المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ)

- ‌أَلْفَاظُ الْعُمُومِ قِسْمَانِ

- ‌[الْقَسْم الْأَوَّل عَامٌّ بِصِيغَتِهِ وَمَعْنَاهُ وَعَامٌّ بِمَعْنَاهُ دُونَ صِيغَتِهِ]

- ‌ مَا هُوَ فَرْدٌ وُضِعَ لِلْجَمْعِ

- ‌[أَنْوَاع الْعَامُّ بِمَعْنَاهُ دُونَ صِيغَتِهِ]

- ‌ كَلِمَةُ كُلٍّ

- ‌[كَلِمَةُ الْجَمِيعِ]

- ‌كَلِمَةُ مَا

- ‌ كَلِمَةُ الَّذِي

- ‌ النَّكِرَةُ إذَا اتَّصَلَ بِهَا دَلِيلُ الْعُمُومِ

- ‌[الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْعَامِّ مَعْنًى لَا صِيغَةً]

- ‌ لَامُ التَّعْرِيفِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ التَّعْرِيفَ بِعَيْنِهِ لِمَعْنَى الْعَهْدِ

- ‌[النَّكِرَةِ إذَا اتَّصَلَ بِهَا وَصْفٌ عَامٌّ]

- ‌ كَلِمَةُ أَيُّ

- ‌ النَّكِرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي مَوْضِعِ إثْبَاتٍ

- ‌[بَابُ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الظَّاهِرُ وَالنَّصُّ وَالْمُفَسَّرُ وَالْمُحْكَمُ]

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ الْحَقِيقَةِ) (وَالْمَجَازِ وَالصَّرِيحِ) (وَالْكِنَايَةِ)

- ‌[تعارض الْحَقِيقَة وَالْمَجَاز]

- ‌طَرِيقُ الِاسْتِعَارَةِ عِنْدَ الْعَرَبِ

- ‌ الِاتِّصَالَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ مِنْ قِبَلِ حُكْمِ الشَّرْعِ يَصْلُحُ طَرِيقًا لِلِاسْتِعَارَةِ

- ‌[يُسْتَعَارَ الْأَصْلُ لِلْفَرْعِ وَالسَّبَبُ لِلْحُكْمِ]

- ‌ الِاسْتِعَارَةُ لِلْمُنَاسَبَةِ فِي الْمَعَانِي

- ‌[الْمَجَازَ خَلَفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ التَّكَلُّمِ لَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ]

- ‌ الْعَمَلَ بِالْحَقِيقَةِ مَتَى أَمْكَنَ سَقَطَ الْمَجَازُ

- ‌إِذَا كَانَتْ الْحَقِيقَةُ مُتَعَذِّرَةٌ أَوْ مَهْجُورَةٌ صِيرَ إلَى الْمَجَازِ

- ‌قَدْ يَتَعَذَّرُ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ مَعًا إذَا كَانَ الْحُكْمُ مُمْتَنِعًا

- ‌ الْكَلَامَ إذَا كَانَتْ لَهُ حَقِيقَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ وَمَجَازٌ مُتَعَارَفٌ

- ‌(بَابُ جُمْلَةِ مَا يُتْرَكُ بِهِ الْحَقِيقَةُ)

- ‌دَلَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَالْعَادَةِ

- ‌ الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ فِي نَفْسِهِ

- ‌ الثَّابِتُ بِسِيَاقِ النَّظْمِ

- ‌ الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ

- ‌(بَابُ حُرُوفِ) (الْمَعَانِي)

- ‌[معانى الْوَاوُ]

- ‌[معانى الْفَاءُ]

- ‌[معانى ثُمَّ]

- ‌[معانى بَلْ]

- ‌[معانى لَكِنْ]

- ‌[معانى أَوْ]

- ‌بَابُ حَتَّى) :

- ‌بَابُ حُرُوفِ الْجَرِّ)

- ‌[مَعْنَى الْبَاءُ]

