المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل السادس خلف العتيق بنت المعتق وعصبة المعتق] - فتاوى السبكي - جـ ٢

[تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌[وَاقِفٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى الْجِهَاتِ وَالْوُجُوهِ وَالْمَصَالِحِ]

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي نَقْضِ الْقَضَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَقْفٌ شَرَطَ وَاقِفُهُ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ نَسْلِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فُرُوعٌ مُهِمَّةٌ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَرَعٌ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْوَقْفِ الْقَبُولُ]

- ‌[فَرْعٌ الْوَقْفُ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الْقَبُولُ]

- ‌[فَرْعٌ الْوَقْفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ]

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ]

- ‌[فَرْعٌ مَنْ قَالَ وَقَفْت دَارِي هَذِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ بَعْدَ مَوْتِي]

- ‌[فَرْعٌ التَّرْتِيبُ فِي الْمَصَارِفِ لَا فِي أَصْلِ الْوَقْفِ]

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَكْلِ مِنْ الْأَوْقَافِ هَذَا الزَّمَانِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ فَوَّضَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ إلَيْهِ فِي وَقْفٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ تَوْلِيَةُ التَّدْرِيسِ وَمَا أَشْبَهَهُ لِلنَّاظِرِ الْخَاصِّ أَوْ لِلْحَاكِمِ]

- ‌[فَصْل الْفَرْقِ بَيْنَ أَوْقَافِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالْبِلَادِ الشَّامِيَّةِ الَّتِي تَحْتَ نَظَرِ الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ مَوْقِفَ الرُّمَاةِ فِي وَقْفِ حَمَاةَ]

- ‌[بَابُ الْهِبَة]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عِتْق السَّائِبَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ الْوَلَاء لَا يُوَرَّثُ بِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِع وَالْخَامِس ابْن الْمُعْتِقِ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ فَإِن كَانَ للمعتق أب وإبن]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ خَلَّفَ الْعَتِيقُ بِنْتَ الْمُعْتِقِ وَعَصَبَةَ الْمُعْتِقِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْصَى إذَا هُوَ مَاتَ فَالدَّارُ الَّتِي يَسْكُنُهَا تُكْرَى بِسِتَّةَ عَشَرَ كُلِّ شَهْرٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْصَى أَنْ تُكَمَّلَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ وَصِهْرِيجٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْصَى إلَى شَخْصٍ عَلَى أَوْلَادِهِ]

- ‌[فَصْلٌ أَوْصَتْ إلَى فُلَانٍ أَنْ يَحْتَاطَ عَلَى تَرِكَتِهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ]

- ‌[بَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَالصَّدَقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَسْلَمَ الْحُرُّ عَلَى أَرْبَعِ إمَاءٍ وَأَسْلَمَ مَعَهُ ثِنْتَانِ وَتَخَلَّفَ ثِنْتَانِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّسَرِّي بِالْجَوَارِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ وَالِد الطِّفْلَة لِوَالِدِ الطِّفْل زَوَّجْت ابْنَتِي مِنْ ابْنِك قَالَ قَبِلْت]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَزَالَ بَكَارَةَ زَوْجَتِهِ بِأُصْبُعِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ أَعْسَرَ بِبَعْضِ الصَّدَاقِ وَلَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَقْوِيم الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَنَحْوِهِمَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَنْكُوحَة إنْ كَانَ الْعَيْبُ بِهَا وَفَسَخَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْمَسِيسِ]

