الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث والعشرون
279 -
وعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا مثلاً بمثلٍ، ولا تُشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلَّا مثلاً بمثلٍ، ولا تشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجزٍ. (1)
وفي لفظ: إلَّا يداً بيدٍ. (2)
وفي لفظ: إلَّا وزناً بوزنٍ، مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ. (3)
قوله: (عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه) ولمسلم من طريق الليث عن نافع ، أنّ ابن عمر قال له رجلٌ من بني ليث: إنّ أبا سعيد الخدريّ يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثيُّ حتّى دخل على أبي سعيد الخدريّ فقال: إنّ هذا أخبرني أنّك تخبر ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلَّا مثلاً بمثل. الحديث، فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه ، فقال: أبصرتْ عينايَ وسمعتْ أذنايَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول: لا تبيعوا الورق بالورق إلَّا مثلاً بمثل. الحديث.
(1) أخرجه البخاري (2068) ومسلم (1584) من طريق مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(2)
أخرجه مسلم (1584) من طريق الليث وغيره عن نافع عن أبي سعيد به.
(3)
أخرجه مسلم (1584) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه -
ولمسلمٍ من طريق أبي نضرة في هذه القصّة لابن عمر مع أبي سعيد ، إنّ ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لَمَّا حدّثه أبو سعيد بنهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: (لا تبيعوا الذهب بالذهب) يدخل في الذّهب جميع أصنافه ، من مضروبٍ ومنقوشٍ ، وجيّدٍ ورديءٍ ، وصحيحٍ ومكسّرٍ ، وحليٍّ وتبر ، وخالص ومغشوش، ونقل النّوويّ تبعاً لغيره في ذلك الإجماع.
قوله: (إلَّا مثلا بمثل) هو مصدرٌ في موضع الحال ، أي: الذّهب يباع بالذّهب موزوناً بموزون، أو مصدر مؤكّد. أي: يوزن وزناً بوزن، وزاد مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد " إلَّا وزناً بوزنٍ مثلاً بمثلٍ سواء بسواء ".
قوله: (ولا تُشفّوا) بضمّ أوّله وكسر الشّين المعجمة وتشديد الفاء. أي: تفضّلوا، وهو رباعيّ من أشفّ، والشّفّ بالكسر الزّيادة، وتطلق على النّقص.
قوله: (ولا تبيعوا منها غائباً بناجزٍ) بنون وجيم وزاي. مؤجّلاً بحال، أي: والمراد بالغائب أعمّ من المؤجّل كالغائب عن المجلس مطلقاً. مؤجّلاً كان أو حالاً ، والنّاجز الحاضر.
قال ابن بطّال: فيه حجّةٌ للشّافعيّ في قوله: من كان له على رجلٍ دراهم ولآخر عليه دنانير لَم يجز أن يقاصّ أحدهما الآخر بما له ، لأنّه يدخل في معنى بيع الذّهب بالورق ديناً، لأنّه إذا لَم يجز غائب بناجز