المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثاني عشر - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٥

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يُنهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌باب السّلم

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الحوالة

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب الفلس

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌باب الشفعة

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الوقف

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌باب الهبة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌باب الحرث والمزارعة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌باب العُمرى

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌باب المظالم

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌باب اللقطة

- ‌الحديث الواحد والأربعون

- ‌كتاب الوصايا

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصّداق

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

الفصل: ‌الحديث الثاني عشر

‌الحديث الثاني عشر

316 -

عن ابن عباسٍ رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: لو أنّ أحدَكم إذا أراد أن يأتي أهله، قال: بسم الله، اللهم جنِّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إنْ يُقدّر بينهما ولدٌ في ذلك، لَم يضرّه الشيطان أبداً. (1)

قوله: (لو أنّ أحدكم) وللبخاري من طريق همّام عن منصورٍ " أما إنّ أحدكم إذا أتى أهله ".

ورواية الباب مفسّرة لغيرها من الرّوايات دالَّة على أنّ القول قبل الشّروع.

قوله: (إذا أراد أن يأتي أهله) في رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماعيليّ " أما إنّ أحدكم لو يقول حين يجامع أهله " وهو ظاهر أنّ القول يكون مع الفعل، لكن يمكن حمله على المجاز.

وعنده في رواية روح بن القاسم عن منصور " لو أنّ أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله ".

قوله: (بسم الله، اللهمّ جنّبنا) في رواية روحٍ " ذكر الله ثمّ قال: اللهمّ جنّبني " وفي رواية شعبة عن منصور في البخاري " جنّبني "

(1) أخرجه البخاري (141 ، 3098، 3109، 4870، 6025، 6961) ومسلم (1434) من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه.

ص: 594

بالإفراد أيضاً.

قوله: (الشّيطان) في حديث أبي أُمامة عند الطّبرانيّ " جنّبني وجنّب ما رزقتني من الشّيطان الرّجيم "

قوله: (فإنه إنْ يُقدّر بينهما ولدٌ في ذلك) وللبخاري من رواية شيبان عن منصور " ثمّ قدّر بينهما ولدٌ أو قضي ولد " كذا بالشّكّ، وزاد في رواية الكشميهنيّ " ثمّ قدّر بينهما في ذلك - أي الحال - ولد ".

وفي رواية سفيان بن عيينة عن منصور " فإن قضى الله بينهما ولداً ". ومثله في رواية إسرائيل، وفي رواية شعبة " فإن كان بينهما ولد " ، وفي رواية جرير " ثمّ قدّر أن يكون " والباقي مثله، ونحوه في رواية روح بن القاسم. وفي رواية همّام " فرزقا ولداً ".

قوله: (لَم يضرّه الشيطان أبداً) كذا من رواية همّام. وفي رواية شعبة عند مسلم وأحمد " لَم يسلّط عليه الشّيطان ، أو لَم يضرّه الشّيطان ". وكذا في رواية سفيان بن عيينة وإسرائيل وروح بن القاسم بلفظ " الشّيطان " واللام للعهد المذكور في لفظ الدّعاء. ولأحمد عن عبد العزيز العمّيّ عن منصور " لَم يضرّ ذلك الولدَ الشّيطانُ أبداً ".

وفي مرسل الحسن عن عبد الرّزّاق " إذا أتى الرّجل أهله ، فليقل: بسم الله اللهمّ بارك لنا فيما رزقتنا ، ولا تجعل للشّيطان نصيباً فيما رزقتنا، فكان يرجى إن حملت أن يكون ولداً صالحاً ".

وللبخاري من رواية شيبان " شيطان أبداً " بالتّنكير، ومثله في

ص: 595

رواية جرير.

واختلف في الضّرر المنفيّ. بعد الاتّفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضّرر، وإن كان ظاهراً في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النّفي مع التّأبيد.

