الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لَكَ إِبِلٌ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَمَا أَلْوَانُهَا؟ "، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ:"فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ "، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ:"فَأَنِّي أَتَاهَا ذَلِكَ؟ "، قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ:"وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ"(1)
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4999)، كتاب: الطلاق، باب: إذا عرض بنفي الولد، و (6455)، كتاب: المحاربين، باب: ما جاء في التعريض، و (6884)، كتاب: الإعتصام بالكتاب والسنة، باب: من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين، ومسلم (1500/ 18)، واللفظ له، و (1500/ 19 - 20)، كتاب: اللعان، وأبو داود (2260)، كتاب: الطلاق، باب: إذا شك في الولد، والنسائي (3478 - 3480)، كتاب: الطلاق، باب: إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه، والترمذي (2128)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في الرجل ينتفي من ولده، وابن ماجه (2002)، كتاب: الطلاق، باب: الرجل يشك في ولده.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 272)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (8/ 289)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 95)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 307)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 133)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 69)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار =
(عن أبي هريرة) عبدِ الرحمن بنِ صخر (رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ من بني فزارةَ)، قال البرماوي: هو ضمضم بن قتادة الفزاري، وهو -بضادين معجمتين- كما نقله ابن بشكوال عن عبد الغني، وهو كذلك في "غوامضه"(1).
وذكره ابن حجر في "الفتح"، قال: وأخرج حديثَه عبدُ الغني بن سعيد في "المبهمات" له من طريق قطبة بن عمرو بن هرم: أنّ عُدْلوكًا حدّثها: أنّ ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة بني عجل (2)(إلى النبي صلى الله عليه وسلم) متعلق بـ (جاء)، وفي حديث قطبة: فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم (فقال: إنَّ امرأتي ولدت غلامًا أسود) قال في "الفتح": لم أقف على اسم المرأة، ولا على اسم الغلام، وزاد في رواية يونس: وإني أنكرته (3)؛ أي: استنكرته بقلبي، ولم يرد أنه أنكر كونَه ابنَه للسانه، وإلّا لكان تصريحًا بنفيه، والحال إنما عرَّض بذلك تعريضًا، ووجه التعريض: أنه قال: غلامٌ أسود؛ أي: وأنا أبيض، فكيف يكون مني؟!
ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وهو حينيذٍ يُعرِّض بأن ينفيه (4).
= (3/ 1362)، و"طرح التثريب" للعراقي (7/ 118)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 442)، و"عمدة القاري" للعيني (20/ 294)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 172)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 195)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 74).
(1)
انظر: "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (1/ 281 - 282).
(2)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 443).
(3)
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (6884)، وعند مسلم برقم (1500/ 20).
(4)
تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1500/ 19).
ويؤخذ منه: أن التعريض بالقذف ليس قذفًا، وبه قال الجمهور، واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك.
وعن المالكية: يجب به الحدّ إذا كان مفهومًا، وأجابوا عن الحديث بما سيأتي في آخر شرح الحديث.
وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال: بالحديث نظر؛ لأن المستفتي لا يجب عليه حدّ ولا تعزير (1).
ونظر في "الفتح" في هذا الإطلاق؛ لأنه قد يستفتى بلفظ لا يقتضي القذف، وبلفظ يقتضيه:
فمن الأول: أن يقول -مثلًا-: إذا كان زوج المرأة أبيض، فأتت بولد أسودَ، ما الحكم؟.
ومن الثاني: أن يقول -مثلًا-: إن امرأتي أتت بولدٍ أسود، وأنا أبيض، فيكون تعريضًا؟ أو يزيد فيه -مثلًا-: زنت، فيكون تصريحًا، والذي ورد في حديث "الباب" هو الثاني، فيتم الاستدلال.
وقد نبّه الخطابي على عكس هذا، فقال: لا يلزم الزوجَ إذا صرّح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حَدُّ قذفٍ، لجواز أن يريد أنها وُطئت بشبهة، أو وضعته من الزوج الذي قبله (2)، إن كان ذلك ممكنًا (3)، انتهى.
قلت: وفي قوله: زنت، إنه استفتاء، نظر، بل هو إخبار بصريح لفظ القذف أنّ زوجته زنت، وهذا بمعزل عن الاستفتاء، وإنما الاستفتاء:
(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 69).
(2)
انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 272).
(3)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 443).
ما على الزوجة إذا هي زنت؟ مثلًا، والله الموفق.
