الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَبَبُ وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غَنِيٍّ رَأْسٌ يُمَوِّنُهُ بِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ ثَبَتَ ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عليه السلام «أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ» بِقَوْلِهِ عليه السلام «أَدُّوا عَمَّنْ تَمُونُونَ» وَبَيَانُهُ أَنَّ كَلِمَةَ عَنْ لِانْتِزَاعِ الشَّيْءِ فَدَلَّ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ سَبَبًا يَنْتَزِعُ الْحُكْمَ عَنْهُ أَوْ مَحَلًّا يَجِبُ الْحَقُّ عَلَيْهِ فَيُؤَدِّيَ عَنْهُ وَبَطَلَ الثَّانِي لِاسْتِحَالَةِ الْوُجُوبِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ وَالْفَقِيرِ فَعُلِمَ بِهِ أَنَّهُ سَبَبٌ وَلِذَلِكَ يَتَضَاعَفُ الْوُجُوبُ بِتَضَاعُفِ الرُّءُوسِ، وَأَمَّا وَقْتُ الْفِطْرِ فَشَرْطُهُ حَتَّى لَا يَعْمَلَ السَّبَبُ إلَّا لِهَذَا الشَّرْطِ
ــ
[كشف الأسرار]
بَلْ الشَّرْطُ احْتِمَالُ الْأَدَاءِ فِي الْوَقْتِ، وَهُوَ ثَابِتٌ وَلِهَذَا لَوْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الصَّوْمُ، وَإِنْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ الشَّهْرِ لِانْقِطَاعِ احْتِمَالِ الْأَدَاءِ فِي الْوَقْتِ. وَذَهَبَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو زَيْدٍ وَالشَّيْخُ الْمُصَنِّفُ وَصَدْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْيُسْرِ إلَى أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الصَّوْمِ أَيَّامُ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ اللَّيَالِي أَيْ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ الَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ سَبَبٌ لِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَيَجِبُ صَوْمُ جَمِيعِ الْيَوْمِ مُقَارِنًا إيَّاهُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الشَّهْرِ أَشْيَاءُ مُتَغَايِرَةٌ إذْ صَوْمُ كُلِّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ عَلَى حِدَةٍ غَيْرُ مُرْتَبِطٍ بِغَيْرِهِ لِاخْتِصَاصِهِ بِشَرَائِطِ وُجُودِهِ، وَانْفِرَادُهُ بِالِارْتِفَاعِ عِنْدَ طُرُوءِ النَّاقِضِ كَالصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا بَلْ التَّفَرُّقُ فِي الصِّيَامِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الصَّلَوَاتِ فَإِنَّ التَّفَرُّقَ فِي الصَّلَوَاتِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَدَاءَ الظُّهْرِ لَا يَجُوزُ فِي وَقْتِ الْفَجْرِ وَيَفُوتُ بِمَجِيءِ وَقْتِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَدَاءِ الظُّهْرِ، وَهَذَا الْمَعْنَى فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَوْجُودٌ وَزِيَادَةٌ، وَهِيَ أَنَّ بَيْنَ كُلِّ يَوْمَيْنِ وَقْتًا لَا يَصْلُحُ لِلصَّوْمِ لَا أَدَاءً، وَلَا قَضَاءً لِمَا مَضَى، وَلَا نَفْلًا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ كُلُّ عِبَادَةٍ مُتَعَلِّقَةً بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ وَذَلِكَ بِالطَّرِيقِ الَّذِي قُلْنَا؛ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إذَا جَعَلَ وَقْتًا سَبَبًا لِعِبَادَةٍ فَذَلِكَ بَيَانُ شَرَفِ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِحَقِّ تِلْكَ الْعِبَادَةِ وَالْعِبَادَةُ فِي الْأَدَاءِ دُونَ الْإِيجَابِ فَإِنَّهُ صُنْعُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمْ يَسْتَقِمْ الْوَقْتُ الْمُنَافِي لِلْأَدَاءِ شَرْعًا سَبَبًا لِوُجُوبِهِ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْأَسْبَابَ هِيَ الْأَيَّامُ دُونَ اللَّيَالِي، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ وَالْوَقْتُ مَتَى جُعِلَ سَبَبًا كَانَ ظَرْفًا لِلْأَدَاءِ أَيْ مَحَلًّا لَهُ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ لَمَّا جُعِلَ سَبَبًا لِوُجُوبِهَا كَانَ مَحَلًّا لِأَدَائِهَا. وَالْمُرَادُ مِنْ كَوْنِهِ ظَرْفًا هَاهُنَا أَنَّ الْوَاجِبَ يُؤَدَّى فِيهِ لَا أَنَّ الْوَقْتَ يَفْضُلُ عَنْ الْأَدَاءِ.
وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ كَلَامِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ فَهُوَ أَنَّ شَرَفَ اللَّيَالِي بِاعْتِبَارِ شَرْعِيَّةِ الصَّوْمِ فِي أَيَّامِهَا فَكَانَ شَرَفُهَا تَابِعًا لِشَرَفِ الْأَيَّامِ أَوْ شَرَفُهَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا أَوْقَاتًا لِقِيَامِ رَمَضَانَ، وَكَلَامُنَا فِي شَرَفٍ يَحْصُلُ بِاعْتِبَارِ السَّبَبِيَّةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِأَدَاءِ مُسَبَّبِهِ. وَأَمَّا عَدَمُ سُقُوطِ الصَّوْمِ عَنْ الْمَجْنُونِ الَّذِي لَمْ يُفِقْ إلَّا فِي جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلَةِ فَلِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْوُجُوبِ مَعَ الْجُنُونِ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ عَنْهُ عِنْدَ تَضَاعُفِ الْوَاجِبَاتِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَاعْتُبِرَ الْحَرَجُ فِي حَقِّ الصَّوْمِ بِاسْتِغْرَاقِ الْجُنُونِ جَمِيعَ الشَّهْرِ، وَلَمْ يُوجَدْ. وَأَمَّا جَوَازُ النِّيَّةِ فِي اللَّيْلِ فَبِاعْتِبَارِ أَنَّ اللَّيْلَ جُعِلَ تَابِعًا لِلْيَوْمِ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ ضَرُورَةَ تَعَذُّرِ اقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِأَوَّلِ أَجْزَاءِ الصَّوْمِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي مَسْأَلَةِ التَّبْيِيتِ فَأُقِيمَتْ النِّيَّةُ فِي اللَّيْلِ مَقَامَ النِّيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِأَوَّلِ الصَّوْمِ، وَلَا ضَرُورَةَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. هَذَا هُوَ الْأَصْلُ احْتِرَازٌ عَنْ الشَّرْطِ فَإِنَّ الْحُكْمَ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُودًا وَلِهَذَا أَيْ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ سَبَبٌ لِوُجُوبِ صَوْمِهِ، وَقَدْ مَرَّتْ أَحْكَامُ هَذَا الْقِسْمِ أَيْضًا كَأَحْكَامِ الصَّلَاةِ فِي بَابِ تَقْسِيمِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي حَقِّ الْوَقْتِ.
