المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثالث عشر - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٥

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يُنهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌باب السّلم

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الحوالة

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب الفلس

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌باب الشفعة

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الوقف

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌باب الهبة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌باب الحرث والمزارعة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌باب العُمرى

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌باب المظالم

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌باب اللقطة

- ‌الحديث الواحد والأربعون

- ‌كتاب الوصايا

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصّداق

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

الفصل: ‌الحديث الثالث عشر

‌الحديث الثالث عشر

317 -

عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسولَ الله، أفرأيت الْحمو؟ قال: الْحمو الموت. (1)

ولمسلمٍ عن أبي الطاهر عن ابن وهبٍ، قال: سمعت الليث يقول: الْحمو أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العمّ ونحوه.

قوله: (إيّاكم والدّخول) بالنّصب على التّحذير، وهو تنبيه المخاطب على محذور ليحترز عنه كما قيل إيّاك والأسد.

وقوله " إيّاكم " مفعول بفعل مضمر تقديره اتّقوا، وتقدير الكلام. اتّقوا أنفسكم أن تدخلوا على النّساء والنّساء أن يدخلن عليكم.

ووقع في رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث وحيوة، أنّ يزيد بن أبي حبيبٍ حدّثهم. عند مسلم بلفظ " لا تدخلوا على النّساء. وتضمّن منع الدّخول منع الخلوة بها بطريق الأولى.

وأخرج الشيخان عن ابن عبّاسٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلونّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا مع ذي محرمٍ ، فقام رجلٌ ، فقال: يا رسولَ الله امرأتي

(1) أخرجه البخاري (4934) ومسلم (2172) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه.

ص: 599

خرجت حاجّةً ، واكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال: ارجع فحجّ مع امرأتك.

وأخرج التّرمذيّ من حديث جابر رفعه: لا تدخلوا على المغيبات ، فإنّ الشّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم. ورجاله موثّقون، لكنّ مجالد بن سعيد مختلف فيه.

ولمسلمٍ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: لا يدخل رجلٌ على مُغيبة إلَّا ومعه رجل أو اثنان. ذكره في أثناء حديث.

والمغيبة: بضمّ الميم ثمّ غين معجمة مكسورة ثمّ تحتانيّة ساكنة ثمّ موحّدة: من غاب عنها زوجها، يقال: أغابت المرأة إذا غاب زوجها.

قوله: (فقال رجلٌ من الأنصار) لَم أقف على تسميته.

قوله: (أفرأيت الحمو) وقع عند التّرمذيّ بعد تخريج الحديث ، قال التّرمذيّ: يقال هو أخو الزّوج، كره له أن يخلو بها. قال: ومعنى الحديث على نحو ما روي. لا يخلونّ رجل بامرأةٍ فإنّ ثالثهما الشّيطان. انتهى.

وهذا الحديث الذي أشار إليه. أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة.

وقال النّوويّ: اتّفق أهل العلم باللغة على أنّ الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمّه وأخيه وابن أخيه وابن عمّه ونحوهم، وأنّ الأَختان أقارب زوجة الرّجل، وأنّ الأصهار تقع على النّوعين. انتهى.

ص: 600

وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والدّاوديّ على أنّ الحمو أبو الزّوجة، زاد ابن فارس: وأبو الزّوج، يعني أنّ والد الزّوج حمو المرأة ووالد الزّوجة حمو الرّجل، وهذا الذي عليه عرف النّاس اليوم.

وقال الأصمعيّ وتبعه الطّبريّ والخطّابيّ ما نقله النّوويّ، وكذا نقل عن الخليل.

ويؤيّده قول عائشة: ما كان بيني وبين عليّ إلَّا ما كان بين المرأة وأحمائها. (1)

وقد قال النّوويّ: المراد في الحديث أقارب الزّوج غير آبائه وأبنائه، لأنّهم محارم للزّوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت.

قال: وإنّما المراد الأخ وابن الأخ والعمّ وابن العمّ وابن الأخت ونحوهم ممّا يحلّ لها تزويجه لو لَم تكن متزوّجة، وجرت العادة بالتّساهل فيه. فيخلو الأخ بامرأة أخيه ، فشبّهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبيّ. انتهى.

وقد جزم التّرمذيّ وغيره كما تقدّم وتبعه المازريّ: بأنّ الحمو أبو الزّوج، وأشار المازريّ إلى أنّه ذكر للتّنبيه على منع غيره بطريق الأولى، وتبعه ابن الأثير في " النّهاية ".