- ‌[بَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أُكْرِهْت عَلَى سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ بِعِوَضٍ فَطَلَّقَهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخُلْعُ إذَا جَرَى بِلَفْظِ الْخُلْعِ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ الِاجْتِمَاع وَالِافْتِرَاق فِي مَسَائِلِ الْأَيْمَانِ وَالطَّلَاقِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْحَلِف بِالطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي ثَلَاثًا مَا بَقِيَ بَيْنِي وَبَيْنَك مُعَامَلَةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي مَا بَقِيَّتِي تَكُونِي لِي بِامْرَأَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَتْ لَهُ تَزَوَّجْت عَلَى بِنْتِي فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي غَيْرَ بِنْتِك طَالِقٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا إنْ انْقَضَتْ مُدَّةُ كَذَا وَلَمْ أَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ يُعْطِي فُلَانًا كُلَّ يَوْمِ نِصْفَ دِرْهَمٍ]

- ‌[الطَّلَاقُ الْمُنَجِّزِ]

- ‌[بَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌[بَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ السَّاحِر وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ قَطْعِ السَّرِقَةِ]

- ‌[بَابُ التَّعْزِيرِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِهَادِ]

- ‌[بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[تَرْمِيم الْكَنَائِسِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرُوط عُمَرَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّرْمِيمِ وَالْإِعَادَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاصَلَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَكَلَّمَ أَحَدَهُمَا]

- ‌[كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْكِتَابَة عَلَى الْمَكَاتِيبِ الَّتِي يَظْهَرُ بُطْلَانُهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْحَاكِمَ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ حُكْمٌ لَا يَرَاهُ]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ادَّعَى وَكِيلٌ عَنْ غَائِبٍ عَلَى حَاضِرٍ فَقَالَ أَبْرَأَنِي مِنْ ذَلِكَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ادَّعَى قَيِّمُ صَبِيٍّ عَلَى حَاضِرٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَانَ الْحَقُّ الْمُدَّعَى بِهِ لِصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ ادَّعَاهُ وَلِيُّهُ عَلَى غَائِبٍ]

- ‌[كِتَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَقْد نِكَاحٍ يُخَالِفُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَيُوَافِقُ غَيْرَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَدَاوَة الَّتِي تُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَقَرَّ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ لِشَخْصٍ أَلْف دِرْهَمٍ وَعَشَرَة دَرَاهِمَ]

- ‌[كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اشْتَرَى عَيْنًا فَادَّعَتْ زَوْجَةُ الْبَائِعِ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اشْتَرَى دَارًا وَصَدَّقَ الْبَائِعَ أَخُوهُ عَلَى صِحَّةِ مِلْكِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً بَائِنًا خُلْعًا فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ إنَّهَا ثَالِثَةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شُرُوطُ الْحُكْمِ فِي الدَّعْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَيْنٌ فِي يَدِ شَخْصٍ فَادَّعَاهَا آخِر وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَرْضٌ بَيْنَ أَخَوَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَخَلَفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَبِنْتًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَيْتَامًا وَتَرَكَ مَوْجُودًا كَثِيرًا فَوْقَ حَاجَتِهِمْ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَرْضٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَقَرَّ أَنَّهُمَا اقْتَسَمَاهَا قِسْمَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَاتَ وَخَلَفَ ابْنًا وَابْنَتَيْنِ وَخَلَفَ لَهُمْ فَدَّانًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إلَّا بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[مَسْأَلَة كَاتَبَ اثْنَانِ عَبْدًا ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ]

- ‌[مَسْأَلَة كَاتَبَ عَبْدًا وَمَاتَ عَنْ اثْنَيْنِ]

- ‌[بَابٌ جَامِعٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَدّ الْخَمْر بَعْد التَّوْبَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَرَيَانُ مَاءِ دَارٍ إلَى أُخْرَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَتَعَلَّق بِالْوَقْفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَيْنًا فِي يَدِهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِلْك اُحْتِيجَ إلَى بَيْعِهِ عَلَى يَتِيمٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَبِهِ رَهْنٌ فَطَالَبَ الْمُرْتَهِنُ بِبَيْعِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِإِقْرَارِهِ وَرَهَنَ بِهِ عِنْدَ صَاحِبَةِ الدَّيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ قَالَ الْقَاضِي يُفْتِي وَالْمُفْتِي يَهْذِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَدِيث مَا أَقَلَّتْ الْغَبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتْ الْخَضْرَاءُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَدِيث طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ حَدِيثِيَّةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ نَفْي الْحَصْرِ فِي آيَة وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ]

