الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَألُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ في السِّرِّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ:"مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا: كَذَا؟! لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، فَلَيْسَ مِنِّي"(1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4776)، كتاب: النكاح، باب: الترغيب في النكاح، ومسلم (1401)، كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، واللفظ له، والنسائي (3217)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن التبتل.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 528)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 85)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 176)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 25)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1254)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 104)، و"عمدة القاري" للعيني (20/ 65)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 3)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 110)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 225).
(عن) أبي حمزةَ (أنسِ بنِ مالك رضي الله عنه أَنّ نفرًا) النفر: من ثلاثة إلى تسعة، وهذا اللفظ في رواية ثابت عند مسلم (من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)، وفي رواية حميد بن أبي حميد الطَّويل، عن أنس رضي الله عنه عند البخاري: جاء ثلاثة رهط، ولا منافاة بينهما؛ لأن الرهط من ثلاثة إلى عشرة، والنفر ما قدَّمنا، وكلٌّ منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه، ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق: أنّ الثلاثة المذكورين هم: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعثمان بن مظعون (1)، وعند ابن مردويه من طريق الحسن، قال: كان علي في أناسٍ ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات، فنزلت الآية في المائدة (2).
ووقع في "أسباب النزول" للواحدي بغير إسناد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكّر الناس، وخوّفهم، فاجتمع عشرة من الصحابة، وهم: أبو بكر، وعمر، وابن مسعود، وأبو ذر، وسالم مولى أبي حذيفة، والمقداد، وسلمان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومعقل بن مقرن في بيت عثمان بن مظعون رضي الله عنهم، فاتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفرش، ولا يأكلوا اللحم، ولا يقربوا النساء، ويجبوا مذاكيرهم (3).
قال: الحافظ ابن حجر في "الفتح": فإن كان هذا محفوظًا، احتمل أن يكون الرهط منهم الثلاثةُ هم الذين باشروا السؤال، فنسب ذلك إليهم
(1) رواه عبد الرزاق في "المصنف"(10374).
(2)
وكذا عزاه السيوطي في "الدر المنثور"(3/ 143) لابن مردويه، عن الحسن العدني.
(3)
انظر: "أسباب النزول" للواحدي (ص: 113).
بخصوصهم تارةً، ونسب تارةً للجميع، لاشتراكهم في طلبه، ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما روى مسلم من طريق سعيد بن هشام: أنه قدم المدينة، فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله، ويجاهد الروم حتى يموت، فلقي ناسًا بالمدينة، فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطًا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم فلمّا حدّثوه ذلك، راجع امرأته، وكان قد طلّقها (1)، يعني: لسبب ذلك، لكنْ في عدّ عبدِ الله بنِ عمرٍ ومعهم نظر؛ لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسب، انتهى (2).
وذكر البرماوي في "مبهمات العمدة" العشرةَ المتقدمَ ذكرُهم، إلّا أنه زاد: ابن عمر، وقال: في بيت عثمان بن مظعون، كما ذكر الحافظ ابن حجر، ولى يقدح فيه مع جزمه بذلك (سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر) هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبروا، كأنهم تقالُّوها -بتشديد اللام المضمومة-، يعني: استقلوها، وأصل تقالُّوها: تقاللوها؛ أي: رأى كلٌّ منهم أما قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، والمعنى: أن من لم يعلم بحصول مثل ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة، عسى أن يحصل بخلاف، من حصل له (3)، (فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللّحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش) هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري، فقال أحدهم: أمّا أنا، فإني أصلّي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر:
(1) رواه مسلم (746)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض.
(2)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 104 - 105).
(3)
المرجع السابق، (9/ 105).
وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدًا، فقوله: أصلّي الليل أبدًا: التأبيد قيد لليل، لا لأ صلّي، وقوله: ولا أتزوج أبدًا: أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد، ولم يؤكد الصيام؛ لأنه لا بد له من فطر الليالي، وكذا أيام العيد، ومجموع الروايتين يؤكد زيادة عدد القائلين عن الثلاثة؛ لأن تركَ أكلِ اللّحم أخصُّ من مداومة الصِّيام، واستغراق الليل بالصلاة أخصُّ من ترك النوم على الفراش، وإن أمكن التوفيق بضربٍ من التجويز (1)(فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم) بنصب النبي مفعول بلغ، والفاعل اسمُ الإشارة؛ أي: قولُ أصحابه ما قالوا، فجاء صلى الله عليه وسلم إليهم، فقال:"أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ "، (فحمدَ الله -تعالى-، وأثنى عليه) بما هو أهله، والثناء: تعداد المحامد وإعادتها (وقال) بعد الحمد والثناء: (ما بال)، أي: ما شأن (أقوام)
وما حالهم واهتمامهم، (قالوا: كذا؟) طريق الجمع بأنه جاء إليهم، فقال: أنتم القائلون: كذا كذا سرًا فيما بينه وبينهم، ثمّ أعلن ذلك جهرًا مع عدم تعيينهم، رفقًا بهم.
ثم قال كما في البخاري: "أما والله! "؛ أي: -بتخفيف الميم- حرف تنبيه "إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له" فيه إشارة إلى ردّ ما بنوا عليه أمرهم، من أنّ المغفور له لا يحتاج إلى مزيد العبادة، بخلاف غيره، فأشار بهذا إلى أنه أشدُّ خشية، وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية، فأعلمهم صلى الله عليه وسلم أنّه -مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة- أخشى لله، وأتقى من الذين يشددون، وإنما كان كذلك؛ لأنّ المشدد لا يأمن من الملل، بخلاف المقتصد، فإنه أمكنُ لاستمراره، وخيرُ العمل ما دام عليه صاحبُه، وقد أرشد إلى ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "المُنْبَتُّ لا أرضًا قطعَ،
(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.
ولا ظهرًا أبقى" (1)(لكني) استدراك من شيء محذوف دل عليه السياق؛ أي: أنا وأنتم بالنسبة إلى العبوديّة سواء، لكن أنا (أصلي) من الليل حزبي (وأنام) منه (وأصوم) من غيرِ صيام الفرض (وأُفطر) فلا أسردُ الصومَ، ولا أتركه بالكليّة، وتقدم الأفضلُ من ذلك في محالِّه (وأتزوج النساء) ولا أتبتل عن الزواج (فمن رغب عن سنتي، فليس مني) المراد بالسنّة: الطريقة، لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره (2).
قال في "القاموس": رغب فيه، كسمع، رَغْبًا، ويضم، ورغبه: أراده، كارتغب، وعنه: لم يرده، وإليه رَغَبًا -محركة- ورَغْبى، ويضم، ورغباء، كصحراء، أو رَغَبوتًا، ورَغَبوتى، ورَغَبانًا محركات، ورُغْبَة -بالضم-، ويحرك: ابتهل، أو هو الضراعة والمسألة، والرغيبة: الأمر المرغوب فيه، والعطاء الكثير، ورغِب بنفسه عنه -بالكسر-: رأى لنفسه عليه فضلًا، انتهى (3).
والحاصل: أن (رغب) متى تعدى بعَنْ، يكون معناه: أنه لم يرده، بل تركه وأعرض عنه، والمراد: من ترك طريقتي [وأخذ](4) بطريقة غيري، فليس مني، ولمّح بذلك إلى طريقة الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد، كما وصفهم الله -تعالى-، وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه، وطريقة
(1) رواه البزار في "مسنده"(1/ 62 - "مجمع الزوائد" للهيثمي)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1147)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 18)، والديلمي في "مسند الفردوس"(900)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 105).
(2)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 105).
(3)
انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 116)، (مادة: رغب).
(4)
في الأصل: "واتخذ"، والصواب ما أثبت.
النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل، وقوله صلى الله عليه وسلم:"فليس مني" إن كانت الرغبة بضربٍ من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعنى "ليس مني"؛ أي: على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن الملّة، وإن كانت إعراضًا وتنطعًا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، فمعنى "ليس مني": على ملّتي؛ لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر، كما في "الفتح"(1).
وفي الحديث: دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه.