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم) له: (هل لك إبلٌ؟)، (قال: نعم)؛ أي: لي إبل يا رسول الله، (قال: فما ألوانها؟)، (قال: حُمر)، وفي رواية محمَّد بن مُصْعَب بن مالك عند الدارقطني: قال: رُمْكٌ، والأَرْمَكُ: الأبيض إلى حمرة (1)، (قال) صلى الله عليه وسلم:(فهل فيها)؛ أي: إبلك (من أَوْرَق؟) بوزن أحمر (قال: إنّ فيها لَوُرْقًا) -بضم الواو، وزن حُمر-، والأورق: الذي فيه سواد ليس بحالك، بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء (2)، (قال) له عليه السلام:(فأنى)؛ أي: من أين (أتاها)؛ أي: إبلَكَ الحمرَ (ذلك) اللونُ الذي خالفَها؟ هل هو بسبب فحلٍ من غير لونها طرأ عليها، أو لأمر آخر؟ (قال) الرجلُ الفزاري:(عسى أن يكون نَزعَهُ)؛ أي: ذلك اللون المخالف لألوانها (عرقٌ)، يعني: يحتمل أن يكون في أصولها من هو باللون، فاجتذبه إليه، فجاء على لونه.
وفي رواية: لعله يا رسول الله نزعهُ عرق (3)، وفي لفظ: لعله نزعه عرق (4)، فجزم جمعٌ بأن الصواب النصب؛ أي: لعل عرقًا نزعه، وقال الصفاني: ويحتمل أن يكون في الأصل لعله، فسقطت الهاء، ووجه ابنُ مالك باحتمال أنه حذف منه ضمير الشأن، ويؤيد توجيهه رواية: لعله، وادعى الداودي أن لعلّ هنا للتحقيق (5)؛ أي: ومثلها عسى. (قال)
(1) المرجع السابق، الموضع نفسه. ولم أقف عليه عند الدارقطني في "سننه"، والله أعلم.
(2)
المرجع السابق، الموضع نفسه.
(3)
تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1500/ 20).
(4)
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4999).
(5)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 443).
النبي صلى الله عليه وسلم: (وهذا)؛ يعني: الغلام الذي ولدته امرأتُه (عسى أن يكون نزعه)، [أي] (1): إلى لون السواد (عرق) في أصوله، إذ المراد بالعرق: الأصل من النسب، شبهه بعرق الشجرة، ومنه قولهم: فلانٌ عريقٌ في الأصالة؛ أي: إن أصله متناسب، وكذا مُعْرِق في الكرم، أو اللؤم (2).
وذكر عبد الغني بن سعيد في "مبهماته" زيادة حسنة، وهي أنه جاء عجائز من بني عجل، فسئلن عن المرأة التي ولدت الغلام الأسود، فقلن: كان في آبائها رجلٌ أسود، وأخرجه أبو موسى بإسنادٍ غريب، ولفظه: فقدم عجائز من بني عجل، فأخبرن أنه كان للمرأة جدّةٌ سوداءُ.
وأصل النزع: الجذب، وقد يطلق على الميل، ومنه ما وقع في قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه سأله عن شبه الولد بأبيه أو بأمه:"نزع إلى أبيه أو أمه"(3)؛ أي: مال (4).
وقد أخرج الطبراني وابن منده في كتاب "التوحيد" من حديث مالك بن الحويرث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله تعالى إذا أرادَ خلقَ عبدٍ، فجامع الرجلُ المرأة، طار ماؤه في كلّ عرقٍ وعضوٍ منها، فإذا كان يوم السابع، جمعه الله، ثم أحضره كلّ عرقٍ له دون آدم"[أي](5): {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ} (6)[الانفطار: 8].
(1) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(2)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 444).
(3)
رواه البخاري (4210)، كتاب: التفسير، باب: قوله: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ} [البقرة: 97].
(4)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 444).
(5)
ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(6)
رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(19/ 290)، وفي "المعجم الأوسط" =
قال: الحافظ ابن منده: إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى، والنسائي، وغيرهما.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني من رواية مطهر بن الهيثم، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن جدّه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لجدّه: "يا فلان! ما ولد لك؟ "، قال: يا رسول الله! وما عسى أن يولد لي؟ إما غلام، وإما جارية، قال:"فمن يشبه؟ "، قال:[من](1) عسى أن [يشبه](2)؟ يشبه أمه أو أباه، قال: فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقولنّ كذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم، أحضرها الله كلَّ نسب بينَها وبين آدم، أما قرأت هذه الآية: {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8)} [الانفطار: 8]، قال: "سلكك" (3).
قال: الحافظ ابن رجب في "شرح الأربعين": هذا إسنادٌ ضعيف، ومطهر بن الهيثم ضعيف جدًا، وقال البخاري: هو حديث لم يصح، وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه: أنّ أباه لم يسلم إلّا في عهد أبي بكر الصدّيق، يعني: أنه لا صحبة له.
قال: الحافظ ابن رجب: ويشهد لهذا، يعني: ما ذكر في الحديثين: لعله نزعه عرق (4).
وفي الحديث: ضربُ المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريبًا لفهم
= (1613)، وفي "المعجم الصغير"(106).
(1)
ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(2)
ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(3)
رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(30/ 87)، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(10/ 3408)، والطبراني في "المعجم الكبير"(4624).
(4)
انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: 48).
السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس (1).
قال الخطابي: هو أصلٌ في قياس الشبه (2).
