المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث العاشر 266 - عن جابر بن عبد الله رضي الله - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٥

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يُنهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌باب السّلم

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الحوالة

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب الفلس

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌باب الشفعة

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الوقف

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌باب الهبة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌باب الحرث والمزارعة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌باب العُمرى

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌باب المظالم

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌باب اللقطة

- ‌الحديث الواحد والأربعون

- ‌كتاب الوصايا

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصّداق

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

الفصل: ‌ ‌الحديث العاشر 266 - عن جابر بن عبد الله رضي الله

‌الحديث العاشر

266 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلَّا بالدينار والدّرهم، إلَّا العرايا. (1)

قال المصنف: المحاقلة: الحِنطة في سُنبلها بحنطة.

قوله: (المخابرة) قال ابن الأعرابيّ اللغويّ: إنّ أصل المخابرة معاملة أهل خيبر، فاستعمل ذلك حتّى صار إذا قيل خابرهم ، عرف أنّه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر. (2)

قوله: (والمحاقلة) قال أبو عبيدٍ: هو بيع الطّعام في سنبله بالبرّ مأخوذٌ من الحقل، وقال الليث: الحقل الزّرع إذا تشعّب من قبل أن يغلظ سوقه، والمنهيّ عنه بيع الزّرع قبل إدراكه.

وقيل: بيع الثّمرة قبل بدوّ صلاحها.

وقيل: بيع ما في رءوس النّخل بالتّمر.

وعن مالكٍ هو كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعامٍ أو إدامٍ.

والمشهور أنّ المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت.

(1) أخرجه البخاري (1416 ، 2077 ، 2252) ومسلم (1536) من طرق عن عطاء بن أبي رباح (زاد مسلم في بعض رواياته أبا الزبير) عن جابر به.

(2)

سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في حديث ابن عمر رضي الله عنه برقم (293) في الكلام على المزارعة.

ص: 95

وسيأتي البحث فيه إن شاء الله. (1)

قوله: (وعن المُزابنة) تقدّم الكلام عليه في الحديث السابق.

قوله: (وعن بيع الثمرة) الثمر بفتح المثلّثة. أي: الرطب.

قوله: (حتى يبدو صلاحها) في رواية لهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. وفي رواية لهما من وجه آخر عن سعيد بن ميناء عن جابر بلفظ " نهى النّبىّ صلى الله عليه وسلم أن تباع الثّمرة حتّى تشقّح. فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمارّ وتصفارّ ويؤكل منها ".

قوله " حتّى تشقح " بضمّ أوّله من الرّباعيّ. يقال: أشقح ثمر النّخل إشقاحاً إذا احمرّ أو اصفرّ، والاسم الشّقح. بضمّ المعجمة وسكون القاف بعدها مهملةٌ، وذكره مسلمٌ من وجهٍ آخر عن جابرٍ بلفظ " حتّى تشقه " فأبدل من الحاء هاءً لقربها منها.

وقوله " فقيل: وما تشقح؟ " هذا التّفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث، بيّن ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن بهز بن أسدٍ عن سليم بن حيّان ، أنّه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك، وكذلك أخرجه مسلمٌ من طريق بهز، وأخرجه الإسماعيليّ من طريق عبد الرّحمن بن مهديٍّ عن سليم بن حيّان ، فقال في روايته: قلت لجابرٍ: ما تشقح .. إلخ.

فظهر أنّ السّائل عن ذلك هو سعيدٌ، والذي فسّره هو جابرٌ.

(1) انظر التعليق السابق.

ص: 96

وقد أخرج مسلمٌ الحديث من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الوليد عن جابرٍ مطوّلاً وفيه " وأن يشتري النّخل حتّى يشقه، والإشقاء أن يحمرّ أو يصفرّ. أو يؤكل منه شيءٌ. وفي آخره. فقال زيدٌ: فقلت لعطاءٍ: أسمعت جابراً يذكر هذا عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

وهو يحتمل: أن يكون مراده بقوله هذا جميع الحديث فيدخل فيه التّفسير، ويحتمل: أن يكون مراده أصل الحديث لا التّفسير فيكون التّفسير من كلام الرّاوي، وقد ظهر من رواية ابن مهديٍّ أنّه جابرٌ. والله أعلم.

وممّا يقوّي كونه مرفوعاً وقوع ذلك في حديث أنسٍ أيضاً (1).

وفيه دليلٌ على أنّ المراد ببدوّ الصّلاح قدرٌ زائدٌ على ظهور الثّمرة، وسبب النّهي عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوائح فيها، وقد بيّن ذلك في حديث أنسٍ الماضي "

فإذا احمرّت وأُكل منها أمنت العاهة عليها " أي: غالباً.

وقوله " تحمارّ وتصفارّ " قال الخطّابيّ: لَم يرد بذلك اللون الخالص من الصّفرة والحمرة، وإنّما أراد حمرةً أو صفرةً بكمودةٍ فلذلك قال: تحمارّ وتصفارّ ، قال: ولو أراد اللون الخالص لقال تحمرّ وتصفرّ.

وقال ابن التّين: التّشقيح تغيّر لونها إلى الصّفرة والحمرة، فأراد بقوله تحمارّ وتصفارّ ظهور أوائل الحمرة والصّفرة قبل أن تشبع، قال

(1) تقدّم حديث أنس رضي الله عنه في العمدة. رقم (263).

ص: 97

: وإنّما يقال تفعال في اللون الغير المتمكّن إذا كان يتلوّن.

وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال: لا فرق بين تحمرّ وتصفرّ وتحمارّ وتصفارّ، ويحتمل: أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها، كما تقرّر أنّ الزّيادة تدل على التّكثير والمبالغة.

قوله: (وأن لا تباع إلَّا بالدينار والدّرهم) قال ابن بطّال: إنّما اقتصر على الذّهب والفضّة لأنّهما جل ما يتعامل به النّاس، وإلا فلا خلاف بين الأمّة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه.

قوله: (إلَّا العرايا) زاد الطحاوي " فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص فيها " أي: فيجوز بيع الرّطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثّمر كما سيأتي البحث فيه (1).

قال ابن المنذر: ادّعى الكوفيّون أنّ بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثّمر بالتّمر ، وهذا مردود ، لأنّ الذي روى النّهي عن بيع الثّمر بالتّمر هو الذي روى الرّخصة في العرايا فأثبت النّهي والرّخصة معاً.

قلت: ورواية سالم الماضية في البخاري تدل على أنّ الرّخصة في بيع العرايا وقع بعد النّهي عن بيع الثّمر بالتّمر، ولفظه عن ابن عمر مرفوعاً: ولا تبيعوا الثّمر بالتّمر. قال: وعن زيد بن ثابت ، أنّه صلى الله عليه وسلم رخّص بعد ذلك في بيع العريّة.

(1) سيأتي الكلام إن شاء الله مفصّلاً بعد حديثين في " باب العرايا "

ص: 98

وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرّخصة ، فإنّها تكون بعد منعٍ، وكذلك بقيّة الأحاديث التي وقع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثّمر بالتّمر.

ص: 99