- ‌[مَسْأَلَة الْفُتُوَّة وشد الوسط مِنْ البدع]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَيْل هَلْ كَانَتْ قَبْلَ آدَمَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسَبَ إلَى غَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ مَا لِي رَأْيٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَنْ عَبَدَ اللَّه تَعَالَى بِالْخَوْفِ فَهُوَ حَرُورِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ دُخُولُ الْجَنَّةِ أَفْضَلُ أُمّ الْعِبَادَة]

- ‌[مَسْأَلَةٌ آخِرُ مِنْ يَدْخُل الْجَنَّة]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَضْعُ الْقَدَمِ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ أَشْكَالُ حُرُوفٍ مِنْ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ]

- ‌[قَوْله تَعَالَى وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُد وتفسيرها]

- ‌[فَصْلٌ تَكْفِير الصَّحَابَة]

- ‌[فَصْلٌ سَبُّ النَّبِيِّ]

- ‌[الدَّلَالَةُ عَلَى عُمُومِ الرِّسَالَةِ]

- ‌[مُسْلِم اسْتَأْجَرَ ذِمِّيًّا شَهْرًا فَهَلْ تُسْتَثْنَى السُّبُوتِ]

- ‌[هَلْ تَدْخُلُ الذِّمِّيَّةُ فِي حَدِيثِ لَا تَحُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لُغَوِيَّة فِي يُهَرِيق الْمَاءَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَعِب الشَّافِعِيّ الشِّطْرَنْجَ مَعَ الْحَنَفِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَرْوَاحِ هَلْ تَفْنَى كَمَا تَفْنَى الْأَجْسَامُ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ هَلْ لِنُوَّابِهِ أَنْ يَعْقِدُوا النِّكَاح]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَحْوِيَّةٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ أَوْ لَا]

- ‌[فَائِدَةٌ فِي الطَّلَاق]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاشْتِغَال بِالْمَنْطِقِ]

الفصل: ‌[الفصل السادس خلف العتيق بنت المعتق وعصبة المعتق]

خَثْعَمِيَّةٌ فَعَلِمْنَا أَنَّ هَذَا الْبَابَ إنَّمَا يَدُورُ عَلَى عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ وَابْنُ الْمُعْتِقِ أَقْرَبُ عَصَبَاتِهَا فَوَرِثَ.

وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ثنا عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ قَالَ: وَثَنَا هِشَامٌ ثنا الْبُنَانِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَضَى بِوَلَاءِ مَوَالِي صَفِيَّةَ لِلزُّبَيْرِ دُونَ الْعَبَّاسِ وَقَضَى فِي مَوَالِي أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ لِابْنِهَا جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ دُونَ عَلِيٍّ.

وَرَوَى أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ «أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ ابْنًا وَأَخًا ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلَاهَا فَأَتَى أَخُو الْمَرْأَةِ وَابْنُهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِيرَاثِهِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَرَّ جَرِيرَةً كَانَتْ عَلَيَّ وَيَكُونُ لَهُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ» .

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ «الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ وَيَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُعْتِقِ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ أَخَاهَا وَابْنَ أَخِيهَا أَنَّ مِيرَاثَ مَوَالِيهَا لِأَخِيهَا أَوْ ابْنِ أَخِيهَا دُونَ أَبِيهَا.

وَرُوِيَ عَنْهُ الرُّجُوعُ إلَى مِثْلِ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ.

(الْفَصْلُ الْخَامِسُ) إذَا ثَبَتَ إرْثُ الِابْنِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ فَكَانَ لِلْمُعْتِقِ أَبٌ وَابْنٌ فَعِنْدَنَا الْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَدُورُ عَلَى مَحْضِ الْعُصُوبَةِ، وَالْأَبُ مَعَ الِابْنِ لَيْسَ عَصَبَةً وَإِنَّمَا يَرِثُ بِالْفَرْضِ فَكَيْفَ يَأْخُذُ بِالْوَلَاءِ.

