المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الفرائض جمع فريضةٍ كحديقةٍ وحدائق، والفريضة فعيلةٌ بمعنى مفروضةٍ مأخوذةٌ - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٥

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يُنهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌باب السّلم

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الحوالة

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب الفلس

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌باب الشفعة

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الوقف

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌باب الهبة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌باب الحرث والمزارعة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌باب العُمرى

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌باب المظالم

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌باب اللقطة

- ‌الحديث الواحد والأربعون

- ‌كتاب الوصايا

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصّداق

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

الفصل: ‌ ‌كتاب الفرائض جمع فريضةٍ كحديقةٍ وحدائق، والفريضة فعيلةٌ بمعنى مفروضةٍ مأخوذةٌ

‌كتاب الفرائض

جمع فريضةٍ كحديقةٍ وحدائق، والفريضة فعيلةٌ بمعنى مفروضةٍ مأخوذةٌ من الفرض. وهو القطع، يقال: فرضت لفلانٍ كذا. أي: قطعت له شيئاً من المال قاله الخطّابيّ.

وقيل: هو من فرض القوس، وهو الحزّ الذي في طرفيه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول.

وقيل: الثّاني خاصّ بفرائض الله. وهي ما ألزم به عباده.

وقال الرّاغب: الفرض قطع الشّيء الصّلب والتّأثير فيه، وخصّت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى (نصيباً مفروضاً) أي: مقدّراً أو معلوماً أو مقطوعاً عن غيرهم.

وقد ورد في الحثّ على تعلِّم الفرائض ، حديث ليس على شرط البخاري. أخرجه أحمد والتّرمذيّ والنّسائيّ وصحَّحه الحاكم من حديث ابن مسعود رفعه " تعلَّموا الفرائض وعلموها النّاس فإنّي امرؤٌ مقبوضٌ، وإنّ العلم سيُقبض حتّى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ".

ورواته موثّقون، إلَّا أنّه اختلف فيه على عوفٍ الأعرابيّ اختلافاً كثيراً.

فقال التّرمذيّ: إنّه مضطربٌ.

والاختلاف عليه أنّه جاء عنه من طريق أبي مسعود، وجاء عنه من طريق أبي هريرة، وفي أسانيدها عنه أيضاً اختلاف.

ص: 410

ولفظه عند التّرمذيّ (1) من حديث أبي هريرة " تعلموا الفرائض فإنّها نصف العلم، وإنّه أوّل ما ينزع من أمّتي ".

وفي الباب عن أبي بكرة. أخرجه الطّبرانيّ في " الأوسط " من طريق راشدٍ الحمّانيّ عن عبد الرّحمن بن أبي بكر عن أبيه رفعه: تعلَّموا القرآن والفرائض وعلّموها النّاس، أوشك أن يأتي على النّاس زمانٌ يختصم الرّجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وراشدٌ مقبولٌ ، لكنّ الرّاوي عنه مجهول.

وعن أبي سعيد الخدريّ بلفظ " تعلَّموا الفرائض وعلموها النّاس " أخرجه الدّارقطنيّ من طريق عطيّة وهو ضعيف، وأخرج الدّارميّ عن عمر موقوفاً " تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن ". وفي لفظ عنه " تعلموا الفرائض فإنّها من دينكم ".

وعن ابن مسعود موقوفاً أيضاً " من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض " ورجالها ثقات. إلَّا أنّ في أسانيدها انقطاعاً.

(1) لم أره عند الترمذي بهذا اللفظ. وإنما أخرجه (2091) من رواية عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: تعلّموا القرآن والفرائض وعلّموا الناس فإني مقبوض.

أما هذا اللفظ الذي ذكره الشارح. فأخرجه ابن ماجه في " السنن "(2719) والبيهقي في " الكبرى "(6/ 343) والطبراني في " الأوسط "(5293) والحاكم في " المستدرك "(4/ 369) من طريق حفص بن عمر بن أبي العطَّاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به.

وقال البيهقي: تفرَّد به حفص وليس بالقوي.

وقال الذهبي في " التلخيص ": حفص بن عمر واه بمرة.

ص: 411

قال ابن الصّلاح: لفظ النّصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لَم يتساويا ، وقد قال ابن عيينة إذ سئل عن ذلك: إنّه يبتلى به كل النّاس.

وقال غيره: لأنّ لهم حالتين حالة حياة وحالة موت والفرائض تتعلق بأحكام الموت.

وقيل: لأنّ الأحكام تتلقّى من النّصوص ومن القياس، والفرائض لا تتلقّى إلَّا من النّصوص.

فائدة: قال ابن عبد البر: أصل ما بنى عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في الفرائض قول زيد بن ثابت.

وأصل ما بنى عليه أهل العراق ومن وافقهم فيها قول علي بن أبي طالب.

وكل من الفريقين لا يخالف قول صاحبه إلَّا في اليسير النادر إذا ظهر له مما يجب عليه الانقياد إليه.

ص: 412