المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 310 - عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه، - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٥

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يُنهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌باب السّلم

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الحوالة

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب الفلس

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌باب الشفعة

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الوقف

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌باب الهبة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌باب الحرث والمزارعة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌باب العُمرى

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌باب المظالم

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌باب اللقطة

- ‌الحديث الواحد والأربعون

- ‌كتاب الوصايا

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصّداق

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 310 - عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه،

‌الحديث السادس

310 -

عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أحقّ الشروط أنْ توفوا به، ما استحللتم به الفروج. (1)

قوله: (عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه) الجهني. (2)

قوله: (إنّ أحقّ الشروط أن توفوا به) وللبخاري من طريق ليث عن يزيد بن أبي حبيبٍ " أحقّ ما أوفيتم من الشّروط أن توفوا به ".

ولمسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد " أحقّ الشّروط أن يوفى به "

(1) أخرجه البخاري (2572 ، 4856) من طريق الليث ، ومسلم (1418) من طريق عبد الحميد بن جعفر كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة رضي الله عنه.

(2)

الصحابي المشهور. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كثيراً. قال أبو سعيد بن يونس: كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه، فصيح اللسان، شاعراً كاتباً، وهو أحد من جمع القرآن، قال: ورأيت مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عثمان، وفي آخره: كتبه عقبة بن عامر بيده. وفي صحيح مسلم عن عقبة: قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في غنم لي أرعاها، فتركتها ثم ذهبت إليه، فقلت: بايعني، فبايعني على الهجرة

الحديث. وشهد عقبة بن عامر الفتوح، وكان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق، وشهد صفّين مع معاوية، وأمّره بعد ذلك على مصر.

وقال أبو عمر الكنديّ: جمع له معاوية في إمرة مصر بين الخراج والصلاة، فلمَّا أراد عزله كتب إليه أن يغزو رودس. فلمَّا توجّه سائراً استولى مسلمة، فبلغ عقبة، فقال: أغربة وعزلاً؟ وذلك في سنة سبع وأربعين. ومات في خلافة معاوية على الصحيح.

قال خليفة في " تاريخه ": مات في سنة 58 عقبة بن عامر الجهنيّ. قاله في الإصابة بتجوز.

ص: 529

قوله: (ما استحللتم به الفروج) أي: أحقّ الشّروط بالوفاء شروط النّكاح ، لأنّ أمره أحوط وبابه أضيق.

وقال الخطّابيّ: الشّروط في النّكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتّفاقاً ، وهو ما أمر الله به من إمساكٍ بمعروفٍ أو تسريح بإحسانٍ، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. ومنها ما لا يوفى به اتّفاقاً كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوّج عليها ، أو لا يتسرّى ، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.

وعند الشّافعيّة الشّروط في النّكاح على ضربين:

الضرب الأول: ما يرجع إلى الصّداق فيجب الوفاء به.

الضرب الثاني: ما يكون خارجاً عنه فيختلف الحكم فيه، فمنه ما يتعلق بحقّ الزّوج، ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجاً عن الصّداق ، وبعضهم يسمّيه الحلوان.

فقيل: هو للمرأة مطلقاً ، وهو قول عطاء وجماعة من التّابعين ، وبه قال الثّوريّ وأبو عبيد.

وقيل: هو لمن شرطه. قاله مسروق وعليّ بن الحسين.

وقيل: يختصّ ذلك بالأب دون غيره من الأولياء.

وقال الشّافعيّ: إن وقع نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجاً عنه لَم يجب.

وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر، أو خارجاً عنه فهو لمن وهب له.

ص: 530

وجاء ذلك في حديث مرفوع. أخرجه النّسائيّ من طريق ابن جريجٍ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: أيّما امرأة نكحت على صداق أو حياء أو عدّة قبل عصمة النّكاح فهو لها، فما كان بعد عصمة النّكاح فهو لمن أعطيه، وأحقّ ما أكرم به الرّجل ابنته أو أخته.

وأخرجه البيهقيّ من طريق حجّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة نحوه.

وقال التّرمذيّ بعد تخريجه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصّحابة منهم عمر قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم. وبه يقول الشّافعيّ وأحمد وإسحاق.

كذا قال، والنّقل في هذا عن الشّافعيّ غريبٌ، بل الحديث عندهم محمول على الشّروط التي لا تنافي مقتضى النّكاح ، بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراطه العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسّكنى ، وأن لا يقصّر في شيء من حقّها من قسمة ونحوها، وكشرطه عليها ألا تخرج إلَّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها ، ولا تتصرّف في متاعه إلَّا برضاه. ونحو ذلك.

