المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثلاثون 286 - عن جابر بن عبد الله رضي الله - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٥

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يُنهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌باب السّلم

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الحوالة

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب الفلس

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌باب الشفعة

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الوقف

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌باب الهبة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌باب الحرث والمزارعة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌باب العُمرى

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌باب المظالم

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌باب اللقطة

- ‌الحديث الواحد والأربعون

- ‌كتاب الوصايا

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصّداق

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

الفصل: ‌ ‌الحديث الثلاثون 286 - عن جابر بن عبد الله رضي الله

‌الحديث الثلاثون

286 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، قال: جعل ، وفي لفظ: قضى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالشّفعة في كل مالٍ لَم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة. (1)

قوله: (في كل مالٍ لَم يُقسم) وللبخاري من رواية عبد الواحد بن زيادٍ وهشام بن يوسف عن معمرٍ عن الزهري " كل ما لَم يقسم ".

وله أيضاً من رواية عبد الرّزّاق عن معمرٍ " كل مالٍ " ، وكذا قال عبد الرّحمن بن إسحاق عن الزّهريّ، أخرجه مسدّدٌ في " مسنده " عن بشر بن المفضّل عنه.

ووقع عند السّرخسيّ (2) في رواية عبد الرّزّاق ، وفي رواية عبد

(1) أخرجه البخاري (2099 ، 2100 ، 2101 ، 2138 ، 2363 ، 2364 ، 6575) من طرق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه.

وأخرج مسلم (1608) من طريق أبي الزبير عن جابر. دون قوله: فإذا وقعت .. الخ وسيذكر الشارح لفظه.

(2)

ابن حمويه. الامام المحدث الصدوق المسند، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن حمويه خطيب سرخس. سمع في سنة 316 الصحيح " من أبي عبد الله الفربري ، حدَّث عنه: الحافظ أبو ذر الهروي وغيره. قال أبو ذر: قرأت عليه وهو ثقة، صاحب أصول حسان.

قلت: له جزء مفرد، عدَّ فيه أبواب " الصحيح " وما في كل باب من الاحاديث. فأورد ذلك الشيخ محيي الدين النواوي في أول شرحه لصحيح البخاري. مولده في سنة 293. وقال أبو يعقوب القراب: توفي لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة 381 هـ. قاله الذهبي في السير (16/ 493).بتجوّز.

ص: 261

الواحد في الموضعين " كل مالٍ ". وللباقين (1)" كل ما " في رواية عبد الواحد ، و " كل مالٍ " في رواية عبد الرّزّاق.

وقد رواه إسحاق عن عبد الرّزّاق بلفظ " قضى بالشّفعة في الأموال ما لَم تقسم " وهو يرجّح رواية غير السّرخسيّ.

وقوله " كل ما لَم يقسم " يشعر باختصاص الشّفعة بما يكون قابلاً للقسمة بخلاف اللفظ " كل مال لَم يقسم "

قوله: (فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطّرق فلا شفعة) أي: بيّنت مصارف الطّرق وشوارعها، كأنّه من التّصرّف أو من التّصريف.

وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتقّ من الصِّرف بكسر المهملة الخالص من كل شيء.

وهذا الحديث أصل في ثبوت الشّفعة، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزّبير عن جابر بلفظ " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشّفعة في كل شرك لَم يقسم رَبْعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتّى يؤذن شريكه: فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولَم يؤذنه فهو أحقّ به ".

وقد تضمّن هذا الحديث ثبوت الشّفعة في المشاع، وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار. وقد أخذ بعمومها في كل شيء. مالك في رواية، وهو قول عطاء.

(1) أي رواة صحيح البخاري غير السرخسي.

ص: 262

وعن أحمد: تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات.

وروى البيهقيّ من حديث ابن عبّاس مرفوعاً " الشّفعة في كل شيء " ورجاله ثقات إلَّا أنّه أُعلَّ بالإرسال، وأخرج الطّحاويّ له شاهداً من حديث جابر بإسنادٍ لا بأس برواته.

قال عياض: لو اقتصر في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على سقوط شفعة الجوار، ولكن أضاف إليها صرف الطّرق، والمترتّب على أمرين لا يلزم منه ترتّبه على أحدهما.

واستدل به على عدم دخول الشّفعة فيما لا يقبل القسمة، وعلى ثبوتها لكل شريك.

وعن أحمد: لا شفعة لذمّيٍّ.

وعن الشّعبيّ: لا شفعة لمن لَم يسكن المصر.

وفيه جواز قسمة الأرض والدّار، وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدّار أو كبرت، واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها.

