الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّها قَالتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عُتِقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، والبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بطَعَامٍ، فَأْتِيَ بخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فَقَالَ:"ألَمْ أَرَ البُرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْم؟ " فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَالَ:"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّة". وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فيها: "إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"(1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4809)، كتاب: النكاح، باب: الحرة تحت العبد، و (4975)، كتاب: الطلاق، باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا، ومسلم (1504/ 14)، كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، واللفظ له، والنسائي (3447 - 3448)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة، وابن ماجة (2076)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة إذا أعتقت. وقد تقدم تخريج الحديث بألفاظ مختلفة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 63)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 105)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 334)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 20)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1247)،
و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 405)، و"عمدة القاري" للعيني (20/ 90).
(عن) أم المؤمنين (عائشةَ) الصدّيقةِ - رضي الله عنها - (أنها قالت: كانت في بريرةَ) المتقدمة ترجمتُها في "باب: الشروط في البيع"(ثلاثُ سُنن) وفي رواية: ثلاثُ قضيات (1)، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد وأبي داود: قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات، فذكر نحو حديث عائشة، وزاد: وأمرها أن تعتدّ عدّة الحرّة (2)، وأخرجه الدارقطني (3)، وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة.
ثم أَخرج ابن ماجة من طريق الثوري عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أُمرت بريرةُ أن تعتدّ بثلاث حيض (4)، فهذا مثل حديث ابن عباس في قوله: تعتدّ عدّة الحرّة، وتخالف ما وقع في رواية أخرى عن ابن عباس: تعتدّ بحيضة، والحديث الذي أخرجه ابن ماجة على شرط "الصحيحين"، بل هو في أعلى درجات الصحة.
وأخرج أبو يعلى، والبيهقي من طريق أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدّة بريرةَ عدّةَ المطلّقة (5)، وهذا شاهدٌ قوي، فإن أبا معشر، وإن كان فيه ضعف، لكنه يصلح في المتابعات.
(1) رواه مسلم (1075)، (2/ 705)، كتاب: الزكاة، باب: إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 270)، وأبو دواد (2232)، كتاب: الطلاق، باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. ولم يقل: أربع قضيات.
(3)
رواه الدارقطني في "سننه"(3/ 294).
(4)
رواه ابن ماجة (2077)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة إذا أعتقت.
(5)
رواه أبو يعلى في "مسنده"(4921)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 451).
وقد صنّف العلماء في قصة بريرة تصانيف، وبعضهم أوصل فوائد قصتها إلى أربع مئة فائدة، ولا يخالف ذلك قول عائشة: ثلاث سنن؛ لأن مراد عائشة، ما وقع من الأحكام فيها مقصودًا خاصة، لكن لمّا كان كلّ حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمّة، وقع التكثّر من هذه الحيثية، وانضم إلى ذلك ما وقع في سياق القصة غير مقصود، فإنّ في ذلك أيضًا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص والاستنباط، واقتصرت على الثلاث أو الأربع، لكونها أظهرَ ما فيها، وما عداها إنما يؤخذ بطريق الاستنباط، أو لأنها أهم، والحاجةُ إليها أمسّ (1).
قال القاضي عياض: معنى ثلاث أو أربع: أنها شرعت في قصتها، وما يظهر فيها مما سوى ذلك كان قد علم من غير قصتها (2).
قال في "الفتح": وهذا أولى من قول من قال: ليس في كلام عائشة حصر، أو مفهوم العدد ليس بحجّة، وما أشبه ذلك من الاعتذارات التي لا تدفع سؤال: ما الحكمة في الاقتصار على ذلك (3)؟ (خُيّرت) -بضم الخاء المعجمة وتشديد المثناة تحت المكسورة مبنيًا للمجهول-؛ أي: عُتقت، فخُيّرت بين أن تقر تحت زوجها، أو تفارقه (4).
وفي رواية في "الصحيحين": فدعاها -أي: بريرة حين عتقت- النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فخيّرها من زوجها، فاختارت نفسها (5).
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 405).
(2)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 109).
(3)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 406).
(4)
المرجع السابق، الموضع نفسه.
(5)
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2399، 6377)، وعند مسلم برقم (1504/ 10).
وفي الدارقطني من حديث عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: "اذهبي، فقد عُتق معك بُضْعُك"(1)، زاد ابن سعد:"فاختاري"(2).
(على زوجها) مغيث -بضم الميم وكسر الغين المعجمة وآخره مثلثة-، وقيل: -بالعين المهملة المفتوحة والمثناة فوق وآخره باءٌ موحدة-، والأول أكثر وأشهر (3) (حين عُتقت) أي: وقت عتقها، وكان زوجها مغيث رقيقًا على الأصح.
