الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلْقَاضِي أَنْ يَشْتَرِيَ ضَيْعَةً فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.
قَالَ أَبُو نَصْرٍ رحمه الله: لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْرِفَ ذَلِكَ إلَى مَئُونَةِ الْمَسَاجِدِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الضَّيْعَةَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَشْتَرِي ضَيْعَةً فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي سَمَّى وَيَجْعَلُهَا وَقْفًا عَلَى مَا سَمَّى. انْتَهَى كَلَامُ الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ.
وَأَنَا أَخْتَارُ مَا قَالَهُ أَبُو نَصْرٍ مِنْ كَوْنِهِ يَشْتَرِي ضَيْعَةً فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي سَمَّى إذَا نَصَّ عَلَى الْمَوْضِعِ، وَقَوَاعِدُ الشَّافِعِيَّةِ تَقْتَضِيه وَلَا تَأْبَاهُ. انْتَهَى.
[فَصْلٌ أَوْصَتْ إلَى فُلَانٍ أَنْ يَحْتَاطَ عَلَى تَرِكَتِهَا]
يَقَعُ كَثِيرًا فِي الْوَصَايَا: أَوْصَتْ امْرَأَةٌ إلَى فُلَانٍ أَنْ يَحْتَاطَ عَلَى تَرِكَتِهَا فَيَبْدَأُ بِمَؤُونَةِ تَجْهِيزِهَا وَيَقْضِي دَيْنَهَا وَيُنَفِّذُ وَصَايَاهَا وَقِسْمَةَ تَرِكَتِهَا بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا وَتَوَقَّفَتْ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ أَمَّا الْوَصِيَّةُ بِالتَّجْهِيزِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا فَصَحِيحَةٌ بِلَا إشْكَالٍ، وَهَذَا عَامٌّ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ الَّذِي لَهُ أَبٌ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا كَوْنُ الْوَصِيِّ يَحْتَاطُ عَلَى تَرِكَتِهَا فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا ضَبْطُهَا فَصَحِيحٌ وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا وَضْعُ يَدِهِ عَلَيْهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ إنْ كَانُوا رُشَدَاءَ فَقَدْ انْتَقَلَتْ التَّرِكَةُ إلَيْهِمْ بِالْمَوْتِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ الِانْفِرَادُ بِالْيَدِ عَلَى مِلْكِهِمْ وَلَا وَضَعُ يَدِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا بِغَيْرِ إذْنِهِمْ.
وَإِنْ كَانُوا مَحْجُورًا عَلَيْهِمْ فَالنَّظَرُ لِوَلِيِّهِمْ وَحَالِ هَذَا الْوَصِيِّ مَعَ وَلِيِّهِمْ كَحَالِهِ مَعَ الرُّشَدَاءِ.
وَأَمَّا الْقِسْمَةُ فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا تَمَيُّزُ النَّصِيبِ وَفَصْلِ الْأَمْرِ بِالْقَوْلِ فَقَرِيبٌ إذَا حَصَلَ بِشُرُوطِهِ وَإِنْ أُرِيدَ وَضْعُ الْيَدِ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ لِمَا قُلْنَاهُ، وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ فِيمَا إذَا نُصِّبَ وَصِيًّا لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَالْوَصَايَا: إنَّ الْوَصِيَّ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إلْزَامِ الْوَرَثَةِ تَسْلِيمَ التَّرِكَةِ لِتُبَاعَ فِي الدَّيْنِ بَلْ لَهُمْ إمْسَاكُهَا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِمْ فَلَوْ امْتَنَعُوا مِنْ التَّسْلِيمِ وَالْقَضَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ أَلْزَمَهُمْ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ، هَذَا إذَا أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَالْوَصَايَا.
فَإِنْ قَالَ وَدَفَعَ هَذَا الْعَبْدَ إلَيْهِ عِوَضًا عَنْ دَيْنِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ لِلْوَرَثَةِ إمْسَاكُهُ؛ لِأَنَّ فِي أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ أَعْرَاضًا.
وَلَوْ قَالَ بَعْدَ وَاقْضِ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ فَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ الْإِمْسَاكُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَطْيَبَ، وَقَالَ الْأَصْحَابُ أَيْضًا فِيمَا إذَا نَصَّبَ الْأَبُ وَصِيًّا فِي حَيَاةِ الْجَدِّ إنْ كَانَ فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَانَ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ
وَالْوَصَايَا صَحَّ وَيَكُونُ حِينَئِذٍ الْوَصِيُّ أَوْلَى مِنْ الْجَدِّ فِي ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يُنَصِّبْ وَصِيًّا فَأَبُوهُ أَوْلَى بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَأَبُو الْأَطْفَالِ وَالْحَاكِمُ أَوْلَى بِتَنْفِيذِ الْوَصَايَا، كَذَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ، وَاقْتَصَرَ الرَّافِعِيُّ عَلَى حِكَايَتِهِ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْأَطْفَالِ لِلْجَدِّ بِالشَّرْعِ وَفِي الْوَصَايَا لِلْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُعِنْ وَصِيًّا فَالْأَمْرُ لِلشَّرْعِ وَنَائِبُهُ الْحَاكِمُ.