[سَبَبُ وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ]
قَوْلُهُ (وَسَبَبُ وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ) رَأْسٌ يُمَوِّنُهُ أَيْ يَقُومُ الْمُكَلَّفُ بِكِفَايَتِهِ وَيَتَحَمَّلُ مُؤْنَتَهُ بِوِلَايَتِهِ أَيْ بِسَبَبِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ مِثْلُ التَّزْوِيجِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. إذْ الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ، وَمَعْنَى الْوِلَايَةِ تَنْفِيذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ الْغَيْرُ أَوْ أَبَى. وَحَاصِلُهُ أَنَّ الرَّأْسَ بِصِفَةِ الْمُؤْنَةِ وَالْوِلَايَةِ جُعِلَ سَبَبًا لِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله السَّبَبُ رَأْسٌ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وَيَعْقُبُهُ كَذَا ذَكَرَ أَبُو الْيُسْرِ. وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْوَقْتُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِدَلِيلِ إضَافَتِهَا إلَيْهِ يُقَالُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَبِدَلِيلِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْوَقْتِ فِي رَأْسٍ وَاحِدٍ. وَلَكِنَّا نَقُولُ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ رَأْسُهُ وَالصَّدَقَةُ جُعِلَتْ مُؤْنَةً شَرْعِيَّةً، وَالْمُؤْنَةُ الْأَصْلِيَّةُ تَتَعَلَّقُ بِكَوْنِهِ مَالِكَ رَأْسِهِ وَوَلِيَّهُ فَكَذَا الصَّدَقَةُ، وَكَذَا رَأْسُ غَيْرِهِ يَلْتَحِقُ بِرَأْسِهِ بِمُؤْنَةِ الرَّأْسِ بِسَبَبِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْوِلَايَةِ لِيَصِيرَ كَرَأْسِهِ كَذَا فِي الْأَسْرَارِ. فَإِذَا عُدِمَتْ الْوِلَايَةُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَالِابْنِ الزَّمِنِ الْبَالِغِ
وَإِنَّمَا نُسِبَتْ إلَى الْفِطْرِ مَجَازًا وَالنِّسْبَةُ تَحْتَمِلُ الِاسْتِعَارَةَ فَأَمَّا تَضَاعُفُ الْوُجُوبِ فَلَا يَحْتَمِلُ الِاسْتِعَارَةَ وَبَيَانُ قَوْلِنَا إنَّ الْإِضَافَةَ تَحْتَمِلُ الِاسْتِعَارَةَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُضَافُ إلَى الشَّرْطِ مَجَازًا فَأَمَّا تَضَاعُفُ الْوُجُوبِ فَلَا يَحْتَمِلُ الِاسْتِعَارَةَ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ إنَّمَا يَكُونُ بِسَبَبٍ أَوْ عِلَّةٍ لَا يَكُونُ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الِاسْتِعَارَةُ
ــ
[كشف الأسرار]
الْمُعْسِرِ لَمْ يَجِبْ الصَّدَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَبِ، وَإِنْ وُجِدَتْ الْمُؤْنَةُ، وَإِذَا عُدِمَتْ الْمُؤْنَةُ بِأَنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ حَتَّى وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ فِيهِ لَمْ تَجِبْ صَدَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَإِنْ وُجِدَتْ الْوِلَايَةُ.
قَالَ نَهْجُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ رحمه الله، وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا بِالشَّرْعِ وَبِدَلَالَةٍ مِنْ الْمَعْنَى. أَمَّا الشَّرْعُ فَلِأَنَّهُ عليه السلام. قَالَ «أَدُّوا عَمَّنْ تَمُونُونَ» . فَقَدْ اعْتَبَرَ الْمُؤْنَةَ، وَأَمَّا الْوِلَايَةُ فَلِأَنَّهُ عليه السلام لَمَّا أَوْجَبَ فِي الصِّغَارِ وَالْمَمَالِيكِ فَقَدْ اعْتَبَرَ الْوِلَايَةَ أَيْضًا فَدَلَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا.، وَأَمَّا الْمَعْنَى فَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْوُجُوبِ رَأْسُ الْإِنْسَانِ، وَإِنَّمَا يَلْحَقُ رَأْسُ غَيْرِهِ بِهِ إذَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا. ثَبَتَ ذَلِكَ أَيْ كَوْنُ الرَّأْسِ سَبَبًا بِقَوْلِهِ عليه السلام كَذَا.