قال البرماوي: كان مولًى لآل أحمد بن جحش كما قال الخطيب وابن طاهر، ورجّحه ابن الأثير وغيره، وقيل: كان عبدًا لبني مطيع، وعليه اقتصر ابن عبد البر في "الاستيعاب"(4)، وفي بعض طرق الحديث: كان زوجُ بريرةَ عبدًا أسود يقال له: مغيث عبدًا لبني فلان (5)، وفي بعضها: كان يقال له: المغيث (6)، والخلاف في كونه كان عند عتق بريرة حرًّا أو عبدًا مشهور.
قال الإمام المحقق ابن القيّم في "الهدي": قال القاسم عن عائشة: كان عبدًا، ولو كان حرًّا، لم يخيرها (7)، وقال عروة: كان عبدًا (8)، وقال ابن
(1) رواه الدارقطني في "سننه"(3/ 290).
(2)
رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"(8/ 259)، عن الشعبي مرسلًا.
(3)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 408).
(4)
انظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1443).
(5)
رواه البخاري (4978)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة تحت العبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(6)
انظر: "المحلى" لابن حزم (9/ 234 - 235).
(7)
تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1504/ 11).
(8)
تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1504/ 10).
عباس: كان عبدًا أسود يقال له مغيث عبدًا لبني فلان، كأني أنظر إليه كان يطوف وراءها في سكك المدينة (1)، وكل هذا في "الصحيح".
وفي "سنن أبي داود" عنه: كان عبدًا لآل أبي أحمد، فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها:"إنْ قربَكِ، فلا خيارَ لك"(2).
وفي "مسند الإمام أحمد" عن عائشة: أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقتها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اختاري، فإن شئتِ [أن] تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئتِ أن تفارقيه"(3).
قال: وقد روي في "الصحيح": أنه كان حرًا، وأصح الروايات وأكثرها أنه كان عبدًا.
قال: وهذا الخبر رواه عن عائشة ثلاثة: الأسود، وعروة، والقاسم، فأما الأسود، فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان حرًا، وأما عروة، فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان، إحداهما: أنه كان حرًا، والثانية: أنه كان عبدًا، وأما عبد الرحمن بن القاسم، فعنه روايتان صحيحتان، إحداهما: أنه كان حرًا، والثانية: الشك.
قال ابن القيم: ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبدًا.
قال: واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا عُتقت وزوجها عبد، واختلفوا إذا كان حرًا.
(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4978).
(2)
رواه أبو داود (2236)، كتاب: الطلاق، باب: حتى متى يكون لها الخيار، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 180).
فقال الشافعي، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: قلتُ: هي معتمد مذهبه لا تُخيّر (1).
وقال أبو حنيفة، وأحمد في الرواية الثانية: تُخيّر.
قلتُ: معتمد مذهب الإمام أحمد: أنه إن عُتقت الأمة كلّها، وزوجُها حر، أو بعضه، فلا خيار لها، وإن كان عبدًا، فلها فسخ النكاح بنفسها بلا حاكم، فإذا قالت: اخترتُ نفسي، أو فسختُ النكاح، انفسخ، ولو قالت: طلّقتُ نفسي، ونوت المفارقة، كانت كناية عن الفسخ، وهو على التراخي، خلافًا للشافعية، فإن عُتق قبل فسخها، ورضيت بالمقام معه، أو أَمكنته من وطئها، أو مباشرتها، أو تقبيلها طائعة، وقبلته هي ونحوه مما يدلّ على الرضا، بطل خيارها، فإن ادّعت الجهل بالعتق، وهو مما يجوز
جهله، أو الجهل بملك الفسخ، لم تسمع، وبطل خيارها نصًا، ويجوز للزوج الإقدام على وطئها إذا كانت غير عالمة، وإذا عُتق الزوجان معا، فلا خيار لها (2).
(و) السنّة الثانية المستفادة من قصة بريرة: (أهدي) بضم الهمزة لما لم يسم فاعله (لها)؛ أي: لبريرة رضي الله عنها (لحم).
قال البرماوي: كان لحمَ بقر كما جاء في رواية: "وأنه تصدّقَ عليها بلحم بقر" الحديث (3)، انتهى.
وفي "الفتح" للحافظ ابن حجر: وقع في بعض الشروح أنه كان لحم
(1) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (5/ 168 - 169).
(2)
انظر: "الإقناع" للحجاوي (3/ 357).
(3)
تقدّم تخريجه عند مسلم برقم (1075).
بقر، قال: وفيه نظر، بل جاء عن عائشة: تُصُدِّق على مولاتي بشاة من الصدقة، فهو أولى أن يؤخذ به، انتهى (1).
قالت عائشة رضي الله عنها: (فدخل [عليَّ] رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني: البيتَ (والبرمةُ) وهي -بالضم- قدر من حجارة، والجمع بُرَم بالضم، كصرد، وجبال (2)(على النار)، وفي لفظ: والبرمة تفور بلحم (3)، (فدعا) صلى الله عليه وسلم (بطعامٍ) ليأكله، (فأُتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال) صلى الله عليه وسلم:(أَلَمْ) استفهام تقريري (أرَ البرمةَ على النار فيها لحمٌ)؛ أي: فمع وجود ذلك اللحم كيف تأتوني بغيره من الأدم؟ (قالوا: بلى يا رسول الله) الأمرُ الذي رأيته من كون البرمة فيها لحم على النار حق، ولكن (ذلك) اللحم (لحمٌ تُصدق به على بَريرةَ)، وأنتَ لا تأكل الصدقة، (فكرهنا أن نطعمك منه)، لكون الصدقة لا تحل لك، ولا تأكل منها.