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَقَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لِلْأَبِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ.

وَبِهِ قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو يُوسُفَ. وَنَقَلَهُ ابْنُ عَلَوِيَّةَ عَنْ شُرَيْحٍ أَيْضًا وَقَالَ: هَؤُلَاءِ فِي الْجَدِّ مَعَ الِابْنِ كَمَا قَالُوا فِي الْأَبِ مَعَ الِابْنِ.

[الْفَصْلُ السَّادِسُ خَلَّفَ الْعَتِيقُ بِنْتَ الْمُعْتِقِ وَعَصَبَةَ الْمُعْتِقِ]

الْفَصْلُ السَّادِسُ خَرَجَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الرِّوَايَةِ الضَّعِيفَةِ فِي تَوْرِيثِ بِنْتِ الْمُعْتِقِ أَنَّهُ لَوْ خَلَّفَ الْعَتِيقُ بِنْتَ الْمُعْتِقِ وَعَصَبَةَ الْمُعْتِقِ كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لَلْعَصَبَةِ فَسَلَكُوا بِهَا مَسْلَك الْفُرُوضِ.

وَلَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَوْ خَلَّفَ أُخْتَ مُعْتِقِهِ وَأُمَّهُ فَلَا شَيْءَ لَهَا رِوَايَةً وَاحِدَةً وَإِنَّمَا تِلْكَ الرِّوَايَةُ فِي الْبِنْتِ خَاصَّةً لِقَضِيَّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ رضي الله عنها.

(الْفَصْلُ السَّابِعُ) وَبِهِ نَخْتِمُ الْكَلَامَ: اعْلَمْ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى الْإِحَاطَةِ بِأَحْكَامِ الْوَلَاءِ فِي هَذَا التَّصْنِيفِ وَهِيَ مَبْسُوطَةٌ مُقَرَّرَةٌ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي كِتَابِ

ص: 251

الْوَلَاءِ وَالْفَرَائِضِ وَالنِّكَاحِ وَالْعَاقِلَةِ وَإِنَّمَا كَانَ غَرَضُنَا هُنَا بَيَانُ مَا قِيلَ فِي إرْثِ النِّسَاءِ بِالْوَلَاءِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُنَّ لَا يَرِثْنَ، وَقَدْ ادَّعَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَأَرَادُوا بِهِ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ قَالُوهُ وَلَمْ يُخَالِفْ الْبَاقُونَ مِنْ الصَّحَابَةِ فَلَا مُبَالَاةَ بِخِلَافِ طَاوُسٍ وَشُرَيْحٍ وَفِي ذَلِكَ مَا عُرِفَ فِي الْإِجْمَاعِ الشَّكُولِيِّ لَكِنَّهُ قَدْ انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَدِيثِ وَالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ فَاتَّضَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى عَدَمُ إرْثِ النِّسَاءِ بِالْوَلَاءِ إلَّا بِالْإِعْتَاقِ بَانَ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا مَالُ الْعَتِيقِ الْمَيِّتِ كُلُّهُ لِابْنِ الْمَوْلَى وَلَا شَيْءَ لِلْبِنْتِ مِنْهُ، وَانْجَرَّ بِنَا الْكَلَامُ إلَى أَنَّ الْوَلَاءَ هَلْ يَثْبُتُ فِي حَيَاةِ الْمُعْتِقِ لِعَصَبَتِهِ أَمْ لَا وَفُرُوعِهَا فَإِنَّهُ اتَّفَقَ فِي هَذَا الْوَقْتِ السُّؤَالُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَمْ نَجِدْ الْمَسْأَلَةَ مُحَرَّرَةً فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا فَأَحْبَبْت أَنْ أُودِعَ هَذَا التَّصْنِيفَ تَحْرِيرَهَا وَضَبْطَ مَا انْتَشَرَ وَاضْطَرَبَ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَقَدْ نَجَزْت بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى. وَكَانَتْ زُبْدَةُ هَذَا التَّصْنِيفِ اللَّطِيفِ شَيْئَيْنِ:

(أَحَدُهُمَا) تَحْرِيرُ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ مِيرَاثِ بِنْتِ الْمُعْتِقِ.