وَبَيَانُهُ أَيْ بَيَانُ ثُبُوتِ كَوْنِ الرَّأْسِ سَبَبًا بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ كَلِمَةَ عَنْ لِانْتِزَاعِ الشَّيْءِ أَيْ لِانْفِصَالِ الشَّيْءِ عَنْ الشَّيْءِ وَتَعَدِّيهِ مِنْهُ يُقَالُ رَمَيْتُ عَنْ الْقَوْسِ، وَأَخَذَتْ عَنْهُ حَدِيثًا أَيْ انْفَصَلَ عَنْهُ إلَيَّ وَبَلَغَنِي عَنْهُ كَذَا أَيْ تَعَدَّى وَتَجَاوَزَ عَنْهُ إلَيَّ وَأَخَذْتُ الدِّرَّةَ عَنْ الْحِقَّةِ أَيْ نَزَعْتُهَا عَنْهَا. فَيَدُلُّ أَيْ حَرْفُ عَنْ أَوْ الْحَدِيثُ. عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ بِالِاسْتِقْرَاءِ. إمَّا أَنْ يَكُونَ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ عَنْ. سَبَبًا يَنْتَزِعُ الْحُكْمُ عَنْهُ أَيْ عَنْ السَّبَبِ كَمَا يُقَالُ أَدِّ الزَّكَاةَ عَنْ مَالِهِ، وَأَدِّ الْخَرَاجَ عَنْ أَرْضِهِ أَيْ بِسَبَبِهِمَا وَيُقَالُ سَمِنَ عَنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ أَيْ بِسَبَبِهِمَا، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى:{يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ} [الذاريات: 9] . إذَا جُعِلَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا إلَى قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ أَيْ يَصْدُرُ إفْكُهُمْ عَنْ الْقَوْلِ الْمُخْتَلَفِ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ أَدُّوا الصَّدَقَةَ الْوَاجِبَةَ النَّاشِئَةَ عَنْ كَذَا. أَوْ مَحَلًّا يَجِبُ الْحَقُّ عَلَيْهِ فَيُؤَدَّى عَنْهُ كَالدِّيَةِ تَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ ثُمَّ يَتَحَمَّلُ الْعَاقِلَةُ عَنْهُ لِاسْتِحَالَةِ الْوُجُوبِ عَلَى الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَتَصَوَّرْ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ اسْتَحَالَ تَكْلِيفُهُ بِمَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ ذَلِكَ. وَالْكَافِرِ؛ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا. وَالْفَقِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْجِرَابِ خَرَاجٌ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ انْتِزَاعُ الْحُكْمِ عَنْ سَبَبِهِ، وَأَنَّ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ كَلِمَةٌ عَنْ سَبَبٍ. وَذَكَرَ فِي الْأَسْرَارِ فِي مِثْلِيَّةِ وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ أَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ وَالْمَوْلَى يَنُوبُ عَنْهُ كَالنَّفَقَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام لَمَّا قَالَ:«أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ» .