وفي رواية: أنه أهدي لعائشة لحم، فقيل: هذا تصدق به على بريرة (4).
وفي رواية أسامة بن زيد، [عن القاسم بن محمد]، عن عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد، وابن ماجة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرجلُ يفور بلحم، فقال لعائشة رضي الله عنها:"من أين لك هذا؟ "، قالت: قلتُ: أهدته لنا بريرةُ وتُصدّق به عليها (5).
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 406)، قلت: وفيما قاله الحافظ رحمه الله نظر، مع ما ثبت في "صحيح مسلم"، والعصمة لله وحده.
(2)
انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1394)، (مادة: برم).
(3)
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4975).
(4)
تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1504/ 11).
(5)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 180)، وتقدم تخريجه عند ابن ماجة برقم (2076).
وعند الإمام أحمد، ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: وكان الناس يتصدّقون عليها، أي: على بريرة، فتهدي لنا (1).
(فقال) صلى الله عليه وسلم: (هو) أي: اللحم المتصدَّق به (عليها صدقة)، وفي لفظٍ: هوَ لها صدقة (وهو منها لنا هديّة)، والصدقة: منحة لثواب الآخرة، والهدية: تمليك الغير شيئًا تقرّبًا إليه، وإكرامًا له، ففي الصدقة نوع ذل للآخذ، فلذلك حرّمت الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم دون الهديّة، وقيل: لأنّ الهديّة يُثاب عليها في الدنيا، فتزول المنّة، والصدقة يُراد بها ثواب الآخرة، فتبقى المنّة، ولا ينبغي لنبي أن يمنّ عليه غير الله.
وقال البيضاوي: إذا تصدّق على المحتاج بشيء، ملكه، وصار له كسائر ما يملكه، فله أن يهدي به إلى غيره، كما له أن يهدي من سائر أمواله، بلا فرق (2).
قال في "الهدي": وفي أكله صلى الله عليه وسلم من اللحم الذي تُصدّق به على بريرة، وقال:"هو عليها صدقة، ولنا هديّة" دليلٌ على جواز أكل الغني، وبني هاشم، وكلّ من يحرم عليه الصدقةُ بما يهديه إليه الفقير من الصدقة، لاختلاف جهة المأكول، ولأنه قد بلغ محله، وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله، هذا إذا لم تكن صدقته نفسه، فإن كانت صدقته، لم يجز له أن يشتريها، ولا يهبها، ولا يقبلها هديّة، كما نَهَى صلى الله عليه وسلم عمرَ رضي الله عنه عن شراء صدقته، فقال:"لا تشترها ولو أعطاكها بدرهم"(3)، انتهى.
(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 45)، وتقدم تخريجه عند مسلم برقم (1075).
(2)
انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 77).
(3)
تقدم تخريجه. وانظر: "زاد المعاد" لابن القيم (5/ 175 - 176).
(و) السنّة الثالثة مِمَّا استفيد من قصة عتق بريرة: (قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها)؛ أي: بريرة رضي الله عنها: (إنما الولاء) -بفتح الواو مع المد- مأخوذٌ من الوَلْي -بفتح الواو وسكون اللام-، وهو القرب، والمراد به هنا: وصف حكمي ينشأ عنه ثبوت من الإرث من العتيق الذي لا وارث له من جهة النسب أو الزوجية، أو الفاضل من ذلك، كما تقدم (لمن أَعتقَ) من ذكر وأنثى، كما قدّمنا، وقد كان العرب في الجاهلية تبيع هذا الحق وتهبه، فنهى الشرع عنه؛ لأن الولاء كالنسب، ولحمة كلحمة النسب، فلا يقبل الزوال بالإزالة، والمولى يطلق على المعتِق من أعلى وعلى العتيق أيضًا، لكن من أسفل، وهل ذلك حقيقة فيهما، أو في الأعلى أو في الأسفل؟ أقوالٌ مشهورة (1).
وذكر ابن الأثير في "النهاية": المولى يقع على معانٍ كثيرة نذكر منها ستة عشر معنى، وهو: الرّبُّ، والمالكُ، والسيّدُ، والمنعِم، والمعتِق، والناصرُ، والمحبُّ، والتابعُ، والجار، وابن العم، والحليف، والعقيد، والصهر، والعبد، والمنعَم عليه، والمُعتق، قال: وأكثرها قد جاء في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد [فيه](2)، والله أعلم.
(1) انظر: "إرشاد الساري " للقسطلاني (3/ 76 - 77).
(2)
انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 227).