المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث السادس والعشرون - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٥

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يُنهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌باب السّلم

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الحوالة

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب الفلس

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌باب الشفعة

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الوقف

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌باب الهبة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌باب الحرث والمزارعة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌باب العُمرى

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌باب المظالم

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌باب اللقطة

- ‌الحديث الواحد والأربعون

- ‌كتاب الوصايا

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصّداق

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

الفصل: ‌الحديث السادس والعشرون

‌الحديث الخامس والعشرون

281 -

عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازبٍ وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصّرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ منّي، وكلاهما يقول: نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً. (1)

‌الحديث السادس والعشرون

282 -

عن أبي بكرة رضي الله عنه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلَّا سواء بسواءٍ، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة، كيف شئنا، قال: فسأله رجلٌ، فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت. (2)

قوله: (عن أبي المنهال) أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلميّ في حديث المواقيت (3).

واسم هذا عبد الرّحمن بن مطعمٍ ، واسم صاحب أبي برزة سيّار بن سلامة.

قوله: (عن الصّرف) أي: بيع الدّراهم بالذّهب أو عكسه.

(1) أخرجه البخاري (1955 ، 2070 ، 2365 ، 3724) ومسلم (1589) من طرق عن أبي المنهال به.

(2)

أخرجه البخاري (2066 ، 2071) ومسلم (1590) من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه.

(3)

تقدم برقم (53)

ص: 229

وسمّي به: لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التّفاضل فيه.

وقيل: من الصّريف وهو تصويتهما في الميزان.

وفي الصحيحين من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي دراهم - أي بذهب - في السّوق نسيئة، فقلت: سبحان الله. أيصلح هذا؟ فقال: لقد بعتها في السّوق فما عابه عليَّ أحدٌ، فسألت البراء بن عازب. فذكره.

وللصرف شرطان:

الأول: منع النّسيئة مع اتّفاق النّوع واختلافه. وهو المجمع عليه.

الثاني: منع التّفاضل في النّوع الواحد منهما ، وهو قول الجمهور.

وخالف فيه ابن عمر ثمّ رجع، وابن عبّاس ، واختلف في رجوعه.

فروى مسلم عن أبي نضرة ، قال: سألت ابن عمر وابن عبّاسٍ عن الصّرف. فلم يرَيَا به بأساً ، فإنّي لقاعدٌ عند أبي سعيدٍ الخدريّ. فسألته عن الصّرف ، فقال: ما زاد فهو رباً فأنكرت ذلك لقولهما ، فقال: لا أحدّثك إلَّا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جاءه صاحب نخله بصاعٍ من تمرٍ طيّبٍ ، وكان تمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم هذا اللون ، فقال له النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أنّى لك هذا؟.

قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصّاع ، فإنّ سعرَ هذا في السّوق كذا وسعر هذا كذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيتَ. إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعةٍ ، ثمّ اشتر بسلعتك أيّ تمرٍ شئت ، قال أبو سعيدٍ: فالتّمر بالتّمر أحقّ أن يكون رباً أم الفضّة بالفضّة؟ قال:

ص: 230

فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ، ولَم آت ابن عبّاسٍ ، قال: فحدّثني أبو الصّهباء ، أنّه سأل ابن عبّاسٍ عنه بمكّة ، فكرِهَه.

وقد روى الحاكم من طريق حيّان العدويّ - وهو بالمهملة والتّحتانيّة - سألت أبا مجلز عن الصّرف ، فقال: كان ابن عبّاس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيد، وكان يقول: إنّما الرّبا في النّسيئة ، فلقيه أبو سعيد. فذكر القصّة والحديث، وفيه: التّمر بالتّمر والحنطة بالحنطة والشّعير بالشّعير والذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة يداً بيدٍ مثلاً بمثل، فمن زاد فهو رباً، فقال ابن عبّاس: أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشدّ النّهي.

واتّفق العلماء على صحّة حديث أسامة " لا ربا إلَّا في النسيئة ".

واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد (1)

الوجه الأول: منسوخ، لكنّ النّسخ لا يثبت بالاحتمال.

الوجه الثاني: المعنى في قوله " لا رباً " الرّبا الأغلظ الشّديد التّحريم المتوعّد عليه بالعقاب الشّديد كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلَّا زيدٌ. مع أنّ فيها علماء غيره، وإنّما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل.

