المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ)

- ‌أَلْفَاظُ الْعُمُومِ قِسْمَانِ

- ‌[الْقَسْم الْأَوَّل عَامٌّ بِصِيغَتِهِ وَمَعْنَاهُ وَعَامٌّ بِمَعْنَاهُ دُونَ صِيغَتِهِ]

- ‌ مَا هُوَ فَرْدٌ وُضِعَ لِلْجَمْعِ

- ‌[أَنْوَاع الْعَامُّ بِمَعْنَاهُ دُونَ صِيغَتِهِ]

- ‌ كَلِمَةُ كُلٍّ

- ‌[كَلِمَةُ الْجَمِيعِ]

- ‌كَلِمَةُ مَا

- ‌ كَلِمَةُ الَّذِي

- ‌ النَّكِرَةُ إذَا اتَّصَلَ بِهَا دَلِيلُ الْعُمُومِ

- ‌[الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْعَامِّ مَعْنًى لَا صِيغَةً]

- ‌ لَامُ التَّعْرِيفِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ التَّعْرِيفَ بِعَيْنِهِ لِمَعْنَى الْعَهْدِ

- ‌[النَّكِرَةِ إذَا اتَّصَلَ بِهَا وَصْفٌ عَامٌّ]

- ‌ كَلِمَةُ أَيُّ

- ‌ النَّكِرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي مَوْضِعِ إثْبَاتٍ

- ‌[بَابُ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الظَّاهِرُ وَالنَّصُّ وَالْمُفَسَّرُ وَالْمُحْكَمُ]

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ الْحَقِيقَةِ) (وَالْمَجَازِ وَالصَّرِيحِ) (وَالْكِنَايَةِ)

- ‌[تعارض الْحَقِيقَة وَالْمَجَاز]

- ‌طَرِيقُ الِاسْتِعَارَةِ عِنْدَ الْعَرَبِ

- ‌ الِاتِّصَالَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ مِنْ قِبَلِ حُكْمِ الشَّرْعِ يَصْلُحُ طَرِيقًا لِلِاسْتِعَارَةِ

- ‌[يُسْتَعَارَ الْأَصْلُ لِلْفَرْعِ وَالسَّبَبُ لِلْحُكْمِ]

- ‌ الِاسْتِعَارَةُ لِلْمُنَاسَبَةِ فِي الْمَعَانِي

- ‌[الْمَجَازَ خَلَفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ التَّكَلُّمِ لَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ]

- ‌ الْعَمَلَ بِالْحَقِيقَةِ مَتَى أَمْكَنَ سَقَطَ الْمَجَازُ

- ‌إِذَا كَانَتْ الْحَقِيقَةُ مُتَعَذِّرَةٌ أَوْ مَهْجُورَةٌ صِيرَ إلَى الْمَجَازِ

- ‌قَدْ يَتَعَذَّرُ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ مَعًا إذَا كَانَ الْحُكْمُ مُمْتَنِعًا

- ‌ الْكَلَامَ إذَا كَانَتْ لَهُ حَقِيقَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ وَمَجَازٌ مُتَعَارَفٌ

- ‌(بَابُ جُمْلَةِ مَا يُتْرَكُ بِهِ الْحَقِيقَةُ)

- ‌دَلَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَالْعَادَةِ

- ‌ الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ فِي نَفْسِهِ

- ‌ الثَّابِتُ بِسِيَاقِ النَّظْمِ

- ‌ الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ

- ‌(بَابُ حُرُوفِ) (الْمَعَانِي)

- ‌[معانى الْوَاوُ]

- ‌[معانى الْفَاءُ]

- ‌[معانى ثُمَّ]

- ‌[معانى بَلْ]

- ‌[معانى لَكِنْ]

- ‌[معانى أَوْ]

- ‌بَابُ حَتَّى) :

- ‌بَابُ حُرُوفِ الْجَرِّ)

- ‌[مَعْنَى الْبَاءُ]

- ‌[مَعْنَى عَلَى]

- ‌[مَعْنَى مِنْ]

- ‌[مَعْنَى إلَى]