(وَالثَّانِي) أَنَّ أَحْكَامَ الْوَلَاءِ يَثْبُتُ فِي حَيَاةِ الْمُعْتِقِ لِعَصَبَتِهِ إذَا قَامَ بِهِ مَانِعٌ يُخِلُّ بِأَهْلِيَّتِهِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِيمَا سَبَقَ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَفَرَغْت مِنْ تَصْنِيفِهِ عِنْدَ أَذَانِ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَجْعَلُهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ مُوجِبًا لِلْفَوْزِ لَدَيْهِ نَافِعًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنْ يَخْتِمَ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَأَوْلَادِنَا بِخَيْرٍ فِي عَافِيَةٍ بِلَا مِحْنَةٍ بِمَنِّهِ وَكَرْمِهِ، كَتَبَ مُصَنَّفَهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ تَمَّامٍ السُّبْكِيُّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلَى يَوْمِ الدَّيْنِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

(مَسْأَلَةٌ) شِعْرٌ مِنْ جُمْلَتِهِ:

إذَا مَا اشْتَرَتْ بِنْتٌ مَعَ ابْنٍ أَبَاهُمَا

وَصَارَ لَهُ بَعْدَ الْعَتَاقِ مَوَالِي

وَأَعْتَقَهُمْ ثُمَّ الْمُنْيَةُ عَجَّلَتْ

عَلَيْهِ وَمَاتُوا بَعْدَهُ بِلِيَالِ

وَقَدْ خَلَّفُوا مَالًا فَمَا حُكْمُ مَالِهِمْ

هَلْ الِابْنُ يَحْوِيه وَلَيْسَ يُبَالِي

أَمْ الْأُخْتُ تَبْقَى مَعَ أَخِيهَا شَرِيكَةً

وَهَذَا مِنْ الْمَذْكُورِ جُلُّ سُؤَالِي

ص: 252

أَجَابَ رضي الله عنه:

لِلِابْنِ جَمِيعُ الْمَالِ إذْ هُوَ عَاصِبٌ

وَلَيْسَ لِفَرْضِ الْبِنْتِ إرْثُ مُوَالِي

وَإِعْتَاقُهَا يُدْلِي بِهِ بَعْدَ عَاصِبٍ

كَذَا حُجِبَتْ فَافْهَمْ هُدِيت مَقَالِي

وَقَدْ غَلِطَتْ فِيهِ طَوَائِفُ أَرْبَعٌ

مُيُونُ قُضَاةٍ مَا وَعُوهُ بِبَالِ

(مَسْأَلَةٌ) إذَا مَاتَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَمَالُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ هَلْ يَكُونُ مَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي بَلَدِهِ أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي بَلَدِ الْمَالِ أَوْ لِلْجَمِيعِ؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَالِاحْتِمَالَاتُ الثَّلَاثَةُ لِكُلٍّ مِنْهَا وَجْهٌ وَأَظْهَرُهَا الثَّالِثُ، وَعَلَى هَذَا هَلْ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِحَاكِمِ بَلَدِ الْمَالِ أَوْ لِحَاكِمِ بَلَدِ الْمَيِّتِ أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا.