عُلِمَ أَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْعَبْدِ إذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ أَدَاءُ الْمَوْلَى عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ الْعَبْدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي الزَّكَاةِ أَدِّ عَنْ الشَّاةِ أَوْ أَدِّ عَنْ الْعَبْدِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ أَدُّوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ. ثُمَّ ذُكِرَ فِي الْجَوَابِ عَنْهُ أَنَّ الْوُجُوبَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ كَالْبَهِيمَةِ فِي بَابِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ السَّبَبُ فِي حَقِّهِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ عليه السلام أَدُّوا عَنْهُ. عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إنْسَانٌ مُخَاطَبٌ، وَهَذِهِ صَدَقَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عَلَيْهِ كَالنَّفَقَةِ وَالْمَوْلَى يَنُوبُ عَنْهُ، وَلَكِنْ فِي بَاطِنِ الْمَعْنَى فَلَا وُجُوبَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ اُلْتُحِقَ بِالْبَهِيمَةِ فِيمَا مَلَكَ عَلَيْهِ وَالْأَجْزَاءُ الَّتِي تَحْتَاجُ إلَى النَّفَقَةِ مَمْلُوكَةٌ وَالصَّدَقَةُ كَذَلِكَ تَجِبُ بِسَبَبِ الرَّأْسِ كَالنَّفَقَةِ فَعَلَى اعْتِبَارِ أَصْلِ الْخِلْقَةِ الْوُجُوبُ عَلَى الْعَبْدِ وَعَلَى اعْتِبَارِ الْعَارِضِ عَلَى الْمَوْلَى فَصَحَّتْ الْعِبَارَةُ بِكَلِمَةِ عَنْ إشَارَةً إلَى الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ. وَلِذَلِكَ أَيْ وَلِكَوْنِ الرَّأْسِ سَبَبًا تَضَاعَفَ وُجُوبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِتَضَاعُفِ الرُّءُوسِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ سَبَبًا لَمَا تَضَاعَفَ بِتَعَدُّدِ الرَّأْسِ فَدَلَّ أَنَّ الرَّأْسَ هُوَ السَّبَبُ دُونَ الْوَقْتِ، وَلَكِنَّ الْوَقْتَ شَرْطُهُ. حَتَّى لَا يُعْمَلَ السَّبَبُ أَيْ لَا يَجِبَ الْأَدَاءُ إلَّا بِهَذَا الشَّرْطِ، وَهُوَ الْوَقْتُ كَالنِّصَابِ لَا يَظْهَرُ عَمَلُهُ فِي إيجَابِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ إلَّا عِنْدَ مُضِيِّ الْحَوْلِ.
قَوْلُهُ (وَإِنَّمَا نُسِبَتْ إلَى الْفِطْرِ) جَوَابٌ عَمَّا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله إنَّ إضَافَتَهَا إلَى الْوَقْتِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَبَبٌ فَقَالَ إنَّمَا نُسِبَتْ إلَى الْفِطْرِ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ زَمَانُ الْوُجُوبِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ سَبَبًا.، وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا عَلَى الْمَجَازِ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ تَحْتَمِلُ الْمَجَازَ
وَكَذَلِكَ وَصْفُ الْمُؤْنَةِ يُرَجِّحُ الرَّأْسَ فِي كَوْنِهِ سَبَبًا، وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى الْمُؤْنَةِ فِيهِ فِي مَوْضِعِهِ.
وَسَبَبُ وُجُوبِ الْحَجِّ الْبَيْتُ؛ لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَلَمْ يَتَكَرَّرْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97] ، وَأَمَّا الْوَقْتُ فَهُوَ شَرْطُ الْأَدَاءِ بِدَلَالَةِ أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ غَيْرَ أَنَّ الْأَدَاءَ شُرِعَ مُتَفَرِّقًا مُنْقَسِمًا عَلَى أَمْكِنَةٍ وَأَزْمِنَةٍ يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا جُمْلَةُ وَقْتِ الْحَجِّ فَلَمْ يَصْلُحْ تَغَيُّرُ التَّرْتِيبِ كَمَا لَا يَصْلُحُ السُّجُودُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ طَوَافُ الزِّيَارَةِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْوُقُوفُ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ بِالْمَالِ فَشَرْطٌ لَا سَبَبٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ، وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ وَيَصِحُّ الْأَدَاءُ دُونَهُ مِنْ الْفَقْرِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَلَا يَصْلُحُ الْمَالُ سَبَبًا لَهَا، وَلَكِنَّهَا عِبَادَةُ هِجْرَةٍ وَزِيَادَةٍ فَكَانَ الْبَيْتُ سَبَبًا لَهَا.