وفيه: تتبع أَحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم، وأنه إذا تعذّرت معرفته من الرجاله، جاز استكشافه من النساء، وأنّه من عزم على عمل بِرّ، واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء، لم يكن ذلك ممنوعًا.
وفيه: تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم، وبيانِ الأحكام للمكلفين، وإزالةِ الشبهة عن المجتهدين، وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة أو الاستحباب.
قال: الطبري: وفي الحديث: الردُّ على [من] منعَ استعمالَ الحلال من الأطعمةِ والملابسِ، وآثر غليظَ الثياب وخشنَ المآكل (2).
قال عياض: وهذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من نحا إلى ما قال الطبري، ومنهم من عكس، واحتجّ بقوله -تعالى-:{أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} [الأحقاف: 20]، قال: والحقّ أنّ هذه الآية في الكفار، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين (3).
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 105 - 106).
(2)
المرجع السابق، (9/ 106).
(3)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 528).
قال الحافظ ابن حجر: لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد المداومة على إحدى الصفتين، والحق أنّ ملازمة استعمال الطيبات يفضي إلى الترفه والبطر، ولا يأمن الوقوع في الشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك، قد لا يجده أحيانًا، فلا يستطيع الانتقال عنه، فيقع في المحذور، كما أن منع تناول ذلك أحيانًا يفضي إلى التنطع المنهيِّ عنه، ويردُّ عليه صريح قوله -تعالى-:{{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32)} [الأعراف: 32]، كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها، وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلًا، وترك التنفل يفضي إلى انتشار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة، فخيرُ الأمور الوسط.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "إني لأخشاكم" مع ما انضم إليه إشارةٌ إلى العبادة، وفيه -أيضًا-: إشارة إلى أن العلّمَ بالله، ومعرفةَ ما يجب من حقّه أعظمُ قدرًا من مجرد العبادة البدنية، انتهى (1).
قلتُ: قال علماؤنا، منهم صاحب "الإقناع" في "إقناعه"(2)، و"الغاية"(3)، وغيرهما: من أذهب طيّباته في حياته الدنيا، واستمتع بها، نقصت درجاته في الآخرة، ودليل ما ذكروه ما روى البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: لقيَني عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه وقد ابتعتُ لحمًا بدرهم، فقال: ما هذا يا جابر؟ قلتُ: قَرِم أهلي، فابتعت لهم لحمًا بدرهم، فجعل عمر يردد: قرِم أهلي، حتى تمنيت أنّ الدرهم
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 106).
(2)
انظر: "الإقناع" للحجاوي (3/ 412).
(3)
انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (5/ 250).
سقط مني ولم ألق عمر (1). قوله: قرِم أهلي؛ أي: اشتدّت شهوتهم إلى اللحم (2).
وفي رواية مالك عن يحيى بن سعيد: أنّ عمر بن الخطاب قال لجابر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره وابنِ عمه؟ فأين تذهب عنكم هذه الآية: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا} (3)[الأحقاف: 20]؟.
قال بعض العلماء: هذا الوعيد من الله، وإن كان للكفار الذين يقدمون على الطيّبات المحظورة، ولذلك قال:{فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ} [الأحقاف: 20]، فقد يخشى مثلُه على المنهمكين في الطيبات المباحة؛ لأن من تعوَّدها، مالت نفسه إلى الدنيا، فلم يؤمَن أن يرتبك في الشهوات والملاذ، كلما أجاب نفسه إلى واحدة منها، دعته إلى غيرها، فيصير إلى حالة لا يمكنه عصيانُ نفسه في هوى قط، وينسدُّ باب العبادة دونه، فإذا آلَ به الأمر إلى هذا، لم يبعد أن يقال له:{أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} [الأحقاف: 20] الآية (4)، ويأتي الكلام على هذا في كتابَي: الأطعمة واللباس -إن شاء الله تعالى-.
(1) رواه البيهقي في "شعب الإيمان"(5673).
(2)
انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (3/ 102).
(3)
رواه البيهقي في "شعب الإيمان"(5672).
(4)
قاله الحليمي، كما نقله البيهقي في "شعب الإيمان"(5/ 35).