الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصداق
وهو العَوِضُ المسمَّى في عَقْد النكاح، وما قام مقامَه، وفيه خمس لغات: صَدِاق -بفتح الصادِ المهملة، وبكسرها-، وصَدُقة -بفتح الصاد وضم الدال المهملتين-، وصُدْقة -بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها- كما في "المطلع"، وله ثمانية أسماء: الصداق، والمهر، والنحلة، والفريضة، والأجر، والعُقْر -بضم العين المهملة وسكون القاف-، والحِباء -بكسر الحاء المهملة ممدودًا-، والعلائق، وقد نظمها صاحب "المطلع" في قوله:[من الطويل]
صدَاقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ
…
حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عُقْرٌ عَلَائِقُ
يقال: أصدقت المرأة، ومهرتها، وأمهرتها، نقلهما الزجاج وغيره (1).
والأصلُ في مشروعيته: الكتابُ والسنّةُ والإجماعُ:
أما الكتاب، فقوله -تعالى-:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24]، وقوله:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]، {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24].
(1) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 326).
وأما السنّة: فما سيذكر بعضه.
وأجمع المسلمون على مشروعيته.
وذكر الحافظ -رَوَّحَ الله روحه- في هذا الباب ثلاثة أحاديث.