- ‌[مَعْنَى فِي]

- ‌[حُرُوفِ الْقَسَمِ]

- ‌ اَيْمُ اللَّهِ

- ‌ أَسْمَاءُ الظُّرُوفِ

- ‌ حُرُوفُ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌ حُرُوفِ الشَّرْطِ

- ‌(بَابُ الصَّرِيحِ) (وَالْكِنَايَةِ)

- ‌بَابُ وُجُوهِ) (الْوُقُوفِ عَلَى) (أَحْكَامِ النَّظْمِ)

- ‌مَا سِيقَ الْكَلَامُ لَهُ وَأُرِيدَ بِهِ الْقَصْدُ أَوْ الْإِشَارَةُ

- ‌ دَلَالَةُ النَّصِّ

- ‌[دَلَالَة الْمُقْتَضِي]

- ‌الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ لَا يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ

- ‌ الْحُكْمَ إذَا أُضِيفَ إلَى مُسَمًّى بِوَصْفٍ خَاصٍّ كَانَ دَلِيلًا عَلَى نَفْيِهِ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الْوَصْفِ

- ‌ الْقِرَانَ فِي النَّظْمِ يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ

- ‌ الْعَامَّ يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ

- ‌ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ مُوجِبٌ الْعَدَمَ

- ‌ مَنْ حَمَلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ

- ‌(بَابُ الْعَزِيمَةِ) (وَالرُّخْصَةِ)

- ‌[أَقْسَام الْعَزِيمَةُ]

- ‌[أَقْسَام الرُّخَصُ]

- ‌{بَابُ حُكْمِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي أَضْدَادِهِمَا}

- ‌(بَابُ بَيَانِ أَسْبَابِ الشَّرَائِعِ)

- ‌سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ

- ‌سَبَبُ وُجُوبِ الصَّوْمِ

- ‌سَبَبُ وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌سَبَبُ وُجُوبِ الْعُشْرِ

- ‌[سَبَبُ وُجُوبِ الْحَجِّ]

- ‌ سَبَبُ الْخَرَاجِ

- ‌سَبَبُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ

- ‌سَبَبُ الْكَفَّارَاتِ

- ‌سَبَبُ الْمُعَامَلَاتِ

- ‌(بَابُ بَيَانِ أَقْسَامِ) (السُّنَّةِ)

- ‌(بَابُ الْمُتَوَاتِرِ)

- ‌(بَابُ الْمَشْهُورِ)

- ‌(بَابُ خَبَرِ الْوَاحِدِ)

- ‌(بَابُ تَقْسِيمِ الرَّاوِي الَّذِي جُعِلَ خَبَرُهُ حُجَّةً)

- ‌[الرَّاوِي الْمَعْرُوفُ]

- ‌[الرَّاوِي الْمَجْهُولُ]

- ‌بَابُ بَيَانِ شَرَائِطِ الرَّاوِي)

- ‌[بَابُ تَفْسِيرِ شُرُوطِ الرَّاوِي وَتَقْسِيمِهَا]

الفصل: ‌ ايم الله

وَأَمَّا‌

‌ اَيْمُ اللَّهِ

فَأَصْلُهُ أَيْمُنُ اللَّهِ وَهُوَ جَمْعُ يَمِينٍ وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَمَّا مَذْهَبُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَهُوَ قَوْلُنَا إنَّ ذَلِكَ صِلَةٌ وُضِعَتْ لِلْقَسَمِ لَا اشْتِقَاقَ لَهَا مِثْلُ صَهٍ وَمَهْ وَبَخٍ وَالْهَمْزَةُ لِلْوَصْلِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُوصَلُ إذَا تَقَدَّمَهُ حَرْفٌ مِثْلُ سَائِرِ حُرُوفِ الْوَصْلِ وَلَوْ كَانَ لِبِنَاءِ الْجَمْعِ وَصِيغَتُهُ لِمَا ذَهَبَ عِنْدَ الْوَصْلِ وَالْكَلَامُ فِيهِ يَطُولُ وَأَمَّا لَعَمْرُ اللَّهِ

