المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرهن وغيره - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب اللعان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الرضاع

- ‌الحديث الأول

الفصل: ‌باب الرهن وغيره

‌باب الرهن وغيره

من مطل الغني، وأن من أدرك ماله بعينه عند من حُجر عليه لفَلَسٍ، فهو أحق به، وإثبات الشفعة فيما لم يقسم، وذكر الوقف، وامتناع العود في الصدقة، ومنع جواز تخصيص بعض أولاده على بعض بلا مسوغ لذلك، وجواز المخابرة، وذكر العمرى، وحسن الجوار، وتهديد من ظَلَمَ قيدَ شبر من أرض، وما يتصل بذلك.

والرهن في اللغة: الثبوت والدوام.

يُقال: ماء راهن؛ أي: راكد، ونعمة راهنة؛ أي: ثابتة دائمة، وقيل: هو من الحَبْس، قال الله تعالى:{كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21)} [الطور: 21]، وقال:{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)} [المدثر: 38]، وجمعه: رِهان، [كَحَبْلٍ وحِبَال](1)، ورُهُن، كسَقْف وسُقُف، عن أبي عمرو بن العلاء، قال الأخفش: وهي قبيحة، وقيل: رُهُن جمع رِهان، ككتاب وكُتُب، ويقال: رهنت الشيء، وأرهنته (2).

(1) في الأصل: "كجبل وجبال"، وكذا في المطبوع من "المطلع" الذي نقل عنه الشارح رحمه الله، والصواب ما أثبت، لاستقامة الوزن به.

(2)

انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 247).

ص: 9

وفي الاصطلاح: توثقةُ دَيْنٍ بعَيْن يمكن أخذُه أو بعضه منها، أو من ثمنها، إن تعذر الوفاء من غيرها (1).

واتمقت الأئمة على جوازه سفرًا وحضرًا، لقوله تعالى:{فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، ومعتمد المذاهب الثلاث: جوازُ عقده، مع الحق وبعده، لا قبله (2).

وقال أبو حنيفة: يصح، ولو قبله، واختاره أبو الخطاب مِنَّا، ويحتملُه كلام الإمام أحمد، لكن المعتمد: عدمُ انعقاده قبله، ولا يصح الرهن إلا منجَّزًا، فلا يصح معلَّقًا بشرط (3).

وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب ثلاثة عشر حديثًا:

(1) انظر: "الإقناع" للحجاوي (2/ 309).

(2)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (4/ 157).

ص: 10