أَمَّا الثَّالِثُ فَبَعِيدٌ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى التَّنَازُعِ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ مِنْ الثَّانِي مِنْ وَجْهٍ وَالثَّانِي أَقْرَبُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَلِيُنْظَرْ فِي ذَلِكَ فَإِنِّي لَمْ أُمْعِنْ النَّظَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا كَشَفْت عَنْهُ هَلْ هُوَ مَنْقُولٌ أَوْ لَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَسْأَلَةٌ) سُئِلَ عَنْهَا الْجُنَابُ الْبَدْرِيُّ بَكْتُوتُ الْعَلَائِيُّ وَخَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ سِتَّةَ أَوْلَادٍ: ذُكُورٌ خَمْسَةٌ أُنْثَى وَاحِدَةٌ فَاطِمَةُ أَحْمَدُ مُحَمَّدُ شَقِيقَانِ، أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ يُوسُفُ كُلُّهُمْ لِأَبٍ تُوُفِّيَ أَحْمَدُ وَوَرِثَهُ شَقِيقُهُ مُحَمَّدٌ، تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَوَرِثَهُ إخْوَتُهُ الْبَاقُونَ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَيُوسُفُ وَفَاطِمَةُ، وَتُوُفِّيَ عَلِيٌّ وَوَرِثَهُ وَلَدَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو بَكْرٍ وَوَالِدَتُهُ تُوُفِّيَ مُحَمَّدٌ وَوَرِثَهُ ابْنَتَاهُ وَزَوْجَتُهُ وَأَخَوَاهُ يُوسُفُ وَفَاطِمَةُ.

(أَجَابَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَصِحُّ الْمَسَائِلُ الْخَمْسُ مِنْ أَلْفٍ وَثَلَثِمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَثَمَانِينَ كُلُّ قِيرَاطٍ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ لِيُوسُفَ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَهِيَ سِتَّةُ قَرَارِيطَ وَسِتُّ أَسْبَاعِ قِيرَاطٍ وَثُلُثَا سُبُعِ قِيرَاطٍ وَعَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ ثُلُثِ سُبُعِ قِيرَاطٍ، وَلَفَاطِمَةَ مِائَتَانِ وَاثْنَانِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ قِيرَاطٍ وَثُلُثُ سُبُعِ قِيرَاطٍ، وَخَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ الْمَذْكُورَةِ، وَلِأَحْمَدَ بْنَ عَلِيٍّ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ وَهِيَ قِيرَاطَانِ وَسُبُعَا قِيرَاطٍ وَثُلُثُ سُبُعِ قِيرَاطٍ وَجُزْءٌ مِنْ الْأَجْزَاءِ الْمَذْكُورَةِ، وَلِأَبِي بَكْرٍ ابْنِ عَلِيٍّ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ وَهِيَ مِثْلُهَا، وَلِأُمِّ عَلِيٍّ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ وَهِيَ سِتَّةُ أَسْبَاعِ قِيرَاطٍ وَثُلُثُ سُبُعِ قِيرَاطٍ وَسَبْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ الْمَذْكُورَةِ، وَلِبِنْتَيْ مُحَمَّدٍ ثَلَثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِائَةٌ وَاثْنَانِ وَتِسْعُونَ وَهِيَ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَسُبُعَا قِيرَاطٍ وَتِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ الْمَذْكُورَةِ، وَلِزَوْجَةِ مُحَمَّدٍ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ وَهِيَ قِيرَاطٌ وَاحِدٌ

ص: 253

وَسُبُعُ قِيرَاطٍ وَثُلُثَا سُبُعِ قِيرَاطٍ وَجُزْءَانِ مِنْ الْأَجْزَاءِ الْمَذْكُورَةِ وَجُمْلَتُهُ أَلْفٌ وَثَلَثُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَثَمَانُونَ وَهُوَ الْعَدَدُ الْمُبَيَّنُ أَعْلَاهُ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْأَمِيرِ بَدْرِ الدَّيْنِ بَكْتُوبٍ وَهِيَ الْأَوْلَى صَحِيحَةٌ مِنْ 11 أَحْمَدُ 2، مُحَمَّدٌ 2، أَبُو بَكْرٍ 2، عَلِيٌّ 2، يُوسُفُ 2، فَاطِمَةُ 1، تُوُفِّيَ أَحْمَدُ وَوَرِثَهُ شَقِيقُهُ مُحَمَّدٌ فَمَسْأَلَتُهُ سَاقِطٌ وَصَارَ نَصِيبُ مُحَمَّدٍ 4.

تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ 7 وَنَصِيبُهُ 2 مُنْكَسِرَةٌ عَلَيْهِمْ وَبَيْنَ نَصِيبِهِ وَمَسْأَلَتِهِ مُبَايِنَةٌ فَنَضْرِبُ مَسْأَلَتَهُ وَهِيَ 7 فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَحَدَ عَشْرَ يَكُونُ الْخَارِجُ 77 وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ كَانَ لِمُحَمَّدٍ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى 4 مَضْرُوبَةٌ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ سَبْعَةٌ بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ 2 مَضْرُوبَانِ فِي نَصِيبِ مُوَرِّثِهِ وَهُوَ 2 بِأَرْبَعَةٍ يَجْتَمِعُ لَهُ 32. وَكَانَ لَعَلِيٍّ مِنْ الْأُولَى 2 مَضْرُوبَانِ فِي الثَّانِيَةِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ 2 مَضْرُوبَانِ فِي نَصِيبِ مُوَرِّثِهِ وَهُوَ 2 بِأَرْبَعَةٍ يَجْتَمِعُ لَهُ 18 وَيُوسُفُ مِثْلُهُ وَفَاطِمَةُ نِصْفُهُ فَالْحَاصِلُ مُحَمَّدٌ 32 وَعَلِيٌّ 18 وَيُوسُفُ 18 وَفَاطِمَةُ 9 وَجُمْلَتُهَا سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ.

مَاتَ عَلِيٌّ وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ 9 وَتَصِحُّ مِنْ 12 وَنَصِيبُهُ 18 تُوَافِقُهَا بِالسُّدُسِ فَنَضْرِبُ سُدُسَ مَسْأَلَتِهِ وَهُوَ 2 فِي الْأُولَى وَهِيَ 77 تَبْلُغُ 154 كَانَ لِمُحَمَّدٍ 32 مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ 2 بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ وَكَانَ لِيُوسُفَ 18 مَضْرُوبَةٌ فِي 2 بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَكَانَ لَفَاطِمَةَ 9 مَضْرُوبَةٌ فِي 2 ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

وَلَيْسَ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ شَيْءٌ، وَلِأَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ الثَّانِيَةِ 5 مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ نَصِيبِ مُوَرِّثِهِ وَهُوَ 3 بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَلِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلُهُ وَلِأُمِّ عَلِيٍّ 2 مَضْرُوبَانِ فِي 3 وَلَيْسَ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ مِنْ الْأُولَى شَيْءٌ فَالْحَاصِلُ: مُحَمَّدٌ 64 يُوسُفُ 36 فَاطِمَةُ 18 أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ 15 أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَلِيٍّ 15 أُمُّ عَلِيٍّ 6، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ.

مَاتَ مُحَمَّدٌ وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ 24 وَتَصِحُّ مِنْ 72 وَنَصِيبُهُ 64 مُوَافِقٌ لِمَسْأَلَتِهِ بِالثُّمُنِ فَنَضْرِبُ ثُمُنَ مَسْأَلَتِهِ وَهُوَ 9 فِي الْأُولَى وَهِيَ 154 تَبْلُغُ 1386 كَانَ لِيُوسُفَ 36 مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ 9 تَبْلُغُ 324 وَلَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ 10 مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ نَصِيبِ مُورِثِهِ وَهُوَ 8 تَبْلَعُ 80 جُمْلَةُ مَا لِيُوسُفَ 404 وَكَانَ لَفَاطِمَةَ 18 مَضْرُوبَةٌ فِي 9 تَبْلُغ 162 وَلَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ 5 مَضْرُوبَةٌ فِي 8 تَبْلُغُ 40 فَجُمْلَةُ مَا

ص: 254