المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الفرائض جمع فريضة، وهي في الأصل اسم مصدر من فرض - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب اللعان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الرضاع

- ‌الحديث الأول

الفصل: ‌ ‌كتاب الفرائض جمع فريضة، وهي في الأصل اسم مصدر من فرض

‌كتاب الفرائض

جمع فريضة، وهي في الأصل اسم مصدر من فرض وافترض، ويسمى البعير المأخوذ في الزكاة وفي الدّية: فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة (1).

قال الجوهري: الفرض: ما أوجبه الله تعالى، سميّ بذلك؛ لأن له معالم وحدودًا، والفرض: العطية الموسومة، وفرضت الرجل،

[وأفرضته](2): إذا أعطيته، والفارض، والفرضي: الذي يعرف الفرائض، وتسمى قسمةُ المواريث: فرائض (3).

والفريضة: نصيب مقدر شرعًا لمستحقه، لا ينقص إلا بالعول، ولا يزيد إلا بالرد (4).

وذكر المصنف الحافظ -رحمه الله تعالى- في هذا الكتاب أربعة أحاديث.

(1) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 299).

(2)

في الأصل: "وافترضته"، والصواب ما أثبت.

(3)

انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1097)، (مادة: فرض).

(4)

انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (4/ 406).

ص: 186