الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يُنهي عنه من البيوع
الحديث الثالث
259 -
عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه ، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة - وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يَقْلِبه، أو ينظر إليه - ونهى عن الْملامسة، والْملامسة - لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه -. (1)
قوله: (نهى عن المنابذة) وعند الشيخين من طريق يونس عن الزّهريّ بلفظ " والملامسة لمس الرّجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنّهار ولا يقلبه إلَّا بذلك ، والمنابذة أن ينبذ الرّجل إلى الرّجل ثوبه ، وينبذ الآخر بثوبه ، ويكون بيعهما عن غير نظر ولا تراضٍ ".
ولأبي عوانة من طريقٍ أخرى عن يونس " وذلك أن يتبايع القوم السّلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها ، أو يتنابذ القوم السّلع كذلك " فهذا من أبواب القمار.
وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزّهريّ " والمنابذة أن يقول: ألق إليّ ما معك وأُلقي إليك ما معي.
(1) أخرجه البخاري (2037 ، 5482) ومسلم (1512) من طرق عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيد رضي الله عنه.
وأخرجه البخاري (2040) من طريق معمر. و (5927) من طريق سفيان كلاهما عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مختصراً دون تفسير.