الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس والعشرون
281 -
عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازبٍ وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصّرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ منّي، وكلاهما يقول: نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً. (1)
الحديث السادس والعشرون
282 -
عن أبي بكرة رضي الله عنه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلَّا سواء بسواءٍ، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة، كيف شئنا، قال: فسأله رجلٌ، فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت. (2)
قوله: (عن أبي المنهال) أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلميّ في حديث المواقيت (3).
واسم هذا عبد الرّحمن بن مطعمٍ ، واسم صاحب أبي برزة سيّار بن سلامة.
قوله: (عن الصّرف) أي: بيع الدّراهم بالذّهب أو عكسه.
(1) أخرجه البخاري (1955 ، 2070 ، 2365 ، 3724) ومسلم (1589) من طرق عن أبي المنهال به.
(2)
أخرجه البخاري (2066 ، 2071) ومسلم (1590) من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه.
(3)
تقدم برقم (53)