وأيضاً فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنّما هو بالمفهوم،

(1) لأبي سعيد رضي الله عنه حديثان تقدّما قبل حديث أبي المنهال ، وكلاهما يدلاّن على تحريم ربا الفضل.

ص: 231

فيقدّم عليه حديث أبي سعيد لأنّ دلالته بالمنطوق. ويُحمل حديث أسامة على الرّبا الأكبر كما تقدّم. والله أعلم.

الوجه الثالث: قال الطّبريّ: معنى حديث أسامة " لا رباً إلَّا في النّسيئة " إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يداً بيد رباً. جمعاً بينه وبين حديث أبي سعيد.

قوله: (هذا خير منّي) في رواية سفيان المذكورة. قال: فالْقَ زيدَ بن أرقم فاسأله فإنّه كان أعظمنا تجارة، فسألته. فذكره.

وفي رواية الحميديّ في " مسنده " من هذا الوجه عن سفيان ، فقال: صدق البراء.

وللبخاري من وجهٍ آخر عن أبي المنهال بلفظ " إن كان يداً بيدٍ فلا بأس، وإن كان نسيئاً فلا يصلح " ، وله أيضاً من وجه آخر عن أبي المنهال " ما كان يداً بيدٍ فخذوه ، وما كان نسيئةً فردّوه ".

واستدل به على جواز تفريق الصّفقة ، فيصحّ الصّحيح منها ويبطل ما لا يصحّ.

وفيه نظرٌ ، لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين.

ويؤيّد هذا الاحتمال ما أخرجه البخاري من وجهٍ آخر عن أبي المنهال قال: باع شريك لي دراهم في السّوق نسيئة إلى الموسم " فذكر الحديث. وفيه: قدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع ، فقال: ما كان يداً بيدٍ فليس به بأس، وما كان نسيئةً فلا يصلح.

فعلى هذا فمعنى قوله: " ما كان يداً بيدٍ فخذوه " أي: ما وقع لكم

ص: 232

فيه التّقابض في المجلس فهو صحيحٌ فأمضوه، وما لَم يقع لكم فيه التّقابض فليس بصحيحٍ فاتركوه، ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعاً في عقدٍ واحدٍ.

وفي الحديث ما كان عليه الصّحابة من التّواضع، وإنصاف بعضهم بعضاً، ومعرفة أحدهم حقّ الآخر، واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم.

فائدة: البيع كله إمّا بالنّقد أو بالعرض حالاً أو مؤجّلاً، فهي أربعة أقسام: فبيع النّقد إمّا بمثله وهو المراطلة، أو بنقدٍ غيره وهو الصّرف. وبيع العرض بنقدٍ يسمّى النّقد ثمناً والعرض عوضاً، وبيع العرض بالعرض يسمّى مقايضة.

والحلول في جميع ذلك جائز.

وأمّا التّأجيل ، فإن كان النّقد بالنّقد مؤخّراً فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخّراً فهو السّلم، وإن كانا مؤخّرين فهو بيع الدّين بالدّين وليس بجائزٍ إلَّا في الحوالة عند من يقول إنّها بيع، والله أعلم.

قوله: (عن أبي بكرة) اسمه نفيع بن الحارث. وكان مولى الحارث بن كلدة الثقفي فتدلَّى من حصن الطائف ببكرة فكُنِّي أبا بكرة لذلك. أخرج ذلك الطبراني بسند لا بأس به من حديث أبي بكرة.

وكان ممن نزل من حصن الطائف من عبيدهم فأسلم. وروى ابن

ص: 233

أبي شيبة وأحمد من حديث ابن عباس قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف كلَّ من خرج إليه من رقيق المشركين. وأخرجه ابن سعد مرسلاً من وجه آخر.

فوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة) تقدّم حكمه.

قوله: (وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا) وللبخاري " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا سواء بسواء والفضة بالفضة إلَّا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم ".

وساقه أبو عوانة في " مستخرجه " ، فقال في آخره " والفضّة بالذّهب كيف شئتم يداً بيد ".

واشتراط القبض في الصّرف متّفق عليه، وإنّما وقع الاختلاف في التّفاضل بين الجنس الواحد.

واستدل به على بيع الرّبويّات بعضها ببعضٍ إذا كان يداً بيد.

وأصرح منه حديث عبادة بن الصّامت عند مسلم بلفظ " فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ".

ص: 234