- ‌[مَعْنَى عَلَى]

- ‌[مَعْنَى مِنْ]

- ‌[مَعْنَى إلَى]

- ‌[مَعْنَى فِي]

- ‌[حُرُوفِ الْقَسَمِ]

- ‌ اَيْمُ اللَّهِ

- ‌ أَسْمَاءُ الظُّرُوفِ

- ‌ حُرُوفُ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌ حُرُوفِ الشَّرْطِ

- ‌(بَابُ الصَّرِيحِ) (وَالْكِنَايَةِ)

- ‌بَابُ وُجُوهِ) (الْوُقُوفِ عَلَى) (أَحْكَامِ النَّظْمِ)

- ‌مَا سِيقَ الْكَلَامُ لَهُ وَأُرِيدَ بِهِ الْقَصْدُ أَوْ الْإِشَارَةُ

- ‌ دَلَالَةُ النَّصِّ

- ‌[دَلَالَة الْمُقْتَضِي]

- ‌الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ لَا يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ

- ‌ الْحُكْمَ إذَا أُضِيفَ إلَى مُسَمًّى بِوَصْفٍ خَاصٍّ كَانَ دَلِيلًا عَلَى نَفْيِهِ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الْوَصْفِ

- ‌ الْقِرَانَ فِي النَّظْمِ يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ

- ‌ الْعَامَّ يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ

- ‌ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ مُوجِبٌ الْعَدَمَ

- ‌ مَنْ حَمَلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ

- ‌(بَابُ الْعَزِيمَةِ) (وَالرُّخْصَةِ)

- ‌[أَقْسَام الْعَزِيمَةُ]

- ‌[أَقْسَام الرُّخَصُ]

- ‌{بَابُ حُكْمِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي أَضْدَادِهِمَا}

- ‌(بَابُ بَيَانِ أَسْبَابِ الشَّرَائِعِ)

- ‌سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ

- ‌سَبَبُ وُجُوبِ الصَّوْمِ

- ‌سَبَبُ وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌سَبَبُ وُجُوبِ الْعُشْرِ

- ‌[سَبَبُ وُجُوبِ الْحَجِّ]

- ‌ سَبَبُ الْخَرَاجِ

- ‌سَبَبُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ

- ‌سَبَبُ الْكَفَّارَاتِ

- ‌سَبَبُ الْمُعَامَلَاتِ

- ‌(بَابُ بَيَانِ أَقْسَامِ) (السُّنَّةِ)

- ‌(بَابُ الْمُتَوَاتِرِ)

- ‌(بَابُ الْمَشْهُورِ)

- ‌(بَابُ خَبَرِ الْوَاحِدِ)

- ‌(بَابُ تَقْسِيمِ الرَّاوِي الَّذِي جُعِلَ خَبَرُهُ حُجَّةً)

- ‌[الرَّاوِي الْمَعْرُوفُ]

- ‌[الرَّاوِي الْمَجْهُولُ]

- ‌بَابُ بَيَانِ شَرَائِطِ الرَّاوِي)

- ‌[بَابُ تَفْسِيرِ شُرُوطِ الرَّاوِي وَتَقْسِيمِهَا]

الفصل: ‌سبب وجوب الزكاة

وَ‌

‌سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ

مِلْكُ الْمَالِ الَّذِي هُوَ نِصَابُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الشَّرْعِ مُضَافٌ إلَى الْمَالِ وَالْغَنَاءِ وَتُنْسَبُ إلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا بَعْدَ وُجُودِ مَا يَقَعُ بِهِ الْغِنَى غَيْرَ أَنَّ الْغِنَى لَا يَقَعُ عَلَى الْكَمَالِ وَالْيُسْرِ إلَّا بِمَالٍ، وَهُوَ نَامٍ، وَلَا نَمَاءَ إلَّا بِالزَّمَانِ فَأُقِيمَ الْحَوْلُ، وَهُوَ الْمُدَّةُ الْكَامِلَةُ لِاسْتِنْمَاءِ الْمَالِ مَقَامَ النَّمَاءِ وَصَارَ الْمَالُ الْوَاحِدُ بِتَجَدُّدِ النَّمَاءِ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَجَدِّدِ بِنَفْسِهِ فَيَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ بِتَكَرُّرِ الْحَوْلِ عَلَى أَنَّهُ مُتَكَرِّرٌ بِتَكَرُّرِ الْمَالِ فِي التَّقْدِيرِ.