وقال ابن العربي: فيه دليلٌ على صحة القياس والاعتبار بالنظير (3)، وتوقف فيه ابن دقيق العيد، فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ، والنزاع إنما هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحد قويّة (4).
وفيه: أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظن (5).
قلت: الذي اعتمده الإمام المجد في "المحرّر"(6)، وذكره عنه في "الإقناع": أن الزوج لو وطىء امرأته في طهر زنت فيه، وظن الولدَ من الزاني، ساغ له قذفُها، ونفيُ الولد (7).
ومعتمد المذهب: أن القذف محرم إلا في موضعين:
أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، فيعتزلها، ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني، فيجب عليه قذفُها، ونفيُ ولدها.
وفي "المحرر" وغيره: وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه، وظن الولد من الزاني (8).
وفي "الترغيب": نفيه محرّم مع التردّد.
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 444).
(2)
انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 272).
(3)
انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (8/ 289).
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 69).
(5)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 444).
(6)
انظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (2/ 95).
(7)
انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 232).
(8)
انظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (2/ 95).
والثاني: أن يراها تزني، ولم تلد ما يلزمه نفيُه، أو يستفيض زناها بين الناس، أو أخبره به ثقة، أو رأى رجلًا يُعرف بالفجور يدخل إليها.
زاد في "الترغيب": خلوة، فيباح قذفُها، وفراقُها أولى من قذفها (1).
وعند شيخ الإسلام: يجب فراقها، وهو الذي تقتضيه الشيم السليمة، والهمم المستقيمة، وإلا كان ديوثًا قرنانًا لا يدخل الجنة (2).
وفي الحديث: أن الولد يلحق بالرجل، وإن خالف لونَه ولونَ أمه.
وقال القرطبي تبعًا لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل له نفي الولد باختلاف الألوان (3)، كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقرّ بالوطء، ولم تمض مدّة الاستبراء.
قال في "الفتح": وكأنه أراد: في مذهبه، وإلّا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل: قالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زِنا، لم يجز النفي، فإن اتهمها، فأتت بولدٍ على لون الرجل الذي اتهمها به، جاز النفي على الصحيح.
قال: وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقًا (4).
قلت: معتمد المذهب: لو أتت بولد يخالف لونه لونهما، أو يشبه رجلًا غيرَ والديه، لم يبح نفيه بذلك ما لم تكن قرينة.
قال الإمام شمس الدين في "شرح المقنع": وإن أتت بولد يخالف لونُه لونَها، لم يبح نفيُه بذلك.
(1) انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 232 - 233).
(2)
انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 159).
(3)
انظر: "المفهم" للقرطبي (4/ 307).
(4)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 444).
وقال ابن الخطاب: ظاهر كلامه: إباحتُه.
قال: شمس الدين محتجًا على معتمد المذهب من عدم إباحة اهي بمجرد ذلك بحديث أبي هريرة في قصة الفزاري، وتعريضِه بنفي الولد، لكونه أسود، فلم يرخص له في الانتفاء منه، قال: ولأن الناس كلهم من آدم وحواء، وألوانهم وخلقهم مختلفة، ولولا مخالفتهم شبهَ والدِيهم، لكانوا على صفة واحدة، ولأن دلالة الشبه ضعيفة، ودلالة الولادة على الفراش قويّة، فلا يجوز ترك القوي لمعارضة الضعيف.
قال: وذكر القاضي، وأبو الخطاب: أن ظاهر كلام الإمام أحمد: جوازُ نفيه، وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللعان:"إن جاءت به [على نعت] (1) كذا وكذا، فهو للذي رُميت به"، فأتت به على النعت المذكور، فقال صلى الله عليه وسلم:"لولا الأيمان" يعني: التلاعن "لكان لي ولها شأن"، فجعل الشبه دليلًا على نفيه عنه، قال: والصحيح الأول (2)، انتهى.
وفي الحديث: دليلٌ على تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه.
وفيه: الاحتياطُ للأنساب وإبقائها مع الإمكان، والزجرُ عن تحقيق ظن السوء.
وفيه: أنّ التعريض بالقذف لا يثبت حكمَ القذف حتى يقع التصريحُ، خلافًا للمالكية، وأجاب بعض المالكية أنّ التعريض الذي يجب به القذف
(1) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(2)
انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (10/ 220).
عندهم إنما هو ما يُفهم منه القذفُ كما يُفهم من التصريح، قالوا: وهذا الحديث لا حجّة فيه لدفع ذلك، فإنّ الرجل لم يردّ قذفًا بل جاء سائلًا مستفتيًا عن الحكم لما وقع له من الريبة، فلما ضرب له المثل، أذعن.
وقال المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال، لا حدّ فيه، وإنما الحدُّ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة.
وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض: أن الأجنبي يقصد الأذيّة المحضة، والزوج قد يُعذر بالنسبة إلى صيانة النسب (1)، والله الموفق.
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 444).