، وَجَاءَ خَارِجٌ يَدَّعِيهَا وَبِيَدِهِ كِتَابٌ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ عَلَى حَاكِمٍ بِتَارِيخٍ مُتَقَدِّمٍ مِلْكُهُ لَهَا فَهَذَا يُشْبِهُ الْمَسْأَلَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَيَزِيدُ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا لَا تُنْزَعُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ لَمْ يُعْرَفْ ابْتِدَاؤُهَا فَاشْتَرَكَتْ بَيِّنَتُهُ وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ فِي شَهَادَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِالْمِلْكِ فِي وَقْتٍ غَيْرِ وَقْتِ الْأُخْرَى وَانْفَرَدَتْ إحْدَاهُمَا بِالْيَدِ فَقُدِّمَتْ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ، هَذَا لَوْ حَصَلَ التَّعَارُضُ فَكَيْفَ وَلَا تَعَارُضَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ.
فَلَوْ كَانَ كِتَابُ أَحَدِهِمَا مُتَضَمِّنًا ثُبُوتَ الْمِلْكِ وَالْيَدِ فِي وَقْتٍ وَكِتَابُ الْآخَرِ مُتَضَمِّنًا ثُبُوتَ الْمِلْكِ وَالْيَدِ فِي وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ وَالْعَيْنُ فِي يَدِ ثَالِثٍ كَانَ كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَحَكَمْنَا لِلْمُتَأَخِّرِ إذَا جَوَّزْنَا الْحُكْمَ بِالشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ الْمُتَقَدِّمِ وَإِنْ لَمْ نُجَوِّزْهُ بَنَيْنَا الْأَمْرَ عَلَى مَا مَرَّ هُوَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِ صَاحِبِ التَّارِيخِ الثَّانِي أَقْرَرْنَا مَا فِي يَدِهِ وَاجْتَمَعَ عَلَى إقْرَارِهَا فِي يَدِهِ الْيَدُ وَتَأَخُّرُ كِتَابِهِ إنْ جَوَّزْنَا الشَّهَادَةَ بِالْمِلْكِ الْمُتَقَدِّمِ وَإِلَّا بِالْيَدِ فَقَطْ مَعَ تَسَاوِي الْجَانِبَيْنِ فِي الْبَيِّنَةِ، وَقَدْ وَقَعَ مِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُحَاكَمَاتِ فَقُلْت بِأَنَّهَا لَا تُنْزَعُ لَا سِيَّمَا وَالثَّانِي وَقْفٌ لَا يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ، وَقَدْ ثَبَتَ فِيهِ الْمِلْكُ وَالْحِيَازَةُ إلَى تَارِيخِ الْوَقْفِ وَحُكِمَ بِصِحَّتِهِ فَكَيْفَ يُنْزَعُ، وَلَمْ أَجِدْهَا مَسْطُورَةً لَكِنِّي جَازِمٌ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِيهَا.
ثُمَّ وَقَعَ لِي فَتْوَى فِيهَا خَطُّ بُرْهَانِ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ الْحَقِّ الْحَنَفِيِّ وَتَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ الْحَنْبَلِيِّ تُوَافِقُ مَا قُلْته. انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) فِي الْكِتَابِ الْمُشَارِ إلَيْهِ الْمُتَقَدِّمِ التَّارِيخِ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ الْمِلْكُ لِلْخَصْمِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ شِرَاؤُهُ وَلَمْ يَثْبُتْ مِلْكُ الْبَائِعِ إلَى حِينِ الْبَيْعِ وَإِنَّمَا الْمُشْتَرِي اشْتَرَى مِنْ تَرِكَةٍ فِي وَفَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهَا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَثَبَتَ عَلَى الْحَاكِمِ الْمِلْكُ وَالْيَدُ
لِلْمَيِّتِ إلَى حِينِ الْمَوْتِ.