ــ

[كشف الأسرار]

سَوَاءٌ وُجِدَ الْخِطَابُ بِالْأَدَاءِ لِوُجُودِ شَرْطِهِ، وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْأَدَاءِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الْمُعِينِ رحمه الله فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ أَنَّ اللَّامَ فِي قَوْله تَعَالَى:{أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] .، وَقَوْلِهِ عليه السلام:«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ» لَيْسَتْ لِلتَّعْلِيلِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِذَلِكَ إذْ هِيَ دَاخِلَةٌ عَلَى الرُّؤْيَةِ دُونَ الْوَقْتِ، وَهِيَ لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ بِالْإِجْمَاعِ فَمَا لَمْ تَدْخُلْ فِيهِ أَوْلَى أَنْ لَا تَكُونَ عِلَّةً فَإِنْ قُلْتُمْ الْمُرَادُ مَا يَثْبُتُ بِالرُّؤْيَةِ، وَهُوَ الشَّهْرُ. قُلْنَا أَتَعْنُونَ بِهِ أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي وُجِدَتْ فِيهِ الرُّؤْيَةُ سَبَبٌ لِصَوْمِ جَمِيعِ الشَّهْرِ أَمْ تَعْنُونَ أَنَّ كُلَّ يَوْمٍ سَبَبٌ عَلَى حِدَةٍ لِلصَّوْمِ. فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ قَدْ أَقْرَرْتُمْ بِبُطْلَانِهِ. وَإِنْ قُلْتُمْ بِالثَّانِي فَكَيْفَ عَبَّرَ بِالرُّؤْيَةِ عَنْ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، وَهَلْ فِي اللَّفْظِ مَا يُنْبِئُ وَضْعًا أَوْ دَلَالَةً أَنْ تُذْكَرَ الرُّؤْيَةُ وَيُرَادَ مِنْهَا جُزْءٌ مِنْ يَوْمٍ يُوجَدُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ عِشْرِينَ مِنْ وَقْتِ الرُّؤْيَةِ. فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَقَدْ ادَّعَيْتُمْ مَا يَعْرِفُ كُلُّ جَاهِلٍ بُطْلَانَهُ، وَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَقَدْ أَبْطَلْتُمْ الِاسْتِدْلَالَ بِالْخَبَرِ. وَكَذَا فِي قَوْله تَعَالَى:{أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] أَيْشَ تَعْنُونَ بِهَذَا أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ وَقْتُ الدُّلُوكِ أَمْ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ الزَّمَانِ هُوَ مَعْدُومٌ عِنْدَ الدُّلُوكِ. فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَقَدْ تَرَكْتُمْ مَذْهَبَكُمْ، وَإِنْ قُلْتُمْ بِالثَّانِي فَنَقُولُ أَيُّ دَلَالَةٍ فِي الدُّلُوكِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ الشَّمْسِ فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ عَلَى زَمَانٍ آخَرَ يُوجَدُ بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَيُّنٍ بَلْ عَلَى أَجْزَاءٍ مُتَجَدِّدَةٍ يَتَعَيَّنُ بَعْضُهَا سَبَبًا عِنْدَ اتِّصَالِ الْأَدَاءِ بِهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَكُمْ أَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَا زَعَمْتُمْ مِنْ حَيْثُ الْعَقْلُ أَمْ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ فَأَيَّ الْأَمْرَيْنِ ادَّعَيْتُمْ كُلِّفْتُمْ بَيَانَهُ، وَلَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ.