وكان سبب ذلك ما أخرجه الشيخان " إنّ كلّ بني آدم يطعن الشّيطان في بطنه حين يولد "(1) إلَّا من استثنى. فإنّ في هذا الطّعن نوعَ ضررٍ في الجملة، مع أنّ ذلك سبب صراخه. ثمّ اختلفوا:

فقيل: المعنى لَم يسلط عليه من أجل بركة التّسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم (إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان).

ويؤيّده مرسل الحسن المذكور.

وقيل: المراد لَم يطعن في بطنه، وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدّم، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا.

وقيل: المراد لَم يصرعه. وقيل: لَم يضرّه في بدنه.

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن لا يضرّه في دينه أيضاً، ولكن يبعده انتفاء العصمة

(1) أخرجه البخاري (3112) عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم. ذهب يطعن فطعن في الحجاب.

وللبخاري (3248) ومسلم (2366) من وجهٍ آخر: ما من مولودٍ يولد إلَّا والشيطان يمسُّه حين يولد، فيستهلَّ صارخاً من مسِّ الشيطان إياه، إلَّا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم)

ص: 596

وتعقّب: بأنّ اختصاص من خصّ بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز، فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمداً. وإن لَم يكن ذلك واجباً له.

وقال الدّاوديّ: معنى " لَم يضرّه " أي: لَم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية.

وقيل: لَم يضرّه بمشاركة أبيه في جماع أمّه كما جاء عن مجاهد: أنّ الذي يجامع ولا يُسمّي ، يلتفّ الشّيطان على إحليله فيجامع معه. (1).

ولعل هذا أقرب الأجوبة.

ويتأيّد الحمل على الأوّل بأنّ الكثير ممّن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة ، والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل، فإذا كان ذلك نادراً لَم يبعد.

وفي الحديث من الفوائد أيضاً.

استحباب التّسمية والدّعاء والمحافظة على ذلك حتّى في حالة الملاذ كالوقاع، وقد ترجم عليه البخاري (باب التّسمية على كلّ حال وعند الوقاع) أي: الجماع، وعطفُه عليه من عطف الخاصّ على العامّ

(1) أخرجه الطبري في " تفسيره "(23/ 65) والحكيم الترمذي في " نوادر الأصول " رقم (466) كلاهما عن محمد بن عمارة الأسدي قال: ثنا سهل بن عامر قال: ثنا يحيى بن يَعْلَى الأسلميّ عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا جامع الرجل ولَم يسمّ، انطوى الجانّ على إحليله فجامع معه، فذلك قوله:(لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ). وهذا إسناد ضعيف جداً. فيه سهل بن عامر البجلي.

قال في " الميزان "(2/ 239): كذَّبه أبو حاتم ، وقال البخاري: منكر الحديث.

ص: 597

للاهتمام به، وليس العموم ظاهراً من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى ، لأنّه إذا شرع في حالة الجماع - وهي ممّا أمر فيه بالصّمت - فغيره أولى.

وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين. الخلاء والوقاع، لكن على تقدير صحّته لا ينافي حديث الباب ، لأنّه يُحمل على حال إرادة الجماع.

ويقيّد ما أطلقه البخاري. ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود ، وكان إذا غشي أهله فأنزل ، قال: اللهمّ لا تجعل للشّيطان فيما رزقتني نصيباً.

وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشّيطان ، والتّبرّك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء ، وفيه الاستشعار بأنّه الميسّر لذلك العمل والمعين عليه. وفيه إشارة إلى أنّ الشّيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلَّا إذا ذكر الله.

وفيه ردّ على منع المحدث أن يذكر الله، ويخدش فيه الرّواية المتقدّمة " إذا أراد أن يأتي " وهو نظير ما وقع من القول عند الخلاء.

وقد ذكر البخاري ذلك. وأشار إلى الرّواية التي فيها " إذا أراد أن يدخل " وتقدّم البحث فيه في كتاب الطّهارة بما يغني عن إعادته (1).

(1) تقدّم في حديث أنس رضي الله عنه برقم (13)

ص: 598