فَإِنَّ اللَّامَ فِيهِ لِلِابْتِدَاءِ وَالْعَمْرُ الْبَقَاءُ وَمَعْنَاهُ لِبَقَاءِ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أُقْسِمُ بِهِ فَيَصِيرُ تَصْرِيحًا لِمَعْنَى الْقَسَمِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الرَّجُلِ جَعَلْت هَذَا الْعَبْدَ مِلْكًا لَك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَنَّهُ تَصْرِيحٌ لِمَعْنَى الْبَيْعِ فَيَجْرِي مَجْرَاهُ فَكَذَلِكَ هَذَا

ــ

[كشف الأسرار]

فَكَانَ غَيْرُهُ فِي تَسْمِيَةِ الْحَالِفِ فَتَعَدَّدَ الِاسْتِشْهَادُ فَتَعَدَّدَ الْهَتْكُ فَتَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا جَزَاءُ الْهَتْكِ وَصَارَ فِي حَقِّ الْمُقْسَمِ بِهِ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْبِرُّ وَاحِدًا. إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالْوَاوِ فِي وَالرَّحْمَنِ وَاوَ الْقَسَمِ فَيَكُونُ يَمِينًا وَاحِدَةً لِأَنَّهُ إذَا نَوَى وَاوَ الْقَسَمِ انْقَطَعَ الْكَلَامُ وَصَارَ كَأَنَّهُ سَكَتَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ فَقَالَ وَالرَّحْمَنِ لَا أُكَلِّمُك وَلَمْ يَحْمِلْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لِأَنَّ الْوَاوَ لِلْوَصْلِ فِي الْأَصْلِ وَعَلَى اعْتِبَارِ الْوَصْلِ يَصِيرُ وَاوُ الْقَسَمِ مُدْرَجًا كَمَا تَقُولُ مَرَرْت بِزَيْدٍ وَعَمْرٍو أَيْ وَبِعَمْرٍو. وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُك فَكَلَّمَهُ حَيْثُ يُحْمَلُ عَلَى وَاوِ الْقَسَمِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ حَتَّى تَلْزَمَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ عَطْفَ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ قَبِيحٌ فَيَجْعَلُ الْوَاوَ لِلْقَسَمِ فَكَانَ رَدُّ الْأَوَّلِ كَأَنَّهُ سَكَتَ عَلَيْهِ وَاسْتَأْنَفَ الْكَلَامَ فَكَانَ يَمِينًا وَاحِدَةً فَلَا يَلْزَمُهُ بِالْهَتْكِ إلَّا كَفَّارَةً وَاحِدَةً.

[اَيْمُ اللَّهِ]

قَوْلُهُ (وَأَمَّا اَيْمُ اللَّهِ) إلَى آخِرِهِ. اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي الْقَسَمِ أَيْمُنُ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ اسْمٌ مُفْرَدٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَلَيْسَ بِجَمْعِ يَمِينٌ وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ هُوَ جَمْعُ يَمِينٍ لِأَنَّ وَزْنَ أَفْعُلَ مُخْتَصٌّ بِالْجَمْعِ وَلَا يَكُونُ فِي الْمُفْرَدِ. يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ التَّقْدِيرَ فِي قَوْلِهِمْ أَيْمُنُ اللَّهِ عَلَيَّ أَيْمُنُ اللَّهِ أَيْ أَيْمَانُ اللَّهِ أَوْ أَيْمُنُ اللَّهِ يَمِينِي. وَقَدْ جَاءَ جَمْعُ يَمِينٍ عَلَى أَيْمُنٍ كَقَوْلِهِ:

يَأْتِي لَهَا مِنْ أَيْمُنٍ وَأَشْمُلٍ

وَكَقَوْلِ زُهَيْرٍ:

فَيُجْمَعُ أَيْمُنٌ مِنَّا وَمِنْكُمْ

بِمُقْسِمِهِ تَمُورُ بِهَا الدِّمَاءُ

وَالْأَصْلُ فِي هَمْزَتِهَا أَنْ تَكُونَ مَقْطُوعَةً لِأَنَّهَا جَمْعٌ إلَّا أَنَّهَا وُصِلَتْ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَبَقِيَتْ فَتَحْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْأَصْلِ وَلَوْ كَانَتْ هَمْزَةُ وَصْلٍ لَكَانَتْ مَكْسُورَةً. وَاحْتَجَّ الْبَصْرِيُّونَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمْعًا لَوَجَبَ قَطْعُ الْهَمْزَةِ فِيهِ وَلَمَّا سَقَطَتْ فِي بَيْدِ كَمَا فِي أَحْرُفٍ وَأَكْلُبٍ وَلَمَّا سَقَطَتْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيْسَتْ بِجَمْعٍ. يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي أَيْمُنِ اللَّهِ مِ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ جَمْعًا لَمَا جَازَ حَذْفُ جَمِيعِ حُرُوفِهِ إلَّا حَرْفًا وَاحِدًا إذْ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي كَلَامِهِمْ. وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا الْوَزْنَ مُخْتَصٌّ بِالْجَمْعِ فَقَدْ جَاءَ فِي الْمُفْرَدِ أَيْضًا مِثْلُ آنُكِ وَآسُدٌ. وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْهَمْزَةِ الْقَطْعُ وَلَكِنَّهَا وُصِلَتْ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا جَازَ كَسْرُهَا وَقَدْ جَازَ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ فَدَلَّ أَنَّ الْوَصْلَ فِي الْهَمْزَةِ أَصْلٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِجَمْعٍ كَذَا فِي الْإِنْصَافِ.

وَذَكَرَ الْإِمَامُ عَبْدُ الْقَاهِرِ فِي الْمُقْتَصِدِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي هَمْزَةِ أَيْمُنُ الْقَطْعُ لِأَنَّهَا جَمْعُ يَمِينٍ وَلَكِنَّهُمْ وَصَلُوهَا لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَكَذَا إذَا قِيلَ اَيْمُ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّامَ مَحْذُوفَةٌ مِنْ أَيْمُنٍ وَقَدْ دَعَاهُمْ الْحِرْصُ عَلَى التَّخْفِيفِ بِكَثْرَةِ تَصَرُّفِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ إلَى أَنْ احْتَجَفُوا بِهَا فَرَدُّوهَا إلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقَالُوا مِ اللَّهِ فَمَالَ إلَى قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَذَكَرَ فِي الْإِقْلِيدِ أَنَّهَا أَيْ كَلِمَةُ أَيْمُنٍ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ اُشْتُقَّتْ مِنْ الْيُمْنِ، سَاكِنَةُ الْأَوَّلِ فَاجْتُلِبَتْ الْهَمْزَةُ لِلِابْتِدَاءِ كَمَا اُجْتُلِبَتْ فِي ابْنٍ وَأَشْبَاهِهِ. وَحَاصِلُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي اَيْمُ اللَّهِ أَيْمُنُ اللَّهِ بِالِاتِّفَاقِ إلَّا أَنَّ الْأَيْمُنَ جَمْعُ يَمِينٍ عِنْدَ الْبَعْضِ وَاسْمٌ مُفْرَدٌ مُشْتَقٌّ مِنْ الْيُمْنِ عِنْدَ آخَرِينَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ ذَلِكَ أَيْ اَيْمُ اللَّهِ. صِلَةٌ وُضِعَتْ لِلْقَسَمِ أَيْ كَلِمَةٌ بِنَفْسِهَا يُوصَلُ بِهَا الْقَسَمُ بِمَنْزِلَةِ الْبَاءِ فِي بِاَللَّهِ لَا اشْتِقَاقَ لَهَا أَيْ لَا أَصْلَ لَهَا تَرْجِعُ إلَيْهِ قَوْلٌ آخَرُ خَارِجٌ عَنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ ظَفَرَ الشَّيْخُ بِهِ وَاخْتَارَهُ. قَوْلُهُ (وَأَمَّا الْعُمُرُ) إذَا قُلْت لَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَنَّ فَعَمْرُك مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ لَعَمْرُكَ قَسَمِي

ص: 187