قَالَ ثُمَّ وُرُودُ الْحَدِيثِ لِبَيَانِ أَنَّ الصَّوْمَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الشَّرْعِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] . يُؤَدَّى فِي الشَّهْرِ بِعَدَدِ أَيَّامِهِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَيُبْنَى الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى الرُّؤْيَةِ دُونَ الْعَدَدِ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَى مَعْرِفَةِ الْعَدَدِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَحِينَئِذٍ تَكْمُلُ الْعِدَّةُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إبْقَاءً لِمَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ لَا بَيَانَ الْعِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلصَّوْمِ، وَكَذَا قَوْله تَعَالَى:{أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] . لِبَيَانِ، وَقْتِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: 43] . لَا لِبَيَانِ السَّبَبِ.، وَمَجِيءُ اللَّامِ لِلْوَقْتِ كَثِيرٌ شَائِعٌ فِي الشَّرْعِ وَاللُّغَةِ قَالَ عليه السلام:«الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» . أَيْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ.

وَقَالَتْ الْخَنْسَاءُ:

تُذَكِّرُنِي طُلُوعُ الشَّمْسِ صَخْرًا

وَأَذْكُرُهُ لِكُلِّ مَغِيبِ شَمْسٍ

أَيْ: لِوَقْتِ مَغِيبِهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ وُرُودَ اللَّامِ لِلتَّعْلِيلِ أَكْثَرُ مِنْ وُرُودِهَا بِمَعْنَى الْوَقْتِ، وَقَدْ تَأَيَّدَ كَوْنُهَا لِلتَّعْلِيلِ بِتَكَرُّرِ الْحُكْمِ عِنْدَ تَكَرُّرِهِ، وَإِضَافَةُ الْوَاجِبِ إلَيْهِ شَرْعًا وَعُرْفًا فَحُمِلَتْ عَلَى التَّعْلِيلِ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ التَّرْدِيدَاتِ وَارِدٌ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْوَقْتِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ وَقْتَ الرُّؤْيَةِ لَيْسَ بِوَقْتِ الصَّوْمِ بِالْإِجْمَاعِ، وَكَذَا زَمَانُ الدُّلُوكِ، وَهُوَ سَاعَةٌ لَطِيفَةٌ لَمْ تَتَعَيَّنْ لِوَقْتِ الصَّلَاةِ، وَلَا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى الزَّمَانِ الَّذِي يُوجَدُ قُبَيْلَ صَيْرُورَةِ الظِّلِّ مِثْلًا وَمِثْلَيْنِ فَكُلُّ جَوَابٍ لَهُ عَنْهَا فَهُوَ جَوَابٌ لَنَا.

[سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ]

قَوْلُهُ (وَسَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مِلْكُ الْمَالِ الَّذِي هُوَ نِصَابُهُ) أَيْ نِصَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ مِثْلُ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فِي الذَّهَبِ، وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي الْفِضَّةِ وَخَمْسِ ذَوْدٍ فِي الْإِبِلِ، وَأَرْبَعِينَ شَاةً فِي الْغَنَمِ مُضَافٌ إلَى الْمَالِ وَالْغِنَى قَالَ عليه السلام:«هَاتُوا رُبْعَ عُشُورِ أَمْوَالِكُمْ» .، وَقَالَ عليه السلام:«لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» . وَالْغِنَى لَا يَحْصُلُ بِأَصْلِ الْمَالِ مَا لَمْ يَبْلُغْ مِقْدَارًا، وَأَحْوَالُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ فَقُدِّرَ بِالنِّصَابِ فِي حَقِّ الْكُلِّ. وَيُنْسَبُ إلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ فَيُقَالُ زَكَاةُ الْمَالِ وَيَتَضَاعَفُ بِتَضَاعُفِ النِّصَابِ فِي

ص: 348