وحديث جابر صريح في اختصاص الشّفعة بالشّريك.

وحديث أبي رافع في البخاري " الجار أحقّ بسقبه "(1) مصروف الظّاهر اتّفاقاً ، لأنّه يقتضي أن يكون الجار أحقّ من كل أحدٍ حتّى من

(1) بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة، والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضاً ، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة. قاله الحافظ.

ص: 263

الشّريك، والذين قالوا بشفعة الجار قدّموا الشّريك مطلقاً ثمّ المشارك في الطّريق (1). ثمّ الجار على من ليس بمجاور، فعلى هذا فيتعيّن تأويل قوله " أحقّ " بالحمل على الفضل أو التّعهّد ونحو ذلك.

واحتجّ من لَم يقل بشفعة الجوار أيضاً: بأنّ الشّفعة ثبتت على خلاف الأصل لمعنىً معدوم في الجار ، وهو أنّ الشّريك ربّما دخل عليه شريكه فتأذّى به فدعت الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضّرر بنقص قيمة ملكه، وهذا لا يوجد في المقسوم. والله أعلم.

تكميل: قال البخاري في " صحيحه ": قال بعض النّاس الشّفعة للجوار. ثمّ عمد إلى ما شدّده فأبطله، وقال: إن اشترى داراً فخاف أن يأخذ الجار بالشّفعة، فاشترى سهماً من مائة سهمٍ، ثمّ اشترى الباقى، وكان للجار الشّفعة فى السّهم الأوّل، ولا شفعة له فى باقى الدّار، وله أن يحتال فى ذلك. انتهى

قال ابن بطّال: أصل هذه المسألة ، أنّ رجلاً أراد شراء دار فخاف

(1) لحديث جابر رضي الله عنه ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره. يُنتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً. أخرجه الإمام أحمد (3/ 303) والدارمي رقم (2627) وأبو داود (3518) والترمذي (1369) وابن ماجه (2494) والبيهقي (6/ 106) وغيرهم من طريق عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه به.

قال ابن حجر في الدراية: قال الترمذي لا نعلم مَن رواه إلَّا عبدالملك ، وقد تكلَّم شعبة فيه لأجل هذا الحديث ، قال الشافعي: نخاف أن لا يكون محفوظاً ، وقال أحمد: هو منكر ، وقال يحيى بن سعيد: أنكره الناس عليه ، ويقال: إنه رأي عطاءٍ أدرجه عبدالملك. انتهى

ص: 264

أن يأخذها جاره بالشّفعة، فسأل أبا حنيفة كيف الحيلة في إسقاط الشّفعة؟ فقال له: اشتر منها سهماً واحداً من مائة سهم فتصير شريكاً لمالكها، ثمّ اشتر منه الباقي فتصير أنت أحقّ بالشّفعة من الجار ، لأنّ الشّريك في المشاع أحقّ من الجار، وإنّما أمره بأن يشتري سهماً من مائة سهم لعدم رغبة الجار شراء السّهم الواحد لحقارته وقلة انتفاعه به، قال: وهذا ليس فيه شيء من خلاف السّنّة.

وإنّما أراد البخاريّ إلزامهم التّناقض ، لأنّهم احتجّوا في شفعة الجار بحديث " الجار أحقّ بسقبه " ثمّ تحيّلوا في إسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحقّ بالشّفعة من الجار. انتهى.

والمعروف عند الحنفيّة ، أنّ الحيلة المذكورة لأبي يوسف.

وأمّا محمّد بن الحسن فقال: يكره ذلك أشدّ الكراهية ، لأنّ الشّفعة شرعت لدفع الضّرر عن الشّفيع فالذي يحتال لإسقاطها بمنزلة القاصد إلى الإضرار بالغير وذلك مكروه، ولا سيّما إن كان بين المشتري وبين الشّفيع عداوة ويتضرّر من مشاركته.

ثمّ إنّ محل هذا إنّما هو فيمن احتال قبل وجوب الشّفعة ، أمّا بعده كمَن قال للشّفيع: خذ هذا المال ولا تطالبني بالشّفعة ، فرضي وأخذ ، فإنّ شفعته تبطل اتّفاقاً. انتهى.

تنبيهٌ: حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنّ قوله " فإذا وقعت الحدود إلخ " مُدرج من كلام جابر.

وفيه نظرٌ ، لأنّ الأصل أنّ كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتّى

ص: 265

يثبت الإدراج بدليلٍ. وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه ، أنّه رجّح رفعها.

ص: 266