وأمّا شرط ينافي مقتضى النّكاح. كأن لا يقسم لها أو لا يتسرّى عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به ، بل إن وقع في صلب العقد كفى وصحّ النّكاح بمهر المثل.

وفي وجهٍ: يجب المسمّى ولا أثر للشّرط، وفي قول للشّافعيّ: يبطل

ص: 531

النّكاح. وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشّرط مطلقاً.

وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشّروط التي هي من مقتضيات النّكاح.

قال: تلك الأمور لا تؤثّر الشّروط في إيجابها، فلا تشتدّ الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطها، وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك، لأنّ لفظ " أحقّ الشّروط " يقتضي أن يكون بعض الشّروط يقتضي الوفاء بها ، وبعضها أشدّ اقتضاء، والشّروط هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها.

قال التّرمذيّ: وقال عليٌّ سبق شرطُ الله شرطَها، قال: وهو قول الثّوريّ وبعض أهل الكوفة، والمراد في الحديث الشّروط الجائزة لا المنهيّ عنها. انتهى

وقد اختلف عن عمر، فروى ابن وهب بإسنادٍ جيّد عن عبيد بن السّبّاق ، أنّ رجلاً تزوّج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشّرط ، وقال: المرأة مع زوجها.

وروى سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله - وهو ابن أبي المهاجر - عن عبد الرّحمن بن غنمٍ قال: كنت مع عمر حيث تمسّ ركبتي ركبته. فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوّجت هذه وشرطتْ لها دارها، وإنّي أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها. فقال الرّجل: هلك الرّجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلِّق زوجها إلَّا طلقت. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم

ص: 532

، عند مقاطع حقوقهم.

ولابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من وجهٍ آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه. وقال في آخر: فقال عمر: إنّ مقاطع الحقوق عند الشّروط، ولها ما اشترطت.

قال أبو عبيد: تضادّت الرّوايات عن عمر في هذا.

وقد قال بالقول الأوّل عمرو بن العاص، ومن التّابعين طاوسٌ وأبو الشّعثاء. وهو قول الأوزاعيّ.

القول الثاني: قال الليث والثّوريّ والجمهور. بقول عليٍّ حتّى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ، ولا يلزمه إلَّا المسمّى.

القول الثالث: قالت الحنفيّة: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصّداق.

القول الرابع: قال الشّافعيّ: يصحّ النّكاح ويلغُو الشّرط ، ويلزمه مهر المثل ، وعنه ، يصحّ وتستحقّ الكلّ.

وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به أنّا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. قال: وقد أجمعوا على أنّها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لَم يجب الوفاء بذلك الشّرط ، فكذلك هذا.

وممّا يقوّي حمل حديث عقبة على النّدب حديث عائشة في قصّة بريرة " كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق الزّوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطاً

ص: 533

ليس في كتاب الله فيبطل.

وقد تقدّمت الإشارة إلى حديث " المسلمون عند شروطهم، إلَّا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً "(1) وحديث " المسلمون عند شرطهم ما وافق الحقّ ".

وأخرج الطّبرانيّ في " الصّغير " بإسنادٍ حسن عن جابر ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خطب أمّ مبشّر بنت البراء بن معرور ، فقالت: إنّي شرطت لزوجي أن لا أتزوّج بعده، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إنّ هذا لا يصلح.

وقد ترجم المحبّ الطّبريّ على هذا الحديث " استحباب تقدّمة شيء من المهر قبل الدّخول " وفي انتزاعه من الحديث المذكور غموض، والله أعلم.

(1) علّقه البخاري في " صحيحه "(باب أجر السمسرة) مختصراً " المسلمون عند شروطهم "

قال الحافظ في " الفتح "(7/ 116): هذا أحد الأحاديث التي لَم يُوصلها البخاري في مكان آخر. وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزني ، فأخرجه إسحاق في " مسنده " من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظه وزاد " إلَّا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً " وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر ، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوَّون أمره.

وأما حديث أبي هريرة. فوصله أحمد وأبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح - وهو بموحدة - عن أبي هريرة بلفظه أيضاً دون زيادة كثير. فزاد بدلها " والصلح جائز بين المسلمين ". وهذه الزيادة. أخرجها الدارقطني والحاكم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة. ولابن أبي شيبة من طريق عطاء: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم "، وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله. وزاد " ما وافق الحق ". انتهى

ص: 534