(1) أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة "(6/ 434) من طريق عمر بن عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح، قال: هذا كتاب جدّي محمد بن أبان. فقرأت فيه: حدثنا الحسن بن الحر، قال: حدثنا الحكم بن عتيبة وعبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن مسروق، قال: قالت عائشة. وفيه قصة.

ص: 601

وردّه النّوويّ ، فقال: هذا كلامٌ فاسدٌ مردودٌ لا يجوز حمل الحديث عليه. انتهى

وسيظهر في كلام الأئمّة في تفسير المراد بقوله " الحمو الموت " ما تبيّن منه أنّ كلام المازريّ ليس بفاسدٍ.

واختلف في ضبط الحمو.

فصرّح القرطبيّ: بأنّ الذي وقع في هذا الحديث حمء بالهمز.

وأمّا الخطّابيّ. فضبطه بواوٍ بغير همز ، لأنّه قال وزن دلو، وهو الذي اقتصر عليه أبو عبيد الهرويّ وابن الأثير وغيرهما، وهو الذي ثبت عندنا في روايات البخاريّ.

وفيه لغتان أخريان: إحداهما: حم بوزن أخ. والأخرى: حمى بوزن عصا، ويخرج من ضبط المهموز بتحريك الميم لغة أخرى خامسة. حكاها صاحب المحكم.

قوله: (الحمو الموت) قيل: المراد أنّ الخلوة بالحمو قد تؤدّي إلى هلاك الدّين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرّجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها، أشار إلى ذلك كلّه القرطبيّ

وقال الطّبريّ: المعنى أنّ خلوة الرّجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت، والعرب تصف الشّيء المكروه بالموت.

قال ابن الأعرابيّ: هي كلمة تقولها العرب مثلاً. كما تقول: الأسد الموت. أي: لقاؤه فيه الموت، والمعنى احذروه كما تحذرون الموت.

ص: 602

وقال صاحب " مجمع الغرائب ": يحتمل أن يكون المراد أنّ المرأة إذا خلت فهي محلّ الآفة ، ولا يؤمن عليها أحدٌ فليكن حموها الموت، أي: لا يجوز لأحدٍ أن يخلو بها إلَّا الموت كما قيل نعم الصّهر القبر، وهذا لائق بكمال الغيرة والحميّة.

وقال أبو عبيد: معنى قوله " الحمو الموت " أي: فليمت ولا يفعل هذا.

وتعقّبه النّوويّ فقال: هذا كلام فاسد ، وإنّما المراد أنّ الخلوة بقريب الزّوج أكثر من الخلوة بغيره. والشّرّ يتوقّع منه أكثر من غيره ، والفتنة به أمكن لتمكّنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبيّ.

وقال عياض: معناه أنّ الخلوة بالأحماء مؤدّية إلى الفتنة والهلاك في الدّين ، فجعله كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التّغليظ.

وقال القرطبيّ في " المفهم ": المعنى أنّ دخول قريب الزّوج على امرأة الزّوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي: فهو محرّم معلوم التّحريم، وإنّما بالغ في الزّجر عنه وشبّهه بالموت لتسامح النّاس به من جهة الزّوج والزّوجة لإلْفِهم بذلك حتّى كأنّه ليس بأجنبيٍّ من المرأة ، فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت، أي: لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدّين ، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزّوج ، أو إلى الرّجم إن وقعت الفاحشة.

ص: 603

وقال ابن الأثير في النّهاية: المعنى أنّ خلوة المَحرم بها أشدّ من خلوة غيره من الأجانب، لأنّه ربّما حسّن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على الزّوج من التماس ما ليس في وسعه، فتسوء العشرة بين الزّوجين بذلك، ولأنّ الزّوج قد لا يؤثر أن يطّلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله ولا على ما اشتمل عليه. انتهى.

فكأنّه قال: الحمو الموت. أي: لا بدّ منه ولا يمكن حجبه عنها، كما أنّه لا بدّ من الموت، وأشار إلى هذا الأخير الشّيخ تقي الدّين في شرح العمدة.

تنبيهٌ: محرم المرأة من حرُم عليه نكاحها على التّأبيد إلَّا أمّ الموطوءة بشبهةٍ والملاعنة فإنّهما حرامان على التّأبيد ولا محرميّة هناك، وكذا أمّهات المؤمنين، وأخرجهنّ بعضهم بقوله في التّعريف بسببٍ مباح لا لحرمتها.

وخرج بقيد التّأبيد أخت المرأة وعمّتها وخالتها وبنتها إذا عقد على الأمّ ولَم يدخل بها.

ص: 604