وَأَمَّا الدُّيُونُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ فَيُفَوِّضُهَا إلَى الْجَدِّ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ فِيهِ نَظَرٌ.
وَقَدْ خَطَرَ لِي فِي تَوْجِيهِهِ أَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ حَقٌّ لِنَفْسِ الْمَيِّتِ لِتَبْرِئَةِ ذِمَّتِهِ.
وَقَدْ تَعَذَّرَ نَظْرُهُ فِيهِ بِمَوْتِهِ وَأَبُوهُ وَلِيُّهُ فَيَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ وَالْوَصَايَا خَرَجَ عَنْهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهَا مَنْ يَتَوَلَّاهَا فَيَتَوَلَّاهَا نَائِبُ الشَّرْعِ.
وَقَدْ قَرَأْت عَلَى شَيْخِنَا ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي جَوَابِ فُتْيَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ الشَّامِ، وَمِنْ جُمْلَةِ أَسْئِلَتِهَا: هَلْ لِلْوَصِيِّ الْمَذْكُورِ إذَا ثَبَتَتْ الدُّيُونُ الْمَذْكُورَةُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِطَرِيقِهَا الشَّرْعِيِّ أَنْ يَبِيعَ التَّرِكَةَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِوَفَاءِ الدُّيُونِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَرَثَةِ أَوْ امْتِنَاعِهِمْ مِنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَوْ لَا يَبِيعُهَا إلَّا إنْ امْتَنَعَتْ الْوَرَثَةُ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِطَرِيقَةٍ أَوْ بِإِذْنِهِمْ لَهُ فِي الْبَيْعِ إذْ هُمْ مُلَّاكُهَا.
فَقَالَ فِي الْجَوَابِ: وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ كَمَا فَرَضْت فِي الِاسْتِفْتَاءِ بَيْعَ التَّرِكَةِ إذَا كَانَتْ عَقَارًا أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْعُرُوضِ الَّتِي يُمْتَنَعُ مِنْ اقْتِنَائِهَا قَبْلَ مُرَاجَعَةِ الْوَارِثِ وَتَخْيِيرِهِ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ إنْ كَانَ قَدْرَ قِيمَةِ التَّرِكَةِ أَوْ دُونَهَا أَوْ يَدُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذِكْرِهِ إنْ زَادَتْ الدُّيُونُ عَلَى قِيمَةِ التَّرِكَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ إمْسَاكِهِ التَّرِكَةَ لِنَفْسِهِ، أَمَّا مَا عَدَّا ذَلِكَ مِنْ الْعُرُوضِ فَكَلَامُ بَعْضِ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي جَوَازَ بَيْعِ ذَلِكَ لِلْوَصِيِّ وَالْحَالَةُ كَمَا فُرِضَتْ فِي الِاسْتِفْتَاءِ قَبْلَ مُرَاجَعَةِ الْوَارِثِ وَتَخْيِيرِهِ وَمُرَاجَعَةِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُحْتَفَلُ بِهِ لِكَثْرَةِ أَمْثَالِهِ وَتَيَسُّرِ وُجُودِهِ.
وَالْأَشْبَهُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ مُرَاجَعَةِ الْوَارِثِ وَتَخْيِيرِهِ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ مَا كَانَتْ؛ لِأَنَّهَا أَعْيَانُ أَمْوَالِهِ لَكِنْ عِنْدَ تَيَسُّرِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ نَابَ الْحَاكِمُ فِي الْإِذْنِ عَنْهُ.
وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الِاحْتِمَالِ أَنَّ صَاحِبَ الْبَحْرِ حَكَى فِيمَا لَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ مَتَاعَ الْبَيْتِ يَشْمَلُ مَا يُحْتَفَلُ بِهِ وَمَا لَا يُحْتَفَلُ بِهِ وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ أَنَّ بَيْعَهُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ بَدَّلَ الْوَارِثُ
قِيمَةَ التَّرِكَةِ أَوْ قَضَاءَ الدَّيْنِ بَانَ بُطْلَانُهُ وَإِلَّا فَلَا وَكَانَ يُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ فِيمَا إذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ إلَى أَجْنَبِيٍّ بِوَفَاءِ دَيْنِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْآذِنُ فِي بَيْعِ التَّرِكَةِ أَنْ لَا يَتَسَلَّطَ الْوَصِيُّ عَلَى الْبَيْعِ بِحَالٍ لِإِمْكَانِ صُدُورِ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِ وَتَسْلِيمِ الثَّمَنِ لَهُ فَلَا يَكُونُ إيصَاؤُهُ بِالْوَفَاءِ مُسْتَلْزِمٌ لِلْبَيْعِ وَكَيْفَ وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ: إذَا أَوْصَى إلَيْهِ فِي شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا فِي غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُتَوَلِّي فِي الْبَيْعِ هُوَ الْوَارِثُ إنْ لَمْ يَرْغَبْ فِي إمْسَاكِ ذَلِكَ بِالطَّرِيقِ السَّالِفِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الرَّقَبَةِ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الرَّقَبَةِ لِغَيْرِهِ فَكَانَتْ الْعَيْنُ الْمَرْهُونَةُ وَرَقَبَةُ الْعَبْدِ الْجَانِي بِتَوَلِّي الرَّاهِنِ أَوْ وَارِثِهِ بَيْعَهُ وَكَذَا السَّيِّدُ فَإِنْ امْتَنَعَ أَوْ غَابَ نَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي ذَلِكَ.
وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْإِذْنِ فِي بَيْعِ ذَلِكَ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَوْ تَعَرَّضَ لِلْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ تَسَلَّطَ الْوَصِيُّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَارِثِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ بَالِغًا وَهُوَ فِي الْبَالِغِ فِي مَحِلِّ النَّظَرِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَبِيعُ إلَّا بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَهُ وَلَا وَصِيَّةَ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: يَبِيعُ بِغَيْرِ إذْنِهِ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتِحْقَاقُهُ لِلْبَيْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْوَارِثِ مَا لَمْ يَقْضِ الْوَارِثُ الدَّيْنَ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِئْذَانِهِ لَكِنْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ فِيمَا إذَا لَمْ يَنُصَّ الْمَيِّتُ عَلَى الْبَيْعِ لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَارِثُ كَانَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْبَيْعِ وَعَنْ الْمَيِّتِ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَإِنْ نَصَّ لَهُ الْمَيِّتُ عَنْ الْبَيْعِ كَانَ وِلَايَةُ الْبَيْعِ لَهُ بِشَرْطِ إذْنِ الْوَارِثِ أَمَّا الِاشْتِرَاكُ فَلِأَجْلِ الْمِلْكِ وَإِلَّا يُصْدَرُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ وَلَا وَكِيلَ عَنْ الْمَالِكِ وَلَا وَلِيَّ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا كَوْنُهُ لَهُ وِلَايَةُ الْبَيْعِ فَلِتَفْوِيضِ الْمَيِّتِ إلَيْهِ ذَلِكَ وَهُوَ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَيِّتَ يَسْتَحِقُّ الْبَيْعَ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مِلْكُ الْوَارِثِ الرَّقَبَةَ فَهِيَ غَيْرُ اسْتِحْقَاقِ الْبَيْعِ.
نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: إنَّ غَايَةَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ كَالْمُرْتَهِنِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ الْبَيْعَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلَايَةُ الْبَيْعِ بَلْ يُطَالِبُ الْمَالِكَ فَإِنْ امْتَنَعَ بَاعَ الْحَاكِمُ.
لَكِنَّا نَقُولُ: إنَّ هَذَا زَائِدٌ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ إنَّمَا لَهُ حَقُّ التَّوْثِقَةِ وَالْمَيِّتُ كَانَ مَالِكًا لِلْعَيْنِ وَالْوِلَايَةُ عَلَيْهَا يَبِيعُهَا وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا مَا شَاءَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ فَانْتَقَلَتْ الْعَيْنُ بِمَوْتِهِ لِوَارِثِهِ مَعَ بَقَاءِ حَقِّهِ فِيهَا الْمُوَصِّلُ إلَى
وَفَاءِ دَيْنِهِ مِنْهَا فَيَبْقَى لَهَا وِلَايَةُ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ وَتَوْصِيَتُهُ وَالْإِيصَاءُ بِذَلِكَ اسْتِيفَاءٌ لِبَعْضِ حَقِّ الْوَرَثَةِ وَبَيْعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ وَلَا يُنَابُ لَكِنَّهُ بِوِلَايَةٍ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ.
وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْوِلَايَةِ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْمَالِكِ بَلْ هِيَ عَلَى الْعَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ لِبَقَاءِ ذَلِكَ الْحَقِّ لَهُ أَوْ يُقَالُ: إنَّ الْمَيِّتَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى الْوَارِثِ لِمَا فِي ذَلِكَ وَقَدْ جَعَلَهُ لِلْوَصِيِّ فَلِلْوَصِيِّ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا كَالْحَاكِمِ وَعِنْدَهُ أَقُولُ يَظْهَرُ مِنْ سِيَاقِ هَذَا أَنْ يَصِحَّ الْإِيصَاءُ بِالِاحْتِيَاطِ وَإِنْ كَانَ مِنْ امْرَأَةٍ وَمِنْ رَجُلٍ وَارِثِهِ إذَا كَانَ هَذَا فِي دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِ ذَلِكَ وَالتَّوَصُّلِ إلَيْهِ فَلَهُ حَقُّ الِاحْتِيَاطِ، نَعَمْ لَا يَنْفَرِدُ بِالْيَدِ بَلْ يُحْتَاطُ مَعَ الْوَارِثِ الْبَالِغِ فَإِنْ تَعَذَّرَ حُضُورُ الْوَارِثِ لَمْ يُمْنَعْ الْوَصِيُّ مِنْ الِاحْتِيَاطِ وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا بِوَضْعِ يَدِهِ وَلَا ضَامِنًا، وَيُتَخَيَّلُ مِنْ هَذَا أَنَّ التَّرِكَاتِ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَيْدٍ: يَدُ الْوَارِثِ لِلْمِلْكِ وَيَدُ مَنْ يَقُومُ مُقَامَ الْمَيِّتِ بِحَقِّ نَفْسِهِ لِتَبْرِئَةِ ذِمَّتِهِ وَهُوَ حَقٌّ مُتَمَحِّضٌ لِلْآدَمِيِّ فَإِنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الدُّيُونِ حَقُّ الْمَيِّتِ وَحَقُّ الْغُرَمَاءِ وَلَا أَقُولُ: الْمُغَلَّبُ بَلْ مُتَمَحِّضَةٌ فَإِنْ كَانَ فِيهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلِذَلِكَ سَبَقَ مِنْ كَلَامِي قَوْلِي: الْمُغَلَّبَ.
وَالْيَدُ الثَّالِثَةُ يَدُ الْقَاضِي نِيَابَةً عَنْ الشَّرْعِ لِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ فِي الْوَصَايَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا حَقُّ الْآدَمِيِّ الْمُوصَى لَهُ وَلِلْمَيِّتِ أَيْضًا لِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ وَلَكِنَّ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا يُغَلَّبُ؛ لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ.
وَهَذِهِ الْأَيْدِي الثَّلَاثَةُ عَلَى التَّرِكَةِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى جَمِيعِهَا، وَلَا اسْتِحَالَةَ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَتْ كَأَيْدِي الشُّرَكَاءِ الَّتِي تَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ عَلَى حِصَّةٍ بَلْ هَذِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى الْجَمِيعِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ مَنْعُ الْآخَرِ وَكَأَنَّهَا ثَلَاثَةٌ مُتَطَابِقَةٌ يَدُ الْوَرَثَةِ أَسْفَلُ وَيَدُ الْوَصِيِّ فَوْقَهَا؛ لِأَنَّهُ كَالْمَيِّتِ وَحَقُّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْوَرَثَةِ وَيَدُ الْقَاضِي فَوْقَهُمَا؛ لِأَنَّهَا نَائِبَةٌ عَنْ الشَّرْعِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
وَأَمَّا الْقِسْمَةُ فَكَذَلِكَ أَيْضًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُّ وَارِثًا فَلَا يَتَوَلَّى الْقِسْمَةَ بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ بَلْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لَيُنَصِّبَ مَعَهُ مَنْ يُقْسِمُ بَيْنَهُمْ كَمَا قَالَ الْقَفَّالُ، وَحَاصِلُ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ حُقُوقَ الْمَيِّتِ كُلِّهَا بَاقِيَةٌ فِي التَّرِكَةِ مَا عَدَّا الْمِلْكَ فَإِنَّهُ لِلْوَارِثِ مَعَ بَقَاءِ حُقُوقِ الْمَوْرُوثِ كُلِّهَا مَا دَامَتْ دُيُونُهُ وَوَصَايَاهُ بَاقِيَةٌ فَلَا يُصْرَفُ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ مِلْكٌ إلَّا بَعْدَهَا وَالْوَصِيُّ قَائِمٌ مُقَامَ الْمَيِّتِ فِيمَا أَوْصَى إلَيْهِ فِيهِ كَأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُ فِي