ــ
[كشف الأسرار]
فَإِنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُضَافُ إلَى الشَّيْءِ بِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ وَأُضِيفَتْ الْحُجَّةُ إلَى الْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ شَرْطُهَا فَقِيلَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ وَيُقَالُ بَنُو فُلَانٍ لِنَوَافِلِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ فَأَمَّا تَضَاعُفُ الْوُجُوبِ بِتَضَاعُفِ الرُّءُوسِ فَأَمْرٌ حَقِيقِيٌّ لَا يَقْبَلُ الِاسْتِعَارَةَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَوْصَافِ اللَّفْظِ، وَهَذَا لَيْسَ بِلَفْظٍ فَكَانَ التَّضَاعُفُ بِمَنْزِلَةِ الْمُحَكَّمِ فِي كَوْنِهِ دَلِيلًا عَلَى السَّبَبِيَّةِ فَإِنَّ الْحُكْمَ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَكَرَّرَ بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ بِوَجْهٍ.، وَإِنَّمَا يَكُونُ أَيْ الْوُجُوبُ بِسَبَبٍ أَوْ عِلَّةٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ بَيْنَ السَّبَبِ وَالْعِلَّةِ فَلِذَلِكَ جَعَلْنَا الرَّأْسَ سَبَبًا وَالْوَقْتَ شَرْطَهَا فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ يَتَكَرَّرُ هَذَا الْوَاجِبُ بِتَكَرُّرِ الْوَقْتِ مَعَ اتِّحَادِ السَّبَبِ؟ . قُلْنَا لَمْ يَتَكَرَّرْ بِتَكَرُّرِ الْوَقْتِ بَلْ بِتَكَرُّرِ الْحَاجَةِ وَالْمُؤْنَةُ أَبَدًا يَتَكَرَّرُ وُجُوبُهَا بِتَكَرُّرِ الْحَاجَةِ فَالشَّرْعُ جَعَلَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَقْتَ الْحَاجَةِ فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ الْفِطْرِ تَجَدَّدَتْ الْحَاجَةُ فَتَجَدَّدَ الْوُجُوبُ لِأَجْلِهِ.
وَذَكَرَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ التَّقْوِيمِ أَنَّ الْإِضَافَةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ إلَى الرَّأْسِ وَالْوَقْتِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَظٌّ مِنْ الْوُجُوبِ بِحُكْمِ الْإِضَافَةِ وَذَلِكَ إذَا جَعَلْنَا الرَّأْسَ سَبَبًا وَالْوَقْتُ زَمَانُ الْوُجُوبِ فَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اتِّصَالٌ بِالْوُجُوبِ لِأَحَدِهِمَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ سَبَبٌ وَلِلْآخَرِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ شَرْطٌ فَأَمَّا إذَا جَعَلْنَا الْفِطْرَ سَبَبًا فَلَا يَبْقَى لِلرَّأْسِ اتِّصَالٌ بِالْوَاجِبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ شَيْءٌ لِيَجْعَلَ الرَّأْسَ شَرْطًا بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّيَّةِ بَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى لِأَجْلِهِ فَإِذَا أُضِيفَتْ إلَى رَأْسِ الْعَبْدِ فَأَيُّ اتِّصَالٍ يَبْقَى لَهُ بِالْوَاجِبِ فَلَا وَجْهَ لِهَذَا فَثَبَتَ أَنَّ الرَّأْسَ سَبَبٌ (فَإِنْ قِيلَ) نَجْعَلُ الرَّأْسَ شَرْطًا مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ عَلَى الْمَوْلَى لَا مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ عَلَى الْعَبْدِ كَمَا جَعَلْتُمْ الْوَقْتَ شَرْطًا لِلْوُجُوبِ عَلَى الْمَوْلَى بِسَبَبِ الرَّأْسِ (قُلْنَا) حِينَئِذٍ لَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ، وَهُوَ الرَّأْسُ، وَإِنَّمَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السَّبَبِ، وَإِنْ اتَّحَدَ الشَّرْطُ، وَقَدْ تَكَرَّرَ بِتَكَرُّرِ الرَّأْسِ بِالِاتِّفَاقِ فَدَلَّ أَنَّ السَّبَبَ هُوَ الرَّأْسُ، وَالْوَقْتُ شَرْطُ الْوُجُوبِ كَوَقْتِ الْحَجِّ. وَكَذَلِكَ وَصْفُ الْمُؤْنَةِ يُرَجِّحُ الرَّأْسَ فِي كَوْنِهِ سَبَبًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ وَجَبَتْ وُجُوبَ الْمُؤَنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ عليه السلام أَجْرَاهَا مَجْرَى الْمُؤَنِ فِي قَوْلِهِ «أَدُّوا عَمَّنْ تَمُونُونَ» . أَيْ تَحَمَّلُوا هَذِهِ الْمُؤْنَةَ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْكُمْ مُؤْنَتُهُمْ.
وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِ الْمُؤَنِ رَأْسٌ يَلِي عَلَيْهِ لَا الْوَقْتُ فَإِنَّ نَفَقَةَ الْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ تَجِبُ بِالرَّأْسِ لَا بِالْوَقْتِ إذْ الرَّأْسُ هُوَ الْمُحْتَاجُ إلَى الْمُؤْنَةِ دُونَ الْوَقْتِ، وَكَذَلِكَ مُؤْنَةُ الشَّيْءِ سَبَبٌ لِبَقَائِهِ وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِي الرَّأْسِ دُونَ الْوَقْتِ فَكَانَ الرَّأْسُ سَبَبَ الْوُجُوبِ كَمَا هُوَ سَبَبُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ، وَالْفِطْرُ عَنْ رَمَضَانَ شَرْطُهُ كَالْإِقَامَةِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ وَالْمُرَادُ بِالْفِطْرِ الْيَوْمُ لَا الْفِطْرُ عَنْ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ يَكُونُ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيَكُونُ الْمُرَادُ فِطْرًا مَخْصُوصًا، وَهُوَ الْفِطْرُ فِي وَقْتِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ يَتَّصِفُ بِهِمَا وَاللَّيْلُ لَا يَتَّصِفُ بِالصَّوْمِ شَرْعًا وَالْفِطْرُ بِنَاءً عَلَيْهِ فَكَانَ الْيَوْمُ وَقْتًا لَهُ. وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى الْمُؤْنَةِ مِنْهُ أَيْ مِنْ هَذَا الْوَاجِبِ فِي مَوْضِعِهِ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ فِي نُسْخَةٍ مِنْ نُسَخِ أُصُولِ الْفِقْهِ الَّتِي صَنَّفَهَا أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْتَاجُ إلَى صِيَانَةِ دِينِهِ، وَإِصْلَاحِهِ كَمَا يَحْتَاجُ إلَى صِيَانَةِ نَفْسِهِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا، وَهَذِهِ الصَّدَقَةُ مُؤْنَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَجَبَتْ لِإِصْلَاحِ عِبَادَةِ الصَّوْمِ حَيْثُ قَالَ عليه السلام:«صَدَقَةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ عَنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ» . وَالنَّفَقَةُ لِإِصْلَاحِ الْبَدَنِ وَالْعَبْدُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِمَا جَمِيعًا فَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْمُؤْنَةِ فِيهَا.
وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَضْلِ الْكَرْمَانِيُّ رحمه الله فِي إشَارَاتِ الْأَسْرَارِ أَنَّ السَّبَبَ رَأْسٌ يُمَوِّنُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عليه السلام «صَدَقَةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِينَ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ» فَقَوْلُهُ طُهْرَةٌ إشَارَةٌ إلَى مَعْنَى الْعِبَادَةِ، وَقَوْلُهُ طُعْمَةٌ إشَارَةٌ إلَى مَعْنَى الْمُؤْنَةِ فَكَانَتْ الصَّدَقَةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْوَصْفَيْنِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَالْمُؤْنَةِ فَتَعَلَّقَتْ بِرَأْسٍ يُمَوِّنُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ بَابِ الْعِبَادَةِ وَالْمُؤْنَةَ مِنْ بَابِ الْغَرَامَةِ لِيَكُونَ