وَلَمْ يَقُولُوا: إنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ وَرَثَتِهِ إلَى حِينِ الْبَيْعِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَاكِمٌ آخَرُ بَاعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَصَحَّ بَيْعُهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ دَلَالَةَ ذَلِكَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِالِالْتِزَامِ أَمْ شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ فَلَا تُعَارَضُ الْبَيِّنَةُ الَّتِي شَهِدَتْ صَرِيحًا بِمِلْكِ خَصْمِهِ وَحِيَازَتِهِ وَهُوَ صَاحِبُ يَدٍ الْآنَ فَلَا يَنْزِعُهَا مِنْهُ، وَهَذِهِ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الْمُحَاكَمَةِ مَكْتُوبٌ بِشِرَاءِ أَبِي بَكْرٍ أَرْضًا مِنْ تَرِكَةٍ بِإِذْنِ حَاكِمٍ لِوَفَاءِ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، وَقَامَتْ بَيِّنَةٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِمِلْكِ الْمَيِّتِ إلَى حِينِ وَفَاتِهِ وَجَاءَ وَارِثُ الْمُشْتَرِي يَدَّعِيهَا وَهُوَ خَارِجٌ عَلَى صَاحِبِ يَدٍ بِيَدِهِ مَكْتُوبٌ فِي تَارِيخٍ مُتَأَخِّرٍ أَنَّ زَيْدًا وَقَفَهَا عَلَى أَصْحَابِ الْيَدِ وَثَبَتَ مِلْكُهُ لَهَا إلَى حِينِ الْوَقْفِ وَحَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَلَمْ نَجِدْ بَيِّنَةً الْآنَ تَشْهَدُ بِشَيْءٍ فَلَا تَظْهَرُ إلَّا بِنَفْسِهَا فِي أَيْدِي الْوَاقِفِ لِمَا قُلْنَاهُ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ ذَلِكَ الْوَقْتَ بِالشِّرَاءِ لَمْ تَكُنْ بِالْمِلْكِ إلَّا لِلْمَبِيعِ عَلَيْهِ حِينَ الْبَيْعِ لِمَا بَيَّنَاهُ وَلَا لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِسَبَبِ الْمِلْكِ وَهُوَ الشِّرَاءُ لَا بِنَفْسِ الْمِلْكِ.
فَقَدْ ظَهَرَ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ عَدَمُ الِانْتِزَاعِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) رَجُلٌ فِي يَدِهِ طَوَاشِي بَالِغٌ بَاعَهُ لِشَخْصٍ فَادَّعَى الطَّوَاشِيُ أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكَهُ وَأَنَّ سَيِّدَهُ فُلَانٌ وَأَنَّ سَيِّدَهُ سَلَّمَهُ لِهَذَا الرَّجُلِ هَدِيَّةً إلَى زَيْدٍ. وَقَالَ شَخْصٌ سَيِّدُهُ فُلَانٌ الْمَذْكُورُ بَاعَهُ لِي وَمَلَكْتُهُ مِنْهُ، وَشَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ لَمْ يُتَّفَقْ بِتَزْكِيَتِهِ فَقُلْت لَهُمَا: اتَّفَقْتُمَا عَلَى الْمِلْكِ لِفُلَانٍ وَعَلَى الْيَدِ لِهَذَا الشَّخْصِ وَالْيَدُ لَهُ وَقَدْ بَاعَ وَانْتَقَلَتْ إلَى الْمُشْتَرِي فَلَا نَنْزِعُهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَحَلَفَ الشَّخْصُ عَلَى أَنَّهُ مَلَكَهُ مِنْ فُلَانٍ وَعَلَى نَفْيِ مَا قَالَهُ الطَّوَاشِيُ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) رَجُلٌ فِي يَدِهِ دَارٌ بِمَكْتُوبٍ حَكَمَ لَهُ بِهَا حَاكِمٌ فِي تَارِيخٍ مُتَقَدِّمٍ فَادَّعَاهَا رَجُلٌ وَأَظْهَرَ مَكْتُوبًا حَكَمَ لَهُ بِهَا فِيهِ حَاكِمٌ مِنْ تَارِيخٍ أَقْدَمَ مِنْ التَّارِيخِ الْأَوَّلِ وَلَمْ تَقُمْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ الْآنَ بِالْمِلْكِ وَإِنَّمَا قَامَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ الَّذِي حَكَمَ لَهُ.
فَنَقُولُ: إنَّهَا لَا تُنْزَعُ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ؛ لِأَنَّ لَهُ يَدًا وَحُكْمًا وَلِغَرِيمِهِ حُكْمٌ بِلَا يَدٍ فَلَا يُسَاوِيهِ، أَمَّا عِنْدَ مَنْ يُقَدِّمُ بَيِّنَةَ الدَّاخِلِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ يُقَدِّمُ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ فَلِأَنَّ ذَاكَ إذَا شَهِدَتْ لَهُ الْآنَ وَهُنَا لَمْ تَشْهَدْ لَهُ الْآنَ بِشَيْءٍ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ صَاحِبِ الْيَدِ حُكْمٌ وَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ الْآنَ إلَّا بِأَنَّ