المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النكاح النّكاح في اللغة الضّمّ والتّداخل، وتجوّز مَن قال إنّه - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٥

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يُنهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌باب السّلم

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الحوالة

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب الفلس

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌باب الشفعة

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الوقف

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌باب الهبة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌باب الحرث والمزارعة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌باب العُمرى

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌باب المظالم

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌باب اللقطة

- ‌الحديث الواحد والأربعون

- ‌كتاب الوصايا

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصّداق

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

الفصل: ‌ ‌كتاب النكاح النّكاح في اللغة الضّمّ والتّداخل، وتجوّز مَن قال إنّه

‌كتاب النكاح

النّكاح في اللغة الضّمّ والتّداخل، وتجوّز مَن قال إنّه الضّمّ.

وقال الفرّاء: النّكح بضمٍّ ثمّ سكون اسم الفرج، ويجوز كسر أوّله وكثر استعماله في الوطء، وسمّى به العقد لكونه سببه.

قال أبو القاسم الزّجّاجيّ: هو حقيقة فيهما.

وقال الفارسيّ: إذا قالوا نكح فلانة أو بنتَ فلان فالمراد العقد، وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطء.

وقال آخرون: أصله لزوم شيء لشيءٍ مستعلياً عليه، ويكون في المحسوسات وفي المعاني، قالوا: نكح المطر الأرض. ونكح النّعاس عينه. ونكحت القمح في الأرض إذا حرثْتَها وبذرتَه فيها. ونكحت الحصاة أخفاف الإبل.

وفي الشّرع: حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصّحيح.

والحجّة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسّنّة للعقد ، حتّى قيل: إنّه لَم يرد في القرآن إلَّا للعقد ، ولا يرِدُ مثل قوله (حتّى تنكح زوجاً غيره) لأنّ شرط الوطء في التّحليل إنّما ثبت بالسّنّة، وإلَّا فالعقد لا بدّ منه لأنّ قوله (حتّى تنكح)، معناه حتّى تتزوّج. أي: يعقد عليها، ومفهومه أنّ ذلك كافٍ بمجرّده ، لكن بيّنت السّنّة أن لا عبرة بمفهوم الغاية، بل لا بدّ بعد العقد من ذوق العسيلة، كما أنّه لا بدّ بعد ذلك من التّطليق ثمّ العدّة.

نعم. أفاد أبو الحسين بن فارس: أنّ النّكاح لَم يرد في القرآن إلَّا

ص: 479

للتّزويج، إلَّا في قوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النّكاح) فإنّ المراد به الحلم. والله أعلم

وفي وجه للشّافعيّة - كقول الحنفيّة - إنّه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.

وقيل: مقول بالاشتراك على كلّ منهما، وبه جزم الزّجّاجيّ.

وهذا الذي يترجّح في نظري ، وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد.

ورجّح بعضهم الأوّل: بأنّ أسماء الجماع كلّها كنايات لاستقباح ذكره، فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعه لِمَا لا يستفظعه، فدلَّ على أنّه في الأصل للعقد، وهذا يتوقّف على تسليم المدّعي أنّها كلّها كنايات.

وقد جمع اسم النّكاح ابن القطّاع فزادت على الألف.

ص: 480